Réf
43754
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
92/2
Date de décision
03/02/2022
N° de dossier
2020/2/3/1207
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité du motif, Rejet, Procédure civile, Fonds de commerce, Eviction, Congé pour démolir et reconstruire, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant constaté qu’une précédente décision de justice, devenue définitive, avait déjà statué entre les mêmes parties sur la validité du motif de congé pour démolir et reconstruire un local commercial, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la même question soit à nouveau débattue. Dès lors, en application des dispositions de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel retient légalement que le bien-fondé du motif d’éviction ne peut plus être contesté.
محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 2/92 – المؤرخ في 2022/02/03 – ملف تجاري عدد 2020/2/3/1207
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد اللطيف (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4649 الصادر بتاريخ 2019/09/23 في الملف رقم 2014/8206/6276 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/01/20.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/03.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوبين ناجي (ر.) و ناجي (ع.) قدما بتاريخ 2014/03/26 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما وجها للطالبين إنذارا من أجل إفراغ المحل التجاري الكائن (…)، و ذلك من أجل الهدم وإعادة البناء, و بأن المدعى عليهم تقدموا بمقال للصلح، و بعد تبليغهم بالأمر بعدم نجاح الصلح رفعوا دعوى المنازعة في أسباب الإنذار طبقا للفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 ، صدر في إطارها حكم بإفراغهم مقابل تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات ، ألغي استئنافيا مع الحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ، لذلك التمسا الحكم بإفراغهم من المحل المذكور هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم ، و بتسجيل استعدادهما لأداء مقابل كراء ثلاث سنوات لفائدة المدعى عليهم ، فأجاب المدعى عليهم بأن الإنذارات موضوع الدعوى عديمة الأثر القانوني لتوجيهها لهم في إطار مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 81.03 ، و الحال أنه كان يتعين على المدعيين استصدار أمر عن رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، موضحين أن القرار الإداري المؤسسة عليه الدعوى يتعلق بالبناء دون الهدم و تضمن ضرورة لجوء صاحب الترخيص إلى مكتب المراقبة قصد إعادة الدراسة و متابعة هدم البناء الموجود و الحفر و بناء المشروع ، غير أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد ذلك، و أنه لا دليل بالملف على أن البناء يستوجب الهدم ، كما أن آخر رخصة حصل عليها المدعيان مؤرخة في 2011/12/05 ، تتعلق بالترخيص من أجل الإصلاح والترميم و التجديد فقط ، و رخصة البناء المستدل بها يعود تاريخها إلى أكثر من سنة ، خلافا لما تستوجبه المادة 49 من قانون التعمير، كما أنه يتضح من الكتاب الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للرباط بتاريخ 2013/07/19 بأنه يتعين على المدعين التقيد بمجموعة من الشروط ، ملتمسين رفض الطلب الأصلي والتمسوا بمقتضى مقال مقابل الحكم ببطلان الإنذارات موضوع الدعوى و رفض طلب الإفراغ ، و احتياطيا إجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق في حالة إفراغهم من المحل، فصدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليهم ورثة محمد إدريس (ي.) هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري موضوع النزاع و برفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد و نقصان التعليل الموازيين لانعدامه بدعوى أن إفراغهم من المحل استند لوثائق غير عاملة في الإثبات ، ذلك أن القرار الإداري المحتج به يتعلق بالترخيص من أجل بناء منزل و لم يرخص بالهدم مما يفيد أنه يتعلق بأشغال الترميم فقط ، و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تصدع البناية بما يبرر هدمها، مما يجعل السبب المؤسس عليه طلب الإفراغ غير حقيقي ، فضلا عن أن رخصة البناء المستدل بها من طرف مالكي العقار مرت عليها مدة تزيد عن سنة مما جعلها منتهية الصلاحية طبقا للفصل 49 من قانون التعمير، و آخر وثيقة حصلوا عليها صادرة في 2011/12/05 ، تتعلق بالترخيص لخدمات الإصلاح و الترميم و التجديد و ليس بالهدم و إعادة البناء، وأن القرار الإداري وجه المالكين من مكتب المراقبة من أجل إعداد دراسة تتعلق بالهدم، و هو ما تم تأكيده بموجب كتاب رئيس الجماعة الحضرية بالرباط المؤرخ في 2013/07/19 ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عما تمسك به الطالبون بخصوص عدم تقيد المكرين بالشروط المذكورة، مما يؤكد أن هدف الإفراغ هو المضاربة العقارية و يوجب نقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطالبون بأن ( السبب الذي بنيت عليه الإنذارات سبق لمحكمة الاستئناف أن اعتبرته جديا و ثابتا بالوثائق المدلى بها و لا مجال لإعادة مناقشة مدى جديته و مدى قانونية الوثائق المستدل بها من طرف المكرين. و بذلك تكون قد تبنت صراحة تعليل محكمة الدرجة الأولى الذي جاء مفصلا كما يلي: ( أنه بالاطلاع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2014/630 بتاريخ 2014/02/06 في الملف رقم 15/2013/826 … و الذي فصلت في إطاره بين نفس الأطراف و بمناسبة نفس الدعوى، فقد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذارات بالإفراغ المبلغة بتاريخ 2012/04/02 و إفراغ ، و ما قضى به من رفض لطلب إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل ، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلبين المتعلقين بهما ، و تأييده في باقي مقتضياته … و قد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي عدد 2012/13/3696 فيما قضى به من صحة السبب المؤسسة عليه الإنذارات موضوع الدعوى و استحقاق المدعى عليهم لتعويض يوازي كراء ثلاث سنوات، و بالتالي فلا يمكن إعادة مناقشة صحة السبب المؤسسة عليه الإنذارات موضوع الدعوى واستحقاق المدعى عليهم لتعويض يوازي ثلاث سنوات، و بالتالي فإنه لا يمكن إعادة النظر في صحة الإنذارات من عدمها و مقدار التعويض في حالة إفراغ المدعى عليهم من المحل، و أن طلب الإفراغ قدم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ توصل المدعى عليهم بنص الإنذار موضوع الدعوى بتاريخ 2012/04/02، هذا الأخير قضت فيه المحكمة في إطار دعوى سابقة وفق المفصل أعلاه بصحة السبب المؤسس عليه… ) ، و بذلك فإن النعي على المحكمة بعدم الرد على سبب الطعن المذكور خلاف الواقع ، إضافة إلى أن جوابها يستند لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على ثبوت قوة الشيء المقضي به للأحكام وفق الشروط المقررة به والمحكمة أبرزت توفرها لتعلق القرار المشار إليه بنفس النزاع بين نفس الخصوم في إطار دعوى مؤسسة على نفس السبب ، فتكون قد بنت قضاءها على تعليل صحيح و أساس قانوني سليم و ما بالوسيلة على غير أساس، ما عدا ما خالف الواقع فهو غير مقبول ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025