Réf
71538
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1200
Date de décision
19/03/2019
N° de dossier
2019/8225/364
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension des Poursuites, Saisie immobilière, Rejet de la demande, Référé, Procédure civile, Principe de l'effet constitutif de l'inscription, Force probante du titre foncier, Difficultés d'exécution, Créancier hypothécaire, Construction sur le terrain d'autrui, Constructeur de bonne foi
Base légale
Article(s) : 169 - 237 - 238 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 66 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui face au créancier hypothécaire du propriétaire inscrit. L'appelant soutenait que l'action au fond qu'il avait engagée pour faire valoir ses droits sur la construction justifiait la suspension des mesures d'exécution diligentées par le créancier. La cour écarte ce moyen au motif que les droits du créancier hypothécaire, fondés sur les inscriptions du titre foncier, priment sur la situation de fait du constructeur en application du principe de l'inopposabilité des droits non inscrits. Elle retient que l'action intentée par le constructeur, fondée sur les dispositions du code des droits réels relatives à la construction sur le terrain d'autrui, ne peut aboutir qu'à une indemnisation pour la valeur des constructions et non à la revendication de la propriété du fonds. Dès lors, l'instance au fond est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre la vente du bien grevé, lequel constitue son gage. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد العربي (ل.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 5699 في الملف عدد 5427/8101/2018 ، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ، و من الأمر المستأنف أنه بتاريخ 11/12/2018 تقدم السيد العربي (ل.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق أن اشترى بقعة ارضية توجد في تجزئة [العنوان] و مساحتها 96 متر مربع و ذلك بمقتضى عقد منجز طبقا للضوابط القانونية بتاريخ 12/12/1995 ، و التي افرز لها رسم عقاري عدد 3334/47 ، وأنه أنجز التصميم وحصل على الاذن بالبناء على البقعة بعد أن احضر مختصا لفرز بقعته من بين البقع المجاورة ، وكلف بذلك المهندس السيد عبد الرحيم (ن.) و أنجز معه عقدة للقيام بمراقبة الأشغال ، وأن أشغال البناء انتهت و تم تسليم العارض الإذن بالسكن ، وأنه بعد مرور أكثر من عقدين تبين له أن البناء تم على البقعة رقم [العنوان] ذات الرسم العقاري عدد 3336/47 و ليس على عقاره ذي الرقم [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 3334/47 المسجلة في المحافظة العقارية في اسم السيد أحمد (ع.)، الذي رهنها لفائدة شركة (ف. م.) رهنا رسميا لضمان أداء مبلغ 912.000 درهم على كافة الملك ، و هو الرهن المسجل بتاريخ 11/12/2009 في السجل 93 عدد 1747 ، وأن المدين بعد توقفه عن الأداء تم تبليغه بإنذار عقاري طبقا للقانون بتاريخ 26/05/2016 و قيد هذا الانذار في السجل 131 عدد 1987 ، و الذي فتح له ملف التنفيذ عدد 347/2016 ، وأن العارض بادر إلى رفع دعوى ضد المدعى عليه فتح لها الملف رقم 888/1401/2017 بالمحكمة المدنية، وأن الدائنة المستفيدة من الرهن تسعى لتنفيذه و القيام بإجراءات العقار موضوع الدعوى و الذي يعتبر معه العارض من جملة المنفذ عليهم بإمكانه اثارة الصعوبة ، وأن العارض مهدد ببيع عقاره الذي بناه بحسن النية ، ملتمسا بعد ضم الملف التنفيذي ، الأمر بإيقاف إجراءات الإنذار العقاري إلى حين البت في دعوى الموضوع المرفوعة أمام المحكمة المدنية في الملف عدد 888/1401/2017 ، والبت في الصائر طبقا للقانون . مرفقا المقال ب : نسخة من مقال من أجل التنازل عن عقار – حكم تمهيدي صادر عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2018 موضوع الملف عدد 888/1401/2017 – بشهادة ملكية – شهادة سكن – طلب مواصلة التنفيذ .
وبعد جواب المدعى عليها ، و تعقيب المدعي انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار إليه أعلاه .
استأنفه السيد العربي (ل.)، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، وأن الثابت أن قاضي الأمور المستعجلة لا يبت في جوهر النزاع، و انما فقط و عند الضرورة يتحسس ظاهر الوثائق بالقدر الذي يتمكن معه من تقدير مدى جدية الطلب أو عدم جديته.
وأن قاضى المستعجلات الذي أصدر الأمر المستأنف تجاوز كل ذلك و دخل في بحث أساس دعوى الموضوع و مقتضیات و آثار الفصلين 237 و 238 من مدونة الحقوق العينية او ما سوف يتم الحصول عليه بسببها من الطرفين و خاصة من طرف الطاعن . وانه باتجاهه كذلك يكون قد تجاوز حدود اختصاصه و قضى في أصل الحق الذي يمنع عليه أن يبحثه أو يبدي رأيه فيه، إذ أنه من الواجب عليه ألا يغير المراكز القانونية للأطراف أو أن يتناول الحقوق و الالتزامات بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانونی، و الذي يبقى حكمه من اختصاص قضاء الموضوع .
وأنه على العكس مما جاء في الأمر المطعون فيه بأن عرض النزاع أمام محكمة الموضوع لن يؤثر في المركز القانوني لمالك العقار المرهون ، فان نتيجة الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء سيؤثر أو بالأحرى سيخلق وضعا قانونيا وواقعيا جديدين و يبرر تدخل السيد رئيس المحكمة للابقاء على الوضع الظاهر إلى حين أن يصرح قضاء الموضوع بالوضع القانوني النهائي. وانه على المحكمة أن تعرف أنه حين ينفذ الاجراء و يباع العقار و يتسلم الدائن المرتهن ماله على مدينه من دیون سوف يلحق ذلك أيما ضرر بالطالب، الأمر الذي يبرر تدخل السيد قاضی الأمور المستعجلة لتلافي وقوعه بدون مساس بالحقوق الثابتة لهذا الدائن على العقار. وان الأمر الاستعجالي المطعون فيه يكون غير مبرر و قمين بالمحكمة أن تصرح بالغائه و الحكم وفق مطالبه في المقال الافتتاحي للدعوى. ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف ، وفي الموضوع : إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف ، و الأمر من جديد بضم ملف التنفيذ عدد 2636/8516/2018 ، و الأمر بإيقاف إجراءات الإنذار العقاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إلى حين البت في دعوى الموضوع المرفوعة أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء في الملف عدد 888/1401/2017 ، و البت في الصائر طبقا للقانون .
وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف .
وحيث أدلت المستانف عليها الأولى بجلسة 26/02/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن كل ما هو مقيد بالسجلات العقارية يعتبر موجودا و قائما في مواجهة الكافة بما فيهم الخلف العام أو الخاص و كل ما ليس مقيدا أو مشطبا عليه من السجلات العقارية يعتبر غير موجود لفائدة الكافة بما فيهم أيضا الخلف العام و الخاص و بالاخص لفائدة الغير حسن النية ، و الذي اكتسب العقار المحفظ أو أحد الحقوق عليه بناء على ما هو مدون بالرسوم العقارية أو مشطب عليه منها و حصل بالتالي على تقييد لفائدته ، حيث يمنحه ظهير 12 غشت 1913 بشان تحفيظ العقارات كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 07-14 و كذا القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية حصانة مطلقة تجعل حقوقه في منأى عن كل إبطال او تغيير أو تصحيح يطال الحقوق أو الأحداث القانونية أو المادية موضوع التقييدات أو التشطيبات السابقة لتقييد حقوقه سوى في حالة ما إذا كان صاحب الحق تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله ، شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب ابطاله أو تغييره أو التشطيب عليه . وأنه يتعين التذكير بمقتضيات المادة 169 من مدونة الحقوق العينية . كما يتعين القول بأن المستأنف يعتبر أجنبي بالنسبة للعارضة إذ لا تربطه معها أية علاقة عقدية كيفما كانت وأن طلبه مخالف لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م ، ملتمسة رد الاستئناف ، و الحكم وفق ما جاء في مذكرتها.
وحيث أدلى المستأنف عليه الثاني بجلسة 26/02/2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن تعليل الأمر الاستعجالي في محله ، ذلك أن العارض لا تربطه أي علاقة مديونية بشركة (ف. م.) ، وبالتالي فالإنذار العقاري الموجه له غير قانوني ، بل كان عليها توجيهه للمسمى (ب.) الذي هو مدين لها و الذي اشترى منه العارض البقعة الأرضية المسماة [العنوان] ذات الرسم العقاري عدد 3336/47 ، والذي بعد قيامه بجميع الإجراءات الإدارية المطلوبة اكتشف أن المستأنف قام بتشييد بنايات على ارضه . ملتمسا : تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 12/03/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم الاعلام و امهاله للجواب ، و تخلف نائبا المستأنف عليهما رغم الاعلام ، كما تخلف المطلوب حضوره رغم سبق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار إليه أعلاه .
وحيث إن الثابت من شهادة الملكية أن الملك المسمى "[العنوان]" المتكون من أرض عارية موضوع الرسم العقاري عدد 3336/47 هو في ملكية المسمى أحمد (ع.) .
وحيث إنه و بمقتضى المادة 66 من قانون التحفيظ العقاري أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده ، و ابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري .
وحيث إن الثابت أن البنك الراهن أجرى رهنا على العقار المذكور بعد التأكد من كونه في ملكية المدين بناء على شهادة الملكية أعلاه .
وحيث إن تمسك المستأنف عليه بمقتضيات المادتين 237 و 238 من مدونة الحقوق العينية يبقى على غير اساس مادام أنها لا تعطي الحق للمالك حسن النية باسترجاع العقار وأنها الحصول على قيمة البناء ليس إلا . فضلا على أن عرض النزاع أمام المحكمة المدنية لن يؤثر في المركز القانوني لمالك العقار المرهون الذي يشكل ضمانا للبنك الراهن .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65692
L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65695
Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65705
Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65681
L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025