Signification d’un acte : La validité de la notification effectuée par un commissaire de justice à la demande directe d’une partie (Cass. com. 2011)

Réf : 52059

Identification

Réf

52059

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

796

Date de décision

02/06/2011

N° de dossier

2010/2/3/1033

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui invalide la signification d'un commandement de payer au motif qu'elle a été effectuée par un commissaire de justice à la demande directe de la partie, et non par l'intermédiaire du tribunal. En effet, il résulte de la loi organisant la profession de commissaire de justice que celui-ci est habilité à procéder à de telles significations directes.

Le procès-verbal qu'il dresse à cette occasion tient lieu de certificat de remise et fait foi de la notification, dès lors qu'il respecte les mentions exigées par l'article 39 du Code de procédure civile.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء الطاعنتين ثريا (ل.) وليلى (س.) أنهما وجها للمكترى منهما محمد (أ.) إنذارا في إطار ظهير 55/5/24 من أجل أداء كراء ونظافة المدة من 04/1/1 الى متم يونيو 05 ومنحتاه أجل 15 يوما للأداء رفض التوصل به ولم يسلك مسطرة الصلح فأصبح في حكم المحتل طالبين الحكم عليه بأداء مبلغ 2970,00 درهم عن المدة المطالب بها وبإفراغ المدعى فيه، وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الاشعار المبلغ يوم 05/7/27 وبإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى مع أداء واجبات كراء المدة من 04/1/1 الى 05/5/30 حسب مشاهرة قدرها 164 درهم ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب بعلة مضمنها << أن إجراءات تبليغ الإنذار غير قانونية ومخالفة لما نص عليه الفصل 6 من ظ 55/5/24، وبأن المكتري لم يكن عالما بصفة المستأنف عليهما وما قام به من إيداع بصندوق المحكمة من كراء باسم محمد (س.) معتبرا للقول بعدم ملاءة ذمته منه >> وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث من جملة ما يعيب الطاعنان به القرار في الوسائل الأولى والثانية والثالثة انعدام التعليل خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 345 من ق م م ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بما مضمنه << أن إجراءات تبليغ الإنذار لم تتم وفق إحدى الطريقتين التي نص عليها ظهير 55/5/24، لأنه لم يستصدر أمرا بتبليغه حتى يتسنى للعون ملأ شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م >> لكن بالرجوع الى مقال استئناف المطلوب في النقض يتبين أنه لم يؤاخذ على الانذار عدم تقديمه وفق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م ولم ينازع في كونه إنذارا صادرا عن القضاء وانما أخد عليه كون المفوض القضائي لم يتأكد من أن الشخص الذي تحدث اليه هو فعلا المعني بالأمر مادام لم يتسلم بطاقته الوطنية ولم يقم بوصفه، وهو ما أجاب عليه بالأمر هو المطلوب في النقض، ومن جهة ثانية ان المحكمة أوردت تعليلا مفاده << أن الفصل 6 من ظ 55 نص على وجوب تبليغ الإعلام بالإفراغ وفق الفصول 55 و 56 و 57 من ظهير المرافعات المدنية التي تقابلها في قانون المسطرة المدنية الفصول 37 و 38 و 39 >> دون أن تعلل سبب عدم أخذها بمقتضيات الفصل 15 من القانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والذي أجاز للمفوض القضائي تبليغ الإنذارات الى المعني بالأمر مباشرة مما يعرض القرار للنقض.

حيث إن الثابت من أوراق الملف خاصة محضر تبليغ الإنذار بالإفراغ أن مهمة تبليغ هذا الأخير أسندت الى العون القضائي بطلب من المعني بالأمر مباشرة في إطار القانون رقم 80/41 الصادر بتاريخ 80/12/25 الذي أوكل للأعوان القضائيين صلاحية القيام بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ولأن تكليف المشرع العون القضائي بتبليغ الإنذار يقتضي بالضرورة تكليفه بإعداد الصورة المادية لذلك التبليغ والذي يتجلى في المحضر المنجز من طرفه والذي يشهد على التبليغ وهو يقوم مقام شهادة التسليم التي تستعمل لإجراء التبليغ الذي يتم عن طريق المحكمة، وأنه بالاطلاع على محضر التبليغ يتبين أن العون أشار الى كونه انتقل الى عنوان المحل المكترى وخاطب المبلغ اليه شخصيا محمد (أ.) الذي وجده بعنوانه المذكور وصرح له بصفته المعني بالتبليغ شخصيا ورفض التوقيع والإدلاء ببطاقته الوطنية وان البيانات المضمنة بمحضر التبليغ جاءت منسجمة مع مقتضيات الفصل 39 من ق م م وأن المحكمة لما اعتبرت أن إجراءات تبليغ الإنذار غير قانونية اعتمادا على العلة المنتقدة المشار اليها في الوسيلة لم تجعل لقضائها أساسا من القانون فعرضت بذلك قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او برطته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile