Responsabilité hospitalière : le défaut de surveillance d’un patient atteint de troubles mentaux constitue une faute de service engageant la responsabilité de l’établissement public (Cass. adm. 2007)

Réf : 18863

Identification

Réf

18863

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

637 et 2276

Date de décision

27/06/2007

N° de dossier

2821/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : Non spécifié - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Non publiée

Résumé en français

Commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité le centre hospitalier public dont le défaut de surveillance et l'absence de précautions nécessaires à l'égard d'un patient souffrant de troubles mentaux ont entraîné la chute mortelle de ce dernier. Dès lors que le lien de causalité entre la chute et le décès est médicalement établi, c'est à bon droit qu'une juridiction du fond retient la responsabilité de l'établissement.

Elle écarte par ailleurs à juste titre l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, celui-ci étant exclusivement réservé à la réparation des préjudices résultant d'accidents de la circulation.

Résumé en arabe

– سقوط مورث المدعيان الذي كان نزيلا بمستشفى الامراض العقلية بالجناح 36 الجامعي ابن رشد نتيجة اهمال المسؤولين وتعرضه لكسر بالعمود الفقري اثر سقوطه بحديقة الجناح المذكور، مما ادى الى وفاته..خطأ مرفقي يحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية …نعم… احقية المدعيان في التعويض…نعم…ظهير 1984.10.2 يخص التعويض عن حوادث السير التي لا علاقة لها بنازلة الحال…نعم.

Texte intégral

عدد 637، المؤرخ في: 27/6/2007، ملفين اداريين مضمومين(القسم الثاني) عدد 2276 و 2821/4/2/2005
باسم جلالة الملك
ان الغرفة الادارية القسم الثاني من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: شركة التامين السعادة ممثلة من طرف رئيس واعضاء مجلس ادارتها
عنوانه ب 123 شارع الحسن الثاني بالدار البيضاء
ينوب عنها الاستاذ عبد العزيز بناني المحامي بالدار البيضاء المقبول لدى المجلس الاعلى شركة التامين الوطنية (حاليا الملكية الوطنية للتامين) الممثلة من طرف اعضاء مجلسها الاداري مقرها الاجتماعي ب 83 شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء
ينوب عنها الاستاذ عبد الحميد ناده المحامي بالدار البيضاء المقبول لدى المجلس الاعلى.
مستأنفين ومستأنف عليهم
وبين: ورثة الهالك (أ.س) وهم:
والده السيد(أ.ع) ووالدته السيدة (أ.ف) الساكنين بدرب الطلبة الرقم 15 الزنقة 3 الدار البيضاء انفا.
ينوب عنهم الاستاذ عبد الله الناصري المحامي بالدار البيضاء المقبول لدى المجلس الاعلى.
المستانف عليهم
بحضور: رئيس ومدير المستشفى الجامعي ابن رشد قسم الامراض العقلية والنفسية جناح 36 بالدار البيضاء انفا.
– السيد وزير الصحة بمكاتبه بالرباط.
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول بالوزارة الاولى بالرباط.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة وزارة المالية الرباط.
– شركة التامين الملكي المغربي في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بـ69/67 شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء.
شركة التامين زوريخ في شخص ممثلها القانوني، بمقرها الاجتماعي بالرقم 106 زنقة عبد الرحمن الصحراوي الدار البيضاء.
ينوب عنها الاستاذ كثير الشلائفة المحامي بالدار البيضاء المقبول لدى المجلس الاعلى.
شركة التامين الوطنية في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 83 شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء
– شركة التامين اطلنطا في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 49 زنقة عثمان بن عفان الدار البيضاء
– ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بانفا
– شركة التأمين السعادة ممثلة من طرف اعضاء مجلسها الاداري، مقرها بـ 123 شارع الحسن الثاني بالدار البيضاء
بناء على المقالين الاستئنافيين المرفوعين بتاريخ 28/7/2005 و11/10/2005 من طرف المستانفين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الاستاذين عبد العزيز بناني وعبد الحميد ناده والراميين الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/5/2005 في الملف عدد: 1198/2004ت
وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 21/7/2006 و 24/7/2006 من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبيهم الاستاذين كثير الشلائفة وعبد الله الناصري والراميتين الى تأييد الحكم المستانف.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 15/5/2007.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/6/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئنافين المقدمين الاول بتاريخ 28/6/2005 من طرف شركة التامين السعادة بواسطة رئيس واعضاء مجلس ادارتها وقد فتح لهذا المقال الملف 2276/05 بتاريخ 21/7/2006 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء تحت رقم 335 بتاريخ 11/5/2005 في الملف 1198/04 جاءت مستوفية لجميع الشروط المتطلبة قانونا.
وبناء على الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية يتعين ضم الملفين لوحدة الموضوع والاطراف ولحسن سير العدالة.
في الجوهر:
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف انه بتاريخ 8/1/2002 تقدم ورثة (ا.س) وهما والديه (ع.غ) و(ف.ز) بمقال عرضا فيه ان ابنهما كان نزيلا بمستشفى الامراض العقلية بالجناح 36 الجامعي ابن رشد وبتاريخ 1/1/2001 ونتيجة اهمال المسؤولين تعرض لكسر بعموده الفقري اثر سقوطه بحديقة الجناح المذكور، الشيء الذي كان سببا في وفاته بتاريخ 19/3/2001 وبناء على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود يلتمسان تحميل الدولة المغربية كامل المسؤولية والحكم عليها  بان تؤدي لهما تعويضا قدره 600.000 درهم من الفوائد القانونية من تاريخ حدوث الضرر وهو 2001/1/1 مع احلال شركة التأمين الملكي المغربي محل مؤمنتها في الاداء.
وحيث تقدم المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمذكرة جواب مع ادخال الغير في الدعوى بتاريخ 3/3/2003 ادخل بمقتضاه شركة التامين الوطنية التي تقدمت بدورها بتاريخ 12/5/2003 بمقال ادخال ادخلت بمقتضاه شركات التامين زوريخ واطلنطا والسعادة، وبعد اجراء بحث وتمام الاجراءات قضت المحكمة بتحميل المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء مسؤولية الحادث وبادائه لكل واحد من والدي الضحية تعويضا اجماليا قدره خمسون الف درهم مع احلال شركات التامين المدخلة في الدعوى محله في الاداء بحسب النسبة المحددة في عقد التامين وهو الحكم المستانف.
في استئناف شركة التامين السعادة:
حيث تعيب المستانفة الحكم المستانف بمجانبته للصواب عندما حمل المستشفى الجامعي المسؤولية والحال انه يتبين من محضر الضابطة القضائية ان الضحية سقط تلقائيا في حديقة المستشفى وانه لا وجود لاية علاقة سببية بين السقوط والوفاة ملتمسة الغاء الحكم المستانف واحتياطيا تخفيض التعويض مع تحديد نسبتها في الاحلال في %20.
في اسباب استئناف شركة التامين الملكية الوطنية للتامين:
حيث تعيب المستانفة الحكم المستانف بمجانبته للصواب عندما حمل المركز الاستشفائي المسؤولية بناء على الخطأ المرفقي وان هذا الخطأ حسب تعريف الحكم نفسه غير متوفر في النازلة باعتبار ان الجناح الذي كان به الهالك مغلق ومزود بممرض وطبيبة، وهذه المواصفات والتاطير يدل على توفر الجناح على الشروط الضرورية، علما ان المحكمة لم تبين وجه التقصير الذي يمكن معه القول بوجود خطأ مصلحي.
ومن جهة اخرى فان التعويض المحكوم به مبالغ فيه باعتبار ان ظهير 2/10/1984 حدد التعويض عن الضرر المعنوي في مبلغ 12.000 درهم ملتمسة الغاء الحكم ورفض الدعوى واحتياطيا تخفيض التعويض.
في اسباب الاستئناف الفرعي:
حيث تعيب المستانفة فرعيا الحكم المستانف بعدم مصادفته للصواب بتحميل المركز الاستشفائي كامل المسؤولية رغم انعدام العلاقة السببية بين السقوط والوفاة فضلا على ان التعويض مبالغ فيه يتعين تخفيضه الى حد لا يتعدى 18540.00 درهم لكل واحد من والدي الضحية.
لكن حيث انه مما لا نزاع فيه ان الضحية سقط من الجناح الذي كان به في المستشفى الى الحديقة وانه كان في جناح الامراض العقلية بسبب اصابته بخلل عقلي وان ادارة المستشفى كانت تعلم بحالته الصحية وان هذه الحادثة ادت الى كسر في عموده الفقري.
وحيث ان سقوط الضحية كان نتيجة اهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمن هو في حالته الصحية من طرف ادارة المستشفى ينم عن سوء تسيير مرافقها.
وحيث تبين من محضر الضابطة القضائية عدد 908 المؤرخ في 4/5/2001 ان نتيجة التشريح الذي اجري على جثة الهالك اكدت ان الوفاة نتجت عن مضاعفات الاصابة في العمود الفقري مما يؤكد وجود علاقة سببية بين السقوط والوفاة، وبالتالي يكون المركز الاستشفائي الجامعي مسؤولا عن هذه الوفاة ويكون الحكم المستانف مصادفا للصواب في هذا الشق وما اثير بشأنه عديم الاساس.
وحيث ان وفاة الضحية خلفت لوالديه اسى وحسرة على فقدانه مؤكدا احقيتهما في طلب التعويض.
وحيث ان ظهير 2/10/1984 يخص التعويض عن حوادث السير التي لا علاقة لها بنازلة الحال.
وحيث تبين ان التعويض المحكوم به مناسب للضررالحاصل لوالدي الضحية.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بضم الملفين عدد 2276/05 و 2821/05 وشمولهما بقرار واحد وتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: عائشة بن الراضي مقررة، الحسن بومريم، محمد دغبر ومحمد منقار بنيس بمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Administratif