Réf
68311
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6233
Date de décision
20/12/2021
N° de dossier
2021/8232/4756
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité délictuelle, Preneur, Obligation de jouissance paisible, Force probante, Faute, Dommages-intérêts, Coupure d'eau et d'électricité, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bailleur
Source
Non publiée
Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un preneur à l'encontre de son bailleur pour coupure d'eau et d'électricité et actes de dégradation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments versés aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, la déclarant irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur était établie par un constat d'huissier et par une ordonnance de référé l'ayant autorisé à rétablir les fluides à ses frais. La cour écarte ces moyens en retenant, au visa de l'article 77 du code des obligations et des contrats, que la preuve d'une faute directement imputable au bailleur n'est pas rapportée. Elle juge qu'un constat d'huissier se limitant à retranscrire les déclarations du requérant est dépourvu de force probante quant à l'imputabilité des faits. De même, l'ordonnance de référé autorisant le rétablissement des compteurs ne constitue pas la preuve que la coupure initiale émane du bailleur. En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2021 يطعن بمقتضاه بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2021 في الملف التجاري عدد 1965/8205/2021 تحت عدد 4813 و القاضي منطوقه في الشكل عدم قبول الطلب و تحميل رافعة الصائر .
في الشكل :
أن الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 10/09/2021 وفقا لما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي وبادر إلى استينافه بتاريخ 23/09/2021 مما يكون معه لإستنئاف مقبول شكلا لاستيفائه شروط قبوله صفة و أداء و أجلا يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد في وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بدعوى ابتدائية فتح لها الملف عدد2021/8205/1965 أورد فيها أنه يکتري من المدعى عليه محلا معدا لحلاقة الرجال بسومة كرائية قدرها 1500 درهم شاملة للنظافة والمتواجد بشطر [العنوان] الدار البيضاء، و أن المدعى عليه عمد تعسفا إلى قطع مادتي الماء والكهرباء عن المحل الذي يکتريه منه المدعي منذ 16/04/2018 و أنه وإثباتا لهاته الواقعة أقام معاينة مجردة أثبت فيها مأمور الإجراء الذي انتقل إلى المحل حوالي الساعة 5مساءا أنه عاین كون المحل غارقا في الظلام و متوقف عن العمل لكون المالك قام بقطع مادتي الماء والكهرباء علما بأن المحل مجهز بمصابيح كهربائية للإنارة وآلات كهربائية ضرورية لممارسة مهنة الحلاقة وأن جميع التجهيزات معطلة عن التشغيل و أن المدعي كان يدبر أموره لكي يتزود بالماء والكهرباء من خارج المحل حتى يقوم بعمله و أن المدعي استصدر بتاريخ 2020/7/2 أمر تحت عدد: 1823 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 1356/8101/2020 أذن بمقتضاه للمدعي مباشرة الإجراءات مع الإدارة المحتكرة قصد إدخالهما إلى المحل المعد للحلاقة الكائن بشطر شارع [العنوان] الدار البيضاء وتحت نفقته وعهدته، وأنه ولغايته لازال هذا الأمر لم ينفد بسبب تعقيدات من الإدارة و أن المدعي لم يكفه الضرر الذي ألحقه بالعارض من جراء قطع مادي الكهرباء والماء، بل لجأ إلى رمي الأزبال والقاذورات بجانب المحل و ذلك من أجل مضايقته وإكراهه على مغادرة المحل و أن المدعى عليه بفعله وسلوكاته التي دشنها بقطعه مادي الماء والكهرباء وتوجها بما هو موثق في الصور الفوتغرافية ألحق أضرارا جسيمة به أثرت سلبا على مدخول المحل وحتى على سمعته و أنه طبقا للمادة 77 من قانون الالتزامات والعقود فإن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدثت ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك بالفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر إذ ثبت بوسائل الإثبات منها المعاينة والإشهاد المرفق أن المدعى عليه ومن معه ارتكب عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون أفعالا أحدث ما ضررا ماديا ومعنويا وهو ما يكون معه طلب التعويض في مواجهته مبررا سيما أن ما أقدم عليه هو ومن معه كان السبب المباشر في حصول الضرر الذي أثر على مدخول المحل وسمعته لأن الزبناء عادة ينفرون من محل الحلاقة الغير المجهز بمادي الماء والكهرباء والذي تحيط به النفايات والقاذورات التي و هو ما التمس معه ابتدائيا الحكم له على المدعى عليه بأدائه له تعويضا عن الضرر محدد في40000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها ابتدائيا الصائر وبعد تبادل الردود حجزت القضية للمداولة حيث صدر الحكم المطعون فيه بالاستيناف الحالي فأستأنفته الطاعن مستندا على أن محكمة البداية نعت على الطاعن عدم إثباته لواقعة وجود الأزبال قرب محله، وأنه في غياب ذلك لا مجال للحديث عن رمي المستأنف لها و أنه وعلى النقيض من ذلك فإن الأزبال والنفایات جاءت ظاهرة في الصور الفوتغرافية المرفقة بمحضر المعاينة المجردة والتي أخذها المفوض القضائي ووضع عليها تأشيرته، والقصد من هذا السلوك من طرف المستأنف عليه هو مضايقة الطاعن وإكراهه على إفراغ المحل وكذا التأثير على الزبناء ومضايقتهم من خلال التأثير على جمالية المحل بالروائح المنبعثة منها و أن أفعال العقلاء منزهة عن العبث ولا يستساغ أن يكون الطاعن هو من قام برميها إضرارا بنفسه أو تخريبا السمعة محله الذي يعيش منها سيما أن من بين تلك القاذورات أشياء تعفف الطاعن عن ذكرها أنه أجبر على التشكي بضرره وكذلك لا يعقل أن يقدم أي من الجوار على رميها أمام محله لأن علاقته بهم مبنية على الاحترام ولا مصلحة لهم في رميها أمام محله وهو ما يكون معه رمي النفايات ثابتة بما أدلى به من صور مؤشر عليها من طرف المفوض القضائي وثابت منها أن المستأنف عليه هو من رماها إضرارا بالطاعن و أن محكمة البداية لم تصادف الصواب حينما أخذت بدفع المستأنف عليه من كون الطاعن هو الذي قطع الماء والكهرباء عن محله، و أن تقدم الطاعن بهذه الدعوى الاستعجالية هو دليل على أن المحل المعد للحلاقة كان مقطوعا عنه مادي الماء والكهرباء ومحكمة البداية لم تعتبر الأمر الذي استصدره في النازلة ولم تقم هذا الأمر الاستعجالي حجيته و أنه لا يعقل أن يقطع المستأنف المادتين المذكورتين عن محله وهو مثقل بعدة تحملات تتعلق بالمحل من كراء ومستخدمين وتبعات أسرية ضخمة، ولو كان القاضي الاستعجالي قد وقف على كون الطاعن هو من قطعهما وهذا غير حاصل لصرح بعدم الاختصاص علما أن الطاعن حصر مطالبته بالتعويض عن قطعهما عن المدة من 16/04/2018 إلى غاية استصدار الأمر بتاريخ 02/07/2020 الذي أذن له بمباشرة الإجراءات مع الإدارة المحتكرة قصد إدخالهما كما أدلى بشهادة شاهدين إثباتا لما ذكر إلا أن المحكمة استبعدت شهادهما و كان عليها وتحقيقا للدعوى أن تجري بحثا تستمع فيه إليهما للوقوف على حقيقة الأضرار ، لهذه الأسباب فهو يلتمس الحكم إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم القبول والحكم تصديا على المستأنف عليه بأن يؤدي له مبلغ 40000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع تحميله الصائر و النفاذ .
أدلت مقالها : نسخة الحكم + غلاف التبليغ .
و أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبة بجلسة 15/11/2021 إن استئناف الطاعن لم يأت بجديد في هذا الإطار وقد سبق له الرد على ادعاءاته ابتدائيا ، مما يعدم حجية مجرد صور فوتغرافية تم التقاطها من طرف مفوض قضائي بصفة غير قانونية في زمن ما في إثبات أشياء غير ثابتة أو مستقرة، فضلا عن غياب ما يثبت قيام المستأنف عليه شخصيا بإحداثها أو التسبب فيها ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه موافقا للصواب عندما قرر انتفاء واقعة وجود الأزبال قرب محل المستأنف لغياب الإثبات أما موضوع انقطاع مادتي الماء و الكهرباء عن المحل، فإن الحكم المستأنف لم يخالف الصواب أيضا لما قرر عدم قبول طلب التعويض بشأنه استنادا لغياب عناصر المسؤولية التقصيرية كما هي مقررة في مقتضيات الفصل 77 من قانون الإلتزامات و العقود الذي يحتج به المستأنف نفسه و بالفعل فإن ما أدلى به المستأنف من وثائق في محاولة منه لإثبات الضرر عن المدة من 12/04/2018 إلى 02/07/2020 غير كافية للقول بقيام أي ضرر أو ارتكاب العارض شخصيا للأفعال المنسوبة إليه خلالها و أنه بالنسبة لمحضر المعاينة المجردة المؤرخ في 18/01/2019 فقد أنجز بعد مرور تسعة أشهر على 16/04/2018 المحتج به كتاريخ لقطع مادتي الماء و الكهرباء عن المحل مما يدل على عدم تعرض المستأنف لأي ضرر فضلا عن عدم إثباته قيام المستأنف عليه شخصيا بأن فعل تسبب له في ضرر، كما أن تصريح المستأنف للمفوض القضائي من خلال المحضر المذكور بكونه قام بقطع المادتين المذكورتين لا يلزمه في شيء و لا يمكن الإعتداد به في الإثبات. مع العلم بأن المستأنف نفسه صرح في كتاباته بعكس ما جاء في المحضر المذكور من إقراره بتوفر المحل على تلك المادتين ، و هو ما يبرر غياب الضرر، وفقا لما أكده أيضا محضر المعاينة و إثبات حال المنجز بتاريخ 08/04/2021 و المدلى به من طرفه و بالنسبة للأمر الإستعجالي بإدخال مادتي الماء و الكهرباء و الدعوى المرفوعة من أجله بتاريخ 28/02/2020 أي بعد مرور ما يقارب السنتين على تاريخ2018/04/16 المزعوم كتاريخ لقطع المادتين، فإنها لا تثبت بأي حال من الأحوال كونه هو من قام شخصيا بالفعل المنسوب إليه و بالتالي انعدام مسؤوليته عن أي ضرر مزعوم يدعيه المستأنف دون بيان و بالنسبة لإشهاد المستخدمين لدى المستأنف فإن شهادتهما مردودة عليهما لكونها شهادة مجاملة و غير مفصلة بذكر ظروف و توقيت و المعاينة المباشرة لواقعة قطع المادتين من طرفه شخصيا من جهة ثانية و لتناقض تصريحاتهما مع كتابات المستأنف نفسه من جهة ثالثة مما يكون معه القضاء غير ملزم بإجراء أي بحث في النازلة لغياب ما يستوجبه استنادا إلى مبدأ " البينة على المدعي " و بناء عليه فإن ما أورده المستأنف من أسباب لا يصمد أمام متانة التعليل الذي برر به الحكم المستأنف قضاءه، مما يستدعي القول بتأييده و رد الإستئناف تبعا لذلك فهو يلتمس برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
و عقب الطاعن بواسطة نائبة بجلسة 29/11/2021 أن الأضرار التي لحقت الطاعن ليست وهمية، بل هي ثابتة بوسائل الإثبات المدلى بها، كما أنه يلتمس حاليا من من المحكمة وللمزيد من الإثبات أن تحكم تمهیدیا بإجراء بحث يحضر له شهوده الذين سيؤدون اليمين وسيؤكدون بما لا يدع مجالا للشك حقيقة الأضرار التي تعرض لها وأثرت على المحل من أنه وعلى خلاف ما قيل، من كون الشخصين المصرحين في الإشهاد مستخدمين عنده فهذا لا يقدح في شهادتهما لأنه لا يوجد أي نص قانوني يمنعهما من الشهادة، وهذا ما أكدته الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في القرار صادر في 25/06/210 في الملف2010/100088 وحيث جاء بأنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع الاستماع إلى الأجراء كشهود و أنه ليس هناك تناقض بين أقوال المستأنف وحججه، لأنه لا يمكن له أن يبقى مكتوف الأيدي أمام قطع المستأنف عليه من المحل مادتي الماء والكهرباء، سيما أنه مثقل بعدة تحملات تتعلق بالمحل من كراء ومستخدمين وتبعات أسرية ضخمة يئن تحت ضغطها وهو ما فرض عليه التزود بالماء والكهرباء من خارج المحل حتى يقوم بعمله ويؤمن أداء المصاريف الشهرية واليومية و أنه ليس هناك تناقض كما تم زعمه بل تأكيد وإظهار للمشاكل التي تعرض لها الطاعن من طرف المكري والتي سببت له أضرارا يتعين جبرها و أن دعوى الحال تتعلق بالتعويض عن الضرر الواقع بسبب قطع مادتي الماء والكهرباء عن الفترة التي تم فيها قطعهما من 16/04/2018 إلى غاية استصداره الأمر الاستعجالي بتاریخ 02/07/2020 الذي أذن له مباشرة الإجراءات مع الإدارة المحتكرة قصد إدخالهما و أما بعد هذا التاريخ الذي هو 02/07/2020 فلا علاقة له بموضوع الدعوى لأن الطاعن أخد إذنا قضائيا بإدخالهما والمعاينة التي أدلى بها المستأنف عليه تتعلق بفترة لاحقة للأمر الاستعجالي وهي 08/04/2021 وبالتالي فهي غير مفيدة و أنه فيما يخص الأزبال و النفايات فهي دليل إثبات بما لايدع مجالا للشك وبالطريقة التي تم رميها بجانب المحل من أجل مضايقته ومضايقة زبنائه من خلال التأثير على جمالية المحل والروائح المنبعثة منها وذلك قصد إكراهه على مغادرة المحل و أن الصور المدلى بها والتي أخذها المفوض القضائي على المحل وما حوله ووضع عليها تأشيرته كافية لإثبات الضرر وهذا داخل في صميم عمله بإثبات حال و أن قرينة الشك التي زعمها المستأنف عليه من كون الطاعن هو من قام برمي تلك الأزبال والقاذورات تبقى مجرد تخمين ابتعد به عن اليقين و أنه لا يعقل أن يعمد الطاعن إلى القيام بهذا السلوك للإضرار بنفسه و تخریب سمعة محله الذي يعيش منه سيما أن من بين تلك القاذورات أشياء تعفف الطاعن عن ذكرها في كتاباته السابقة و لكل ذلك فإن الطاعن يلتمس رد جواب المستأنف عليه ويؤكد مقاله الاستينافي ويلتمس الحكم وفقه جملة وتفصيلا.
و عقبت المستأنف عليه بواسطة نائبه لجلسة 13/12/2021 إن تعقيب المستأنف لم يأت بجديد، بل كرر من خلاله ما سبق له إثارته ابتدائيا من دفوع، أجاب عنها الحكم المستأنف بما يجب قانونا معللا قضاءه بما يكفي تعليلا وافيا و سليما و إن ما أورده المستأنف عليه من مناقشة لوسائل إثبات المستأنف و بيان لعدم حجيتها كاف لرد طلبه، ذلك أنه لا تعويض بلا ضرر، و لا ضرر بدون فعل أو خطأ يبرره مع ثبوت علاقة السببية بينهما و إن المستأنف بمجرد الوثائق المدلى بها عجز عن إثبات كل ذلك، مع التنويه بأن الدعوى الحالية هي كيدية و جاءت کرد فعل فقط للإنذارات التي توصل بها المستأنف من أجل أداء الكراء ثم استرجاع المحل، مما تكون معه دفوعه في هذا الإطار غير ذي أساس و يتعين معه القول بردها و تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به و رفض الاستئناف مع تحميل رافعه الصائر.
و بناء على إدراج الملف لجلسة 13/12/2021 تقرر خلالها اعتبار القضائية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 20/12/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث إن الثابت بالإطلاع على المقال الافتتاحي أن المستأنف أسس طلبه على مقتضيات الفصل 77 ق.ل.ع لارتكاب المستأنف عليه عن بينة و إجتياز لأفعال لا يسمح بها القانون تجلت حسب إدعاءه في قطع الماء و الكهرباء عن المحل موضوع الكراء منذ 16/04/2018 و كذا قيامه برمي الأزبال و القادورات بجانب المحل و هي تصرفات الحقت بالطاعن ضررا ماديا و معنويا موجبا للتعويض و الحال أنه و بمراجعة الوثائق المرفقة يتبين أنه لا يوجد بها ما يحزم بأن المستأنف عليه هو من قام بالأفعال المنسوبة إليه من رمي الأزبال أمام محل المستانف أو قطع التيار الكهربائي و الماء عن المحل و أن استصدار المستأنف امرا استعجاليا بإرجاع المادتين المذكورتين لا يرقى الى إثبات كون المستأنف عليه هو ما قام بقطعهما على المحل وفقا لما جاء بتعليل الحكم المطعون فيه عن صواب في غياب ما يثبت ذلك خاصة و أن الطاعن نفسه جاء في تصريحه أنه كان يتدبر الأمر بالتزويد بالمادتين من الحوار و أن المحضر المعاينة المدلى بها لا يعند به في إثبات الخطأ المنسوب المستأنف عليه خاصة و أن المفوض القضائي اعتمد على تصريحات الطاعن ، مما تبقى معه مقتضيات الفصل 77 ق.ل.ع غير واجبة التطبيق في النازلة بعدم إثبات أي خطأ من جانب المستأنف عليه و يتعين لذلك التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55435
Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
56075
Charge de la preuve du paiement : le débiteur ne peut prouver l’extinction de son obligation par des reçus émanant d’un tiers étranger au créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56751
Contrat de parrainage sportif : le paiement du sponsor est subordonné à la preuve de l’exécution de ses obligations par le parrainé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57433
Recouvrement de créance : La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57947
Force probante de la photocopie : Une copie non contestée quant à son contenu a la même valeur que l’original pour prouver la fin d’une obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58425
L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59061
Responsabilité de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux est responsable des dommages causés aux réseaux de tiers sur la base du rapport d’expertise établissant le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59617
Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024