Réf
35431
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
573
Date de décision
15/11/2023
N° de dossier
2022/1/3/334
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, عقد، تعيين محل المخابرة، دعوى، تبليغ المدعى عليه، محل مغلق، تعيين قيم، أجل الاستئناف، حكم ابتدائي، مسطرة تبليغ، نقض الحكم, Vices de procédure, Signification irrégulière, Recevabilité de l'appel, Nomination de curateur, Délai d'appel, Adresse contractuelle
Base légale
Article(s) : 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La notification d’un jugement en première instance à une adresse du défendeur qui diffère de celle stipulée contractuellement est irrégulière.
Même après un premier échec de notification (mention « local fermé »), il est impératif de respecter l’adresse contractuelle, conformément aux directives initiales du tribunal et à l’article 39 du Code de procédure civile. Par conséquent, toute procédure de désignation et de notification par un curateur basée sur une adresse incorrecte est considérée comme viciée.
La Cour a confirmé que le délai d’appel ne court pas pour le défendeur, rendant ainsi son appel recevable.
قرار عدد 573
مؤرخ في 15 نونبر 2023
ملف تجاري عدد 2022/1/3/334
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.ت، ق.1)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين (أ.ن) و(ع.ع.ن) تقدما بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أن المدعى عليها (ت.ن) فوتت لهما بموجب عقد مؤرخ في 2002.4.30 حق استغلال رخصة النقل العمومي رقم ( .. ) الرابطة بين فاس والرباط، مقابل وجيبة شهرية قدرها 15.000 درهم لمدة سبع سنوات من أبريل 2002 إلى مارس 2009. وبعدما قاما بتجهيز الحافلة رقم ( .. ) لأجل استغلال الرخصة المذكورة، عمدت المدعى عليها إلى سحبها منهما بتاريخ 2004.10.20 دون احترام مدة العقد المتبقية، ملحقة بهما خسارة فادحة تقدر على الأقل بمبلغ 100.000 درهم شهريا، والتمسا الحكم لفائدتهما بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم، مع إجراء خبرة لتحديد حجم الخسارة اللاحقة بهما وما فاتهما من ربح، وحفظ حقهما في تقديم مستنتجاتهما بعد الخبرة. وبعد إجراء بحث، وإدلاء المدعيين بمقال إدخال وزارة التجهيز والنقل في الدعوى، كما أدليا بمقال إضافي رام إلى الحكم على المدعى
عليها بإرجاعها لهما مبلغ 20.000 درهم الذي استخلصته كتسبيق عن أكرية لشهور شتنبر، أكتوبر، نونبر، دجنبر 2004 ويناير 2005 والاكراه البدني في الأقصى، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي عدا طلب الادخال، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها المدعيين مبلغ 2.186.725 درهم كتعويض عن الضرر عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 20 أكتوبر 2004 إلى 31 مارس 2009 والاكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بموجب قرارها عدد 5692 الذي تم نقضه بالقرار عدد 1.22 الصادر بتاريخ 2019.01.10 في الملف تجاري عدد 2018.1.3.1078 بعلة » أن المحكمة مصدرته أوردت في تنصيصاته « أن مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م. هي التي تسري على تبليغ الأحكام لا الفصل 39 المحتج بخرقه، وأنه بالرجوع إلى ملف التبليغ يلفى أن المستأنف عليهما بلغا بالحكم المستأنف بواسطة البريد المضمون الذي رجع دون جدوى، وبلغت هذه الأخيرة بعنوانها الكائن بالرقم 14، شارع الأمم المتحدة، أكدال، الرباط ورجعت إفادتها بأن المحل توجد به الدكتورة (ل ب)، وبلغ القيم بالحكم بتاريخ 2016.11.16، وعلق بنفس التاريخ بسبورة الإعلانات بالمحكمة … وتم إشهاره بجريدة الحركة في 2016.11.25، مما يكون معه تبليغ الحكم قد استوفى شروط صحته المنصوص عليها في الفصل المنوه عنه … وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإنها لم تدل بما يثبت تغييرها للعنوان الوارد في العقد، والقرار الاستئنافي الصادر في 2016.6.28، أو أنها أشعرت المستأنف عليهما بهذا التغيير »، في حين تلزم مقتضيات قانون المسطرة المدنية باحترام أحكام الفصل 39 من نفس القانون قبل المرور إلى الفصل 441، والثابت أن الاستدعاءات الموجهة للطالبة بعضها يتضمن العنوان الكائن بإقامة النخيل E21، الرقم 14 شارع الأمم المتحدة، الرباط وبعضها يتضمن العنوان الكائن بالرقم 14 شارع الأمم المتحدة، أكدال، الرباط، أما العنوان الوارد بالعقد فهو إقامة النخيل 2# الرقم 14 شارع الأمم المتحدة، أكدال الرباط، والمحكمة بعدم تأكدها من العنوان المبلغ فيه الحكم المستأنف يكون قرارها قد خرق المقتضيات الآنفة الذكر عرضة للنقض. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلبين الأصلي والإضافي وهو القرار الذي تم نقضه بقرار محكمة النقض عدد 1.91 الصادر بتاريخ 2021.1.14 في الملف عدد 2020.1.3.1026، بعلة: « أن الطالبان تمسكا بمذكرة مستنتجاتها بعد النقض والإحالة المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2019.12.6 بأن القرار الاستئنافي عدد 2010.3391 الصادر بتاريخ
2010.6.28 طعن فيه بالنقض فتم نقضه، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 2012.4011 بإلغاء الحكم المستأنف عدا واجبات الكراء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الرغم من تضمين صلب قرارها التمسك المذكور وكانت وثائق الملف ضمن محتوياتها نسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي بعد الإحالة الأنف ذكره، إلا أنها أعملت القرار الذي تم نقضه دون أن تناقش القرار الاستئنافي بعد الإحالة أو تستبعده بمقبول، على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتعين نقضه). وبعد الإحالة وتقديم الطرفين المستنتجاتهما صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلبين الأصلي والإضافي وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنان على القرار تحريف وقائع القضية نتج عنه فساد التعليل ونقصانه الموازيان لانعدامه، بدعوى أنهما تمسكا بجلسة 2015.2.5 بأنهما وجها للمطلوبة استدعاء لحضور تلك الجلسة في عنوانها الكامل بالعقد ورجع استدعاؤها بأنها غير موجودة فاضطرا لتبليغها بالقيم رغم أن المطلوبة اكتفت بذكر العنوان الوارد بمقال الدعوى موضوع القرار الاستئنافي 2010.3391، بل إنها وجهت للطالبين إنذارا بأداء واجبات الكراء لا يحمل أي عنوان والقرار المطعون فيه بإغفاله ذلك وقبوله الاستئناف شكلا يكون قد حرف الواقعة المذكورة وجاء
فاسد التعليل عرضة للنقض.
لكن حيث ورد بتعليل المحكمة: « أنه من بين الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف عليهما عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل. في حين تمسكت المستأنفة من خلال مذكرتها المدلى بها بتاريخ 2017.11.8، بأن العنوان الحقيقي لها هو العمارة E، شقة رقم 14، زنقة جعفر الصديق، أكدال، الرباط، وبأن عدم تبليغها بشكل صحيح يجعل أجل الاستئناف لا يزال ساريا، وإنه بالرجوع لوثائق الملف، يلفى من خلال المقال الافتتاحي للدعوى أن عنوان الطاعنة المضمن به هو 14 شارع الأمم المتحدة، أكدال، الرباط، وهو العنوان الذي تم استدعائها به لجلسة 2014.1.23 ورجع بملاحظة المحل مغلق. في حين أن العنوان الوارد بالعقد الرابط بينها وبين المستأنف عليهما هو إقامة النخيل 12 رقم 14 شارع الأمم المتحدة أكدال الرباط، وأن القيم المعين من قبل المحكمة قام بالبحث والتحري بالعنوان « إقامة النخيل، 52 رقم 14، شارع الأمم المتحدة، الرباط »، حسب ما هو ثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 2015.3.5، مما يتضح معه بأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لم تحترم أحكام الفصل
39 من ق. م.م. بخصوص تبليغ الاستدعاء للطاعنة بعنوانها الصحيح حتى تكون مسطرة تبليغ الحكم الصادر بواسطة القيم استنادا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م. بنيت على إجراءات قبلية سليمة، وفي غياب ذلك فإنه لا يمكن مواجهة الطاعنة بإجراءات تبليغها الحكم المستأنف بواسطة القيم، مما يبقى معه أجل الطعن بالاستئناف لا يزال ساريا في حقها »، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة التي ثبت لها أن الطاعنين بلغا الحكم الابتدائي للمطلوبة بعنوان غير عنوانها الصحيح الوارد بالعقد الرابط بينهما، سيما وأن المحكمة الابتدائية نفسها لما رجع استدعاءها بملاحظة المحل مغلق بجلسة 2015.2.5، أمرت بإعادة استدعائها بعنوانها الوارد بالعقد. وأن تبليغ الطاعنين للمطلوبة بعنوان غير العنوان الوارد بالعقد اعتبرت معه المحكمة صوابا أن إجراءات القيم المترتبة على ذلك الإجراء غير سليمة وأجل الاستئناف ما زال ساريا في حقها، وبذلك لم تحرف أي وقائع وجاء تعليلها سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
( … )
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد رمزي ومحمد كرام ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام الخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
نبيل القبلي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66044
L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025