Saisie-arrêt : une seconde saisie pratiquée pour garantir la même créance doit être levée lorsque la première saisie suffit à en couvrir l’intégralité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80903

Identification

Réf

80903

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5746

Date de décision

28/11/2019

N° de dossier

2019/8110/350

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur faisait valoir qu'une première saisie opérée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait déjà l'intégralité du montant d'une condamnation de première instance, rendant sans objet une seconde saisie pratiquée auprès d'un autre tiers saisi pour la même cause. Le créancier s'y opposait en invoquant la nécessité de conserver les deux garanties au regard de l'insolvabilité supposée du débiteur. La cour retient que la production d'une attestation bancaire établissant que le montant intégral de la condamnation a été appréhendé et consigné par le premier tiers saisi prive de toute justification la seconde mesure conservatoire. Dès lors que la créance est entièrement garantie, la seconde saisie, devenue sans cause, doit être levée. Le premier président ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie litigieuse, tout en laissant les dépens à la charge du débiteur demandeur.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 28/11/2019 عرضت فيه بكون الحكم رقم 1680 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف 691/8202/2018 مطعون فيه بالاستئناف وهو الحكم المستند بملكية الأمرين بإجراء حجز لدى الغير على حسابي الطالب وبالتالي فإن الاختصاص للبث في هذا الطلب يكون للرئيس الأول لهذه المحكمة وان الأساس المعتمد في الحجز المجردة لفائدة شركة (ف. ب.) على الحسابين البنكيين للمنوب عنه لدى شركة (ق. ف.) وشركة (ت. و. ب.) واحد وهو الحكم 1680 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2/5/2019 في الملف 691/8202/2018 وان شركة (ف. ب.) لا يمكنها الحجز على أكثر من المبلغ المحكوم به أي 982044,90 درهم وان (ت. و. ب.) وكالة الرباط دار السلام السويسي تؤكد حجز المبلغ المحكوم به ابتدائيا بصفة كليا رفقته الشهادة البنكية المثبتة لذلك وتبعا لذلك يتأكد أن الحجز على حساب الطالبة ب(ق. ف.) ليس له ما يبرره لان الحجز بين يدي (ت. و. ب.) يفي بقرض الضمان مما يلتمس معه الطالب رفع الحجز على حسابه لدى وكالة (ق. ف.) وكالة [العنوان] الرباط المفتوح تحت [رقم الحساب] وتحميل الطرف الحاجز الصائر. وأدلى بنسخة من مقال وصورة من شهادة بنكية وصورة من أمر وصورة لأمر بالحجز البنكي بين يدي (ت. و. ب.).

وحيث أجابت المستأنف عليها بكون المدعي لم يشير في مقاله إلى نوع الشركة المدعى عليها مما يجب على إثره الحكم بعدم قبول طلبه وفي الموضوع فيه بأن الأصل التجاري للمدعية منعدم ولا يوجد للمطلوبة منقولات أو عقارات من شأنها حفظ حقوق المطلوبة في الحجز والضمان الوحيدة لأداء المبلغ يبقى هو المبلغ المحجوز لدى (ت. و. ب.) ولدى (ق. ف.) ورفع الحجز يشكل أضرارا بمصالح المطلوبة وان الحجز التحفظي ما هو إلا إجراء وقتي من شأنه حماية حقوق المتقاضين من سوء نية الطالبة ورغبتها في التملص من أداء ديونها مما ينبغي معه رفض طلب المدعية.

وحيث إن الحكم سند الحجز مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالنظر في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطالبة أدلت بشهادة بنكية صادرة عن (ت. و. ب.) مؤرخة في 14/10/2019 تفيد أن رصيد الطالبة دائن لدى المحجوز لديها بمبلغ 982.044,00 درهم وهو المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/05/2019 في الملف عدد 691/8202/2018 وأن البنك قام بالاستجابة لطلب الحجز وقام بتنفيذ أمر المحكمة عدد819/8105/2019 وحجز المبلغ المذكور بين يديه ووضعه في حساب خاص بالحجز لدى الغير رهن إشارة المحكمة .

وحيث إن الحجز لدى العير المضروب على حساب الطالبة على نفس المبلغ لدى (ق. ف.) بمقتضى الأمر رقم 651 الصادر بتاريخ 25/06/2019 في الملف رقم 651/8105/2019 لضمان أداء نفس المبلغ لم يعد له ما يبرره طالما أن المبلغ المحكوم به تحصل بكامله بين يدي (ت. و. ب.) مما يكون طلب رفع الحجز مبررا .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: برفع الحجز على الحساب البنكي للطالبة المفتوح لدى (ق. ف.) وكالة [العنوان] تحت [رقم الحساب] والمنجز بمقتضى الأمر رقم 651 الصادر بتاريخ 25/06/2019 في الملف رقم 651/8105/2019 وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile