Saisie-arrêt des loyers : la donation du bien loué postérieure à l’ordonnance de saisie doit être prise en compte pour déterminer le créancier des loyers futurs (Cass. com. 2020)

Réf : 44817

Identification

Réf

44817

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

585/1

Date de décision

10/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/806

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour manque de base légale, au regard de l'article 488 du Code de procédure civile, l'arrêt qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers en se fondant uniquement sur l'antériorité de l'ordonnance de saisie par rapport à un acte de donation du bien loué, sans rechercher si, par l'effet translatif de cet acte, le débiteur saisi n'avait pas perdu sa qualité de créancier des loyers échus postérieurement à la donation, et si, par conséquent, la condition tenant à ce que le tiers saisi soit le débiteur du débiteur saisi était toujours remplie.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القسم الأول، القرار عدد 1/585، الصادر بتاريخ 2020/12/10، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/806

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 يونيو 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (م.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3547 الصادر بتاريخ 2019/7/16 في الملف 2019/8225/974 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/12.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالب الفتوحي (ز.) تقدم بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للأمور المستعجلة عرض فيه انه مالك للمحل التجاري الكائن (...) ، وان المدعى عليه الأول مصطفى (ن.) استصدر امرا بتاريخ 2018/11/22 تحت عدد 30035 في الملف عدد 2018/8105/30035 قضى بالإذن له بإيقاع حجز على مبلغ 300.000 درهم بين يدي (E. A. D.) في مواجهة يطو (ب.) والحال ان المحل المذكور أعلاه في ملكه وليس في ملك المدينة ، ملتمسا الحكم برفع الحجز الواقع على الواجبات الكرائية بين يدي (E. A. D.) بمقتضى الأمر عدد 30035 المشار اليه.

وبعد تمام الإجراءات اصدر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية امره القاضي برفع الحجز المنصب على الواجبات الكرائية بين يدي (E. A. D.) بمقتضى الامر عدد 30035 في الملف رقم 2018/8105/30035 في حدود النصف . ايدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الفريدة

حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه مالك المحل التجاري الكائن (...) بعدما فوتت له المسماة يطو (ب.) نسبة النصف المملوك لها به بتاريخ 2018/7/29 وانتقل اليه بذلك حق الكراء فاصبح صاحب الحق للتوصل بالكراء من تاريخ الشراء ، وان الحجز انصب على واجبات كرائية لعقار ليس في ملكية المدينة يطو (ب.) ، وبالتالي ليس للمطلوب الحق في اجراء الحجز على أموال لا تعود للمدينة وانما تعود الى الغير مما يكون معه الحجز باطلا ، كما لا يمكن مواجهته بكون عقد الهبة محرر بتاريخ لاحق عن تاريخ اصدار الامر بالحجز باعتباره حسن النية لا يمكنه تحمل اثار تصرف البائعة ، والقرار المطعون فيه لما لم يراع ما ذكر يكون خارقا للقانون وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وتعين نقضه.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الأمر المستأنف القاضي برفع الحجز المنصب على الواجبات الكرائية بين يدي (E. A. D.) بمقتضى الأمر عدد 30035 في الملف رقم 2018/8105/30035 في حدود النصف أتت بتعليل جاء فيه " ان تمسك المستأنف بكون العقار المحجوز على واجباته الكرائية مملوك له وحده حسب الوثائق المذكورة أعلاه - عقد الشراء ورسم هبة - ، وانه لا تربطه أي علاقة كرائية بالمستأنف عليه الأول وانه لا مبرر لحجز الواجبات الكرائية مردود عليه ، لان عقد الهبة المتمسك به جاء لاحقا في التاريخ ) 2018/11/29 ) على الأمر عدد 30035 الصادر بتاريخ 18/11/22 القاضي بإجراء الحجز لدى الغير أي في الوقت الذي لا تزال فيه الواهبة (يطو (ب.)) تملك نصف العقار الموهوب لفائدة المستأنف وهو ما لا يمكن معه الاستجابة لدفوعه ويبقى ما ذهب اليه الامر المستأنف مصادفا للصواب ويتعين لذلك تأييده " ، في حين ينص الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية على انه " يمكن لكل دائن ذاتي او اعتباري يتوفر على دين ثابت اجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات المدينه او التعرض على تسليمها له " وهو المقتضى التشريعي الذي اوجب بموجبه المشرع لإجراء الحجز لدى الغير ان يكون للدائن دين ثابت بذمة مدينه ، وان يكون لهذا الأخير دين بذمة المحجوز بين يديه ، أي ان تتوفر في هذا الأخير صفة مدين المدين التي يشترط لقيامها ثبوت دين محقق بذمته ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من تضمين صلب قرارها أن المحجوز عليها يطو (ب.) وهبت للطالب واجبها على الشياع والمقدر بالنصف الواحد في الملك الذي تكتري فيه (E. A. D.) احد محلاته وذلك بتاريخ 2018/11/29 ليصير مالكا له منذئذ ، ومع ذلك ابقت حجزا بين يديها لمبالغ الكراء اعتبارا منها على ان تاريخ اجراء الهبة جاء لاحقا لتاريخ الامر بإجراء الحجز بتاريخ 2018/11/22 ، دون أن تبرز في قرارها اثر الهبة على وضعية الأطراف خاصة من هو الدائن بوجبات الكراء من تاريخ حدوثها وهل المحجوز عليها يطو (ب.) ما زالت هي المستحقة للواجبات الكرائية فجاء قرارها سيء التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile