Absence d’ambiguïté d’un arrêt d’appel : l’annulation de la révocation du gérant emporte nécessairement celle de la nomination de l’administrateur provisoire

Réf : 43482

Identification

Réf

43482

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

907

Date de décision

14/05/2025

N° de dossier

2025/8232/43

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 70 - 82 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce, statuant sur un arrêt ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il prononçait la révocation d’un gérant tout en le confirmant pour le surplus, précise la portée de son dispositif. La cour énonce que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure directement et nécessairement consécutive à la révocation du gérant légal. Par conséquent, le rejet de la demande principale en révocation entraîne de plein droit et implicitement le rejet de la demande subséquente de nomination d’un administrateur, celle-ci devenant sans objet et privée de cause. Ainsi, lorsque la demande de révocation est rejetée en appel, la mesure d’administration provisoire ordonnée par les premiers juges est nécessairement écartée, nonobstant la confirmation du jugement pour le surplus. Le dispositif de l’arrêt est donc jugé clair et exempt de toute ambiguïté, justifiant le rejet de la demande en interprétation.

Texte intégral

Cour d’appel de commerce de Marrakech / قرار / 907 / 2025/5/14 / 2025/8232/43

المملكة المغربية
السلطة القضائية
Cour d’appel de commerce
بمراكش
قرار رقم 907
بتاريخ 2025/5/14
ملف رقم 2025/8232/43

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بـ Cour d’appel de commerce de Marrakech
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت Cour d’appel de commerce de Marrakech بتاريخ 14 ماي 2025
وهي مؤلفة من السادة:
[مصطفى خويا موح] رئيسا ومقررا
[فوزية الزواكي] مستشارا
[عبد العاطي الأزهري] مستشارا
بمساعدة السيد [مراد الزواني] كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين [جميعة (ب.)]. الكائنة بحي الزيتون بلوك س رقم 14 تكوين اكادير . ينوب عنه [احيا عبد الله] المحامي
بهيئة اكادير
بصفتها طالبة من جهة.
وبين [احمد (ع.)]. الكائن بحي الزيتون بلوك س رقم 134 تكوين اكادير
بصفته مطلوبا من جهة اخرى

بناء على المقال الرامي لتفسير قرار والقرار موضوع التفسير ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/4/30
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل حيث تقدمت الطالبة [جميعة (ب.)] بطلب مؤدى عنه بتاريخ 2025/1/7 تلتمس فيه تفسير القرار الاستئنافي عدد 753 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/4/3 موضوع الملف عدد 2024/8204/208 القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عزل المسير والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
حيث قدم الطلب بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع يستفاد من وثائق الملف ان [احمد (ع.)] تقدم بمقال لدى كتابة ضبط Tribunal de commerce d’Agadir مؤديا عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/09/20 يعرض فيه أنه اقتنى نصف حصص السيدة [جميعة (ب.)] من شركة ج. وفق عقد عرفي مصحح الإمضاء كما تم إجراء جمعية عمومية غير عادية تقتضي تعديل الشكل القانوني للشركة كما عينت المدعى عليها مسيرة ، وأنه أودع بصندوق المحكمة مبالغ مالية بلغت 762.706.00 درهم ، وأن المسيرة ارتكبت عدة أخطاء منها اتخاذ قرارات بشكل منفرد حيث خصصت لنفسها أجرة تصل إلى مبلغ 14.202 درهم شهريا دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التي خولها النظام الأساسي صلاحية تحديد أجرة المسير ، وعدم دعوتها لعقد الجمعية العمومية بشكل منتظم ، وعدم تقديم الحسابات الدورية وتقارير بشأن عمليات التسيير ، ووجود نزاع قضائي بين المسيرة مع شريكها بالنصف ، وعدم تطوير نظام نشاط الشرة والحفاظ على رأسمالها وانعدام مردوديتها ، لذلك التمس الحكم بعزل المدعى عليها [جميعة (ب.)] من مهمة تسيير شركة ج. وتعيينه أو شخص آخر ليقوم مهمة التسيير مع ما يترتب قانونا مع النفاذ المعجل. أرفق المقال بصور من نظام أساسي ومن محضر جمعية عمومية ومن وصل ومن أوامر وأحكام قضائية. وادلى بعد ذلك بمقال اضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/11/22 مرفق بوثائق عبارة عن نسخ مصادق عليها من محضر ونظام أساسي

وصور أحكام ، مضيفا أن المدعى عليها قامت بتحديد أجرتها وتعويضاتها بصفة فردية في غياب أي موافقة منه ، كما أنها لم تقدم أي حساب بخصوص عائدات الشاحنة المملوكة للشركة وأيضا مجموع مبلغ الدعم الذي توصلت به من الدولة ، وأنه لم يتوصل بأي مبالغ مالية بخوص مردود الشركة رغم انه شريك بالنصف وساهم بمبلغ مالي مهم في رأسمال الشركة الذي لم تحافظ عليه المدعى عليها الأولى وقامت بتبديده ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها الأولى بإرجاع مبلغ 28932 درهم إلى الشركة والذي يمثل الأجر والتعويضات التي تسلمتها إلى غاية 7 شتنبر 2020 بدون سند قانوني مع إجراء خبرة حسابية منذ تاريخ تأسيس الشركة إلى تاريخه وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية في الوقت المناسب. وأجاب المدعى عليهما عارضين أن طلبات المدعي غير مؤسسة لأن استرجاع المبالغ المالية وإجراء المحاسبة هو طلب في جزء منه يتعلق باسترجاع المبالغ ولاصفة للمدعي في ذلك على اعتبار أن المبالغ هي في ملكية الشركة وهي الوحيدة التي لها الصفة في الدعوى ، وأن الجمعية العمومية هي المختصة في المحاسبة والمطالبة بالارباح ، وأن الأسباب المعتمدة في طلب عزلها غير حقيقية ، وأن الشركة تعقد جموعها العامة العادية وفق الثابت من محضر المعاينة للجمع العام المنعقد بتاريخ 2021/11/02 والذي حضره المدعي وعرضت عليه الوضعية المالية والإدارية للشركة ، إلا أن المدعي تمسك بحل الشركة أو تفويت أسهم الطرفين للآخر وهو الأمر الذي رفضته باعتباره ليس نقطة في جدول الاعمال ، وان عزل المسير يستلزم ثبوت إخلالات خطيرة تمس بمصالح الشركة وهو الأمر غير الثابت ، وأن المدعي سبق أن تقدم بمجموعة من الدعاوى سابق في مواجهتها ، وان الدعوى ما هي إلا محاولة منه للضغط عليها لتصفية الشركة أو تفويت أسهمها له ، لذلك التمسا الحكم برفض الطلب. أرفق الجواب بصور من محضر معاينة ومقالات وأحكام وأوامر قضائية.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي التي ورد فيها أن محضر المعاينة المؤرخ في 2021/11/02 تم بناء على طلبه وليس بمبادرة من الطرف المدعى عليه ، كما أنه بالرجوع إلى المحضر يتبين ان المدعى عليه يصرح « بأن الشركة لم تقم باي نشاط خلال هذه الترة إلى حدود الاجتماع » علما أن المدعى عليها تم تعيينها بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2017/12/22 وبالتالي فإنها ملزمة بوضع تقارير التسيير والجرد والفواتير خلال كل سنة محاسبية طبقا للمادة 70 من القانون رقم 5/96 وطبقا للنظام الأساسي وخاصة المادتين 26 و 27 ، وأنه يتضح عجز المدعى عليها عن تسيير الشركة ، وأن المدعى عليها تقر في نفس محضر المعاينة بوجود عدة مشاكل اعترضتها في التسيير وخاصة النزاع بينهما ويعزز ذلك الاحكام التي أدلت بها ، وأن له الصفة لكونه شريك وطلبه يرمي إلى إرجاع المبالغ للشركة وليس لحسابه الشخصي ، وأن خرق المدعى عليها للقانون بعدم إعداد التقارير وعدم الدعوة لعقد جمعية عمومية وعرضها على التقارير المحاسبية للمصادقة يخوله اللجوء إلى القضاء ، لذلك التمس الحكم وفق طلباته. وبعد تبادل المذكرات والردود واجراء بحث في النازلة صدر الحكم عدد 2708 موضوع الملف عدد 2022/8204/2367 القاضي بعزل المدعى عليها من تسيير شركة ج. وتعيين [الخبير الحسين ادخلي]

مسيرا مؤقتا الى حين دعوته لانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية قصد تعيين المسير القانوني للشركة مع تحديد اتعابه في مبلغ 10.000درهم تتحملها الشركة وتحميل المدعى عليها الصائر على النسبة وبرفض باقي الطلب.
استانفته [جميعة (ب.)] وشركة ج. مركزة أوجه طعنها بعد استعراض موجز للوقائع في كون العارضة تقوم بمهامها باعتبارها مسيرة للشركة وفقا للقانون وإمكانيات الشركة مع الإشارة والتنبيه أن توقف غرض الشركة الذي كان منحصرا في النقل الدولي للسلع عن طريق الشاحنة التي اقتنتها الشركة كان بسبب صنيع المستأنف عليه شخصيا بمقتضى الإشعار بتوقف الشاحنة الصادر منه للعارضة والذي بمقتضاه طالبها بشكل مستعجل بوقف استغلال الشاحنة، كان ذلك بتاريخ 19/10/2020 منذرا العارضة بالتوقف عن القيام بأى عملية تهم نشاط الشركة وعدم السماح بخروج مقطورة الشاحنة خارج أرض الوطن، وفق الإشعار المستدل به ابتدائيا ومن جهة اخرى فان المستانف عليه باشر عدة مساطر واجراءات قضائية ضد العارضة تتمثل في رفعه شكاية في مواجهة العارضة من أجل جنحة التصرف في مال مشترك موضوع الملف الجنحي العادي عدد 8811/2102/2020 والذي صدر بموجبه حكم قضائي بتاريخ 25/11/2021 قضى ببراءة العارضة من المنسوب إليها . ومرورا بسلوك مساطر قضائية أخرى في Tribunal de commerce رفعه لمقال يرمي إلى تصفية شراكة والذي فتح له ملف عدد 505/8101/2020 والذي صدر فيه حكم قضائي برفض طلب المستأنف عليه بتاريخ 23/12/2020، و مقال استعجالي في إطار المادة 82 من قانون الشركات والذي صدر فيه حكم قضائي عدد 607 بتاريخ 08/06/2022 والذي قضى بعدم قبول طلب المستأنف عليه. اضافة لمقال استعجالي يرمي إلى وضع الشركة تحت التسيير المؤقت الذي فتح له ملف عدد 506/8101/2020 بتاريخ 16/12/2020 والذي صدر فيه حكم قضائي برفض طلب المستأنف عليه. ووصولا إلى الدعوى الحالية. ليتضح من كل ما ذكر أن السبب المباشر الوحيد في شل وعطل الشركة كان بسبب صنيع المستأنف عليه بمقتضى الإشعار الصادر عنه بتاريخ 19/10/2020. ورغم ذلك، فإن العارضة وتنفيذا لمسؤوليتها وصلاحياتها وبعد تسوية الوضعية القانونية للشاحنة باعتبارها مستوردة من الخارج، قامت بجهد جهيد باستغلالها في نشاط الشركة وفق الوثائق المستدل بها بمقتضى مذكرتها المدلى بها ابتدائيا. ومما يجب التنبيه والإشارة إليه وعليه فان مجموع النزاعات والمساطر القضائية المثارة كانت مثارة من طرف المستأنف عليه شخصيا وليس العارضة. وأنه في جوهرها المساطر القضائية ليست نزاعات حقيقية وإنما هي نزاعات مفتعلة من قبل المستأنف عليه بهدف الإكثار والتفريغ فيها لإعطاء صورة متمثلة في استحالة استمرار الشركة في العمل في ظل نزاعات مستحكمة، وكل ذلك بغية وبهدف تصفية الشركة

وإنهائها ضدا على إرادة العارضة التي تتمسك باستمرارها. كما ان المستأنف عليه ظل غائبا في جميع أطوار البحث ومنح وكالة لغريب عن الشركة وموضوعها وعن العارضة، مما يبرهن عن عدم حقيقة النزاعات المثارة من قبله في مواجهة العارضة. لذلك يبقى ما ركن إليه المستأنف عليه في دعواه وآمنت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انكشفت خباياه ونسف بمقتضى الحكم الجنحي المشار إليه في معرض مذكرات العارضة والذي قضى ببراءتها من المنسوب إليه أي من التصرف في مال مشترك موضوع وأساس الدعوى الحالية. وكذا الركام من الأحكام القضائية المستدل بها من قبل العارضة ابتدائيا، والتي توجت كلها إجمالا برفض طلبات المستأنف عليه والتي هي قارب النجاة والتي أبحر المستأنف عليه بمقتضاه في الدعوى الحالية هي نزاعات مفتعلة من قبل المستأنف عليه وغير حقيقية للظفر بعزل العارضة بل ان التعليل الذي ركنت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يؤكد على اختلال واضح في السلطة التقديرية الممنوحة لقضاء الموضوع من قبل المشرع والسوء في استعمالها باعتبار أن كافة النزاعات موضوع الطلب الحالي للمستأنف عليه كانت من صنيعه ومفتعلة من قبله بل وحازت من ورائه العارضة احكاما قضائية عنوانها البراءة ورفض طلبات المستأنف عليه وكلها وإن كانت مفتعلة قد ساقها إلى الدعوى الحالية للظفر بالحكم موضوع الطعن الحالي وهو حلم وسراب قد تحقق بحشرها في الدعوى الحالية وتحقيق غرضه الذي باح به الحكم المطعون فيه مقابل أن العارضة ملتزمة بمسؤوليتها في نطاق الشركة وفقا للقانون ولم تسطر أي دعوى في مواجهة المستأنف عليه ولم توقف نشاط الشركة في يوم من الأيام رغم الضغوطات الممارسة عيها من قبل المستأنف عليه ملتمسة الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب او اجراء بحث.
واجاب المستانف عليه بمذكرة مع استئناف فرعي عارضا انه وخلافا لما جاء بالوسيلة الأولى فان المستانفة تقر في جلسة البحث ان التوقف كان بفعل الجائحة وإن الشركة استأنفت نشاطها منذ 20/10/2020 ومعلوم ان العارض شريك بالنصف منذ 22/12/2017 وبالتالي يطرح التساؤل حول مدى نجاعة تسيير الشركة منذ هذا التاريخ إلى حين اعلان فترة الحجر الصحي وكذلك منذ استئناف نشاط الشركة بعد فترة الحجر الصحي إلى تاريخ تقديم المقال . كما ان المستأنف عليها الأولى وباعتبارها هي المسيرة فإنها تخضع للقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة وليس لقرارات الشركاء خارج نطاق الجمعية العمومية ان وجدت تلك القرارات المزعومة وان المستأنفة لم تدل باي قرار صادر عن الجمعية العمومية بخصوص توقيف نشاط الشركة كما تزعم المستأنفة مما يوضح بان هذا الدفع غير مؤسس قانونا وواقعا . ومن حيث الدفع بوجود دعاوي قضائية فان المستأنفة تزعم في استئنافها ان شلل وعطل الشركة كان بسبب وجود دعاوي قضائية تقدم بها العارض كما هو واضح من ذلك هو ما علل به الحكم المستأنف الذي جاء فيه ان  » أفعال المدعى عليها المقرونة بالخلاف مع الشريك تنافي ما يجب ان يتحقق في مسير الشركة ومصلحتها الاجتماعية مما

يتعين معه التصريح بعزل يحول المدعى عليها وبالتالي فان وجود تلك المشاحنات والخلافات بين العارض والمستأنفة هو من أسباب طلب العزل وان المستأنفة لو كانت تبادر الى عقد الجموع العمومية للشركة بانتظام وتقديم التقارير السنوية والدورية لما وصل الامر الى ما وصل اليه من خلاف وبالتالي فان هذا الدفع يؤكد صوابية الحكم الابتدائي، ومن حيث الدفع بتوكيل العارض من ينوب عنه في جلسة البحث فان العارض مارس ما يخول له القانون بخصوص توكيل من ينوب عنه امام القضاء وقد أدلى بشهادة طبية تثبت عدم قدرته الحضور الجلسة البحث ولا يمكن ان يكون ممارسة العارض الحق خول له القانون ان يفسر على انه يبرهن عن عدم حقيقة النزاعات المثارة من قبله في مواجهة المستأنفة وان المستأنفة كان عليها ان تجيب على عمل الحكم المستأنف لا ان تناقش ممارسة العارض لحق خول له القانون وتحاول تفسيره لمصلحتها لعدم توفرها على أية وحجج أو وسائل اثبات تدخص ما ذهب اليه الحكم الابتدائي في تعليلاته… ، ومن حيث عدم الجواب على علل الحكم المستأنف فانه اشار في تعليلاته كون المستأنفة ارتكبت عدة أخطاء منها اتخاذ قرارات بشكل منفرد حيث خصصت لنفسها أجرة تصل الى مبلغ 14202 درهم شهريا دون الرجوع إلى الجمعية العمومية. كما ان المستأنفة لم تبادر الى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بشكل منتظم وعدم تقديم الحسابات الدورية والتقارير بشأن عمليات التسيير وعدم تطوير نظام الشركة والحفاظ على راسمالها وانعدام مردوديتها ، ملتمسا تاييد الحكم المستانف وفي الاستئناف الفرعي فان العارض طالب في المرحلة الابتدائية بإجراء خبرة حسابية بخصوص فترة تسيير المستأنف منذ قيام الشراكة بتاريخ 22/12/2017 الى تاريخه مع ارجاع المبلغ الذي تسلمته المستأنفة كأجرة بدون سند قانوني وان الحكم المستأنف رفض هذا الطلب رغم وجاهته و يتضح من معطيات الملف ان العارض ضخ في رأسمال الشركة مبلغ مالي ناهز 759031.00 درهم دون ان يستفيد من أي ربح كيفما كان نوعه ودون ان يتوصل ولو بسنتيم واحد في حين ان الثابت أن رأسمال الشركة تناقض بشكل كبير وان المستأنفة استفادت ماديا مما يجعل طلب اجراء خبرة حسابية مؤسس قانونا وواقعا كما ان [الخبير السيد ادخلي الحسين] الذي تم تعينه مسيرا مؤقتا رفض القيام بالمهمة المنوطة له مما بتعيين استبداله وتعيين خبير اخر مسير مؤقت الى حين دعوته الجمعية العامة الاستثنائية للانعقاد مع تكليفه باجراء خبرة حسابية عن المدة المطالب بها، وبعد حجز الملف للمداولة صدر القرار الاستئنافي موضوع طلب التفسير .
وركزت الطالبة في طلب تفسير القرار أسباب ذلك في كون المطلوب السيد [احمد (ع.)] استصدر القرار الاستئنافي ذي المراجع المنوه عنها أعلاه والقاضي في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عزل المسير والحكم من جديد برفض الطلب و تأييده في الباقي. و نظرا الى كون القرار الاستئنافي

موضوع الطلب يكتنفه الغموض باعتباره يتعارض مع الحكم الابتدائي عدد 2708 الصادر عن Tribunal de commerce d’Agadir بتاريخ 8/11/2023 موضوع الملف عدد 2367/8204/2022 القاضي بعزل المستأنفة من تسيير شركة ج. و تعيين [الخبير الحسين ادخلي] مسيرا مؤقتا إلى حين دعوته لانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية قصد تعيين المسير القانوني للشركة مع تحديد اتعابه في مبلغ 10.000.00 درهم تتحملها الشركة وتحميله المدعى عليها الأولى الصائر على النسبة وبرفض باقي الطلب. و كذا يتناقض مع أجزاء تعليل القرار الاستئنافي نفسه بحيث لا يمكن الجمع بين العزل و تعيين الخبير لتسيير الشركة. و حتى يتأتى الفهم الصحيح و السليم لمنطوق القرار موضوع الطلب لرفع كل التباس و غموض يكتنفه، و حتى يتأتى لها سلوك المساطر القانونية المخولة لها في هذا الصدد، فانها تلتمس تفسير هذا القرار مع ما يترتب قانونا على ذلك.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/4/30 الفي بالملف جواب القيم بتعذر الإنجاز فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2025/5/14
محكمة الاستئناف
حيث لما كان تفسير حكم يهدف من حيث المبدأ الى إزالة الغموض أو الابهام الذي يشوب منطوقه وذلك بتوضيح المعنى المراد في عبارات ذات المنطوق حتى يكون من السهل فهمة وادراك معناه لتسهيل عملية تنفيذه ، وكان من شروط التفسير ان يكون الغموض والإبهام واردا بمنطوق الحكم وليس بتعليله ما لم تكن تلك الأسباب جزء من ذلك المنطوق والا يكون الطلب الغاية منه هو اعادة طرح النزاع في الموضوع على المحكمة استنادا لمبدا استنفاذ الولاية ، و لما كان يجب ان يكون المنطوق واضحاً محدداً ومفهوماً و يحتوي على حل النزاع الناشئ بين الخصوم فان أي غموض يكتنفه يجعل تفسيره امرا واجبا متى تقدم الطرف الذي له مصلحة بطلب التأويل . وبالرجوع للقرار موضوع طلب التفسير فان البين من خلال منطوقه انه جاء واضحا وليس به اي غموض او ابهام ذلك ان ما قضى به من  » بعزل المدعى عليها من تسيير شركة ج. وتعيين [الخبير الحسين ادخلي] مسيرا مؤقتا الى حين دعوته لانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية قصد تعيين المسير القانوني للشركة مع تحديد اتعابه في مبلغ 10.000 درهم تتحملها الشركة وتحميل المدعى عليها الصائر على النسبة وبرفض باقي الطلب. جاء منسجما وحيثيات القرار موضوع التفسير التي عللت أسباب عدم قيام موجبات عزل المسيرة طالبة التفسير « [جميعة (ب.)] » منتهية الى الغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد برفض طلب عزل المسير وتأييده في الباقي ، وعليه فان الغاء هذا الحكم برفض طلب عزل المسيرة يرتب أيضا رفض طلب تعيين الخبير المذكور كمسير مؤقت مادام ان تعيينه كان

لازما لعزل المسير القانوني ولا يستساغ تعيين المسير المؤقت مع انتفاء موجبات تعيينه ، وطالما ان الأمر يتعلق بطلب واحد يهدف لعزل المسير وتعين مسير مؤقت وليس بطلبين منفصلين ، فان رفض طلب عزل المسير يستتبع بالضرورة عدم تعيين المسير المؤقت مما يجعل القرار واضحا ولا يكتنفه أي غموض او ابهام بما يترتب عنه رفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
فإن Cour d’appel de commerce de Marrakech وهي تبت وعلنيا وغيابيا :
في الشكل بقبول الطلب
في الجوهر : برفضه مع تحميل رافعته الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس والمقرر
كاتب الضبط

Version française de la décision

La Cour d’appel

Attendu que l’interprétation d’un jugement vise en principe à lever l’ambiguïté ou l’obscurité qui entache son dispositif, en clarifiant le sens voulu des termes de ce même dispositif afin d’en faciliter la compréhension et l’exécution ; Attendu que l’une des conditions de l’interprétation est que l’ambiguïté et l’obscurité affectent le dispositif de la décision et non ses motifs, à moins que ces motifs ne fassent partie intégrante dudit dispositif, et que la demande ne vise pas à soumettre de nouveau le litige au fond à la juridiction, en vertu du principe de l’épuisement de sa saisine ; Attendu que le dispositif doit être clair, précis, intelligible et contenir la solution du litige né entre les parties, toute ambiguïté qui l’entache rend son interprétation obligatoire dès lors que la partie y ayant intérêt en fait la demande.

En l’espèce, et à l’examen de l’arrêt dont l’interprétation est demandée, il appert de son dispositif que celui-ci est clair et ne présente aucune ambiguïté ni obscurité. En effet, l’arrêt, dans ses motifs, a exposé les raisons de l’absence de juste motif pour la révocation de la gérante, la requérante à l’interprétation, [Jami’a (B.)], pour conclure à l’infirmation partielle du jugement entrepris et, statuant à nouveau, au rejet de la demande de révocation de la gérante et à la confirmation du jugement pour le surplus. Par conséquent, l’infirmation de ce jugement en ce qu’il rejette la demande de révocation de la gérante entraîne également le rejet de la demande de nomination de l’expert susmentionné en qualité d’administrateur provisoire, dès lors que sa nomination était subordonnée à la révocation du gérant légal et qu’il n’est pas concevable de nommer un administrateur provisoire alors que les motifs de sa désignation font défaut. Attendu qu’il s’agit d’une demande unique visant la révocation du gérant et la désignation d’un administrateur provisoire, et non de deux demandes distinctes, le rejet de la demande de révocation du gérant implique nécessairement le non-lieu à désignation d’un administrateur provisoire. Ceci rend l’arrêt clair et dépourvu de toute ambiguïté ou obscurité, ce qui entraîne le rejet de la demande, avec condamnation de la demanderesse aux dépens.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et par défaut :

En la forme : Reçoit la demande.

Au fond : La rejette et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème :