Bail commercial : l’autorité de la chose jugée attachée à la validité du motif de congé interdit toute nouvelle contestation (Cass. com. 2022)

Réf : 43754

Identification

Réf

43754

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

92/2

Date de décision

03/02/2022

N° de dossier

2020/2/3/1207

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu’une précédente décision de justice, devenue définitive, avait déjà statué entre les mêmes parties sur la validité du motif de congé pour démolir et reconstruire un local commercial, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la même question soit à nouveau débattue. Dès lors, en application des dispositions de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel retient légalement que le bien-fondé du motif d’éviction ne peut plus être contesté.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 2/92 – المؤرخ في 2022/02/03 – ملف تجاري عدد 2020/2/3/1207

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد اللطيف (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4649 الصادر بتاريخ 2019/09/23 في الملف رقم 2014/8206/6276 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/01/20.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/03.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوبين ناجي (ر.) و ناجي (ع.) قدما بتاريخ 2014/03/26 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما وجها للطالبين إنذارا من أجل إفراغ المحل التجاري الكائن (…)، و ذلك من أجل الهدم وإعادة البناء, و بأن المدعى عليهم تقدموا بمقال للصلح، و بعد تبليغهم بالأمر بعدم نجاح الصلح رفعوا دعوى المنازعة في أسباب الإنذار طبقا للفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 ، صدر في إطارها حكم بإفراغهم مقابل تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات ، ألغي استئنافيا مع الحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ، لذلك التمسا الحكم بإفراغهم من المحل المذكور هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم ، و بتسجيل استعدادهما لأداء مقابل كراء ثلاث سنوات لفائدة المدعى عليهم ، فأجاب المدعى عليهم بأن الإنذارات موضوع الدعوى عديمة الأثر القانوني لتوجيهها لهم في إطار مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 81.03 ، و الحال أنه كان يتعين على المدعيين استصدار أمر عن رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، موضحين أن القرار الإداري المؤسسة عليه الدعوى يتعلق بالبناء دون الهدم و تضمن ضرورة لجوء صاحب الترخيص إلى مكتب المراقبة قصد إعادة الدراسة و متابعة هدم البناء الموجود و الحفر و بناء المشروع ، غير أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد ذلك، و أنه لا دليل بالملف على أن البناء يستوجب الهدم ، كما أن آخر رخصة حصل عليها المدعيان مؤرخة في 2011/12/05 ، تتعلق بالترخيص من أجل الإصلاح والترميم و التجديد فقط ، و رخصة البناء المستدل بها يعود تاريخها إلى أكثر من سنة ، خلافا لما تستوجبه المادة 49 من قانون التعمير، كما أنه يتضح من الكتاب الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للرباط بتاريخ 2013/07/19 بأنه يتعين على المدعين التقيد بمجموعة من الشروط ، ملتمسين رفض الطلب الأصلي والتمسوا بمقتضى مقال مقابل الحكم ببطلان الإنذارات موضوع الدعوى و رفض طلب الإفراغ ، و احتياطيا إجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق في حالة إفراغهم من المحل، فصدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليهم ورثة محمد إدريس (ي.) هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري موضوع النزاع و برفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد و نقصان التعليل الموازيين لانعدامه بدعوى أن إفراغهم من المحل استند لوثائق غير عاملة في الإثبات ، ذلك أن القرار الإداري المحتج به يتعلق بالترخيص من أجل بناء منزل و لم يرخص بالهدم مما يفيد أنه يتعلق بأشغال الترميم فقط ، و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تصدع البناية بما يبرر هدمها، مما يجعل السبب المؤسس عليه طلب الإفراغ غير حقيقي ، فضلا عن أن رخصة البناء المستدل بها من طرف مالكي العقار مرت عليها مدة تزيد عن سنة مما جعلها منتهية الصلاحية طبقا للفصل 49 من قانون التعمير، و آخر وثيقة حصلوا عليها صادرة في 2011/12/05 ، تتعلق بالترخيص لخدمات الإصلاح و الترميم و التجديد و ليس بالهدم و إعادة البناء، وأن القرار الإداري وجه المالكين من مكتب المراقبة من أجل إعداد دراسة تتعلق بالهدم، و هو ما تم تأكيده بموجب كتاب رئيس الجماعة الحضرية بالرباط المؤرخ في 2013/07/19 ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عما تمسك به الطالبون بخصوص عدم تقيد المكرين بالشروط المذكورة، مما يؤكد أن هدف الإفراغ هو المضاربة العقارية و يوجب نقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطالبون بأن ( السبب الذي بنيت عليه الإنذارات سبق لمحكمة الاستئناف أن اعتبرته جديا و ثابتا بالوثائق المدلى بها و لا مجال لإعادة مناقشة مدى جديته و مدى قانونية الوثائق المستدل بها من طرف المكرين. و بذلك تكون قد تبنت صراحة تعليل محكمة الدرجة الأولى الذي جاء مفصلا كما يلي: ( أنه بالاطلاع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2014/630 بتاريخ 2014/02/06 في الملف رقم 15/2013/826 … و الذي فصلت في إطاره بين نفس الأطراف و بمناسبة نفس الدعوى، فقد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذارات بالإفراغ المبلغة بتاريخ 2012/04/02 و إفراغ ، و ما قضى به من رفض لطلب إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل ، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلبين المتعلقين بهما ، و تأييده في باقي مقتضياته … و قد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي عدد 2012/13/3696 فيما قضى به من صحة السبب المؤسسة عليه الإنذارات موضوع الدعوى و استحقاق المدعى عليهم لتعويض يوازي كراء ثلاث سنوات، و بالتالي فلا يمكن إعادة مناقشة صحة السبب المؤسسة عليه الإنذارات موضوع الدعوى واستحقاق المدعى عليهم لتعويض يوازي ثلاث سنوات، و بالتالي فإنه لا يمكن إعادة النظر في صحة الإنذارات من عدمها و مقدار التعويض في حالة إفراغ المدعى عليهم من المحل، و أن طلب الإفراغ قدم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ توصل المدعى عليهم بنص الإنذار موضوع الدعوى بتاريخ 2012/04/02، هذا الأخير قضت فيه المحكمة في إطار دعوى سابقة وفق المفصل أعلاه بصحة السبب المؤسس عليه… ) ، و بذلك فإن النعي على المحكمة بعدم الرد على سبب الطعن المذكور خلاف الواقع ، إضافة إلى أن جوابها يستند لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على ثبوت قوة الشيء المقضي به للأحكام وفق الشروط المقررة به والمحكمة أبرزت توفرها لتعلق القرار المشار إليه بنفس النزاع بين نفس الخصوم في إطار دعوى مؤسسة على نفس السبب ، فتكون قد بنت قضاءها على تعليل صحيح و أساس قانوني سليم و ما بالوسيلة على غير أساس، ما عدا ما خالف الواقع فهو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile