Réf
77402
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4398
Date de décision
08/10/2019
N° de dossier
2019/8225/3267
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de saisie, Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Ordonnance de validation, Office du juge, Limites de la compétence, Faux incident, Exécution des décisions, Contestation de la créance, Confirmation de l'ordonnance
Base légale
Article(s) : 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution et sur la validité d'une mesure conservatoire pratiquée sur la base d'un titre non encore exécutoire. Le président du tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de payer les fonds au créancier. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie ne pouvait être validée dès lors qu'elle avait été pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, et non sur la base de l'arrêt d'appel confirmatif qui seul constituait un titre exécutoire. Il invoquait également le caractère frauduleux du titre de créance, objet d'une plainte pénale pour faux et d'un recours en rétractation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt d'appel confirmatif, revêtu de la formule exécutoire, constitue le fondement suffisant de la validation, peu important que la saisie initiale ait été pratiquée sur la base du jugement de première instance. La cour rappelle en outre que le juge de la validation, statuant en application de l'article 494 du code de procédure civile, n'a pas à apprécier le bien-fondé de la créance mais seulement à vérifier l'existence d'un titre exécutoire. Elle relève au surplus que les procédures pénales pour faux et le recours en rétractation intentés par le débiteur ont été définitivement rejetés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. ج. ب.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4653 بتاريخ 7/5/2019 في الملف عدد 2529/8114/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقول الطلب
في الموضوع :أولا : نعلن عن فشل محاولة التوفيق بين الطرفين.
ثانيا : بتصحيح الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 23/03/2016 في الملف رقم 7883/3/2016 تحت عدد 7883/2016 .
ثالثا : على المحجوز لديه بنك (ت. و.) بان يسلم للحاجزين مبلغ 13.589.659,73 درهم.
رابعا : بتحميل المحجوز عليهم الصائر.
خامسا : برفض الحكم بالنفاذ المعجل .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن السيد عبد الرفيق (ب.) و من معه تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 29/01/2019 عرضوا فيه أنهم بمقتضى عقد اتفاق تفويت أسهم مؤرخ في 20/04/2011 قاموا بتفويت حصصهم من أسهم في شركة (ص.) وشركة (و. غ.) وذلك لفائدة كل من مجموعة شركات في شخص ممثليها المشار إليهم أعلاه وان عملية التفويت تمت مقابل مبلغ إجمالي قدره 38.000.000,00 درهم على شكل دفعتين: الأولى في مبلغ 20.000.000,00 درهم تاريخ التوقيع على العقد والثانية المحددة في مبلغ 18.000.000,00 درهم داخل اجل أقصاه 31/12/2013 بعد خصم إن كان هناك من موجب للخصم كما هو مسطر في الفصل الثاني الفقرات 1.2.3-2.3.2-3.3.2-4.3.2-5.3.2 من الاتفاقية وانه عقد حلول الأجل أعلاه ورفض المدعى عليهم الوفاء بما التزموا به اضطر العارضون إلى الالتجاء إلى المحكمة التجارية بمقال رامي إلى الحكم عليهم بالأداء فتح له ملف تحت عدد 8858/8204/2014 تمخض عن حكم عدد 2455 بتاريخ 15/03/2016 قضى عليهم بالأداء لفائدة العارضين مبلغ 13.589.659,73 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 23/09/2014 إلى غاية الأداء مع الصائر وهو الحكم الذي تقدموا بطعن بالاستئناف ضد مقتضياته فتح لطعنهم ملف تحت عدد 1921/8228/2016 تمخض عن قرار بتاريخ 28/07/2016 قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وان العارضين وضمانا لحقوقهم التجأوا إلى السيد رئيس هذه المحكمة باثنى عشر طلبا راميا إلى إجراء حجز على حسابات المحجوز عليهم البنكية فتحت لها الملفات عدد 7881/3/2016 -7957/3/7884-7959/3/2016-7879/3/2016-2016/3/2016-7880/3/2016-7882/3/2016-7883/3/2016-7956/3/2016-7958/3/2016-7960/3/2016-7961/3/2016 تمخضت عن أوامر وفق الطلب ومن بينها الأمر عدد 7883/2016 الصادر بتاريخ 23/03/2016 والقاضي بإجراء حجز على مبلغ 13.589.659,73 درهم لدى بنك (ت. و.) الكائن مقرها الاجتماعي شارع [العنوان] الدار البيضاء في مواجهة مجموعة شركة (U. P.) الكائن مقرها الاجتماعي زنقة [العنوان] الدار البيضاء وان المدعى عليهم التجئوا الى السيد رئيس هذه المحكمة بطلبات رامية الى التشطيب على الحجوز المنصبة على حساباتهم البنكية مع حصرها في الحجز الصادر بناء على الامر عدد 7883/2016 الصادر بتاريخ 23/03/2016 والقاضي بإجراء حجز على مبلغ 13.589.659,73 درهم لدى بنك (ت. و.) بعد حصولهم على شهادة صادرة عن البنك المذكور يشهد فيها انه قام بتجميد المبلغ أعلاه لفائدة العارضين السيد عبد الرفيق (ب.) ومن معه ضد المدعى عليهم الى ان يحصلوا على قرار نهائي قابل للتنفيذ، ملتمسين المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير الصادر بتاريخ 23/03/2016 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7883/3/2016 والذي قضى بإجراء حجز ما للمدين مجموعة شركة (U. P.) في شخص ممثلها القانوني بين يدي الغير في شخص الممثل القانوني لبنك (ت. و.) على الحساب الموقوف رقم [رقم الحساب] في حدود مبلغ الدين الذي هو 13.589.659,73 درهم لفائدة العارضين السيد عبد الرفيق (ب.) ومن معه وامر المحجوز لديه بنك (ت. و.) بتسليمه لفائدة العارضين المبالغ المحجوزة بين يديه والثابت تجميدها لفائدتهم بمقتضى الإشهاد الصادر عنها وذلك ابتداء من تاريخ توصله بمقرر المصادقة على الحجز مع حفظ حق العارضين بمواصلة اجراءات التنفيذ ضد الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المجل على الأصل لثبوت الدين بمقتضى سند تنفيذي والبت في الصائر طبقا للقانون وارفقوا المقال بنسخة من الحكم الابتدائي، أصل القرار ألاستئنافي المذيل بالصيغة التنفيذية، نسخة من الأمر بالحجز، نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الصادرة عن بنك (ت. و.)، صورة من محضر الامتناع، نسخة من محضر امتناع المحجوز لديه عن التنفيذ وصورة شمسية من محضر عدم الاتفاق.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الطعن بالزور الفرعي لنائب المدعى عليهن والمؤدى عنه بتاريخ 26/03/2019 جاء فيها انه يتبين من القرار ألاستئنافي المدلى به من طرف السيد عبد الرفيق (ب.) ومن معه انه بني على وثائق مزورة واستعمل التدليس في الحصول على ذلك القرار وان العارضين طعنوا بإعادة النظر في ذلك القرار وأدلوا بالوثائق المثبتة لفتح متابعة ضده أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف وهي التي استمعت للسيد عبد الرفيق (ب.) ولم يستطع تبرير كيف قدم للعارضين مبررات تضم معلومات مزورة، موضحين ان العارضين قدموا للغرفة الاستئناف الجنحية مذكرة مرفقة بالوثائق التي تثبت عملية تغيير الحقيقة التي ارتكبها السيد عبد الرفيق (ب.) ومن معه والميزانية التي بنيت عليها عملية تفويت الاسهم وهو التغيير الثابت بالوثائق التالية صورة من القوائم التركيبية للسنة المالية 2010 التي سلمها المشتكى به للعارضات والتي كتب فيها أن مخزون شركة (ص.) من الأدوية يصل إلى 37.32.249,52 درهم كما يتبين ذلك من الصفحة 2 من تلك القوائم وانه لم يذكر في تلك الميزانية مبلغ 13.955.047,80 درهم الذي هو عبارة عن ديون على الشركة لفائدة المختبرات والمزودين الذين كانت تعامل معهم شركة (ص.) والتي اكتشف المشتكون انه لازال في ذمة شركة (ص.) وان المختبرات المزودين لازالوا يطالبون بهذه المبالغ وان السيد عبد الرفيق (ب.) تعمد اسقاطها من المحاسبة لتضخيم نتائج الشركة وحصيلتها وضلل المشتكين ودفعهم للتعاقد لإبرام عملية التفويت اذ لو علم المشتكون بهذه الفواتير ما كانوا ليقدموا على عملية الشراء ولتراجعوا عنها وانه سجل في غير محله مبلغ 8.830.710,02 درهم باعتباره تكاليف مسجلة مسبقا خلال السنة المالية 2010 عوض تسجيلها في مكانها الحقيقي الذي هو حساب المزودين وكل ذلك اخفاء النتائج الحقيقية للشركة ولتضخيم حصيلتها وإيقاع المشترين في الخطأ واستدراجهم لإبرام الصفقة، كما أخفى كذلك في الميزانية التي سلمها للعارض مبلغ 38.068.270,00 درهم المتعلق بديون الشركة على الغير والتي أصبح من المستحيل استرجاع الجزء الكبير منها، بالإضافة إلى إخفاءه واقعة تصرفه في مبلغ 33.269.515,00 درهم من قرض ليزباك خلافا لمقتضيات هذا العقد والذي كان من المفروض ان يوجد في الحساب البنكي للشركة باعتباره قرضا لفائدتها مما اضطر العارضات لضخ مقابله في الحساب الجاري لضمان استقرار الشركة من مالهم الخاص تحت ضغط الجهة المقرضة وان السيد عبد الرفيق (ب.) وبهذه الوسائل الاحتيالية استطاع اخفاء كل هذه الديون المبالغ عن طريق تزويد المعطيات الحسابية التي كتبها في الميزانية التي سلمها للعارضين قبل شرائهم للأسهم حتى يظهر ان الشركة في حالة مالية جيدة وانها تحقق ارباحا كما هو واضح من آخر صفحة من الميزانية التي اشار فيها المشتكى به الى النسبة الصافية الايجابية مبلغ 2.203.270,3 درهم بينما الواقع ان الشركة مدينة ومثقلة بالديون المشار اليها اعلاه وان عملية التزوير في الميزانية وقف عليها مراقب الحسابات السيد عز الدين (ل.) الذي كان مكلفا بهذه المهمة من طرف السيد عبد الرفيق (ب.) نفسه وليس من طرف المشترين الذين لم يشرفوا على الشركة الا سنة 2011 فقد ضمن السيد عز الدين (ل.) في تقريره ملاحظاته على ميزانية 2010 مؤكدا: ان السيد عبد الرفيق (ب.) لم يستدعه عند انجاز هذا الاخير ميزانية سنة 2010 كما هو واجب قانونا وانه بعد تفحصه للوثائق المحاسبتية للشركة تبين له ان ميزانية 2010 التي سلمت للعارضين والتي بناء عليها اشتروا الاسهم عرفت تضمين معلومات مغلوطة ومخالفة للحقيقة المحاسبتية للشركة لسنة 2010 فصلها فيما يلي: اخفاء مبلغ 13.955.047,80 درهم يتعلق بديون لم يتم تسجيلها في المحاسبة وتسجيل مبلغ 8.830.710,02 درهم كتكاليف مسجلة مسبقا وهي عملية لا تتوافر شروطها المحاسبتية في هذه الحالة واخفاء النقص في المخزون البالغ 20.340.417,57 دره اذ أن المشتكى به ضخم المخزون ورفعه الى 37.032.249,52 درهم وتصرفه في قرض ليزباك بمبلغ 33.269.515,00 درهم الذي لم تجده العارضة في الحسابات البنكية كما يتبين من صورة من تقرير م راقب الحسابات وان هذه الأفعال هي التي تشكل عمليات التزوير في وثائق تجارية واستعمال الزور والنصب والتصرف في مال مرهون والمس بالمعالجة الالية للمعطيات اما تمسك السيد عبد الرفيق (ب.) في المواجهة بالبروتوكول المؤرخ في 17/03/2011 فان العارضين يؤكدون ما سبق للممثل القانوني ان صرح به في المواجهة ذلك ان هذا البروتوكول لا علاقة له بالشكاية المنصبة على تزوير الميزانية المسلمة لهم وانه يتعلق بأطراف غير أطراف هذه الشكاية وغير أطراف اتفاقية تفويت الأسهم ذلك ان بروتوكول 17/03/2011 كان في مرحلة المحادثات الأولية التي جرت بين السيد لحسن (ص.) أصالة عن نفسه ونيابة فقط عن شركة (أ. ج. ب.) بشرط الحصول على تفويض من مجلسها الإداري وبين السيد عبد الرفيق (ب.) فأطراف البروتوكول الأول ليسوا هم أطراف اتفاقية البيع الذين يبلغ عددهم اثنى عشر مشتريا أربعة أشخاص ذاتيين وثمانية شركات مختلفة وهذا ما جعل البائعين والمشترين ينصون في بروتوكول اتفاقية البيع المؤرخة في 20/04/2011 أن لهذه الأخيرة بروتوكولا آخر جديدا خاصا بها يحمل نفس التاريخ أي 20/04/2011 كما هو مدون بالفقرة "ف" من ديباجة الاتفاقية منصوص عليه وعلى تاريخه في نفس الاتفاقية التي ألغت كل مقتضى أو شرط غير وارد فيها وبالتالي لا يمكن ولا يعقل التشبث والاحتجاج ببروتوكول ملغى ومتجاوز وكل ذلك بهدف تعويم النزاع وتضليل العدالة وبذلك وضعت الاتفاقية الجديدة حدا نهائيا للنقاش الدائر حول صلاحية بروتوكول 17 مارس 2011 فقد صرفت النظر عنه لما نصت بصفة صريحة ولا لبس فيها على أن البروتوكول الذي ينظم العلاقة بين الأطراف هو بروتوكول 20/04/2011 وليس بورتوكول 17/03/2011 وهو ما تم التأكيد عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية تحت عنوان شمولية اتفاقية التفويت عندما نصت بصريح العبارة على انه : "تتضمن اتفاقية التفويت كامل الاتفاق المبرم بين الأطراف فيما يتعلق بموضوع التعاقد لا يمكن تغيير اتفاقية التفويت بدون الموافقة المكتوبة والموقعة من قبل الأطراف"، ملتمسات الحكم برفض الطلب وأرفقت المذكرة بصورة من مقال إعادة النظر بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب الطالبين بجلسة 09/04/2019 الرامية إلى رد كل ما ورد في مذكراته المطلوبين والحكم وفق مقال الطالبين وأرفقوا المذكرة بنسخة من القرار عدد 265 برفض طلب إيقاف التنفيذ.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بالملف بجلسة 23/04/2019 والرامي إلى تطبيق القانون.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه يتبين من مذكرة المستأنفة الموضوعية في المرحلة الابتدائية أنها تمسكت بكون مهمة رئيس المحكمة وهو يبث في طلب المصادقة على الحجز هي اما المصادقة أو عدم المصادقة وذلك تطبيقا للفصل 494 ق م م ويتبين من ذلك الفصل القانوني اعطى لرئيس المحكمة اختصاصا معينا خارج اختصاصاته كقاض المستعجلات لكن لم يسند له أي اختصاص يتعلق بقاضي الموضوع وأن من المعلوم أن هناك فرق كبير بين اختصاص رئيس المحكمة، بصفته هذه وبين قاضي الموضوع. وفعلا فان اختصاصات رئيس المحكمة بصفته هذه أي خارج اختصاصاته كقاضي المستعجلات هي محصورة في البث في الطلب غير قابلة للنزاع في جوهر الحق مثل الأمر بالأداء وكذا المصادقة على الحجز وبالتالي لا تدخل في اختصاص رئيس المحكمة وهو يبت في اطار الفصل 494 من ق.م.م إلا التحقق من وجود امر بالحجز ومن كون السند الذي بني عليه ذلك الحجز هو قابل للتنفيذ وهنا يصادق على الحجز واذا كان السند غير قابل للتنفيذ برفض المصادقة على الحجز ، وأن الحكم المستأنف أكد على حدود ذلك الاختصاص في الفقرة 5 من الصفحة 5 ، كما يتبين أذن أن مهمة قاضي المصادقة على الحجز ليس هي مهمة قاضي الموضوع لكن الحجز لدى الغير المطلوب المصادقة عليه بني على حكم ابتدائي أي غير قابل للتنفيذ وأن المستأنف عليهم لم يسبق لهم ان استصدروا أي امر بالحجز بناء على القرار الاستئنافي ولا يمكن لرئيس المحكمة أن يطلب من البنك أداء المبلغ المحجوز بين يديها، الحال إن ذلك المبلغ لم يسبق أن تم حجزه بناء على قرار استئنافي ولا يمكن تبرير ذلك يكون الحكم الابتدائي الذي بني عليه الحجز لدى الغير ايده القرار الاستئناف، لأن هذا التبرير سيؤدي جعل رئيس المحكمة تجاوز مهمته كما هي محددة في الأصل 494 وأكد عليها الحكم المستأنف مقبول، لأنه سنطلب منه أن يتدخل ليفسر صيرورة الحكم الابتدائي نهائي و هو الأمر الذي يخرج عن مهامه لكن مسطرة المصادقة على الحجز، تحصر مهمة رئيس المحكمة في أن يصادق على الأمر بالحجز الذي بني على الحكم الابتدائي ولا يوجد بالملف أي حجز من قبل قرار استئنافي، مما يكون حكم رئيس المحكمة قد صادق على حجز غير موجود وأن المستأنف عندما أكد في المرحلة السابقة على طبيعة مهام واختصاص المحكمة وهو يبث في طلبات المصادقة على الحجز كان القصد منها هو التمسك بكون المستأنف عليهم لم يسبق لهم ان استصدروا أي امر بالحجز لدى الغير بناء على قرار محكمة الاستئناف و بالتبع لذلك لا يمكن لرئيس المحكمة أن يستجيب لطلبهم ويتبين أذن أن الحكم المستأنف وان صادف الصواب في تحديد مهمة رئيس المحكمة في اطار الفصل 494 الا انه لم يستخلص النتيجة القانونية ، وهي ان رئيس المحكمة لم يكن من مهامه أن يتدخل ليأول طلب المستأنف عليهم و يعتبر أن الحجز الذي بني على حكم ابتدائي ينطبق على القرار الاستينافي الذي لم يصدر أي امر بالحجز بناء عليه .كما نتج عن ذلك الحكم المطعون فيه اتی متناقض مع حيثياته ومخالف للقانون مما يلتمس المستأنفون ، فيما يخص الطعن بالزور الفرعي خلافا لما ذهب إليه الحكم رئيس المحكمة بخصوص تمسك المستأنف بالزور الفرعي فانه يتبين من انه مبني على كون القرار الاستينافي اعتمد على وثائق مزورة هي موضوع تحت تحقیق. وأنهم طعنوا بإعادة النظر في ذلك القرار وأدلوا بالوثائق المثبتة لفتح متابعة ضده أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف وهي التي استمعت فعلا الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف للسيد عبد الرفيق (ب.) ولم يستطع تبرير كيف قدم لهم مبرراته تضم معلومات مزورة وفعلا فان المستأنفين قدموا للغرفة الاستئناف الجنحية مذكرة مرفقة بالوثائق تثبت عملية تغيير الحقيقة التي ارتكبها السيد عبد الرفيق (ب.) ومن معه والميزانية التي بنيت عليها عملية تفويت الأسهم وهو التغيير التابث بالوثائق التالية صورة من القوائم التركيبية للسنة المالية 2010 التي سلمها المشتكى به للعارضات، والتي كتب فيها أن مخزون شركة (ص.) من الأدوية يصل إلى 37.032.249.52 درهم، كما يتبين ذلك من الصفحة 2 من تلك القوائم وأنه لم يذكر في تلك الميزانية مبلغ 13.955.047.80 درهم الذي هو عبارة عن ديون اعلى الشركة لفائدة المختبرات والمزودين الذين كانت تتعامل معهم شركة (ص.)، والتي اكتشف المشتكون أنه لازال في ذمة شركة (ص.)، وأن المختبرات والمزودين لازالوا يطالبون بهذه المبالغ وأن السيد عبد الرفيق (ب.) تعمد إسقاطها من المحاسبة Factures non comptabilsées لتضخيم نتائج الشركة وحصيلتها، وضلل المشتكين ودفعهم للتعاقد الإبرام عملية التفويت، إذ لو علم المشتكون بهذه الفواتير ما كانوا ليقدموا على عملية الشراء ولتراجعوا عنها وأنه سجل في غير محله مبلغ 8.830.710.02 درهم باعتباره تكاليف مسجلة مسبقا خلال السنة المالية 2010 Des charges constatées d ' avance عوض تسجيلها في مكانها الحقيقي الذي هو حساب المزودين وكل ذلك لإخفاء النتائج الحقيقية للشركة، ولتضخيم حصيلتها وإيقاع المشترين في الخطأ واستجرارهم لإبرام الصفحة وأخفى كذلك في الميزانية التي سلمها للمستأنف مبلغ 38.068.270.00 درهم المتعلق بديون الشركة على الغير والتي أصبح من المستحيل استرجاع الجزء الكبير منها وأن إخفاؤه واقعة تصرفه في مبلغ 33.269.515.00 درهم من قرض ليزباك خلافا المقتضيات هذا العقد والذي كان من المفروض أن يوجد في الحساب البنكي للشركة، باعتباره قرضا لفائدتها، مما اضطر المستأنفات لضخ مقابله في الحساب الجاري لضمان استقرار الشركة من مالهم الخاص تحت ضغط الجهة المقرضة وأن السيد عبد الرفيق (ب.) وبهذه الوسائل الاحتيالية استطاع إخفاء كل هذه الديون المبالغ عن طريق تزوير المعطيات الحسابية التي كتبها في الميزانية التي سلمها للمستأنفين قبل شرائهم للأسهم حتى يظهر أن الشركة في حالة مالية جيدة وأنها تحقق أرباحا، كما هو واضح من آخر صفحة من الميزانية التي أشار فيها المشتكى به إلى النسبة الصافية الإيجابية مبلغ 2.203.270.3 درهم بينما الواقع أن الشركة مدينة ومثقلة بالديون المشار إليها أعلاه. وأن عملية التزوير في الميزانية وقف عليها مراقب الحسابات السيد عز الدين (ل.) الذي كان مكلفا بهذه المهمة من طرف السيد عبد الرفيق (ب.) نفسه وليس من طرف المشترين الذين الم يشرفوا على الشركة إلا سنة 2011 فقد ضمن السيد عز الدين (ل.) في تقريره ملاحظاته على ميزانية 2010 مؤكدا أن السيد عبد الرفيق (ب.) لم يستدعه عند إنجاز هذا الأخير ميزانية سنة 2010 كما هو واجب قانونا وأنه بعد تفحصه للوثائق المحاسبتية للشركة تبين له أن ميزانية 2010 التي سلمت لهم والتي بناء عليها اشتروا الأسهم، عرفت تضمين معلومات مغلوطة ومخالفة للحقيقة المحاسبتية للشركة لسنة 2010 فصلها فيما يلي إخفاء مبلغ 13.955.047.80 درهم يتعلق بديون لم يتم تسجيلها في المحاسبة و تسجيل مبلغ 8.830.710.02 درهم كتكاليف مسجلة مسبقا، وهي عملية لا تتوافر شروطها المحاسبتية في هذه الحالة وإخفاء النقص في المخزون البالغ 20.340.417.57 درهم إذ أن المشتكى به تضخم المخزون ورفعه إلى 37.032.249.52 درهم تصرفه في قرض لیزباك بمبلغ 33.269.515.00 درهم الذي لم تجده المستأنفة في الحسابات البنكية. كما يتبين من صورة من تقرير مراقب الحسابات المرفقة وأنهم يدلون لكم إثباتا لكل ما سبق بصورة للميزانية لسنة 2010 و صورة لتقرير مراقب الحسابات و مراسلات المستأنفة التي تطالب المشتكى به بالحضور قصد توضيح ما سبق و صورة من حضر الجمع الهام لسنة 2011 الذي يبين انه صادق على تقرير مراقب الحسابات وليس على ميزانية (ب.) وأن هذه الأفعال هي التي تشكل عمليات التزوير في وثائق تجارية واستعمال الزور والنصب والتصرف في مال مرهون والمس بالمعالجة الآلية للمعطيات. أما تمسك السيد عبد الرفيق (ب.) في المواجهة بالبروتوكول Accord 'Protocol d المؤرخ في 17/3/2011 فإن المستأنفين يؤكدون ما سبق للممثل القانوني أن صرح به في المواجهة أن هذا البروتوكول لا علاقة له بالشكاية المنصبة على تزوير الميزانية المسلمة لهم وأنه يتعلق بأطراف غير أطراف هذه الشكاية وغير أطراف اتفاقية تفويت الأسهم. ذلك أن بروتوكول 17/3/2011 كان في مرحلة المحادثات الأولية التي جرت بين السيد لحسن (ص.) أصالة عن نفسه ونيابة فقط عن شركة (أ. ج. ب.) بشرط الحصول على تفويض من مجلسها الإداري وبين السيد عبد الرفيق (ب.) ، فأطراف البروتوكول الأول ليسوا هم أطراف اتفاقية البيع الذين يبلغ عددهم اثني عشر (12) مشتريا وأربعة (4) أشخاص ذاتيين وثمانية (8) شركات مختلفة. وهذا ما جعل البائعين والمشترين ينصون في بروتوكول اتفاقية البيع المؤرخة في 20/4/2011 أن لهذه الأخيرة بروتوكولا آخر جديدا خاصا بها يحمل نفس التاريخ أي 20/4/2011 كما هو مدون بالفقرة "ف" من ديباجة الاتفاقية، منصوص عليه وعلى تاريخه في نفس الاتفاقية التي ألغت كل مقتضى أو شرط غير وارد فيها وبالتالي لا يمكن ولا يعقل التشبث والاحتجاج ببروتوكول ملغي ومتجاوز وكل ذلك بهدف تعويم النزاع وتضليل العدالة وبذلك وضعت الاتفاقية الجديدة حدا نهائيا للنقاش الدائر حول صلاحية بروتوكول 17 مارس 2011 فقد صرفت النظر عنه لما نصت بصفة صريحة ولا لبس فيها على أن البروتوكول الذي ينظم العلاقة بين الأطراف هو بروتوكول 20 أبريل 2011 وليس بروتوكول 17 مارس 2011 كما هو مفصل أعلاه، وهو ما تم التأكيد عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية، تحت عنوان شمولية اتفاقية التفويت، عندما نصت بصريح العبارة على أنه << تتضمن اتفاقية التفويت كامل الاتفاق المبرم بين الأطراف فيما يتعلق بموضوع التعاقد. لا يمكن تغيير اتفاقية التفويت بدون الموافقة المكتوبة والموقعة من قبل الأطراف.>> وأن بروتوكول 17 مارس 2011 يتعلق ببيع جميع أسهم المشتكى به، بينما بروتوكول اتفاقية 20 أبريل 2011 يتعلق ببيع جزء من أسهمه، لأنه لازال لحد الساعة مساهما في شركة (ص.) ويملك عددا من الأسهم في رأسمالها، وعضوا في مجلس ادارتها وأن الثمن المشار إليه في بروتوكول 17 مارس 2011 هو ثمن جزافي يبلغ عشرين مليون ( 20.000.000.00 ) درهما وهو أقل من الثمن المشار إليه في بروتوكول اتفاقية البيع الأخيرة التي حددت الثمن في ثمانية وثلاثين مليون ( 38.000.000.00 ) درهما وأنه مؤرخ في 17/3/2011 بينما اتفاقية تفويت الأسهم مؤرخة في 20/4/2011 أي أنها أتت لاحقة وبالتالي تلغي ما سبقها ويتبين أن طلب إعادة النظر المعروضة حاليا على محكمة الاستئناف بسبب هذه النقطة يكون معه طلب المصادقة غير مبرر ، ملتمسون قبول المثال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد البت من جديد الحكم برفض الطلب . وأرفق بأصل غلاف التبليغ ونسخة الحكم المبلغ وصورة من قرارا محكمة النقض الذي ألفي قرار الاستئناف الأول .
و حيث بجلسة 9/7/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية عرضوا فيها أن المقال معيب شكلا لأنه قدم من طرف من لم يحكم عليه بشيء، لأن الأمر المطعون فيه إنما قضى على المحجوز لديه بتمكين المستأنف عليهم من المبلغ المحجوز لديه وأنه ما دام الطاعنون لم يحكم عليهم بشيء لأن النزاع قد استنفذ مرحلة التقاضي وأصبح الآن في المرحلة التنفيذية وأن الطاعنين قد أسسوا استئنافهم على الأسباب التالية المقارنة بين اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات وقاضيا في إطار الفصل 494 من ق.م.م و مسألة الزور الفرعي وكون الحجز جرى بناء على الحكم الابتدائي ووجود طلب إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف وأن المستأنف عليهم يستأذنون المحكمة للرد على تلك الأسباب ومناقشتها لإثبات أنها غير جديرة بالاعتبار فبخصوص السبب المتعلق بإجراء مقارنة بين اختصاصات رئيس المحكمة التجارية فإن ذلك مجرد کلام تم حشره في المقال الاستئنافي، لأن الأمر المستأنف قد صدر عن رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا يبت في إطار الفصل 494 كما هو واضح وصريح من حيثيات الأمر نفسه، وبالتالي فإن ما جاء في هذا السبب مجرد كلام مرسل لا أثر له وبخصوص السبب المتعلق بالزور الفرعي فإن هذا السبب مردود على صاحبه لعدة اعتبارات منها لكون الدفع بالزور الفرعي مجاله مرحلة التقاضي التي دامت أكثر من 8 سنوات ولا علاقة له بالمرحلة التنفيذية التي وصلتها الاجراءات الآن وقد سبق للأحكام والقرارات الموضوعية الصادرة في هذا النزاع أن ردت بما فيه الكفاية على مسألة الزور الفرعي وأن مسطرة الزور الفرعي وكذلك مسطرة الزور الأصلي التي سبق للطاعنين أن أحالوها على القضاء الزجري قد انتهت بقرار نهائي بعدم المتابعة ، وأنه وبخصوص سند الحجز فإن الحجز قد أجري بناء على حكم تجاري ابتدائي صادر بتاريخ 15/3/2016 وأنه قد تم تأييد منا الحكم بمقتضى قرار نهائي يحمل الصيغة التنفيذية، وبذلك يكون ما أثير بهذا الخصوص لا يستحق الرد ( وأن كل هذه الأحكام وقع الإدلاء بها في الملف ) وأنه بخصوص طلب إعادة النظر المرفوع إلى محكمة الاستئناف فإنها انتهت بالرفض وكذلك طلب ايقاف التنفيذ، فكان مآلهما الرفض ، ملتمسون رد ما ورد في المقال الاستئنافي لعدم وجاهته وتأييد الأمر المستأنف وتحميل رافعه الصائر. وأرفق بصورة من قرار الغرفة الاستئنافية تحت عدد 539 وصورة من قرار إعادة النظر 1605 وصورة من قرارا إيقاف التنفيذ 265 .
و حيث بجلسة 23/07/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب عرضت فيها فيما يخص كونها تعد طرفا في الدعوى الحالية سبق للمستأنف عليها في الصفحة الثانية من مقالها أن اعتبرت أن المستأنفة ليست طرفا في الدعوى الحالية. وأن المستأنف عليها نسيت على أنها هي من استدعت المستأنفة أمام المرحلة الابتدائية من جهة و أن المستأنف عليها نسيت أنها قامت بتبليغ المستأنفة بالحكم المستأنف وكيف يعقل أن تقوم المستأنف عليها بإقامة دعوى في مواجهة المستأنفة اذا كانت تعلم على أن هذه الأخير لا صفة لها في الدعوى وأنها تلتمس من المحكمة رفض طلبها بخصوص هذه النقطة. وفيما يخص جواب المستأنف عليها على اختصاص رئيس المحكمة في اطار الفصل 494 فسبق للمستأنف عليها أن نعتت وسائل وكيف يعقل أن تقوم المستأنف المتعلقة بمناقشة الفصل 494 بكونه المجرد كلام تم حشره في المقال" و أيضا أن ذلك " مجرد كلام مرسل لا أثر له" وأن وكيف يعقل أن تقوم المستأنف تترفع عن الجواب على ما جاءت به المستأنف عليها لكون ما تم تضمينه الا يرقى ان يكون موضوع نقاشا امام المحكمة علما انه لم يتطرق لأي نقاش قانوني او فقهي بخصوص الفصل المذكور و أمام ما أثارته وكيف يعقل أن تقوم المستأنف في مقالها الاستئنافي وأن عدم جواب المستأنف عليها عن النقطة المذكورة يعتبر بمثابة إقرار قضائي طبقا المقتضيات الفصل 406 من ظهير الالتزامات و العقود. وفيما يخص إقرار المستأنف عليها بكون الحجز قد بني على حكم غير نهائي سبق للمستأنفة أن عابت عن الحكم الابتدائي كونه جانب الصواب عندما قضى بالمصادقة على حجز مبني على حكم ابتدائي غير نهائي و أن المستأنف عليها حاولت جاهدتا إعطاء الشرعية لذلك الحجز بكون الحكم الذي بني عليه استصدار امرها تم تأييده في الاستئناف و آن مسطرة الزور تم حكمها و أن إعادة النظر تم تأييد دون الوقوف على مال تلك المساطر أمام محكمة النقض وأن ما أتي به المستأنف عليه يؤكد مقال المستأنفة الاستئنافي في جميع وسائله و فعلا فبالرجوع الى المناقشة المثارة من طرف المستأنف عليها سيتبين للمحكمة أنه يؤكد أن الحكم موضوع الحجز لم يكن نهائيا بتاريخ إيقاعه وأن رئيس المحكمة ضمن الاختصاصات المنصوص عليها في إطار مقتضيات الفصل 494 لا تخول له مناقشة جوهر النزاع بقدر ما تلزمه بالتقيد بمراقبة صحة تواجد السند التنفيذي الذي يني عليه الحجز موضوع طلب المصادقة المعروضة عليه ، ملتمسة الحكم وفق مقال المستأنفة الاستئنافي .
و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تدعيمية عرضت فيها أن هذه القضية أخرت لعدة جلسات من 9/7/2019 إلى جلسة اليوم بدون أن تدلي المستأنف عليها بأي حجز مبني على القرار الاستئنافي النهائي ومن المعلوم أن رئيس المحكمة المختص بالمصادقة على الحجز حددت صلاحيته والفصل 494 وهي صلاحيات محصورة في معاينة صدور أمر بالحجز ومعاينة أن الأمر بالحجز صدر بناء على سند تنفيذي نهائي والمصادقة على الأمر والمبني على السند التنفيذي وأن رئيس المحكمة في إطار الفصل 494 ليس محكمة موضوع يدخل في اختصاصه محص الوثائق و ربطها يبعضها و تفسيرها كما هو الأمر أمام محكمة الموضوع الذي يحق للأطراف الادلاء بالوثائق السابقة واللاحقة للنزاع الإثبات الدين، وإنما مهمته هي مهمة خاصة تقتصر على عملية المعاينة ومعاينة وجود أمر بالحجز مبني على سند تنفيذي وأن يصادق على ذات الأمر بالحجز لكن الأمر المستأنف صادق على الحجز المبني على حكم ابتدائی، وليس على حكم تنفيذي نهائي ولا يوجد بالملف أي أمر بالحجز مبني على قرار استئنافي نهائي مما يكون معه الأمر القاضي بالمصادقة على الحجز، تم على أمر بالحجز مبني على حكم ابتدائي غير نهائي وأن المستأنفين عجزوا عن الرد على هذا الدفع واختاروا الكلام السهل ، ملتمسة الحكم وفق محررات المستأنفة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/09/2019 حضرها دفاع الطرفين وأكدا ما سبق و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 08/10/2019
التعليل
حيث أسس الطاعنون استئنافهم على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت من أوراق الملف أن الأمر بتصحيح حجز ما للمدين لدى الغير صدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية في إطار مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وذلك بناء على قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 4485 بتاريخ 16/10/2018 ، وأن القرار الاستئنافي المذكور قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على المحجوز عليهم بأدائهم على سبيل التضامن لفائدة الحاجزين مبلغ 13589659.73 درهم
وحيث إن القرار الاستئنافي المذكور يحمل الصيغة التنفيذية وأن السيد رئيس المحكمة التجارية اصدر أمره المطعون فيه بعد التأكد من وجود الحجز ، وبالتالي فإن ما أثير من طرف الطاعنين من كون الأمر المطعون فيه أعلاه متناقض مع حيثياته يبقى خلاف الواقع وما بالسبب المذكور يبقى على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب المستمد من تمسك الطاعنين بالزور الفرعي فإن ما ذهب إليه الأمر المطعون فيه عن صواب من كون البت في الدعوى لايتوقف على المستندات المطعون فيها بالزور الفرعي ، وأن الزور انصب على الوثائق التي بني عليها القرار الاستئنافي ولا علاقة له بمرحلة التنفيذ ، وفضلا عما ذكر فإن المستأنف عليهم أدلوا بقرار للغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف يقضي بعدم متابعة المستأنف عليهم من جنح النصب و التزوير في محرر تجاري واستعماله كما تم رفض إعادة النظر في القرار الاستئنافي المبني عليه الأمر الحجز وذلك بمقتضى القرار رقم 1605 صادر بتاريخ 15/4/2019 في الملف عدد 6162//8232/2018.
وحيث إن رئيس المحكمة طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وهو يبت في دعوى المصادقة على الحجز لايدخل في اختصاصه البت في المديونية وإنما يقتصر دوره على التأكد من وجود سند قابل للتنفيذ وتوصل الأطراف لمسطرة التوزيع الودي وان كان الحجز متخذا بناء على سند تنفيذي وكان هناك تصريح ايجابي يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بتسليم المبالغ المحجوزة للدائن الحاجز ، حسب ما تمليه الفقرتان الثالثة والأخيرة من الفصل 494 من ق م م .
وحيث تأسيسا على ما ذكر فمستند الطعن يبقى على غير أساس مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به ، وتحميل الطاعنين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025