Opposition à injonction de payer : La juridiction de l’opposition statue comme juge du fond sur l’ensemble des contestations (Cass. com. 2022)

Réf : 43741

Identification

Réf

43741

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

33/1

Date de décision

13/01/2022

N° de dossier

2020/3/3/288

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des dispositions du Code de procédure civile, telles que modifiées en 2014, que la juridiction saisie d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer statue sur l’ensemble des contestations et moyens de défense en tant que juridiction du fond. Par conséquent, une cour d’appel qui, appréciant les éléments de preuve, écarte une contestation relative à la date d’émission d’un chèque au motif qu’elle n’est pas établie, n’est pas tenue de renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais doit trancher le litige au fond, justifiant ainsi légalement sa décision de rejeter l’opposition.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/33، المؤرخ في 2022/01/13، ملف تجاري عدد 2020/3/3/288

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ أحمد (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1503 الصادر بتاريخ 2019/04/08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8223/519.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/12/16.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/01/13.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعيين مهدي (ع.) وياسمين (ع.) تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضا بموجبه على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 21-10-2014 تحت عدد 656 القاضي عليهما وعلى الميلودية (ق.) بأداء مبلغ 1.000.000 درهم لفائدة (ط. س.)، استنادا لكونهما ينازعان في صحة التبليغ الذي يعتبرونه باطلا لانهما لم يسبق لأي مفوض قضائي أن قام بتبليغهما بفحوى الأمر المطعون فيه، ولكون الشيك موضوع الدين تم إنشاؤه بتاريخ لاحق لتاريخ وفاة موروثهم. كما أنهما ينفيان صدور الشيك عنه ويطعنان في صحته. والتمسا إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه، والحكم بعدم قبول الطلب. وبعد إجراء المسطرة قضت المحكمة التجارية بعدم قبول طلب الطعن بالتعرض بحكم استأنفه المتعرضان، وبعد الجواب ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون، بعلة أن الحكم المستأنف أغفل البت في طلب الطعن في إجراءات تبليغ الأمر المتعرض عليه. وبعد الإحالة وجواب المتعرض ضدها والتعقيب، قضت المحكمة التجارية بعدم قبول التعرض بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها الذي تم نقضه بعلة، أن محكمة الاستئناف مصدرته أيدت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه، لكن حيث وكما جاء في الحكم المستأنف، فالطعن بخصوص التبليغ المذكور غير مؤسس قانونا لما قضى به الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2016/3503 وتاريخ 2016/4/11 في الملف عدد 2016/8217/3038 من رفض طلب إيقاف إجراءات تنفيذ الأمر بالأداء المتعرض عليه بعلة، أن الطاعنين قد رفضا طي التبليغ المتعلق بالأمر المذكور، مما يكون معه التبليغ صحيحا ومنتجا لأثاره. وأن هذا الحكم تبقى له حجيته وفقا لنص الفصل 418 من ق ل ع ، وأن الحجية المذكورة تكون عاملة في الملف في غياب ما يفيد الطعن بالاستئناف في هذا الحكم رفقة الحكم البات في التعرض على الأمر بالأداء ». التعليل الذي استندت فيه المحكمة على الحكم عدد 3503 الذي بالرجوع إليه كما كان معروضا على قضاة الموضوع يلفى أنه اعتمد فيما قضى به من رفض طلب الإيقاف على شهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بتاريخ 12-09-2014 والحال أن المحكمة المختصة للبت في مدى قانونية التبليغ هي محكمة الطعن، وأن المعتبر في تقرير ما إذا كان التبليغ صحيحا هو ما دون بشهادة التسليم. وبذلك فالمحكمة حين اقتصرت على تبني ما أقره الحكم المذكور بناء على شهادة بعدم الاستئناف، ودون الرجوع إلى شواهد التسليم للتحقق من الجهة التي رفضت تسلم طي التبليغ، ودون مناقشة ما تم التمسك به، تكون قد خرقت الفصول المحتج بخرقها، وجاء قرارها على غير أساس من القانون، عرضة للنقض. وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما، قضت محكمة الإحالة بإبطال الحكم المستأنف، وبعد التصدي قضت برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بهما، بدعوى أنه حينما قضى برفض طلبهما فقد خرق الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين. ويجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب. ويجب أن يعزز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين وصورة أو صور طبق الأصل عنه بعدد المدينين. وأن الطاعنين تمسكا بمقتضى مقال تعرضهما بمخالفة الأمر بالأداء لمقتضيات الفصل أعلاه، لعدم إشارته لنوع الشركة المدعية وموجب الطلب.

وأضافا أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثالثة على أن رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه يختص بالبت في مقالات الأمر بالأداء. وإذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء. وإذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب. ولا يقبل الأمر بالرفض أي طعن. ويبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية. وأن القرار حينما اعتبر أن تاريخ 2012/07/30 ليس هو تاريخ إنشاء الشيك بل تاريخ تقديمه للاستخلاص، وأن الطاعنين لم يدليا بما يفيد أن تاريخ تحرير الشيك كان بعد وفاة مورثهم، فلم يجعل لما قضى به أساسا من القانون. إذ أنه وخلافا لما ذكر، فإنهما تقدما بمنازعة جدية في الشيك موضوع الأمر بالأداء مؤسسين إياها على أن تاريخ إنشائه وتحريره جاء لاحقا لتاريخ وفاة مورثهما رشيد (ع.) الذي توفي بتاريخ 2012/06/18، ولا يعقل أن يصدر عنه شيك بعد موته بشهر واثنى عشر يوما. وأضافا أنهما أدليا رفقة مقالهما الاستئنافي بنسخة من الشيك تحمل تاريخ تحريره، وكذا رسم إراثة مورثهم تثبت تاريخ وفاته، مما يعد منازعة جدية في المديونية، تستوجب التصريح برفض طلب المطلوبة الحالي، وبإحالة الأطراف على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق الفصلين 156 و 158 من قانون المسطرة المدنية، كما أن خرق هاته القواعد المسطرية وعدم الجواب عن الدفوع المثارة أضر كثيرا بحقوق الطاعنين بحرمانهم من ممارسة حقوقهم في الدفاع، مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن الطالبين وإن كانا قد تمسكا حقا بمقتضى مقال تعرضهما على الأمر بالأداء بمخالفة هذا الأخير لمقتضيات الفصل 156 من ق م م بعدم إشارته لنوع الشركة المدعية وموجبات الطلب، فإنهما لم يجددا تمسكهما بالدفع المذكور في مقال استئنافهما أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، حتى ينعى عليها عدم الجواب وخرق المقتضى القانوني المذكور. كما أن تمسك الطالبين بكون تاريخ انشاء الشيك هو التاريخ المشار إليه فيه، وليس تاريخ تقديمه للاستخلاص. وبأن إنشاء الشيك كان بتاريخ لاحق لوفاة موروثهم، وإن كان يشكل منازعة جدية، فقد ردتها المحكمة بتعليلها بأن (ما أثاره الطاعنان بأن تاريخ إنشاء الشيك كان بتاريخ 2012/07/30 وهو تاريخ لاحق لتاريخ وفاة مورثهما بتاريخ 2012/06/18، وبالتالي فإنه غير صادر عنه، فإن تاريخ إنشاء الشيك وخلاف لما جاء في دفوع الطاعنين ليس هو 2012/07/30 ، بل أن التاريخ المذكور هو تاريخ تقديم الشيك للاستخلاص، وفي غياب إدلاء الطاعنين ما يفيد أن تاريخ تحرير الشيك كان بعد وفاة مورثهم، أو ما يفيد طعنهم في صحة الشيك وفق الطرق المحددة قانونا، تبقى منازعتهم لا تكتسي طابعا جديا ، ويتعين تبعا لذلك استبعادها. وتبعا لما ذكر تبقى المديونية ثابتة بذمة الطاعنين مما يتعين معه التصريح برفض تعرضهم مع إبقاء الصائر على عاتقهم). وتكون بذلك قد اعتبرت أن ما تمسك به الطالبين على غير أساس، وقضت برفض طلبهما. ولم يكن من واجبها التصريح بوجود منازعة جدية في المديونية، وضرورة إحالة الأطراف على المحكمة المختصة، طالما أنها وبموجب التعديل الذي طرأ على الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2014/03/20، أصبحت الأوامر بالأداء تقبل التعرض، وأن المحكمة التي تبت في التعرض هي التي تنظر في سائر المنازعات والدفوع كمحكمة موضوع. والوسيلة تبعا لذلك على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأنه (بعد قيام المحكمة بضم ملف التبليغ عدد 2014/237، فإن الثابت من شهادتي التسليم المتعلقة بالطاعنين أن العنوان الذي تم به التبليغ يوجد (…)، وأن المفوض القضائي ضمنهما ملاحظة تفيد أن عمة المعني بالأمر ليلى (ع.) رفضت تسلم الطي. وأن الثابت من وثائق الملف، أن عنوان الطاعنين لا يوجد بالعنوان الذي تم به تبليغ الأمر بالأداء، بل إن مهدي (ع.) يقطن بمدينة الدار البيضاء، كما هو ثابت من بطاقته الوطنية حسب ما جاء في محضر المعاينة المؤرخ في 2016/05/06، المنجز من طرف المفوض القضائي مراد (خ.)، وان المسماة ياسمين (ع.) تقطن بفرنسا كما هو ثابت من محضر المعاينة المذكور، والقرارات والأحكام الملفى بها بالملف، مما يفيد أن العنوان الذي تم فيه التبليغ ليس بعنوانهم، وأن التي توصلت عنهما لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 38 من ق.م.م. فضلا عن أن لها نزاعات قضائية مع الطاعنين كما هو ثابت من الأحكام المدلى بها، مما تكون معه إجراءات التبليغ غير صحيحة وباطلة، ولا يسري بها أجل الطعن بالتعرض الذي يبقى مفتوحا في حقيهما). وبذلك وقعت المحكمة في تناقض على مستوى أجزاء منطوق قرارها، حينما قضت بإبطال الحكم المستأنف في شقه المتعلق بموضوع الدعوى من جهة، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه من جهة ثانية. فالتصريح بإبطال الحكم المستأنف في الشق المتعلق بموضوع الدعوى من طرف محكمة الاستئناف، كان يقتضي أن يستتبعه القول برفض طلب المطلوبة، والتصريح بإحالة الأطراف على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية، وليس رفض طلب الطعن بالاستئناف المقدم من لدن الطاعنة (ط. س.). مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن الطاعنين لم يبينا مكمن انعدام الأساس القانوني في القرار المطعون فيه، كما أن التناقض بين أجزاء منطوق القرار ليس من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها حصرا في الفصل 359 من ق م م ، والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile