Révision du loyer commercial : l’action ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce et relève de la compétence du tribunal de première instance (Cass. com. 2005)

Réf : 19276

Identification

Réf

19276

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1122

Date de décision

09/11/2005

N° de dossier

756/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 17 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé qu'une action en révision du loyer, intentée dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du président du tribunal de première instance pour en connaître. En outre, une telle action étant portée devant les juridictions de droit commun, les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du code de procédure civile, lequel autorise en son article 17 de joindre au fond le moyen tiré de l'incompétence d'attribution.

Résumé en arabe

مراجعة أكرية المحلات التجارية
يختص رئيس المحكمة بالبت في دعوى مراجعة الوجيبة الكرائية المرفوعة في إطار ظهير 05/01/53، ويجوز له ضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الجوهر طبقا لأحكام الفصل 17 من ق.م.م.

Texte intégral

القرار رقم 1122، الصادر بتاريخ 09/11/2005، في الملف التجاري رقم 756/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3 يونيو 2004 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذين محمد مصطفى الريسوني وعبد الإله كنون محاميان بطنجة والرامي إلى نقض القرار رقم 1754 الصادر بتاريخ 10/12/2003 في الملف رقم 46 ـ 03 /4 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/07/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عنصر الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين في النقض ورثة لحسن الحشلاف أن لهم بيد الطاعن محمد البكاري المحل التجار المبين بالمقال على سبيل الكراء بوجيبة شهرية قدها 900 درهم وأن هذه السومة أصبحت غير ملائمة لذلك التمسوا الحكم برفعها إلى مبلغ 1500,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة قضت المحكمة الابتدائية برفع السمة الكرائية إلى مبلغ 1100،00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب 08/04/2002 بحكم استأنفه الطرفان أصليا وفرعيا وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على محكمة في وسيلته الوحيدة خرق قواعد الاختصاص وخرق مقتضيات المادة 5و 8 من القانون المنظم للمحاكم التجارية. ذلك أن الاختصاص الذي كان مخولا لرئيس المحكمة الابتدائية من أجل البت في طلبات مراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية في إطار ظهير 05/01/53 لم يعد له وجود بحيث انتقل هذا الاختصاص إلى رئيس المحكمة التجارية على غرار  انتقال الاختصاص في الدعوى الصلحية التي تقدم في إطار ظهير 24/05/55 وأن البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتطلب صدور حكم مستقل وفق ما نص عليه الفصل 17 من قانون إحداث المحاكم التجارية، والمحكمة خالفت القانون عندما صرحت باختصاص المحاكم العادية وكذلك عندما ضمت الدفع إلى الجوهر طبقا للمادة 17 من ق م م والحال أن المقتضيات الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في الفصل 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما يعرض قرارها للنقض.
لكن من جهة حيث أنه لما كانت هذه الدعوى معروضة أمام محاكم عادية فغن المقتضيات الإجرائية الواجبة التطبيق هي المقتضيات المنصوص عليها في ظهير 28/09/1974 المتعلق بالمسطرة المدنية والتي من بينها ما نص عليه الفصل 17 من هذا القانون من إمكانية الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الجوهر. ومن جهة أخرى فإنه إذا كانت المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على اختصاص المحاكم التجارية بالبت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية فإن دعوى مراجعة الوجيبة الكرائية في إطار ظهير 05/01/53 لا تعد من قبيل هذه النزاعات ويبقى الاختصاص للبت فيها موكولا على رئيس المحكمة عندما استبعدت الدفع بعدم الاختصاص النوعي وصرحت باختصاص رئيس المحكمة العادية ولم تبت في ذلك بحكم لم تخرق القانون وكان ما بالوسيلة بشقيها غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة ولطيفة رضا وحليمة بنمالك  سعد مومي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile