Réf
69754
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2383
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2020/8225/1803
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de saisie, Saisie-arrêt, Intérêts légaux, Dépens, Décision de justice exécutoire, Créance certaine, Contestation du montant de la créance, Confirmation de l'ordonnance, Condition de la saisie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant validé une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'intérêts légaux et de dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la créance n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors que son montant, liquidé unilatéralement par la créancière, faisait l'objet d'une contestation sérieuse.
La cour écarte ce moyen en retenant que le caractère certain de la créance découle de son principe même, consacré par un arrêt d'appel antérieur ayant force de chose jugée, et non de sa liquidation chiffrée. Elle juge ainsi que la condamnation au paiement des intérêts légaux et des dépens, contenue dans le titre exécutoire, suffit à fonder la mesure d'exécution.
La cour considère dès lors que les contestations ultérieures relatives à la liquidation du montant exact de la créance sont sans incidence sur la validité de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. م.) بواسطة دفاعها ذ/عبد الرحمن (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2020 تحت عدد 696 في الملف رقم 255/8114/2020 والقاضي بتصحيح الحجز الصادر به الامر بتاريخ 22/05/2019 في الملف عدد 13910/8105/2019 تحت عدد 13910
على المحجوز بين يديه بأن يسلم لطالب الحجز مبلغ 276.554,70 ،
تحميل المحجوز عليها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بتاريخ 04/03/2020 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 11/03/2020 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومستوف لكافة شروط قبوله مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الامر المطعون فيه أن طالبة الحجز تقدمت بواسطة محاميها بطلب من أجل إجراء حجز على مبلغ 300.000,00 درهم لدى البنك (م. ت. ص.) ، وبتاريخ 22/05/2019 صدر أمر في الملف رقم 13910/8105/2019 تحت عدد 13910 قضى بإجراء حجز على مبلغ 276.554,70 درهم ، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ 30/09/2019، و ادلى المحجوز بين يديه بتصريح إيجابي بمبلغ 276.554,70 درهم ، فتم التصريح بفشل محاولة التوفيق وتقرر إحالة القضية على جلسة 15/11/2019 طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ، الفي بالملف طلب المصادقة على الحجز جديد مرفق بالنسخة التنفيذية من القرار الاستئنافي رقم 2436 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2018 في الملف عدد 4638/8202/2017 تلتمس من خلاله المدعية المصادقة على الحجز بخصوص الفوائد و الصوائر القضائية ، و توصلت المحجوز لديها و ادلت بتاكيد التصريح الايجابي المدلى به سابقا بمبلغ 276.554,70 درهم ، و الفي بالملف مذكرة جواب نائب المحجوز عليها المدلى بها خلال جلسة 23/01/2020 جاء فيها ان النازلة سبق البت فيها بناء على الامر الصادر بتاريخ 20/12/2019 في الملف عدد 11691/8114/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بعدم قبول الطلب و نظرا لتوافر شروط الفصل 451 من قلع و وحدة الاطراف و السبب و الموضوع التمست الحكم برفض الطلب لسبقية البت ، واحتياطيا بخصوص الدين فلا وجود له لانه يتعلق برسوم قضائية مزعومة و انه اسس على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء القاضي بما يلي : 1- باداء العارضة لفائدة المدعية مبلغ 1.494.058,00 درهم 2- باداء المدعية لفائدة العارضة مبلغ 1.108.860,11 درهم 3- بجعل الصائر بالنسبة ، و ان الرسم القضائي الذي كان على المدعية ادائه بمقتضى القرار الاستئنافي الذي لم يحكم لها الا بمبلغ 1.494.058,00 درهم هو مبلغ 16.764,63 درهم ، في حين كان على العارضة اداء رسم قضائي قدره 12.527,46 درهم فقط و انه باجراء مقاصة بين الرسمين القضائيين بين الطرفين يؤدى فائض لفائدة المدعية بما قدره 4.237,17 درهم فقط ، كما ان الدين غير ثابت طبقا للفصل 488 من ق.م.م كما انه غير متوفر على شرط اساسي و هو انه غير مصفى أي محدد بدقة كما هو الامر في الكمبيالة و الشيك و الاعتراف بدين و بالتالي لا يصلح لتوقيع الحجز، و التمست المصادقة على الحجز في حدود مبلغ 4.237,17 درهم
وبعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع طعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستانفة على الامر المستانف خرقه للفصل 488 من ق.م.م الذي يشترط في الدين الذي يصلح لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون تابثا، وأن الفقه و القضاء سواء في المغرب أو في مصر أو في فرنسا التي تطبق نفس المقتضيات يشترط لكي یکون الدین تابثا أن يتوفر فيه شرطان هما الحلول والتصفية (LIQUIDE) .
و أنه فعلا فإن الدین غیر ثابت لأن مبلغ المصاريف التي تدين بها العارضة وبناء و بناءا على القرار الإستئنافي الذي قضى بالنسبة هي كما يلي :
بناء على الدين على العارضة تكون المصاريف التي عليها هي 16.764,63 درهم،
و على الدين الذي على المستانف عليها تكون المصاريف التي عليها هي 12.527,46 درهم،
و بالتالي فإنها ليست مدينة برسم الرسوم القضائية سوى بمبلغ 4.237,17 درهم. و هكذا فإن ما تدعيه المستانف عليها من رسوم قضائية غير تابث لأنه لا يوجد في الملف ما يدل على انها ادت مبلغ 16.764,63 درهم المذكور.
و أما التواصيل الأخرى المدلى بها فقد تتعلق برسوم قضائية مؤداة في هذه النازلة و لكنها أديت على مبالغ تمت المطالبة بها و رفضها من طرف المحكمة و بالتالي لا يمكنها إسترجاعها، وهكذا فإنه أمام هذا الخلط يصبح الدين غير تابث لأنه غير مصفی.
وحول عنصر تصفية المبلغ الصالح للحجز لدى الغير: فإن الدين الصالح لتوقيع حجز لدى الغير هو الدين المصفي (LIQUIDE) ذلك أن ما تطالب به المستأنف عليها لا علاقة له بالنسبة المأمور بها من طرف القرار الإستئنافي و لا علاقة له كذلك بالفوائد القانونية التي حددتها المستأنفة بصفتها دائنة بمحض إرادتها، و أن الدين المصفى هو الدين الذي لا جدال في مبلغه كالحكم أو الكمبيالة أو الإعتراف بدین أو الشيك، و أن المستأنف عليها هي التي حددت مبلغ الرسوم القضائية بمحض إرادتها و حددت مبلغ الفوائد بمحض إرادتها كذلك و بالتالي فإنها صنعت لنفسها مبلغ الدين و هذه حجة قاطعة على كون هذا الدين غير تابت مادام قابلا للمناقشة و التصفية من طرف قاضي الموضوع، و بالتالي لا يصلح لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير.
و أن قاضي الدرجة الأولى بني حكمه على کون الدین تابث بموجب القرار الإستئنافي و الحال أن العارضة نفذت کامل المبلغ المحكوم به عليها، وعلى کون الدین ثابت لأن القرار قضى بالفوائد القانونية لكن مبلغ هذه الفوائد مجهول و حددته المستأنف عليها بمحض إرادتها کون الدین تابث لأن محضر التنفيذ بلغ للعارضة والحال أن محضر التنفيذ لا يقوم سندا تابتا للدين لأنه حرر بناءا على تقدير المستأنف عليها و بناءا على طلبها والحال أنها تنازع في هذا الطلب وفي مقداره، و أن كل هذا يعتبر دليلا قاطعا على أن الدين غير ثابت و بالتالي فقد صدر الأمر خرقا المقتضيات الفصل 488 المذكور. لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الأمر المستانف . وأرفقت نسخة تبليغية للأمر المستأنف ، طي التبليغ.
و بجلسة 14/07/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن الدفع بخرق الفصل 488 من ق.م.م على إعتبار أن دين المستانف عليها غير ثابت حسب زعمها.
إلا أن هذا الدفع يبقى مجاني على اعتبار أن القرار الاستئنافي قضى لفائدة المستأنف عليها بالأداء والفوائد القانونية والصائر من تاريخ الطلب وهو ما يجعلها محقة في التنفيذ بالحجز بين يدي الغير خصوصا أمام رفض المستأنفة الأداء.
و أنها تزعم بأحقية المستأنف عليها في مبلغ 16764,63درهم فقط دون أن تبين الكيفية التي اعتمدتها في احتساب هذا المبلغ .
وأنها ذهبت أبعد من ذلك عندما سمحت لنفسها بإجراء ما أسمته مقاصة بين دينها والمستأنفة لتخلص الى أن الناتج عن هذه العملية هو مبلغ 4237,17 درهم متناسية أن للمقاصة شروط نظمها قانون الالتزامات والعقود في الفصول من 357 الى 368 منه .
وحيث زعمت المستأنفة أن المستأنف عليها غير محقة في المطالبة بالرسوم القضائية التي أدتها بعلة أن طلبها تم رفضه من طرف المحكمة الابتدائية .
و أن القرار الاستئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وهو الأمر الذي يفنذ مزاعم المستأنفة .
و أن ما غاب عن ذهن المستأنفة أنها تبقى محقة في الفوائد القانونية والصائر من تاريخ الطلب والذي يرجع الى يوم 20/07/2017، و تزعم المستأنفة أن دين المستأنف عليها غير ثابت والحال أن القرار الاستئنافي قضى لفائدتها بالفوائد القانونية والصائر من تاريخ الطلب لتبقي محقة في التنفيذ بواسطة الحجز بين يدي الغير وطلب المصادقة عليه بعد امتناع المستأنفة عن تمكينها من دينها بعد أن نفذت الأصل بنفس الطريقة نظرا للتعنت الذي وجهت به كما هو واضح من خلال شهادة وضعية حساب خصوصی صادرة عن السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء
و أن الزعم بكون دينها غير ثابت وأنه من صنع يدها يعد دفعا مجانيا على اعتبار أن إجراءات التنفيذ تتم بواسطة المفوضين القضائيين وهم مؤهلون قانونيا للقيام بهذه الإجراءات ليتم تحرير إعذار بالاداء بواسطة المفوض القضائي السيد إبراهيم (أ.) بتاریخ 15/05/2019 بناء على القرار عدد 2436 موضوع الملف عدد 4638/8202/2017، و أن المستأنفة تتقاضی خارج إطار قواعد حسن النية عندما أخفت أنها سبق لها التقدم بمقال استعجالي يتعلق بنفس النازلة بتاريخ 20/11/2019 موضوع الملف عدد 5486/8107/2019 ، إلتمست بموجبه الامر برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تزعم فيه أن الحجز المذكور تم خلافا للقانون وأنه غير مستحق وسابق لأوانه .
وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت برفض طلبها على اعتبار أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المستأنفة لما بذمتها من دين وأن طلب رفع الحجز سابق لأوانه وهو التعليل المضمن بالحكم عدد 6011 الصادر بتاريخ 23/12/2019 موضوع الملف عدد 5486/8107/2019، و يتضح مما سبق أنت ما تزعمه المستأنفة يبقى مجرد محاولة لمنعها من استيفاء حقوقها وامعانا في الإضرار بها خصوصا إذا علمنا أنها لازالت لحدود الساعة تحجز على أموال العارضة بمقتضى الحكم الابتدائي الملغی استئنافيا كما هو ثابت من خلال الأمر عدد 3349/8105/2017 مما يتعين معه رد ما جاء بمقالها الاستئنافي .
وحول تصفية المبلغ الصالح للحجز لدى الغير : فإن المستأنفة تنازع في مقدار الدين المترتب بذمتها بعد أن أقرت ضمنيا بأحقية العارضة في استخلاص الفوائد القانونية والصائر المنصوص عليهما بموجب القرار الاستئنافي واكتفت بزعم انفراد العارضة بتحديد هذا الدين ، و أن هذه الاخيرة ورغبة منها في التوضيح فأنها تعيد تفصيل المبلغ المطالب به والثابت من خلال تواصيل الأداء والتي سبق لها أن أرفقتها بملف التنفيذ على النحو الآتي :
الصوائر : 90067.00 درهم .
الفوائد القانونية : 178789.00درهم .
واجب المفوض القضائي : 5777.00 درهم .
الضريبة على القيمة المضافة : 577.70 درهم .
واجب الخزينة : 1344.00 درهم.
المجموع : 276554.70 درهم
و يتضح من خلال ما سبق أن دينها ثابت ومحدد وحال .
و أنه إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم انفاذه اتجاهه أن يثبت ما يدعيه ، و أن المستأنفة لم تثبت شيئا مما يستوجب رد استئنافها الحالي .
وأن الاجتهاد القضائي المغربي أكد في غير ما مرة هذا المنحى وفي العديد من القرارات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم 26 الصادر بتاريخ 05/05/2010 في الملف عدد 34/2009، و أن العارضة تبقي محقة في المحافظة على حقوقها ومصالحها بإجراء حجز لدى الغير على المبلغ المذكور لكونه ثابت ومستحق لذلك تلتمس التصريح بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وأرفقت الجواب بنسخة من القرار الاستئنافی ، طيه نسخة من الشهادة ، طيه نسخة من الأعذار بالاداء ، طيه نسخة من الأمر .
وبناء على باقي المذكرات الاطراف التي أكدوا فيها ما سبق.
وبجلسة 22/9/2020 ألفي بالملف بكتاب عن البنك (م. ت. ص.) مفاده أن المحجوز عليه يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى المؤسسة وأن هذا الحساب يسجل رصيدا ايجابيا وأنه قد حجز هذا الرصيد في حدود مبلغ 276554.70 درهم .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/9/2020 حضرها ذ/ (ا.) عن ذ/ (ف.) و ذ/ (س.) عن ذ/ (ل.) عن المستأنف عليها الأولى وألفي له بمذكرة حاز الحاضر نسخة منها وتخلف البنك (م. ت. ص.) رغم التوصل وألفي له بكتاب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
حيث وخلافا لما تمسكت به فإنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن القرار الاستئنافي عدد 2436 الصادر بتاريخ 10/5/2018 في الملف 4638/8202/2017 قضى على المستأنفة بأداء مبلغ 1.494.058 لفائدة المستأنف عليها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وهو ما جعل هذه الأخيرة اللجوء الى سلوك مسطرة الحجز بين يدي الغير وفق ما تقتضيه مقتضيات المادة 488 من ق م م التي تقضي امكانية إجراء حجز بين يدي الغير لكل دائن يتوفر على دين ثابت مما يبقى الدفع بشأنه في غير محله .
وحيث بخصوص الدفع بكون المستانف عليها غير محقة غي الحصول على الفوائد القانونية فإن هذه الأخيرة تم الحكم بها بمقتضى فإن هذه الأخيرة تم الحكم بها بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه و ليس بناء على شهادة وضعية الحساب أو الاعذار بالأداء مما يبقى معه هذا الدفع على غير أساس .
وحيث بخصوص باقي الدفوع فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم و دفوعهم التي لا تأثير لها على النزاع وأيضا على اتجاها الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس وتأييد الأمر المستانف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء اتلصائر على رافعته .
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025