Réf
43768
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
123/2
Date de décision
17/02/2022
N° de dossier
2020/2/3/311
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Résiliation du bail, Pourvoi en cassation, Expulsion, Effets de la cassation, Défaut de paiement, Défaut de base légale, Cassation, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Anéantissement de la décision
Source
Non publiée
La cassation d’une décision de justice entraîne son anéantissement et a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour statuer sur une demande d’éviction et de paiement de loyers, se fonde sur un précédent arrêt ayant établi le défaut de paiement du locataire, dès lors que cet arrêt a lui-même été cassé.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/123، الصادر بتاريخ 2022/02/17 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/311
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020.01.10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الجليل (ت.) الرامي الى نقض القرار رقم : 312 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018.01.17 في الملف رقم 2017.8206.3992.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021.07.26 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها الأستاذان عبد الإله (ب.) وجعفر (م.) الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2022.02.03.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/02/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ع. ا. ز.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن الطالب درحمان (أ.) يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 500 درهم وأنه توقف عن أداء الكراء فوجهت له إنذارا في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل الأداء والإفراغ بلغ له بتاريخ 2014.11.03 وأن مسطرة الصلح انتهت بصدور مقرر بفشله وتقدم بدعوى المنازعة فيه وصدر بشأنها حكم برفض الطلب لثبوت التماطل في حقه أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 7253 بتاريخ 2016.12.27 ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للطاعن بتاريخ 2014.11.03 وبفسخ عقد الكراء وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة وبأدائه لفائدتها مبلغ 40.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من مارس 2008 إلى اكتوبر 2014 وتعويض عن التماطل قدره 900 درهم وأجاب المدعى عليه بأن دعوى المصادقة على الإنذار قدمت خارج أجل السنتين الذي يحدده ظهير 1955.05.24 وخارج أجل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح له في الإنذار عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16.49 وبعد استكمال الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء الطاعن لفائدة المطلوبة في النقض مبلغ 36.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من مارس 2008 إلى متم فبراير 2017 ومبلغ 500 درهم تعويضا عن التماطل وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن التماطل تم الحسم فيه بمقتضى قرار نهائي وأن الحكم المستأنف لما قضى بأدائه واجبات الكراء إلى غاية متم فبراير 2014 رغم المطالبة بالكراء إلى حدود اکتوبر 2014 إنما اعتمد ما جاء في القرار الاستئنافي من عدم إثبات أداء الكراء المطلوب في حدود المدة المحكوم بها فقط وانه لا مجال لما أثاره من وجود تناقض بين التعليل والمنطوق مع الإشارة إلى تعلق هذه النازلة بدعوى الأداء والإفراغ وليس بطلان الإنذار التي تم الحسم فيها بشكل نهائي إلا أن القرار الاستئنافي عدد 7253 الصادر بتاريخ 2016.12.27 في الملف رقم 2016.8206.4150 الذي اعتمدته المحكمة قد تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر تحت عدد 2.592 بتاريخ 2019.12.05 في الملف رقم 2017.2.3.1221 مما يجعل ما قضت به على غير أساس كما أن المحكمة عللت قرارها دون النظر في أسباب الطعن بالاستئناف التي أثبت من خلالها بأنه لم يكن متماطلا بعد أدائه لكراء السنوات من 2008 إلى 2013 كما أثبت أداء واجبات المدة المطلوبة في الإنذار إلى غاية فبراير 2014 لمكتب الروندة المكلف بقبض الكراء وأدلى بوصل الكراء المتعلق بشهري يناير وفبراير من سنة 2014 كما قام بعرض كراء المدة من مارس 2014 إلى يناير 2015 على المطلوبة في النقض التي لم يتم العثور عليها بعنوانها حسب المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي وتم إيداعها بصندوق المحكمة حسب الثابت من النسخة طبق الأصل من وصل الإيداع رقم 3439 حساب رقم 90123 ملف رقم 2014.1109.6970 مما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه لما كان انعدام الأساس القانوني هو تجريد الحكم من الأساس الذي يجب أن يتوفر في كل حكم قضائي ولما كانت مراقبة محكمة النقض لانعدام هذا السند لا تقتصر على وقت صدوره القرار المطعون فيه بالنقض للسبب المذكور فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من أداء للكراء وإفراغ الطاعن من العين المكراة بتعليلها الذي جاء فيه << أن الأمر يتعلق حسب وثائق الملف بإنذار بالإفراغ بسبب التماطل موجه للمستأنف بتاريخ 2014.11.03 في إطار ظهير 1955.05.24 تمت المنازعة فيه أمام المحكمة الابتدائية فأصدرت بتاريخ 2015.12.30 حكما قضى برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2016.12.27 ... وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المشار إليهما أعلاه حسما في جدية السبب المؤسس عليه الإنذار عندما اعتبرا التماطل قائما لعدم إثبات أداء كافة الكراء المطلوب في الإنذار يكون بذلك قد رتب آثاره القانونية بإنهاء العلاقة الكرائية >> في حين أن القرار الذي اعتمدته المحكمة في قضائها قد تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر تحت عدد 2.592 بتاريخ 2019.12.05 في الملف رقم 2017.2.3.1221 وأن من آثار النقض زوال القرار المنقوض بجميع آثاره ورجوع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليه قبل صدوره فأتى بذلك قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025