Réf
76509
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4054
Date de décision
23/09/2019
N° de dossier
2019/8205/3325
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tierce opposition, Rétablissement de la situation antérieure, Reprise de possession, Référé, Qualité pour défendre, Indivision, Force exécutoire, Exécution des décisions, Bail commercial, Action en restitution
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 361 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la restitution de la possession d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'une propriétaire indivise au profit des ayants droit du preneur. L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'action aurait dû être dirigée contre l'ensemble des coïndivisaires et, d'autre part, que la demande était soumise au régime de la reprise des locaux abandonnés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'action, ne portant que sur la possession et non sur la propriété, était valablement dirigée contre la seule coïndivisaire ayant personnellement obtenu une ordonnance d'expulsion, ultérieurement déclarée inopposable aux intimés sur tierce opposition. La cour juge ensuite que la demande de restitution ne relève pas des dispositions de la loi 49-16 mais constitue la conséquence directe de la décision ayant accueilli cette tierce opposition. La qualité de locataire des intimés est par ailleurs jugée établie par la production d'un acte de cession de droit au bail et par l'autorité des décisions judiciaires antérieures. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة عتيقة (ز.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1737 بتاريخ 25/02/2019 في الملف عدد 11575/8205/2018 ، القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإفراغها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان]، الدار البيضاء والمستخرج من الرسم العقاري عدد 06579/C هي ومن يقوم مقامها مع تسليمه للمدعين وتحميلها الصائر .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة عتيقة (ز.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم ورثة حميد (ف.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 26/11/2018 , عرضوا فيه أن مورثهم حميد (ف.) خلف من ضمن متروكه مفتاح المحل التجاري الكائن بحي [العنوان]، الدار البيضاء و المستخرج من العقار ذي الرسم العقاري عدد 79.065/ C والذي اقتناه قيد حياته من السيدة زبيدة (ف.)، وان هذه الأخيرة قامت بتفويت العقار المتواجد به المحل التجاري للسيدة نعيمة (ص.) التي بدورها قامت بتفويته للسيدة عتيقة (ز.) ، وأن المدعي عليها سبق و قامت بفتح المحل التجاري و بدأت بإجراء اصلاحات عليه دون أي سند قانوني مع أن عقد تفويت هذا المحل لازال ساري المفعول، الأمر الذي اضطر معه بعض المدعين الزوهرة (ز.) و السيدة نجاة (ص.) بصفة الأولى وارثة و مقدمة عن القاصرين عدنان وزكرياء إلى جانب خالتهما السيدة نجاة (ص.) الى التقدم بطلب إجراء معاينة واستجواب وتم إنجاز محضر تبين من خلاله أن السيدة عتيقة (ز.) قد فتحت المحل الذي كان يملکه الهالك حميد (ف.) بعدما حصلت على امر استعجالي تحت عدد 392 بتاريخ 04/02/2008 في الملف الاستعجالي عدد: 4174/1/2007 والذي تبين من خلال الاطلاع عليه انه صدر في مواجهة شخص أجنبي عن المحل موضوع النزاع ، وان الامر المذكور قضى بالإذن للمدعى عليها باسترجاع حيازة المحل ، واستنادا إلى ذلك تقدمت السيدة الزوهرة (ز.) والسيدة نجاة (ص.) نيابة عن القاصرين زكرياء وعدنان بمقال استعجالي رام إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة التمستا من خلاله إلغاء الأمر الإستعجالي القاضي بالإذن للمدعي عليها باسترجاع حيازة المحل التجاري ، وأن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 30/9/2008 أمرا في الملف الاستعجالي عدد: 2397/ 2008 قضى بعدم سريان الأمر عدد: 392 الصادر بتاريخ 4/2/2008 في الملف عدد: 2007 / 4174 القاضي بالإذن للمدعي عليها باسترجاع حيازة المحل التجاري في مواجهة العارضين و قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، و أن الأمر المذكور تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف السيدة عتيقة (ز.) و فتح لاستئنافها ملف عدد: 3497/2/2008 و صدر بشأنه قرارا تحت عدد: 3174/2 بتاريخ 24/11/2009 قضى في الشكل بقبول الاستئناف و عدم قبول مقال الإدخال، و في الموضوع بتأييد الأمر المستأنف ، وأن العارضين حرموا من استغلال المحل التجاري الذي كان مملوك لمورثهم من طرف السيدة عتيقة (ز.) هذه الأخيرة التي قامت بإغلاقه وتركته عرضة للإهمال وأن العارضين في أمس الحاجة لاستغلال المحل التجاري ، والتمس الحكم على المدعى عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و إفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان]، الدار البيضاء و تسليمه للعارضين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبق الاصل للقرار الاستئنافي عدد 3174/2 بتاريخ 24/11/2009 ونستختين من عقد ازدياد ونسخة طبق الأصل لرسم إراثة ونسخة طبق الأصل لعقد بيع مفتاح تجاري.
وبناء على رسالة الوثائق للمدعين المدلى بها بواسطة نائبهم و التي اشتملت على نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي عدد 3477 بتاريخ 30/09/2008 في الملف عدد 2397/1/8 والأمر عدد 392 في الملف عدد 4174/1/7 بتاريخ 04/02/2008 .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها عرض فيه أن المدعين تقدموا بدعوى في مواجهة العارضة مع العلم بأن العقار موضوع النزاع يملكه أربعة أشخاص وهم : عتيقة (ز.) - حاتم (ص.) - فاطمة الزهراء (ص.) - أمينة (ص.) ( كما هو ثابت من أصل شهادة الملكية المرفقة طيه ) في حين تقدموا بالدعوى في مواجهة واحدة من المالكين دون غيرها ، مما يجعل الدعوى مختلة من الناحية الشكلية مآلها عدم القبول ، واحتياطيا ( في الموضوع ) فإن سند المدعين في دعواهم هو الأمر الاستعجالي عدد 392 القاضي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه ، والأمر الاستعجالي عدد 08 / 2397 والقرار الاستئنافي القاضي بالتأييد عدد 3174/2 ، في حين ان المكتري ( المسمى حميد (ف.) ) هو الذي هجر المحل التجاري ، وذلك منذ 4/2/2008 ، مما يجعل طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المقدم من طرف المدعين على الأمر عدد 392 الصادر بتاريخ 4/2/2008 أصبح متجاوزا من الناحية القانونية ، وبالرجوع للمادة 32 من قانون 49 . 16 وفي باب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فإن المشرع حدد الحالات التي يتعين فيها تقديم مثل هذا الطلب ،ومنها إذا ظهر المكتري أثناء التنفيذ تتوقف إجراءات التنفيذ واشترط أجلا لتسوية مخلف الكراء ، وبعد التنفيذ اشترط أن يكون ظهوره قبل 6 أشهر من تاريخ التنفيذ حتى يمكن له تقديم الطلب مع إثباته أداء مابذمته من الكراء ، وأن المدعين تجاوزوا الأجل المحددة لهم طبقا للقانون ، مع أن سندهم أمر استعجالي عدد 392 صادر بتاريخ 4/2/2008 ، ناهيك على أنهم لم يدلوا ولم يثبتوا بكونهم أدوا جميع الوجيبة الكرائية من التاريخ المذكور حتى الآن والتمس أساسا في الشكل بعدم قبول الطلب و بإبقاء الصائر على رافعه . وأرفق المذكرة بشهادة ملكية .
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 22/01/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك دفاع الطاعنة بأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 79.065/ C فإن الثابت ان المالكين للعقار هم عتيقة (ز.) ، حاتم (ص.) ، فاطمة الزهراء (ص.) وأمينة (ص.) ، في حين ان الدعوى وجهت ضد الطاعنة لوحدها دون غيرها من المالكين ، خاصة أمام عدم توفرها على أي وكالة عن باقي المالكين ، كما ان نسبة تملكها لا تسمح لها بالتصرف لوحدها ، وان السند المتمثل في القرار الإستعجالي المعتمد عليه وكذا القرار الإستئنافي لا تزال أحكاما قابلة للطعن لم تبلغ بصفة قانونية ولم تكتسي قوة الأمر المقضي به ولم يتم الإدلاء بما يفيد عدم الطعن فيها بإعادة النظر أو النقض ، مما يجعل الدعوى غير مقبولة ، وان الحكم المستأنف اعتبر بأن المستأنفة أقرت قضاء بأن حميد (ف.) مكتريا والحال ان ما ورد بمذكرتها هو ان هذا الأخير هو الذي هجر المحل منذ تاريخ 04/02/2008 ، وليس إقرارا ، كما ان المحكمة لم تناقش المدة التي أشارت إليها الطاعنة ، وبالرجوع الى عقود الشراء يلاحظ أنها لا تشير إلى كون المسمى حميد (ف.) مكتريا للمحل ، كما ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب على دفوعها خاصة ما أثارته بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 32 من قانون 16.49، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه لعدم ارتكازه على أساس قانوني وإبقاء الصائر على المستأنف عليهم ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم
وبتاريخ 15/07/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المستأنفة هي التي كانت تتقدم بالدعاوى بصفة شخصية وكانت خلال تلك المساطر القضائية هي المالكة للعقار بصفة منفردة ، وان العارضين أدلوا بقرار استئنافي نهائي أثبت أحقيتهم في التقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وبعدم سريان الأمر الإستعجالي القاضي لفائدة المستأنفة باسترجاع حيازة العقار ، وبخصوص الدفع بمقتضيات المادة 32 من قانون 16.49 فإنه غير وارد التطبيق على موضوع الدعوى ، كما ان واقعة الإحتلال تبقى ثابتة والتمس رد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنفين والتصريح بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/09/2016 حضر لها دفاع المستأنف عليهم وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/09/2019
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن شهادة الملكية الخاصة بالعقار المكترى تتضمن عدة مالكين على الشياع وان الدعوى وجهت ضد عتيقة (ز.) دون غيرها من باقي المالكين ، والتي لا تتوفر على أي وكالة أو نسبة تملك تسمح لها بالتصرف في الملك لوحدها
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان موضوع الدعوى يرمي الى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بعدما استصدر المستأنف عليهم قرارا صادرا عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء عدد 3174/2 بتاريخ 24/11/2009 موضوع الملف عدد 3497/2/08 قضى بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2008 في الملف الإستعجالي عدد 2397/08 القاضي بعدم سريان الأمر الإستعجالي عدد 392 الصادر بتاريخ 04/02/2008 في الملف عدد 4174/07 (الذي قضى باسترجاع عتيقة (ز.) المستأنفة لحيازة المحل موضوع الدعوى) في مواجهتهم كمتعرضين تعرض الغير الخارج عن الخصومة .
وحيث ان الأمر الإستعجالي المذكور عدد 392 القاضي باسترجاع حيازة المحل سبق أن استصدرته المستأنفة لوحدها بصفتها مكرية للمحل في مواجهة المكتري منها المسمى عكي (س.) وليس في مواجهة المستأنف عليهم ، كما ان الأمر القضائي عدد 2397/08 موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة والقرار الإستئنافي المؤيد له المذكورين صدرا في مواجهة الطاعنة كمسترجعة شخصيا للمحل وليس في مواجهة مالكي الرقبة ، فضلا عن أن موضوع الدعوى الماثلة لا يمس رقبة المحل الذي تملكه الطاعنة الى جانب باقي المالكين الآخرين وإنما يتعلق فقط باسترجاع الحيازة ، ولا يشترط توجيه الدعوى ضدهم كافة ، مما يجعل الدفع المتمسك به بتوجيه دعوى استرجاع الحيازة ضد المستأنفة شخصيا دون باقي المالكين على الشياع غير مرتكز على أساس ويتعين رده
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان الأمر الإستعجالي والقرار الإستئنافي المومأ إليهما لم يبلغا لها بصفة قانونية ولا يكتسبان قوة الأمر المقضي به ، فإن القرار الإستئنافي هو قرار نهائي ينفذ بقوة القانون حتى في حالة الطعن فيه بالنقض ، لأن الطعن المذكور لا يوقف التنفيذ إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من ق.م.م وهو الأمر الغير متوفر في الدعوى الماثلة
وحيث انه بخصوص ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من نقصان التعليل بدعوى أن ما ورد بمذكرتها خلال المرحلة الإبتدائية من ان المكتري المسمى حميد (ف.) هو الذي غادر المحل التجاري منذ 04/02/2008 ولا يشكل ذلك إقرارا منها بأنه مكتريا ، وبأن المحكمة مصدرته لم تناقش المدة التي غادر فيها المحل، فإنه بالرجوع الى الحكم السالف الذكر يلفى بأنه لا يتضمن في تعليله أي إشارة إلى اقرار المستأنفة بأن حميد (ف.) مكتريا ، بل إن ما ورد به هو انها تتمسك بأن المكتري للمحل هجره منذ 04/02/2008 وهو نفس ما تضمنته مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بتاريخ 11/02/2019 ، أما بخصوص الدفع بمغادرة مورث المستأنف عليهم حميد (ف.) للمحل منذ 04/02/2008 وان العقود التي بموجبها باعت المالكة زبيدة (ف.) العقار لم يتم الإشارة فيها الى انه مكتريا ، فإن واقعة اعتمار مورث المستأنف عليهم للمحل تبقى ثابتة بمقتضى عقد بيع مفتاح تجاري المؤرخ في 30/08/2001 ، والذي بالرجوع اليه فإنه يشير إلى انه اشترى مفتاح الدكان من مالكته وتم تحديد ثمن الكراء في مبلغ 300.00 درهم شهريا ، فضلا عن استصدار المستأنف عليهم الأمر والقرار الإستئنافي السالف ذكرهما واللذين خولا لمورثهم ولهم من بعده صفة المكتري الأصلي للمحل ، مما لا يمكن معه مواجهتهم بالأمر الصادر بتاريخ 04/02/2008 في مواجهة المسمى عكي (س.) القاضي بإرجاع حيازة محل للمستأنفة، طالما أنهم لم يكونوا طرفا فيه
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن مقتضيات المادة 32 من قانون 16.49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الحرفي او الصناعي هي الواجبة التطبيق في النازلة من أجل استرجاع المحل ، وعدم اثبات المستأنف عليهم أداء واجبات الكراء ، فإن طلب إرجاع الحالة الى ما كانت عليه موضوع الدعوى استند فيه المستأنف عليهم على الأمر القضائي والقرار الإستئنافي السالف ذكرهما القاضيين بعدم نفاذهما في مواجهتهم ولا علاقة له بالمقتضيات القانونية المتعلقة باسترجاع المحلات المهجورة أو المغلقة او بالنزاع حول أداء واجبات الكراء ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025