Réf
52778
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
40/1
Date de décision
29/01/2015
N° de dossier
2012/1/3/896
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Assureur-apériteur, Avarie, Coassurance, Contrat d'assurance, Contrat de transport, Expéditeur, Assurance maritime, Incoterms, Quittance subrogatoire, Rejet, Responsabilité du transporteur, Subrogation légale, Transport maritime, Vente FOB, Qualité à agir, Action de l'assureur
C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir à une compagnie d'assurance qui, bien qu'étant assureur-apériteur dans le cadre d'une coassurance, justifie par une quittance subrogatoire avoir indemnisé seule l'intégralité du sinistre à l'assuré. Par ailleurs, en application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui indemnise l'expéditeur pour un dommage survenu à la marchandise est légalement subrogé dans les droits et actions de ce dernier contre le transporteur.
Cette subrogation confère à l'assureur la qualité pour agir en recouvrement contre le transporteur responsable, sans que puisse lui être opposé le transfert de propriété de la marchandise au destinataire résultant d'une vente FOB.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/01 في الملف 9/2011/3154 تحت رقم 2012/1208، انه بتاريخ 2010/08/30 تقدمت المطلوبة (ت. ا.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان (م. ف. ب.) باختصار (M. F. B.)، أمنت لديها نقل بعض أصناف البرتقال والكليمانتين نحو كندا عن أخطار النقل البحري، وخلال مناولات الباليطات قصد شحنها على ظهر الباخرة (س. ل.) بميناء الدار البيضاء بتاريخ 2009/02/23 تعرضت باليطة واحدة للتلف بفعل التصرفات الرديئة التي قام بها الستيفيدور (ص.)، وبلغت قيمة الخسارة 16.200,00 درهم.
ثم أبحرت الباخرة من ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2009/02/23 في اتجاه ميناء نيوبيدفور الذي رست به يوم 2009/03/06 الى غاية إنهاء التفريغ يوم 2009/03/10 ، هذا وإنها عهدت الى (م. خ. ك. س.) للوقوف على مناولات التفريغ وإعداد تقرير بخصوصها، وبناء على ذلك تم تقدير المبلغ الإجمالي للخسارة في 28.397,50 دولارا أمريكيا، وحددت أسباب الضرر في عدة عوامل منها عدم الحفاظ على درجة حرارة معينة داخل كل مرافق السفينة، والضغط على البضاعة في بعض الأماكن، وعوضت العارضة المؤمن لها بمبلغ 203,25,27 درهما حسب بيان التسوية ووصل الحلول، ملتمسة لذلك الحكم على ربان الباخرة (س. ل.) بأدائه لها مبلغ 203.125,27 درهما عن الضرر اللاحق بالبضاعة بميناء الوصول مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والحكم على (ص.) بأدائها لها مبلغ 16.200,00 درهم عن التلف الذي طال باليطة خلال شحن البضاعة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والصائر بالنسبة. ثم تنازلت المدعية عن الدعوى في مواجهة (ص.) استنادا الى كونها أبرمت معها صلحا، وبعد جواب الناقل البحري، أصدرت المحكمة التجارية حكمها في النازلة برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية ، وقضت من جديد على ربان الباخرة (س. ل.)، بأدائه لشركة التأمين مبلغ 203.125,27 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م ، و الفصول 363 و 364 و 368 من القانون البحري، و المادة 50 من مدونة التأمين، بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني، وخرق القانون، بدعوى انه بمجرد ما ثبت أن التأمين لم يبرم إلا بعد ان وصلت الباخرة إلى الميناء الكندي، فإنه كان يجب تطبيق مقتضيات الفصلين 363 و 368 من القانون البحري، فالأولى تنص على أن " كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطلا، إذا ثبت ان خبر هلاكها وإصابتها بعوار وصل إلى المكان الذي كان يوجد فيه المؤمن له قبل أن يعطي الأمر لإبرام التأمين، أو إلى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه " وهي مقتضيات تطابق المادة 30 من البوليصة الفرنسية للتأمين البحري القابلة للتطبيق في المغرب والتي تعتبر بدورها كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها باطلا، سيما إذا كان خبر الهلاك معروفا في المكان الذي كان يوجد فيه المؤمن له. كما جاء في الفصل 368 من القانون البحري " أنه في التأمينات على البضائع المبرمة بواسطة العقد المسمى " عقدا مفتوحا" أو " عقد اشتراك" يجب على المؤمن له أن يدلي بتصريحاته عن الإرساليات التي ينسحب عليها العقد، داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام لا تحتسب ضمنها أيام العطلة، ابتداء من تاريخ تسلمه الإعلام بالإرسال "، غير أن شركة التأمين لم تراع هذا الالتزام الصريح، وبالتالي فالجزاء هو بطلان التأمين، ورغم أهمية هذا الدفع ، فإن القرار المطعون فيه لم يتضمن بشأنه أي تعليل مما يوجب نقضه.
لكن، حيث إن موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون لم تسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف التجارية بالرغم من ان الحكم الابتدائي اعتبر التأمين صحيحا، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م و الفصول 164 و 186 و228 و 230 من ق ل ع بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه رفض الدفع بانعدام صفة (ت. ا.) لإقامة الدعوى الحالية بصفة انفرادية بسبب أن الأداء تم على يدها عملا بالفصل 367 من القانون البحري، في حين أن العبرة ليست بالأداء الفعلي، بل بالالتزام بالتامين الوارد في عقد التأمين الذي يشمل أربع شركات مختلفة، كل واحدة تتحمل جزءا من التعويض في حدود مساهمتها في التأمين، وانه كان على محكمة الاستئناف التجارية أن تأخذ بعين الاعتبار البيانات الواردة في بيان تصفية العوار الذي تضمن تفصيلا. حول التوزيع في الأداء بين شركات التأمين المذكورة مع التنصيص على إحلالها بالجمع، اتجاه الناقل البحري، وفي حين كذلك فان الأداء الذي تم على يد (ت. ا.) ليس معناه أنها تتحمل عبء التعويض بمفردها لأنها تصرفت فقط بصفتها وكيلة عن بقية الشركات تنفيذا للاتفاق الحاصل بين الأطراف في بيان تسوية العواريات. ومادام لا يوجد أي تضامن في الأداء ما بين تلك الشركات، فإنه كان يتعين مراعاة الفصل 27 من العقد النموذجي البحري الذي على أساسه وقع الاتفاق على التأمين و الذي بمقتضاه يلتزم كل واحد من المؤمنين في حدود معينة بصرف النظر عن التزامات بقية الشركاء في الضمان وهو ما يسمى بالتأمين المشترك، وان الفقرة الثانية من الفصل 186 من ق ل ع تنص على انه يلجأ إلى التقسيم إذا تعدد المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا يلتزمون بأدائه إلا بقدر حصة كل منهم فيه. وهذا النظام القائم بين شركات التأمين يخضع لمقتضيات الفصل 228 من ق ل ع، ذلك ان الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، وبالنسبة لالتزاماتها تجاه الغير، فان مقتضيات الفصل 230 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق، إذ يجب مراعاة تعهدات كل شركة تأمين على حدة اعتبارا لمقتضيات المادة الأولى من الشروط الخاصة لعقدة التأمين، ومحكمة الاستئناف حينما اعتبرت " ان (ت. ا.) التي أدت التعويض كاملا هي التي يحق لها الرجوع على الغير " ، تكون قد عرضت قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن (ت. ا.) هي التي تعاقدت مع المؤمن لها (م. ف. ب.) أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي شركات التأمين المذكورة في شهادة التأمين، اعتبارا لكون وصل الحلول يشير الى أن المطلوبة (ت. ا.) هي التي أدت مبلغ التعويض بكامله للمؤمن لها، التي أقرت بتوصلها به، وأحلت مؤمنتها محلها في حقوقها اتجاه المتسبب في الضرر في حدود المبلغ الذي توصلت به، ردت ما أثير في موضوع الوسيلة بقولها: " إن المستأنفة باعتبارها المؤمنة الأولى يحق لها تقديم دعوى التعويض بمفردها رغم وجود شركات تأمين أخرى تؤمن البضاعة بنسب معينة، وذلك لأن وصل الحلول يفيد أداءها مبلغ التعويض بكامله للمؤمن لها "، معتبرة وعن صواب مقاضاة الطالب من وصل الحلول المتضمن لكونها أدت مجموع التعويض للمتضررة، ومن ثم تثبت لها الصفة في المطالبة باسترجاع ما أدته من المتسبب في الضرر، ولا يحول دون ذلك كونها تؤمن فقط جزءا من الضرر الى جانب شركات تأمين أخرى، مادام أنها هي المؤمنة الأولى، وتنوب عن باقي الشركات الأخرى التي تتقاص فيما بينها في مثل هذه النوازل دون أي إشكال أو صعوبة تذكر، وبذلك فلم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا، ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 1 و 345 و 359 من ق م م ، والفصلين 245 و 367 من القانون البحري، والفصلين 478 و491 من ق ل ع، بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن محكمة الاستئناف اعتبرت " أن (ت. ا.) تتوفر على صفة التقاضي استنادا إلى انها أبرمت عقدة التامين لفائدة البائعة وهو ما يخول لهذه الأخيرة حق الحصول على تعويض الضرر، وبالتالي يحق للمدعية استنادا للفصل 367 من القانون البحري ان تقيم الدعوى الحالية، خاصة وأن هذا الفصل لم يميز بين المؤمن له الذي يمكن ان يكون هو الشاحن أو المرسل أو المرسل إليه "، في حين ليست للشاحن أي حقوق أو مصلحة في النزاع اعتبارا لكون الفصل 245 من القانون البحري يلزم الربان بأن يسلم البضاعة للشخص المعين إسمه في تذكرة الشحن وهو المرسل إليه، فضلا عن أنه بمجرد ما يتعلق الأمر بعملية بيع وشراء، فإن المشتري يكتسب بقوة القانون حق التصرف في البضاعة المشتراة استنادا لمقتضيات الفصلين 478 و491 من ق ل ع ، كما ينص الفصل 367 من القانون البحري على أن أداء المؤمن للتعويضات الملقاة على عاتقه ينقل إليه بقوة القانون وعن طريق الحلول جميع الحقوق و الدعاوى والمتابعات التي يملكها المؤمن له ضد الغير، وان مجموع التشريعات العالمية في ميدان المعاملات الدولية تعطي للطرف المرسل إليه حق التصرف وحده في البضاعة المنقولة، ومعاهدة هامبروغ تعرف المرسل إليه بأنه الشخص الذي له الحق في استلام البضائع، وهو نفس المقتضى المنصوص عليه في الفصل 245 من القانون البحري الذي ينص على أنه " لا يجوز للربان أن يسلم البضائع إلا للشخص المعين إسمه في تذكرة الشحن "، وتقتصر مهمة الشاحن، في إبرام عقد نقل مع الناقل يتضمن بصفة آمرة هوية الطرف المرسل إليه، مما يبقى معه تعليل محكمة الاستئناف المشار إليه يتنافى مع هذه المبادئ، لان الفصل 367 من القانون البحري الذي استندت إليه لا يمكن ان ينشئ لفائدة (ت. ا.) حقوقا استثنائية تتنافى مع مبادئ الحلول، خاصة وان الفصل المذكور ينص على كون الحقوق المحالة لشركة التأمين هي نفس الحقوق التي يتوفر عليها الطرف المؤمن له، طبقا للفصل 212 من ق ل ع الذي ينص على أنه يقع الحلول بالاتفاق إذا أحل الدائن الغير محله عند قبضه الدين منه في الحقوق في الدعاوى والإختبارات والرهون الرسمية التي له على المدين، بمعنى أن الدائن لا يمكن أن يتوفر على حقوق تتعدى ما كان يملكه المحيل. كما انه طبقا للفصل 207 من نفس القانون، يجوز للمدين ان يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل، لذلك يحق للطالب التمسك بكل الدفوع التي يمكن التمسك بها في مواجهة الشاحن، خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه، ولا حاجة للتذكير بأن مبادئ القانون التجاري الدولي تحول دون إمكانية مطالبة الشركة المدعية بأي تعويض، لكون البيع تم بصيغة FOB التي تعني التزام البائع بتسليم البضاعة المبيعة في ميناء الشحن، مما يترتب عنه ان ملكية هذه البضاعة تنتقل إلى المشتري بمجرد شحن البضاعة على ظهر الباخرة المعدة لنقلها، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : " لئن جرى العمل في غالب دعاوى التعويض ان يقيمها المرسل إليه في مواجهة الناقل، فإنه يمكن للمرسل باعتباره البائع، ان يتقدم بدعوى التعويض وذلك استنادا لعقد التأمين الذي يربطه بالمؤمنة في حالة حصول ضرر للبضاعة المنقولة، ومادامت المستأنفة باعتبارها المؤمنة قد أدت مبلغ التعويض للمرسل، فإنه يحق لها تقديم هذه الدعوى استنادا للفصل 367 من القانون البحري الذي لم يتضمن أي استثناء، ولم يميز بين المؤمن له الذي يمكن أن تكون له صفة الشاحن أو المرسل أو المرسل إليه "، تكون قد سايرت صحيح الفصل 367 من القانون البحري والفصل 212 من ق ل ع، مادام أن دعوى (ت. ا.) مرفوعة في مواجهة الناقل البحري باعتبارها حلت محل المؤمنة أنها (م. ف. ب.) التي توصلت بتعويض الضرر اللاحق بالبضاعة المؤمن عليها، وفي حدود المبالغ التي أدتها، ومن ثم فصفتها في مقاضاة الناقل البحري مستمدة من عقد التأمين الذي يربطها بالمؤمن لها، ولا محل للمناقشة المثارة بشأن مقتضيات الفصل 245 من القانون البحري، ولا مقتضيات البيع بصيغة "فوب" FOB ما دام أنه لا أحد ينازع في كون المرسل إليه المذكور في سند الشحن هو الذي له الصفة في استلامهم البضاعة والتصرف فيها باعتباره هو المشتري، وما دام كذلك ان انتقال ملكية البضاعة إلى المرسل إليه لا يحول دون حق المرسل في استخلاص مبلغ التعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة المؤمن علها، فجاء القرار معللا ومبنيا على أساس وغير خارق لأي مقتضى، الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025