Intervention volontaire en appel : recevabilité d’une demande d’intervention adhésive formée dans le même acte que l’appel principal (Cass. com. 2022)

Réf : 43755

Identification

Réf

43755

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

93/2

Date de décision

03/02/2022

N° de dossier

2020/2/3/1327

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 118 - 144 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu’une demande d’intervention volontaire en appel, bien que jointe à l’acte d’appel principal, était de nature adhésive, l’intervenant se bornant à appuyer les prétentions de l’appelante, et que leurs intérêts étaient communs et non contradictoires, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’aucune disposition légale n’interdit de présenter l’appel et l’intervention par le même acte et par le ministère du même avocat. Elle en déduit exactement la recevabilité de l’intervention, conformément aux articles 118 et 144 du code de procédure civile.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/93، المؤرخ في 2022/02/03، ملف تجاري عدد 2020/2/3/1327

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الرحيم (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4232 الصادر بتاريخ 2019/10/02 في الملف رقم 2018/8206/6149 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/01/20.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/03.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن الطالبين فاطنة (ف.) و من معها تقدموا بتاريخ 2017/11/22 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن (…)، الذي تشغله المدعى عليها مريم (ن.) عن طريق الكراء بسومة شهرية قدرها 300 درهم ، و أنهم أشعروها بموجب الإنذار المبلغ لها بتاريخ 2017/07/24 برغبتهم في استرجاع المحل المذكور من أجل الاستعمال الشخصي، و منحوها أجل ثلاثة أشهر من أجل الإفراغ ، ملتمسين المصادقة على الإنذار المذكور و إفراغها من المحل هي و من يقوم مقامها، فأجابت المدعى عليها بتاريخ 2018/03/08 بمذكرة جاء فيها أن باعتي الإنذار لم يثبتوا ملكيتهم للمحل و لا جدية السبب المؤسس عليه طلب الإفراغ ملتمسة رفض طلبهم ، و بمقتضى مقال مقابل طلبت الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 48.000 درهم ، و إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري ، و بعد إجراء الخبرة و تقديم الطرفين لمستنتجاتهما، صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بإفراغ المحل موضوع النزاع هي و من يقوم مقامها أو بإذنها و بعدم قبول الطلب المقابل ، استأنفته المحكوم عليها و تقدم معها نور الدين (ن.) بطلب من أجل التدخل الإرادي في الدعوى موضحان بأن هذا الأخير هو مكتري المحل و أن المستأنفة مجرد مستخدمة لديه ، و أن الإنذار وجه لغير ذي صفة ، و بعد إجراء البحث صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، و هو المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بخرق الفصلين 111 و 134 من قانون المسطرة المدنية و نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنهم دفعوا بعدم جواز الجمع في مقال واحد بين الطعن بالاستئناف و التدخل الإرادي في الدعوى لأن لكل طلب خصوصيته ، و أن التدخل يمكن أن يكون انضماميا أو هجوميا و يجب أن تؤدى عنه الرسوم القضائية التي يجب أن تكون منفصلة عن رسم الطعن بالاستئناف، و أن مصالح المستأنفة تتعارض مع مصلحة المتدخل ما دام ينسب لنفسه صفة مكتر للمحل موضوع النزاع في الوقت الذي نسبته الطاعنة لنفسها في المرحلة الابتدائية، وأن مقال الاستئناف لم يتضمن أسباب الطعن طبقا للفصل 142 من ق م م لأن ما ورد فيه جاء لفائدة المتدخل في الدعوى ، فضلا عن أن القرار المطلوب نقضه أسس ما انتهى إليه على أنهم لم يطعنوا بالزور الفرعي في وصول الكراء المدلى بها و الحال أنها غير صادرة عنهم و لا صفة لهم في الطعن فيها بالزور و يكفيهم المنازعة في صفة من نسبت إليه باعتباره لا يملك ثلاثة أرباع المحل و لا حق له في كرائه للغير، مما يجعل عقد الكراء المحتج به باطلا، كما أن القرار جاء ناقص التعليل لما اعتبر أن الأولوية في التطبيق تبقى للحجة الكتابية المتمثلة في وصل الكراء ، و الحال أن تصريحات المطلوبة الأولى بأنها هي التي تكتري المحل مضمنة في محضر المعاينة الذي هو حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور ، علما أن المحكمة بنت قضاءها على التصريحات الشفوية للخصوم أثناء جلسة البحث ، مما يستوجب نقض قرارها .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبين بعدم إمكانية الجمع بين الاستئناف و التدخل الإرادي في الدعوى في مقال واحد بأنه ( طبقا للفصل 350 من ق م م فإنه تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 و ما يليه إلى الفصل 123 من نفس القانون، و أنه طبقا لمقتضيات الفصل 118 من هذا القانون فإنه يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح على محكمة الدرجة الثانية ، و أن المتدخل و كما يستفاد من مقال التدخل لم يدل بطلبات تغاير طلبات من انضم إليها بمقتضى المقال الاستئنافي ، بل يبقى تدخلا انضماميا مساندا للطرف المستأنف ، و أن مصلحة المستأنفة و المتدخل إراديا في الدعوى واحدة و الطعن انصب على نفس السبب و هو انعدام صفة المستأنفة كمكترية للمدعى فيه …. و أن المكرين في شخص وكيلهم لم ينفوا خلال جلسة البحث صفة هذا الأخير ( المتدخل في الدعوى ) كمكتر إبان حياة والدهم و استمرارها بعد وفاته ، و ادعاؤهم أنه تم بناء على طلب المتدخل تغيير الطرف المكتري بجعله الطاعنة استئنافيا لم يدلوا بما يثبته، و طالما أن هذه الأخيرة انصب استئنافها على نفس السبب أي انعدام صفتها كمكترية و كونها مستخدمة، … فإنه تبقى الصفة و المصلحة في الطعن في الحكم الذي أضر بمصلحة المتدخل إلى جانب المستأنفة ما دام أن لهما مصلحة مشتركة، ومقال التدخل مرتبط بمقال الاستئناف ، هذا فضلا على أنه ليس في القانون ما يمنع تقديم مقال الاستئناف و مقال التدخل الإرادي في الدعوى معا و بنفس المقال و بواسطة نفس الدفاع … ) ، و هو تعليل سليم ليس فيه أي خرق لمقتضيات الفصلين 111 و 134 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن الفصل 144 من نفس القانون ينص على أنه  » لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة .  » ، و هو الشرط الذي كان متوفرا في المتدخل ، إضافة إلى أن المحكمة أبرزت و عن صواب أن مصلحة المطلوبة الأولى كمستأنفة و مصلحة المتدخل في الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية غير متعارضتين ما دام أنها نفت عن نفسها صفة المكترية للمحل و نسبتها للمطلوب الثاني الذي أكد أسباب استئنافها التي هي نفس الأسباب التي استند إليها في تدخله الإنضمامي لجانبها و طلبا معا إلغاء الحكم المستأنف و رفض طلب المصادقة على الإنذار، على اعتبار أنه وجه لغير ذي صفة، كما أنه ثبت لها من خلال البحث الذي أجرته أن الطالبين أكدوا أن العلاقة الكرائية كانت قائمة فعلا مع المطلوب الثاني ولم يثبتوا ما تمسكوا به من انتقالها للمطلوبة الأولى ، فكانت على صواب لما استخلصت أن تلك العلاقة لم يثبت قيامها مع المستأنفة و أن الإنذار بالإفراغ يكون قد وجه لغير ذي صفة ، و هو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه يغنيها عن مناقشة ما تمسك به الطالبون بخصوص عدم توفر الطرف المنسوبة إليه الوصول المذكورة على ثلاثة أرباع المحل التي تخوله الصفة في كرائه للغير، و تبقى أشارتها للوصول الكرائية المحتج بها من لدن المتدخل في الدعوى مجرد تزيد يستقيم قرارها بدونه ، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى و معللا بما يكفي و مبنيا على أساس سليم ، و ما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile