Saisie-arrêt : Une demande de mainlevée est rejetée dès lors que la mesure, encore au stade conservatoire, n’est pas passée en phase d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59933

Identification

Réf

59933

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6392

Date de décision

24/12/2024

N° de dossier

2024/8226/5549

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée de cette mesure. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la preuve du blocage effectif des fonds n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait quant à lui que la production d'une attestation de blocage effectif des fonds justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie, initiée à titre conservatoire, n'est pas encore entrée dans sa phase d'exécution.

Elle rappelle que cette mesure constitue une garantie pour le créancier, justifiée par le principe, posé à l'article 1241 du code des obligations et des contrats, selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. La cour considère dès lors que la demande de mainlevée est prématurée tant que la procédure demeure à son stade conservatoire et que l'exercice de son droit par le créancier ne saurait être qualifié d'abusif.

Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ش.ب. بواسطة دفاعها ذ / خالد (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2024 تحت عدد 4273 في الملف رقم 4217/8107/2024 القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة ش.ب. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 2024/06/27 والذي التمس من خلاله برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي الشركة ع. المأمور به تحت عدد 28545 في الملف عدد 28545/8105/2023 بتاريخ 18/09/2023 مع الأمر بالتشطيب و النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

و أدلت بصورة من الأمر بالحجز لدى الغير عدد -28545 صورة من الأمر بالأداء ملف 160/8102/2020 - صورة من السجل التجاري عدد – نسخة حكم إيقاف التنفيذ - نسخة من كتاب عن ت.و.

وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون الأمر المستأنف لم يكن مصادفا للصواب فيما قضى به واضر كثيرا بحقوقها إذ بني الأمر المستأنف على حيثية مفادها ان الشهادة البنكية المدلى بها تفيد توصل البنك بالحجز و ليس تفيد الحجز او اقتطاع مبلغ الحجز و أنها تدلي بشهادة تفيد حجز المبلغ فعليا من طرف ت.و. ، لذلك تلتمس إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به و التصدي و الحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير المضروب على حساب المنوب عنها لدى الشركة ع. في شخص ممثله القانوني مقره الرئيس الدار البيضاء حسب الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8105/28545 /2023 مع الأمر بالتشطيب عليه مع ترتيب الأثر القانوني عن ذلك.

و بجلسة 19/11/2024 أدلى دفاع المستأنفة بنسخة من الامر المستأنف عدد 4273 ملف 2024/8107/4217 و شهادة صادرة عن ت.و. تفيد الحجز الفعلي من طرف ت.و. لمبلغ 69320 درهم ، ملتمسة ضمها للملف و الاستجابة للطلب

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 17/12/2024 حضرها الأستاذ (ع.) عن ذ/ (ح.) و حضرت الأستاذة (ش.) و التمست أجلا إضافيا و سبق أن ألفي بالملف بتصريح إيجابي للشركة ع. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث بغض النظر عن الوثائق التي أدلت بها المستأنفة فان البين من وثائق الملف ان الحجز لدى الغير المأمور به تم في إطار الفصل 488 ق ل ع كإجراء تحفظي خوله المشرع للدائن للمحافظة على دينه وبالتالي فهو يبدأ تحفظيا وينتهي تنفيذيا وفي نازلة الحال فان المسطرة لا زالت متوقفة في مرحلة الإجراء التحفظي ولم تنتقل إلى مرحلة التنفيذ حتى يتسنى لها الدفع بما أثير أعلاه فضلا على ان الفصل 1241 ق ل ع نص على ان أموال المدين ضمان عام لدائنيه مما يفيد أحقية الدائن في اتخاذ جميع التدابير الكفيلة لضمان استيفاء دينه في مواجهة مدينه كما انه يبقى حقا قائما دون إمكانية القول بان استعماله الحق المذكور قد تم بصفة تعسفية.

وحيث اعتبارا لذلك فانه يتعين رد الاستئناف و تاييد الأمر المستأنف و إن بعلة اخرى.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile