Saisie-arrêt : La non-production du titre de créance en première instance peut être régularisée en appel

Réf : 43476

Identification

Réf

43476

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

589

Date de décision

25/03/2025

N° de dossier

2025/8226/47

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la mainlevée d’une saisie-attribution au motif que le créancier saisissant n’avait pas produit son titre exécutoire en première instance, la Cour d’appel de commerce juge que cette omission est susceptible d’être régularisée en cause d’appel. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la production dudit titre pour la première fois devant la juridiction du second degré purge le vice affectant la procédure et permet d’examiner à nouveau le bien-fondé de la demande de validation de la saisie. Dès lors, le créancier ayant remédié à sa carence probatoire, la Cour réforme la décision entreprise et, statuant à nouveau, valide la mesure d’exécution forcée en ordonnant au tiers saisi de se libérer des fonds entre les mains du créancier poursuivant. La régularisation d’un vice de procédure en appel rend ainsi la demande initiale recevable et fondée, justifiant l’infirmation du jugement de mainlevée.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 589 / 2025/3/25 / 2025/8226/47

المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش

قرار رقم: 589
بتاريخ: 2025/3/25
ملف ابتدائي رقم:
2023/8208/3716
بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
ملف رقم: 2025/8226/47

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بتاريخ 25 مارس 2025 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي مؤلفة من:
السيد(ة) سميرة زرود رئيسا
السيد(ة) محمد بنجلون مستشارا ومقررا
السيد عبد الرحيم اسميح مستشارا

بمساعدة السيد(ة) ابوسفيان آيت الهاشمي كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة س.س.ت.ا. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي ب عمارة امليل الطابق الثاني رقم 17.13 شارع الحسن الثاني اكادير. ينوب عنها الأستاذ عادل السعدي المحامي بهيئة أكادير.
بصفتها مستأنفة من جهة

وبين: شركة و.م.م. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي ب 8 شارع عبد الكريم الخطابي الطابق الثالث رقم 6 اقامة جنان اطلس جليز مراكش.
– البنك م.ت.خ. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي بشارع عبد الكريم الخطابي مراكش جليز. بصفتهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/3/11
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2024/12/25 استأنفت شركة س.س.ت.ا. بواسطة نائبها الحكم رقم 3569 بتاريخ 2023/12/25 في الملف رقم 2023/8208/3716 عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش والقاضي بإبطال الحجز لدى الغير المأمور به بمقتضى الأمر بالحجز عدد 109 الصادر بتاريخ 2023/5/19 في الملف رقم 2023/8105/109 والتشطيب عليه من جميع السجلات المقيد بها وتحميل طالبة الحجز الصائر.
وحيث قدم الطعن بالاستئناف بصفة نظامية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه اه بناء على الأمر بالحجز الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 109 بتاريخ 2023/5/19 في الملف رقم 2023/8105/109 القاضي باجراء حجز على المبالغ العائدة للمحجوز عليها بين يدي المحجوز لديها في حدود الدين المقدر مؤقتا في مبلغ 214980 درهم . وبناء على محضر الحجز لدى الغير المبلغ للمحجوز لديها وادلاء هاته الأخيرة بتصريح إيجابي مفاده انه تم حجز مبلغ 214980 درهم من حساب المحجوز عليها. وبناء على جلسة التوزيع الودي الذي تعذر معه التوصل الى اتفاق ودي. و بعد انذار طالبة الحجز بالإدلاء بسند الدين وحجز الملف للمداولة أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش الحكم المطعون فيه أعلاه.
وقد استأنفت شركة س.س.ت.ا. بواسطة نائبها الحكم المذكور أعلاه وبعد عرض موجز لوقائع الدعوى ركزت استئنافها على ان الحكم المطعون فيه قضى بإبطال الحجز والتشطيب عليه من جميع السجلات بعلة عدم الادلاء بسند الدين الا انه بالرجوع الى وثائق الملف فان الدين موضوع الامر بالحجز ثابت ومستحق الاداء وفق الامر عدد 109 بتاريخ 2023/5/19 في الملف رقم 2023/8105/109 والقاضي بإجراء حجز على المبالغ العائدة للمحجوز عليها بين يدي المحجوز لديها في حدود مبلغ 214980 درهم وان محضر عدم وجود ما يحجز ومحضر الحجز لدى الغير يفيد ان الدين ثابت ومستحق لكونهما انجزا في اطار تنفيذ ومواصلة تنفيذ الحكم عدد 995 الصادر بتاريخ

2023/4/11 في اللف عدد 2023/8201/699 الذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي عدد 1947 بتاريخ 2023/10/3 في الملف 2023/8201/1831 اضافة الى ان المستأنفة لم يسبق لها التوصل باي انذار قصد الادلاء بسند الدين خاصة انه مضمن في اللف التنفيذي امام المحكمة مصدرته واها تدلي بسند الدين كما ان الحكم فيه خرق للفصل 3 من قانون م م والفصل 406 من ق ل ع ذلك ان المستأنفة اوقعت حجز على المبالغ العائدة للمحجوز عليها بين يدي المحجوز لديها في حدود الدين المقدر بمبلغ 214980 درهم بناء على الأمر بالحجز الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 109 بتاريخ 2023/5/19 في الملف رقم 2023/8105/109 الا ان المحكمة بدل الحكم بالمصادقة على الحجز او ترفض الطلب قضت بإبطال الحجز لدى الغير رغم ان المحجوز عليها لم تطلب ابطال الحجز والتشطيب عليه ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير المأمور به بمقتضى الأمر عدد 109 الصادر بتاريخ 2023/5/19 في الملف عدد 2023/8105/109 على المبالغ العائدة للمحجوز عليها بين يدي المحجوز لديها في حدود الدين المقدر مؤقتا في مبلغ 214980 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر مرفقة مقالها بنسخة حكم رقم 3569 وصورة حكم عدد 995 ونسخة تنفيذية للقرار الاستئنافي رقم 1947 وصورة محضر عدم وجود ما يحجز وصورة امر عدد 109 وصورة تنزل الأستاذ العلمي عن نيابته وصورة قرار عدد 2122.
وبناء على توصل البنك م.ت.خ. بتاريخ 2025/1/21 ورجوع البريد بشان المستأنف عليها بملاحظة غير مطالب به.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 2025/3/11 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/3/25 فأصدرت فيها القرار الآتي نصه:

محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة سبق ان استصدرت حكما تحت رقم 995 بتاريخ 2023/4/11 قضى على المستأنف عليها بأداء مبلغ 214980 درهم مع الفوائد القانونية الى غاية الأداء وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار رقم 1947 بتاريخ 2023/10/3 في الملف رقم 2023/8201/1831 وعلى ضوء ذلك صدر الأمر رقم 109 بتاريخ 2023/5/19 قضى بإجراء حجز على المبالغ العائدة للمستأنف عليها بين يدي البنك في حدود مبلغ 214980 درهم فتم انجاز محضر حجز ما للمدين لدى الغير وفق الثابت من المحضر المؤرخ في 2023/6/12 .وانه بصرف النظر عن كون المستأنفة ادلت خلال

المرحلة الابتدائية بالتصريح الإيجابي دون الادلاء بسند الدين وفق ما ورد بالحكم المطعون فيه الا انه خلال هذه المرحلة تداركت الاخلال المذكور عن طريق ادلاءها بسند الدين مما يجعل طلبها الرامي الى المصادقة على الحجز مبنيا على أساس مما يتعين معه تبعا لذلك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على الحجز المأمور به بموجب الأمر عدد 109 الصادر بتاريخ 2023/5/19 في الملف عدد 2023/8105/109 والحكم على المحجوز بين يديها البنك م.ت.خ. بأدائه لفائدة طالبة الحجز مبلغا قدره 214980 درهم وتحميله الصائر.

لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على الحجز المأمور به بموجب الامر عدد 109 الصادر بتاريخ 2023/5/19 في الملف عدد 2023/8105/109 والحكم على المحجوز بين يديها البنك م.ت.خ. بأدائه لفائدة طالبة الحجز مبلغا قدره 214980 درهم وتحميله الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu qu’il est constant, au vu des pièces du dossier, que l’appelante a préalablement obtenu le jugement n° 995 en date du 11/04/2023, condamnant l’intimée au paiement de la somme de 214 980 dirhams, augmentée des intérêts légaux jusqu’à parfait paiement, lequel jugement a été confirmé en appel par l’arrêt n° 1947 en date du 03/10/2023 dans le dossier n° 2023/8201/1831 ; que sur le fondement de ces décisions, l’ordonnance n° 109 en date du 19/05/2023 a été rendue, autorisant une saisie sur les sommes dues à l’intimée entre les mains de la banque, à concurrence de la somme de 214 980 dirhams, et qu’un procès-verbal de saisie-arrêt a été dressé, ainsi qu’il résulte de l’acte daté du 12/06/2023.
Attendu que, nonobstant le fait que l’appelante n’ait produit en première instance que la déclaration positive du tiers saisi, sans verser aux débats le titre de créance ainsi que le relève le jugement entrepris, il n’en demeure pas moins qu’elle a, au présent stade de la procédure, remédié à cette omission en produisant ledit titre ; que sa demande tendant à la validation de la saisie est par conséquent fondée, ce qui justifie l’infirmation du jugement attaqué ; qu’il convient, statuant à nouveau, de valider la saisie ordonnée par l’ordonnance n° 109 en date du 19/05/2023 dans le dossier n° 2023/8105/109, et de condamner le tiers saisi, la banque M.T.K., à payer à la créancière saisissante la somme de 214 980 dirhams, et de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et en dernier ressort :

En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance n° 109 rendue le 19/05/2023 dans le dossier n° 2023/8105/109 ; condamne le tiers saisi, la banque M.T.K., à payer à la créancière saisissante la somme de 214 980 dirhams et le condamne aux dépens.

Quelques décisions du même thème :