Réf
17559
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1221
Date de décision
02/10/2002
N° de dossier
860/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
عنوان وارد بالمقال الاستئنافي, Domicile élu, Irrecevabilité de l'appel, Lecture du rapport du conseiller, Mentions de l'arrêt d'appel, Refus de réception, Signification à l'adresse indiquée par le destinataire, Signification du jugement, Appel hors délai, Validité de la signification, استئناف خارج الأجل, بيانات القرار, تبليغ الأحكام, تلاوة تقرير المستشار المقرر, رفض التسلم, صحة إجراءات التبليغ, Vice de forme, Absence de preuve du changement de domicile
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - 342 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 3 | Page : 121
Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance.
La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la notification de l’ordonnance de mise en état ni l’exposé des faits ne sont des mentions substantielles prescrites à peine de nullité par l’article 345 du même code, particulièrement lorsque la décision attaquée ne statue que sur une fin de non-recevoir.
La Cour valide ensuite la procédure de signification, point de départ du délai d’appel. Elle consacre le principe selon lequel la signification est parfaitement régulière dès lors qu’elle est effectuée à l’adresse que le destinataire a lui-même indiquée dans ses propres actes de procédure, faute pour lui de rapporter la preuve d’un changement de domicile. Par conséquent, le refus de recevoir l’acte à cette adresse produit tous les effets juridiques prévus par l’article 39 du Code de procédure civile, rendant la signification parfaite et l’appel subséquent, formé hors délai, irrecevable.
ان النص على تبليغ القرار بالتخلي من عدمه ليس من البيانات الالزامية بمقتضى الفصل345 من قانون المسطرة المدنية.
ـ ما اثير حول خلو القرار من سرد الأحداث والوقائع فانها تهم تقرير المستشار المقرر الذي عاينته الهيئة بالإضافة إلى ان عدم تضمين القرار ملخصا للوقائع لا يعيبه ما دامت المحكمة اقتصرت في قرارها على البت في شكلية الاستئناف مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه.
ان المحكمة التي ثبت لها ان التبليغ للطالب ثم بعنوانه الوارد بمقاله الاستئنافي ولم يثبت امامها انتقاله لعنوان اخر تكون قد استبعدت وعن صواب ما اثاره حول عدم تواجده بالعنوان المبلغ فيه وحول كون المسماة (فلانة) ليست بكاتبته وطبقت مقتضيات الفصل38 ق م م الذي ينص على انه يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا للشخص نفسه أو في موطنه لاقاربه أو خدمه أو لكل شخص اخر يسكن معه وكذا الفصل 39 من نفس القانون الذي يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض، ولم تتجاهل دفوع الطالب ويكون قرارها غير خارق لاية قاعدة مسطرية.
القرار عدد1221 المؤرخ في 02/10/2002 – ملف تجاري عدد : 860/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ02/10/2002، ان الغرفة التجارية – القسم الأول- من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الآتي نصه :
بين : ايت هشا الحسين، الساكن بعمارة54 الطابق الثاني شارع مولاي رشيد جليز مراكش.
النائبة عنه الاستاذة شمس الضحى أبو شعيد المحامية بمراكش والمقبولة لدى المجلس الأعلى.
الطالب
وبين : بنحيدة نزهة، الساكنة ب38 زنقة بن عائشة الشقة 24 الطابق الخامس كليز مراكش.
المطلوبة
بناء على الطعن بالنقض بتاريخ20 يونيو2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذة شمس الضحى أو شعيد والرامية إلى نقض القرار رقم691 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 16/10/2001 في الملف عدد 464/01.
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 18/09/2002.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ02/10/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة التكلانتي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لاحكام الفصل363 من قانون المسطرة المدنية.
في شان الوسيلة الأولى.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 16/10/2001 تحت عدد691 في الملف عدد464/01 ان السيدة بنحيدة نزهة تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ20/06/2000 تعرض فيه ان المدعى عليه ايت هشة الحسين سلمها ثلاث كمبيالات مسحوبة على القرض العقاري والسياحي مبلغ 10.000 درهم للواحدة مستحقة بتاريخ30/11 و31/12/1999 و31/01/2000 وان الكمبيالات رجعت بملاحظة رصيد غير كاف وان المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم الإنذار الموجه إليه ملتمسة الحكم باداء المدعى عليه لها مبلغ 30.000 درهم قيمة الكمبيالات غير المؤداة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 6000 درهم كتعويض عن التماطل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى.
فاصدرت المحكمة حكما تمهيديا باجراء بحث ثم باداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 30000 درهم قيمة الكمبيالات مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى استانفه المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 345 ق م م بدعوى انه لم يحسم في إجراء تلاوة التقرير وهل تم ذلك الاجراء ام لم يتم وكذا في تبليغ الامر بالتخلي من عدمه وان عبارة بناء على تقرير السيد المستشار المقرر وبناء على الامر بالتخلي لا تفيد اليقين في حصول التلاوة والتبليغ أو عدم حصولهما مما يشكل خرقا للفصل345 المذكور اضافة إلى ان القرار جاء خاليا من سرد الأحداث ووقائع القضية وفقا لما يقتضيه الفصل 342 ق م م.
لكن حيث لئن نص الفصل 345 ق م م على تضمين القرار تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر من عدمها فذلك التنصيص يكون عند الاقتضاء والمقتضى القانوني المتضمن لذلك وهو الفصل 342 ق م م لم تعد التلاوة من مشتملاته بمقتضى التعديل الحاصل بظهير10/09/1993. وبخصوص الامر بالتخلي فان النص على تبليغ القرار بالتخلي من عدمه ليس من البيانات الالزامية بمقتضى 345 ق م م اما بشان ما اثير حول خلو القرار من سرد الأحداث والوقائع فانها تهم تقرير المستشار المقرر الذي عاينته الهيئة بالإضافة إلى ان عدم تضمين القرار ملخصا للوقائع لا يعيبه ما دامت المحكمة اقتصرت في قرارها على البت في شكلية الاستئناف مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.
في شان الوسيلة الثانية
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر باحد الأطراف بدعوى انه أدلى بمذكرة تعقيبية اوضح فيها انه لم يبلغ بالقرار المطعون فيه وانه بادر لاستئنافه وان شهادة التسليم المدلى بها من المطلوبة تحمل وقائع غير صحيحة وغير مطابقة للوقائع لان الطالب لم يعد يتواجد في العنوان المبلغ إليه وان المسماة زبيدة ليست بكاتبته مما يكون معه الحكم قد بلغ لجهة مجهولة، وانه كان يود الطعن في إجراءات التبليغ لو ان المحكمة الاستئنافية منحته الفرصة لذلك، الا ان القرار رغم دفوعه الوجيهة لم يعرها أي اهتمام وتجاهلها ولم يتاكد من كون الأسباب قد الحقت ضررا به بل اقتصر في تعليله » على كون العنوان الذي بلغ فيه هو العنوان الموجود بالمقال الاستئنافي مما يكون معه التبليغ سليما وقانونيا » رغم انتقاله منه منذ سنين وكون المسماة زبيدة قد رفضت تسلم الطي لانه لا علاقة لها بالطالب وهو ما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث ان المحكمة التي ثبت لها ان تبليغ للطالب تم بعنوانه الوارد بمقاله الاستئنافي ولم يثبت امامها انتقاله لعنوان اخر تكون قد استبعدت وعن صواب ما اثاره حول عدم تواجده بالعنوان المبلغ فيه وحول كون المسماة زبيدة ليست بكاتبته وطبقت مقتضيات الفصل 38 ق م م الذي ينص على انه يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا للشخص نفسه أو في موطنه لاقاربه أو خدمه أو لكل شخص اخر يسكن معه وكذا الفصل 39 من نفس القانون الذي يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض، ولم تتجاهل دفوع الطالب ويكون قرارها غير خارق لاية قاعدة مسطرية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : زبيدة تكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser