Demande additionnelle : Le défaut de réponse à un chef de demande maintenu en appel vicie la décision (Cass. com. 2003)

Réf : 17575

Résumé en français

La Cour Suprême censure pour défaut de réponse à conclusions un arrêt de la cour d’appel qui, saisie d’une demande en indemnisation pour l’occupation d’un bien et pour la réparation d’un préjudice causé par un incendie, a omis de statuer sur ce second chef de demande.

En se prononçant uniquement sur l’indemnité d’occupation, alors que la demande indemnitaire relative à l’incendie était maintenue devant elle, la juridiction du second degré a violé l’obligation faite aux juges du fond de statuer sur l’intégralité des prétentions dont ils sont saisis. Cette omission s’analyse en une carence de motivation justifiant la cassation de la décision.

Résumé en arabe

– التعويض عن الاستغلال ليس هو التعويض عن الضرر.
– يتعرض للنقض القرار الذي يقضي بالتعويض عن الاستغلال ولا يجيب عن الطلب المتعلق بالتعويض عن الضرر.

Texte intégral

قرار عدد 667، صادر بتاريخ 28/05/2003، ملف تجاري عدد 71/3/1/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 28/05/2003
إن غرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: محمد بوزيد.
نائبه: ذ. امحمد ابوقال المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
ـ الطالب ـ
وبين: بوشال المختار.
عنوانه: الزنقة 10 الرقم 5 سيدي قاسم.
ـ المطلوب ـ
بناء على مقال الطعن المودع بتاريخ 16/06/99 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ امحمد ابوقال المحامي بالرباط والرامي إلى نقض القرار التمهيدي رقم 331 الصادر بتاريخ 31/01/94 والقرار النهائي رقم 1539 الصادر بتاريخ 19/06/95 عن استئنافية بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 09/04/2003 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/05/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مليكة بنديان والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعن بوزيد محمد أنه استصدر بتاريخ 01/04/85 حكما قضى على المطلوب في النقض بوشال المختار بإفراغ المستودع والمتجر المبينين بالمقال لاحتلالهما بدون حق ولا سند لذلك يلتمس الحكم عليه بأدائه له تعويضا عن الاستغلال عن المدة ابتداء من شتنبر 80، وتقدم المدعي بمقال إضافي أكد فيه أن المتجر رقم 9 تعرض لحريق نتج عنه أضرار التمس الحكم له بتعويض عن ذلك واحتياطيا إجراء خبرة، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا قدره 85000 درهم عن قيمة استغلال المحل عن المدة ما بين سنة 80 إلى غاية تاريخ التنفيذ وبرفض باقي الطلبات وذلك بحكم استأنفه الطرفان وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول الاستئناف الفرعي وذلك بقرارها الذي نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 01/04/92 بعلة أن محكمة الاستئناف قد خرقت القانون عندما صرحت بعدم قبول الاستئناف الفرعي وبعد إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به إلى 50.000 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية انعدام التعليل: ذلك أن المحكمة أشارت في قرارها المطعون فيه بأن الدعوى تهدف إلى الحكم بالتعويض عن استغلال العقار حسب المشار إليه في المقال الافتتاحي للدعوى وأنها لم تشر إلى المقال الإضافي الذي تقدم به الطاعن والمتعلق بأداء التعويض عن الحريق ويشكل هذا نقصا في التعليل يعرض القرار للنقض.
حقا، لقد ثبت صدق ما يدعيه الطاعن على المحكمة ذلك لأنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أنه تقدم بمقال إضافي أمام المحكمة الابتدائية التمس فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه له كذلك تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالمتجر بسبب الحريق الذي تعرض له وتمسك الطاعن بهذا الطلب أمام محكمة الاستئناف في مقاله الاستئنافي غير أن محكمة الاستئناف قضت له بالتعويض عن الاستغلال ولم تجب عن طلب التعويض عن الضرر الناتج عن الحريق ويشكل هذا تقصيرا في تعليل قرارها مما يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile