Réf
19295
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
73
Date de décision
25/01/2006
N° de dossier
1717/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tribunal de première instance, Tribunal de commerce, Transfert de compétence, Saisie conservatoire, Procédure civile, Mainlevée de saisie, Loi instituant les juridictions de commerce, Juge du fond, Conflit de compétence, Compétence, Cassation sans renvoi
Base légale
Article(s) : 148 - 354 - 388 - 390 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 20 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Il résulte de la loi instituant les juridictions de commerce que, lorsque le litige au fond est de nature commerciale et porté devant le tribunal de commerce, le président de cette juridiction est seul compétent pour statuer sur une demande de mainlevée ou de limitation d’une saisie conservatoire, y compris lorsque cette mesure a été initialement ordonnée par le président du tribunal de première instance. La saisine du juge commercial au fond emporte transfert de compétence pour connaître des difficultés relatives aux mesures conservatoires ordonnées par le juge civil, dont la compétence cesse.
Encourt en conséquence la cassation, l’arrêt de la cour d’appel commerciale qui se déclare incompétente au motif que la demande de mainlevée relève de la juridiction ayant initialement autorisé la saisie.
إعمالا لمقتضيات الفصل 390 من ق.م.م الناص على أنه يمكن للمجلس الأعلى-في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استئناف مختلفة بعد تقديم المقال إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 -أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالة، أحد الأحكام المقدمة إليه.
القرار عدد 73، الصادر بتاريخ 25/01/2006، الملف التجاري عدد 1717/3/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم القبول
حيث دفع المطلوب بمقتضى مذكرته الجوابية المودعة من طرف محاميه الأستاذ العمراني محمد أمين بكتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 22/12/04، بعدم قبول طلب النقض لتوجيهه ضد غير ذي صفة باعتبار أن البنك الشعبي الجهوي بالحسيمة أدمج بتاريخ 31/12/03 بالبنك الشعبي بالناظور وأصبحا يشكلان بنكا واحدا تحت اسم البنك الشعبي للناظور الحسيمة، وذلك بموجب القانون رقم 1296.
لكن،حيث علاوة على أن القرارين الاستئنافيين المطعون فيهما صدرا في مواجهة المستأنف عليه البنك الشعبي بالحسيمة فان مقال النقض قدم بتاريخ 23/12/03 قبل تاريخ الادماج 31/12/03 مما يبقى معه مقال الطعن الموجه ضده بالاسم المذكور مقبولا شكلا، والدفع على غير أساس.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرارين المطعون فيهما الأول صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1135 بتاريخ 15/10/03 في الملف عدد 1064/03، والثاني صادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة تحت عدد 18 بتاريخ 21/01/03 في الملف عدد 597/02، أن الطالبين تقدموا بتاريخ 01/02/02 بمقال لرئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة التمسوا فيه رفع الحجوز التحفظية التي أوقعها المطلوب البنك الشعبي الحسيمة على ستة من عقاراتهم، وتقدموا بطلب إضافي التمسوا فيه قصر الحجوز التحفظية وحصرها في التجزئة السكنية بدر 2 لكون قيمتها تغطي أضعاف الدين، ثم تقدموا بطلب إضافي ثان التمسوا فيه إحالة ملفات الحجوز على المحكمة التجارية بفاس، فصدر الأمر برفض طلب رفع الحجوز التحفظية، وبعدم الاختصاص النوعي بالنسبة لطلب قصر الحجوز، وبرفض طلب الإحالة على المحكمة التجارية، أيد بالقرار الصادر عن استئنافية الحسيمة.
وبعد انتهاء هذه المرحلة تقدم نفس المطلوبين بمقال لرئيس المحكمة التجارية بفاس التمسوا فيه أساسا رفع الحجوز التحفظية واحتياطيا حصرها في التجزئة السكنية بدر 2 وحدها، فصدر الأمر برفض الطلب، بعلة أن الاختصاص برفعها أو قصرها على عقارات دون غيرها يرجع لرئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة مصدرة الأوامر بالحجز، بالرغم من أن النزاع في الديون التي تأسست عليها معروض على تجارية فاس، أيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وحيث التمس الطالبون من المجلس الأعلى تعيين المحكمة المختصة لفض النزاع، وإحالة الملف عليها.
حيث إن القرارين بعدم الاختصاص صادرين عن كل من محكمة الاستئناف بالحسيمة ومحكمة الاستئناف التجارية بفاس، مما يبقى معه المجلس الأعلى مختصا للبت في التنازع بشأن هذا الاختصاص عملا بأحكام الفصل 388 من ق.م.م الناص على أنه ينظر المجلس الأعلى في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأية محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.
وحيث إن موضوع النزاع يتعلق بطلبين، أولهما أساسي لرفع الحجوز التحفظية السالفة الذكر، وثانيهما إضافي لقصر الحجوز على التجزئة السكنية بدر 2 لكون قيمتها المعترف بها من البنك تغطي أضعاف الدين.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة قرارها بتأييد الأمر الابتدائي القاضي برفض الطلب الأصلي وعدم الاختصاص النوعي بخصوص المقال الإضافي بعلة « إن الديون التي أسست عليها الحجوز معروضة بين الطرفين على أنظار المحكمة التجارية بفاس التي يكون لها الاختصاص في رفع الحجوز التحفظية »، كما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرارها بتأييد الأمر الابتدائي القاضي برفض طلب رفع الحجز بعلة انه لا يسوغ لرئيس المحكمة التجارية عملا بالمادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية النظر في الطلبات التي صدرت بشأنها أوامر بالحجز من طرف رئيس المحكمة الابتدائية ولو كانت تتعلق بالأعمال أو التصرفات التجارية لأن الجهة المصدرة لهذه الأوامر هي التي يعود لها النظر في كل الطلبات الرامية إلى رفع هذه الحجوز أو حصر مفعولها على عقارات دون غيرها، إذ الفصل 148 من ق.م.م أوصى الأطراف بالرجوع إليه في حالة وجود صعوبة حسبما أشارت إليه الأوامر القاضية بإيقاع الحجوز التحفظية، وبذلك فما صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية غير ملزم لرئيس المحكمة التجارية تماشيا مع النظام العام للمملكة.
وحيث انه مادام النزاع القائم بين الطرفين تجاريا ومعروضا على أنظار المحكمة التجارية بفاس، فان الاختصاص ينعقد لرئيسها للبت في رفع الحجز أو قصره على عقارات دون غيرها، ولو كان الأمر بالحجز اتخذ من طرف رئيس المحكمة الابتدائية، هذا الأخير الذي لم يعد له الاختصاص في أن يرجع له الأطراف للبت في أية صعوبة مثارة بشأن الحجز المتخذ من طرفه، بعد دخول القانون المحدث للمحاكم التجارية حيز التنفيذ، وشروعها في ممارسة المهام الموكولة إليها بمقتضاه، وإلا أصبحنا أمام جهتين قضائيتين تمارسان نفس الاختصاص.
وحيث انه إعمالا لمقتضيات الفصل 390 من ق.م.م الناص على أنه يمكن للمجلس الأعلى-في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استئناف مختلفة بعد تقديم المقال إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 -أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالة، أحد الأحكام المقدمة إليه وتأسيسا على ما سلف ذكره يتعين التصريح بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 1135 بتاريخ 15/10/03 في الملف عدد 1064/03 بدون إحالة، وتحميل المطلوب الصائر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 1135 بتاريخ 15/10/03 في الملف عدد 1064/03 بدون إحالة، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025