TPI,Casablanca,9/04/1993,1517/101

Réf : 19926

Identification

Réf

19926

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1517/101

Date de décision

09/04/1993

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le tribunal doit rejeter la demande d'arrêt d'exécution lorsqu'il apparaît qu'il s'agit d'une manoeuvre dilatoire pouvant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
آنفــــــا
امر رقم 1517/101 بتاريخ 09/04/1993
التعليل:
حيث ان الطلب يرمي إلى القول بوجود صعوبة مادية وقانونية كي تستفيد ببيع الأصل التجاري المسجل تحت عدد 45.865 المتعلق بملف التنفيذ عدد 91/48 والأمر بإيقاف تنفيذ البيع مع تحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث انه بالرجوع إلى المستندات المدرجة بالملف يتجلى على أن السبب المتمسك به من طرف المدعية لا يرقى لكي يكون صعوبة تعترض تنفيذ الحكم المطلوب وقف تنفيذه ويبقى مجرد وسيلة للمماطلة والتسويق ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به مما يتعين التصريح برفضه.
وتطبيقا للفصول 149.50.39.36.32.3.1 من ق م م.

لهذه الأسباب

:
نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر التراع، ومنذ الآن وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال وإذ نبث علنيا ابتدائيا وحضوريا.
نأمر تصريح برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile