Tierce opposition : La vente forcée d’un fonds de commerce est inopposable au nouveau locataire de bonne foi occupant les lieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81310

Identification

Réf

81310

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5931

Date de décision

05/12/2019

N° de dossier

2019/8232/4760

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une tierce opposition à un arrêt ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente forcée à un nouveau preneur des lieux. L'opposant, titulaire d'un bail conclu avec le propriétaire des murs postérieurement à l'inscription du gage mais antérieurement à l'action en réalisation, soutenait que la décision de vente portait atteinte à ses droits. Le créancier gagiste invoquait quant à lui l'antériorité et la primauté de sa sûreté, qui grève notamment le droit au bail. La cour accueille la tierce opposition en retenant que le nouveau preneur, qui a conclu de bonne foi un contrat de bail régulier et a immatriculé son propre fonds de commerce, ne peut se voir affecté par la défaillance du précédent locataire envers son créancier. Elle juge ainsi que l'inexécution par le débiteur de ses engagements n'entache pas la validité du nouveau bail. Par conséquent, la cour déclare son arrêt antérieur, ordonnant la vente du fonds, inopposable au tiers opposant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (خ.) بواسطة نائبها الأستاذ إدريس (ح.) بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2019 يتعرض بمقتضاه ضد الحكم عدد 3227 الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2216/8205/2017 بتاريخ 29/5/2017 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 1952 الصادر بتاريخ 21/6/2016 في الملف عدد 1418/8205/2016 القاضي ببيع الأصل التجاري للمدعى عليه مصطفى (ب.) المسجل تحت [المرجع الإداري] الكائن بالخنيشات شارع [العنوان].

في الشكل:

حيث إن مقال التعرض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا و يتعين بالتالي التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المتعرض ضده أن المدعي بنك (ش. ل. ق.) تقدم بواسطة نائبه بمقال بتاريخ 05/5/2016 يعرض فيه أنه سبق للمدعى عليه مصطفى (ب.) ان اقترض منها مبلغ (40.000) درهم برسم تسهيلات بنكية مبلغ 80.000 درهم بمقتضى عقد قرض مباشر مضمونين برهن على أصله التجاري المسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم تحت [المرجع الإداري] و الكائن بسيدي قاسم و أن رصيد حسابها المدين بلغ ما قدره (176264,90 ) درهما و أن المدين يرفض أداء ديونه رغم الإنذار الموجه في إطار الفصل 114 من مدونة التجارة و الذي توصل به بتاريخ 03/12/2015 ملتمسة الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون و الإذن للمدعية باستيفاء ديونها من منتوج البيع و ذلك في حدود مبلغ الرهن الذي هو 230.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و أرفقت المقال بكشف حساب و نسخة صورتين مطابقتين للأصل من عقدي قرض و نموذج 7 من السجل التجاري و محضر تبليغ إنذار.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية: إن تعليل محكمة الدرجة الأولى لا يعكس حقيقة الاجراءات المسطرية التي تمت أمام محكمة الدرجة الاولى ذلك انه على خلاف ما ورد في هذا التعليل فان المستأنف تقدم لهذه المحكمة بطلب رامي الى ايقاف البت في الدعوى بالنظر الى وجود منازعة جارية بين نفس الاطراف أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم يصدر بشأنها حكم نهائي وهكذا فانه بخلاف ما ورد في الحكم المستأنف فان السيد مصطفى (ب.) سبق له المنازعة في الكشوفات الحسابية المحتج بها من قبل البنك المستأنف عليه لما احتج بإخلال هذا الأخير بالتزاماته العقدية موضوع العقد المبرم بين الطرفين لما أقدم على قفل الحساب دون سلوك التدابير القانونية اللازمة ودون ان يكون المستأنف في حالة توقف عن الدفع،ولقد تمسك المستانف بموجب الدعوى المرفوعة من قبله وانه فوجئ خلال سنة 2014 دون سابق اعلام بوقف التسهيلات البنكية وغلق الحساب وإحالته على قسم المنازعات بالبنك الشيء الذي تسبب للمستأنف في العديد من الاضرار من تجلياتها تعطيل التزاماته التجارية إزاء زبنائه وفقده للعديد من الصفقات التجارية علما انه يتوفر على حساب بنكي وحيد لانجاز تعاقداته وان حساب المستأنف لم يشهد أي توقف عن الدفع فقد استقر المستأنف عليه في استخلاص الفوائد والعمولات المستحقة له عن التسهيلات البنكية بشكل اعتيادي ودون أي اخلال من جانب العارض وان هذا الاخير راسل بنك (ش.) من اجل العدول عن موقفه واعادة فتح الحساب الائتماني والتراجع عن وقف التسهيلات البنكية لم يستجب له الا في حدود تقديم المسطرة الحالية وهذا ما يجعل المستأنف محقا في التقدم الى القضاء من اجل المطالبة بإجراء خبرة حسابية ، وان العارض بمقتضى المقال الحالي إذ يحتج على طريقة تسيير هذا الحساب من قبل المؤسسة البنكية على الخصوص في قفله دون اتخاذ الاجراءات القانونية يتمسك بالمطالبة بإجراء محاسبة تعتمد على ما أقره المشرع في هذا الشأن سواء من حيث المنازعة أو وسائل الاثبات أو الحقوق الناشئة عنهما والمسؤولية العقدية ، وان العارض يتوفر على كافة الأدلة التي تشهد على اخلال البنك بالتزامه الاساسي وهو التزام قانوني يقع تحت طائلة المادة 525 من مدونة التجارة وان مسؤولية البنك هي مسؤولية عقدية شروطها تتحدد في الاتفاق المبرم بينه وبين الزبون على فتح الحساب وهي كذلك قانونية تنظم حيثياتها نصوص قانونية خاصة وان الوقائع المعروضة على نظر القضاء من قبل المستأنف تقع تحت طائلة مقتضيات تشريعية خاصة تضع الطرفات في سياق مسؤوليات عقدية متبادلة كل من موقعه تجد احكامه في:القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، و القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، و دورية والي بنك المغرب ذات الرقم 19 ج 2 بتاريخ 23/12/2002، والمقتضيات العامة المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود باعتباره التشريع العام في الالتزام وهكذا فطالما ان هناك عقد يربط المستأنف بالمستأنف عليه يتعلق بخدمات مصرفية فإننا نكون أمام نوعين من المسؤولية اتفاقية يحكمها العقد وقانونية يحكمها التشريع ذلك ان المؤسسة البنكية وان كانت مرتبطة بزبونها بموجب عقد تفاوضي لا يمكنها التحلل من الواجبات الملقاة على عاتقها بموجب النص القانوني التشريعي بصفة عامة ، فان منازعة البنك مع زبونه تستدعي طرح موضوع المسؤولية البنكية وهذه المسؤولية يتم تحديد معيار الخط البنكي فيها وفق محتوى الالتزام وعلى ضوء الخصائص العامة للمهنة البنكية فالعناية المطلوبة من البنك يمكن تشخيصها بناء على المدلول القانوني للمهنة ثم على اساس كيفية أداءه التزاماته وفق القواعد والاعراف الائتمانية ومعاييرها ذاتها ،وان البنك تحت جميع الظروف يقع عليه الالتزام بالاحترام التام للقانون والشروط القانونية التي تضمنها عرض المستأنف أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء حول الاسباب الداعية الى اجراء محاسبة بينه وبين بنك (ش.) هي من النظام العام لا يجوز الاتفاق على الاخلال بها وانه ما دام تحقق الاخلال بموجبات مسك الحساب تبث الضرر المستدعي للمحاسبة فطبيعة الاتفاق هي التي تحدد المراكز القانونية التي تتأسس عليها المطالب وان المستأنف وفي سبيل بسط مطالبه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أبرز مجموعة من الاخلالات في مسك الحساب وكذا في قفله وهكذا احتج بمقتضيات المادة 491 من مدونة التجارة التي تم الاخلال بها وهو الاخلال الذي فوت على العارض امكانية مراقبة مدى احترام البنك للشروط التعاقدية سواء ما يتعلق بسعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها ومن ثمة التأكد من التطبيق الحرفي لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة ثم تمسك بمقتضيات المادة 525 من نفس القانون التي ألزمت المؤسسات البنكية من خلال القيام بتبليغ الزبون اشعارا كتابيا وانتهاء أجل يحدد عند فتح الحساب أو الاعتماد دون أن يقل عن 60 يوم وحملت الفقرة الاخيرة من المادة 525 المؤسسة البنكية المسؤولية المالية عند عدم احترام واجب الاشعار والآجل المحدد له غير ان محكمة الدرجة الاولى رغما عن ذلك تجاهلت هذه الوسائل المحتج بها واختارت عدم الخوض فيها واستبعدتها دون تعليل في مخالفة صريحة للثوابت القانونية في باب اصدار الاحكام وان المستأنف استمر في الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك لعدة سنين قام خلالها بتسديد الاقساط المترتبة عن الدين اعلاه وهي الاداءات التي لم تتوقف بخلاف ادعاءات البنك وان من حق المستأنف على اثر توقيف حسابه بشكل مفاجئ من قبل البنك ان يطالب بإجراء محاسبة تتوخى الوقوف على مدى احترام هذا الاخير للعمليات التي افضت الى تحديد الرصيد الدائن والمدين ثم ان المقرر قانونا بمقتضى المادة 504 من مدونة التجارة انه عند قفل الحساب تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي الذي قد يشكل دينا بعد اجراء مقاصة بين مفردات الحساب الدائنة والمدينة لصالح احد الاطراف .

لذلك يلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي والقول من جديد بإيقاف البت في الدعوى الحالية والحسم في مسألة قفل الحساب و التزامات البنك القانونية واحتياطيا إلغاء الحكم المتخذ والقول من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وبجلسة 15/05/2017 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الاستئنافي لا يلامس ما علل ولا ما قضى به الحكم المستأنف لا من بعيد ولا من قريب وان مضمون المقال الاستئنافي يكون خارج سياق ونطاق الدعوى الرامية الى تحقيق الرهن على الأصل التجاري وكذا الحكم الذي قضى بذلك وان الدعوى مؤسسة على الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي ومنها ما يخص إثبات قيام رهن الأصل التجاري وانه في غياب ما يفيد أداء او رفع اليد فان العارض يكون محقا في تحقيق الرهن على الأصل التجاري الذي استجاب له الحكم المستأنف وان المقال الاستئنافي لا يغير من هذه الحقيقة فضلا على ان ملتمسات المستأنف لا تستقيم وطبيعة هذه المسطرة و التمس التصريح بتأييد الحكم المستأنف .

و بعد تمام الإجراءات صدر القرار المتعرض عليه.

أسباب الطعن بالتعرض

حيث تتمسك المتعرضة بأن المتعرض ضده سبق له أن استصدر قرارا استئنافيا تحت عدد 3227 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2216/8205/2017 بتاريخ 29/5/2017 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 1952 الصادر بتاريخ 21/6/2016 في الملف عدد 1418/8205/2016 القاضي ببيع الأصل التجاري للمدعى عليه مصطفى (ب.) المسجل تحت [المرجع الإداري] الكائن بالخنيشات شارع [العنوان]، و أن المحكوم ضده سبق و أفرغ المحل موضوع الحكم بالإفراغ بصفة حبية بينه و بين مالكه إدريس (ب.) الذي عمد إلى إكرائه لها بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 24/8/2015 و أن المتعرض ضده تقدم بدعوى بيع الأصل التجاري المنشأ بالمحل موضوع الإفراغ بتاريخ 05/5/2016 الأمر الذي أضر بمصالحها ملتمسة إلغاء القرار المتعرض عليه و الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الدعوى و إبقاء الصائر على عاتق خاسر الدعوى و احتياطيا رفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه. و أرفقت المقال بنسخ الحكم و القرار المؤيد له و صور للسجل التجاري و عقد الكراء و محضر معاينة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2019 و التي أوضح بموجبها أساسا من الناحية الشكلية أن الرهن على الأصل التجاري موضوع الدعوى ناتج عن علاقة مديونية بينه كدائن و بين المدين المسمى مصطفى (ب.)، و ان القرار الصادر بشأنه محدود الآثار بينهما و بالتالي فالخصومة بشأنه محصورة بينهما، و بالتالي فالمتعرضة و إن كانت غيرا إلا أنها غير معنية بالخصومة و بالتالي تكون عديمة الصفة في التعرض موضوع نازلة الحال، و احتياطيا من الناحية الموضوعية أوضحت أن المتعرضة تجاهلت تاريخ رهن الأصل التجاري الذي يعتبر حق الكراء الذي تطالب به المتعرضة أحد مكوناته و انه مرهون منذ 2004 و استمر تجديد رهنه إلى غاية 2018 و الذي لا يزال جاريا إلى الآن و بالتالي فإن أي تصرف بشأنه يكون عديم الأثر إلى أن يتحلل من الدين موضوع الرهن أو الحصول على رف اليد بشأنه الأمر الذي يكون معه سبب التعرض موضوع نازلة الحال غير مقبول و التمس أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه. و ارفق المذكرة بأصل نموذج "ج"من السجل التجاري عدد 32736.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 28/11/2019 حضرها دفاع المتعرض ضده و تخلف لها دفاع المتعرضة رغم توصله بالاستدعاء بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيينه لمحل المخابرة معه في دائرتها طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 05/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث أسست المتعرضة تعرضها على كونها أبرمت عقد كراء بشأن المحل موضوع الإفراغ بتاريخ 24/8/2015 و المتعرض ضده لم يتقدم بطلب بيع الأصل التجاري المؤسس عليه إلا بتاريخ 05/5/2016 و بالتالي فالقرار المتعرض ضده قد مس مصالحها.

و حيث دفع المتعرض ضده بكون الأصل التجاري كان موضوع رهن لفائدته منذ 2004 إلى الآن و أن حق الكراء المطالب به يعتبر من مكوناته و بالتالي فلا يحق إجراء أي تصرف قانوني بشأنه، كما أن المتعرضة تعتبر غيرا عن علاقة الرهن و كذلك عن الخصومة الناشئة بخصوصه.

لكن، حيث حقا لئن كانت المتعرضة تعتبر غيرا عن علاقة الرهن و عن الخصومة الناشئة بشأنه كما يدفع بذلك المتعرض، فإن المشرع بمقتضى الفصل 303 من ق م م خول لكل شخص إمكانية التعرض على حكم قضائي مس بحقوقه، إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، و أن الثابت من وثائق الملف أن المتعرضة تتواجد بالمحل موضوع الدعوى بمقتضى عقد كراء مستجمع لكافة شروط انعقاده مبرم بينها و بين مالك العقار، و أنشأت به أصلا تجاري مسجلا بالسجل التجاري تحت [المرجع الإداري]، و بالتالي فإنه لا يمكن لإخلال المتعاقد مع المتعرض ضده بالتزاماته أن تؤثر على صحة العقد الذي أبرمه معها باعتبارها غير حسن النية، مما يبقى معه تعرضها في محله، و يتعين التصريح بعدم مواجهتها بمقتضيات القرار المتعرض عليه.

و حيث يتعين إرجاع مبلغ الضمانة المودع بصندوق هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 407 من ق م م للمتعرضة.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المتعرض ضده.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول التعرض.

في الموضوع:بعدم نفاذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 3227 الصادر بتاريخ 29/5/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2216/8205/2017 في مواجهة المتعرضة ، مع إرجاع مبلغ الوديعة إليها و تحميل المتعرض ضده الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile