Réf
43758
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
101/1
Date de décision
17/02/2022
N° de dossier
2021/1/3/798
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Procédure civile, Principe non reformatio in pejus, Pourvoi en cassation, Interdiction d'aggraver le sort de l'appelant, Dommages et intérêts, Cour d'appel de renvoi, Cassation partielle, Acquiescement au jugement
Source
Non publiée
Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/101، الصادر بتاريخ 2022/02/17 في الملف التجاري عدد 2021/1/3/798
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/4/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عمر (ت.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2596 الصادر بتاريخ 2020/10/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8228/3202.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/7/01 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ إدريس (ع.) والرامية في الشكل إلى عدم قبول الطلب وفي الموضوع إلى رفض طلب النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في شأن عدم القبول المثار من طرف المطلوبين :
حيث دفع المطلوبين بعدم قبول مقال النقض
لكن حيث إن عريضة الطعن بالنقض جاءت داخل الأجل القانوني ومؤدى عنها الرسوم القضائية ومقدمة من طرف ذي صفة وضد ذي صفة، فهي مقبولة شكلا.
في الموضوع :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن أن ورثة حمو (ب.) تقدموا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنه بتاريخ 1987/3/6 توفي موروثهم الذي كان يملك حصصا في شركة (ف. أ.) ؛ ومنذ وفاته والمدعى عليه أحمد (ب.) يستغل خصصه ؛ وأنه استنادا لقرار محكمة النقض عدد 1/415 الصادر بتاريخ 2014/7/24 في الملف التجاري رقم 2014/1/3/4645 والقاضي بصحة تملك ورثة حمو (ب.) الحصص وعدم تملك عمهم أحمد (ب.) لأي حصص في (ف. أ.)، يلتمسون الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لهم تعويضا عن الضرر اللاحق بهم جراء حرمانهم من التسيير والمشاركة في الجموع العامة والدفع بالفندق إلى تحقيق الأرباح واستغلال ربع هذه الأسهم قدره 200.000 درهم… وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم بعدم قبول الطلب ؛ استأنفه المدعون، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة حسابية تقدم المستأنفون بطلب إضافي جاء فيه أنه اعتبارا لكون المبلغ الذي سبق لهم أن طالبوا به لتغطية الضرر عن حرمانهم من استغلال الفندق وعن حرمانهم من أرباحهم لم يتجاوز 200.000 درهم ؛ فإنهم يتقدمون بطلب إضافي الذي لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي ويطالبون برفع مبلغ التعويض الذي سبق أن طالبوا به إلى مبلغ 544.713,28 درهما بفارق 344.713,28 درهما ؛ زيادة على المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي.. وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين تعويضا بمبلغ 200.000 درهم… ورفض باقي الطلب بمقتضى قرارها عدد 5611 الصادر بتاريخ 2017/11/7 في الملف التجاري عدد 2016/8228/5389، والذي طعن فيه بالنقض المحكوم عليه أحمد (ب.)، فتم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 3/162 الصادر بتاريخ 2019/3/20 في الملف عدد 2018/3/3/476 بعلة أن (( المحكمة مصدرة القرار المنقوض ردّت دفع الطالب بعدم حضورية الخبرة بأنه نظرا « … لعدم توفرها على العناصر الكافية للبت في الطلب فقد أمرت بإجراء خبرة حسابية وذلك بقصد تحديد الأرباح التي يكون قد حققها المستأنف عليه من استغلال الأسهم والحصص المملوكة للمستأنفين من تاريخ وفاة موروثهم في 6 مارس 1987 ؛ أنيطت مهمة القيام بها إلى الخبير… الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد الربح المستحق لورثة (ب.) من مجموع الحصص المملوكة لهم في الشركة في مبلغ 544.713,28 درهم … وأن التعويض عن الضرر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ؛ وأن انفراد المستأنف عليه باستغلال الحصص في حرمانها من موروثهم رغم أنه غير مالك لها من شأنه أن يلحق بهم عدة أضرار تتمثل على الخصوص في حرمانهم من الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها لو أنهم استغلوا تلك الحصص بأنفسهم ؛ مما يرتب حقهم في التعويض الذي تحدده المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية في مبلغ 200.000 درهم ؛ وأن دفوع المستأنف عليه التي أثارها بمقتضى مذكرته التعقيبية على الخبرة تبقى غير جديرة بالاعتبار لكون المحكمة لم تصادق على الخبرة المنجزة وإنما أخذت بها على سبيل الاستئناس فقط « ؛ التعليل الذي يستخلص منه أن المحكمة اعتبرت الدفع بعدم حضورية الخبرة غير مؤثر ، مبررة ذلك بكونها لم تصادق على الخبرة وبأنها اكتفت بالأخذ بها على سبيل الاستئناس. والحال أنها اعتبرت في نفس التعليل أن معطيات الملف غير كافية للفصل في النزاع وأن إجراء خبرة يعد ضروريا ؛ كما أن قولها بأنها أخذت بتقرير الخبرة على سبيل الاستئناس يفيد أن مضمون التقرير كان من العناصر التي اعتمدتها لتحديد مبلغ التعويض الذي قضت به وهو ما يعني بالقطع أن مصلحة الطالب قد تضررت، طالما أنه دفع بكون الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة إليه، دون أن يتم رد هذا الدفع بجواب مقبول مستند للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وبذلك جاء القرار خارقا للفصل 63 من ق م م، مما يعرضه للنقض)).
و بعد الإحالة : وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وإجراء خبرة بواسطة عبد الرحمان (أ.) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الطلب الأصلي والإضافي وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله وبأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين تعويضا قدره 280.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطالب القرار بخرق قاعدة مسطرية فقهية متعارف عليها واستقر عليها العمل القضائي، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أنه بعد النقض والإحالة قضى عليه بأداء تعويض قدره 280.000,00 درهم لفائدة المطلوبين. والحال أنه هو من تقدم بطلب الطعن بالنقض موضوع الملف عدد 2018/3/3/476، وتم نقض القرار المطعون فيه عدد 5611 لمصلحته وعملا بالقاعدة الفقهية » الطاعن لا يضار بطعنه « ، فمحكمة الاستئناف التجارية لم تجعل لقضائها أساسا وجاء قرارها منعدم التعليل عندما قضت برفع التعويض المحكوم به من 200.000,00 درهم إلى 280.000,00 درهم خاصة وأن المطلوبين في الطعن الحالي لم يطعنوا في مقتضيات القرار المنقوض وبالتالي لا حق لهم في الاستفادة منه عملا بالقاعدة الفقهية المذكورة أعلاه.. التي خرقها القرار المطعون فيه وجاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين التصريح بنقضه.
حيث إن القرار الاستئنافي السابق عدد 5611، طعن فيه الطالب دون المطلوبين، وتم نقضه بناء على ذلك الطعن. ومحكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه حاليا بالنقض، التي بتت في القضية بعد إجراء خبرة وقضت على الطالب بأداء المبلغ الذي خلص إليه الخبير المنتدب وقدره 280.000,00 درهم، تكون قد أضرته بطعنه، مادام أن القرار المنقوض قضى للمطلوبين فقط بمبلغ 200.000,00 درهم، ولم يطعنوا فيه بالنقض، مما يكونوا معه قد ارتضوا بهذا المبلغ وقبلوا به. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت قاعدة « لا يضار أحد بطعنه » التي استقر عليها عمل هذه المحكمة، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها جزئيا وفيما زاد عن مبلغ 200.000,00 درهم.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 3 من ق م م ، وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أنه قضى بأداء الطاعن لفائدة المطلوبين تعويضا قدره 280,000,00 درهم. والحال أنه بالرجوع إلى مقال الادعاء يتبين بأن المطلوبين التمسوا الحكم لهم بتعويض إجمالي قدره 200.000,00 درهم. كما أنهم في مقالهم الاستئنافي، التمسوا الحكم لهم بتعويض قدره 200.000,00 درهم وأن المقال الإضافي الذي تقدموا به خلال المرحلة الاستئنافية بجلسة 2017/9/12 موضوع الملف 2019/8228/3202 هو طلب جديد وليس دفاعا عن الطلب الأصلي؛ ذلك أن الفصل 143 من ق م م ينص على أنه » لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر بالاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.. »؛ فالمقال الإضافي الذي تقدم به المطلوبين هو طلب جديد وليس دفاعا عن الطلب الأصلي وبذلك فإن محكمة الاستئناف التجارية لم تجعل لقضائها أساسا لما رفعت التعويض إلى 280.000,00 درهم … وجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصلين 3 و 143 من ق م م، ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين نقضه.
لكن حيث إن الطالب لم يسبق أن تمسك أمام قضاة الموضوع بكون المقال الإضافي هو طلب جديد وليس دفاعا عن الطلب الأصلي مما يعتبر إثارة جديدة غير مقبولة لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون. علاوة على ذلك فإن المقال الإضافي قد تحصن لكونه كان معروضا على أنظار المحكمة قبل النقض والإحالة، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطالب القرار بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الفصل 63 من ق م م ينص على أنه » يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة وألا يقوم بمهمته إلا بحضورهم أو التأكد من توصلهم بصفة قانونية … » فبالرجوع إلى محضر الخبرة المنجز بتاريخ 2020/3/4 يتبين بأن الخبير اتفق مع أطراف القضية على تحديد يوم 10 مارس على الساعة 11 صباحا كموعد للانتقال إلى مقر الفندق، إلا انه تخلف عن الحضور ولم يحدّد موعدا آخر للانتقال إلى مقر الفندق رغم حضور الطاعن ودفاعه وأحد الورثة من المطلوبين وهو داوود (ب.)، إلى أن فوجئ الطاعن بإيداع تقرير الخبرة بكتابة الضبط يتضمن أن الخبير انتقل إلى مقر (ف. أ.) بتاريخ 2020/7/21 رفقة أحد المطلوبين ودفاعه دون استدعاء الطاعن ودفاعه لحضور الخبرة. وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الخبرة كانت حضورية، والحال أن الطالب ودفاعه لم يستدع أثناء انتقال الخبير رفقة أحد المطلوبين ودفاعه لمقر (ف. أ.) بالتاريخ المذكور ، يكون قد خرق لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وجاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.
لكن حيث إن الطالب لم يسبق له أن تمسك أمام قضاة الموضوع بكون الخبرة أنجزت بشكل مخالف للفصل 63 من ق م م مما يعتبر إثارة جديدة غير مقبولة لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة :
حيث يعيب الطالب القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصل 59 من ق م م ، بدعوى أن الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2017/2/7 حدّد مهمة الخبير في الانتقال إلى مقر الشركة والاطلاع على الدفاتر التجارية والتصريحات الضريبية والأنظمة الأساسية وعلى كافة الوثائق المفيدة في النازلة وتحديد الأرباح التي يكون قد حققها المستأنف عليه من استغلال الأسهم والحصص المملوكة للمستأنفين من تاريخ وفاة مورثهم في 6 مارس 1987. كما أن الفصل 59 من قم م ينص على أنه » يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها بالقانون وأنه يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا عن كل سؤال فني ». غير أن الخبير خلص في تقريره بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها وخاصة القوائم التركيبية أن نصيب المطلوبين يمكن تحديده في 284.536,86 درهم وذلك بناء على الأرباح التي حققتها الشركة منذ سنة 1987. في حين أن القرار التمهيدي حدد مهمة الخبير في تحديد واجبات الاستغلال عن الأرباح التي يكون قد حققها الطاعن وليس الشركة. فملف النازلة خال مما يفيد أن الطاعن قد تخلص أي أرباح من استغلال أسهم مورث، خصوصا أنه أدلى بما يفيد حضور ورثة حمو (ب.) وتتبعهم لأشغال الجموع العامة لسنوات 2008 و2009 و2011 . وعليه فإن قيام الخبير بتحديد واجبات الاستغلال انطلاقا من الأرباح التي حققتها الشركة وليس من الأرباح التي حققها الطاعن يجعل خبرته خارقة للأمر التمهيدي القاضي بتعيينه. والمحكمة لما قضت بالمصادقة عليها تكون أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 59 من ق م م وجاء تعليلها ناقصا ومتناقضا مع الأمر التمهيدي الذي أصدرته ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم… كذلك فإنه بالرجوع إلى الخبرة التي صادق عليها القرار المطعون فيه، يتبين أن الخبير المنتدب اعتمد على الظن والتخمين ولم يعتمد على أسس واقعية وتقنية، إذ اعتمد على معدل الأرباح المحققة لأربع سنوات الأخيرة ما قبل سنة 2016 عند تحديد أرباح الشركة عن سنوات 2016 – 2017 – 2018-2019 في غياب القوائم التركيبية حتى أنه في خلاصة تقريره أشار إلى ما يلي » يمكن تحديده في مبلغ 284.536,86 درهم « ، مما يفقد خبرته الوضوح ويخرجها عن دائرة اليقين ويدخلها دائرة التخمين. وأن محكمة الاستئناف التجارية لم تجعل لقضائها أساسا لما صادقت عليها رغم مخالفتها للفصل 59 من ق م م، مما يجعل قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان معروضا عليها طلب تعويض عن ضرر ناتج عن الاستيلاء على أسهم واستغلالها وعللته بأن ((… طلب المستأنفين مرتكز على تعويضهم عن الضرر الناتج عن التطاول على وأسهم العارضين بدون حق وحرمانهم ثانيا من التسيير والتقرير في تدبير الشؤون الإدارية والمالية للشركة، والمساهمة في حسن تدبير مواردها المالية. وأن المستأنف عليه تملك حصص وأسهم الراجعة لمورثهم في الشركة بسوء نيته واستمر في إلحاق الضرر بالمستأنفين رغم صدور القرار الاستئنافي القاضي بصحة تملك المستأنفين لأسهم مورثهم والصادر بتاريخ 2015/6/11 مما يكونوا محقين في طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء ذلك … وأنه وبعد الاطلاع على الخبرة المنجزة من طرف محمد (ت.)، ارتأت محكمة الاستئناف حصر التعويض المستحق للمستأنفين عن استغلال المستأنف عليه لحصص وأسهم مورث المستأنفين في مبلغ 280.000,00 درهم … ويتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا وبأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين تعويضا قدره 280.000.00 درهم… وجعل الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات)) التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة بعد أن تبث لها أن الطالب تملك حصص وأسهم مورث المطلوبين في الشركة بدون سند مشروع نتج عنه حرمان الورثة من المساهمة في التسيير وقضت لهم بتعويض عن الضرر الناتج عن، تكون بذلك قد قضت لهم بتعويض عن ضرر الاستيلاء على حصص مورثهم وحرمانهم من المشاركة في تدبير شؤون الشركة وهو ضرر ناتج عن فعل شخصي للطالب، ولم تقض لهم بنصيبهم من الأرباح العائدة من نشاط الشركة، ونهجها هذا لا يعيبه إن هي استأنست بخلاصة الخبرة التي أمرت بها، مادام أن القانون يمنحها هذه الصلاحية. علاوة على أن الطالب لم يسبق له أن تمسك بكون الخبرة جاءت مخالفة للفصل 59 من ق م م ، مما يعد إثارة جديدة، كما أنه لم يبين أين يتجلى سوء التعليل وعدم الارتكاز والوسيلتان على غير أساس فيما عدا هو إثارة جديدة أو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما زاد عن مبلغ 200.000,00 درهم، ورفض الطلب في الباقي وتحميل المطلوبين المصاريف.
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025