Réf
57433
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4801
Date de décision
14/10/2024
N° de dossier
2022/8203/5942
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du rapport d'expert, Recouvrement de créance, Preuve du paiement, Location de véhicules, Force probante des documents comptables, Facture, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et se prévalait des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'inexistence de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise au motif que l'expert a fondé ses conclusions sur une interprétation erronée d'un document étranger à la créance litigieuse. La cour retient que la relation contractuelle et la mise à disposition des biens loués étant établies, il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement. Faute pour l'appelant de produire une quelconque quittance ou pièce justificative de règlement, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الشركة و.ت.ب. س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/08/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/02/2022 تحت عدد 2220 ملف عدد 926/8235/2022 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 70.190,42 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 13/02/2023تحت رقم 174.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي تعرض فيه انها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 70.190,00 درهم، الشيء الذي بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعيه بواسطة نائبها والمؤداة عليه الرسوم القضائية يثبته كشف حساب الزبون المدعم بعقد الصفقة والفواتير وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية. وان المدعية أنذرت المدعى عليه لأداء المبلغ المذكور، إلا أن إنذارها ظل بدون جدوى.
لكل ذلك تلتمس في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 70.190,42 درهم أصلالدين ومبلغ 8000,00 درهم كتعويض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع الصائر والاكراه في الأقصى. وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها بجلسة 31/03/2022 والتي ارفقت بأصل كشف حساب الزبون وعقد صفقة وأصل فواتير ومحاضر تسليم السيارات ووصل ضرائب.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 28/4/2022 والذي جاء فيه أن المدعية سبق ورفعت نفس ع أمام نفس المحكمة وصدر فيها الحكم رقم 85 وتاريخ 10/01/2022 في الملف عدد 626/8228/2020 والقاضي بعدم القبول والتمس الحكم بعدم القبول لسبقية البت. وارفق الجواب بنسخة حكم.
وبناء على جواب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 19/5/2022 والذي جاء فيه أن عدم قبول الدعوى شكلا ليس سوى رق شكلي ولا يحول دون سماع الدعوى من جديد، والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي. وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/06/2022 والتي جاء فيها ان المدعى عليها تنازع في المديونية ذلك أن جميع الفواتير تم ادائها بدليل توصل المدعية بطلب منها من أجل سحب مبلغ الضمان، كما أن الفواتير المحتج بها من طرف المدعية غير موقع عليها ولا تحمل تأشيرة المدعى عليها وليس هناك ما يفيد تعلقها اصلا بنفس النزاع ، اضافة الى التباين الواضح بين التواريخ المضمنة بها والتمست رفض الطلب.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : من حيث خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات حيث علل الحكم المستأنف بعلل مخالفة للقانون لما اعتبر " حيث دفعت المدعى عليها أن المدعية سبق ورفعت نفس النزاع امام نفس المحكمة وصدر فيها الحكم رقم 85 وتاريخ 10/01/2022 في الملف عدد 626/8228/2020 والقاضي بعدم القبول والتمست الحكم بعدم القبول لسبقية البت وأن المدعية لم ترفق الفواتير المدلى بها بوصولات التسليم. وحيث انه بالاطلاع على الحكم المستدل به للدفع بسبقية البت يتضح انه صادر في الشكل وان الحكم بعدم القبول في الشكل لا يمس موضوع الدعوى ولا يحول دون سماعها متى تم تقديمها وفق الشكليات المتطلبة قانونا مما يكون معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده، ولكن ان الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ، وان التمسك بسبقية البت يستوجب توافر وحدة الأطراف والخصوم والسبب عملا بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن: " قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزمأن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب ، و ان العارضة تحتج بسبقية البت في موضوع الدعوى طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ، لأنه كان على المحكمة المصدرة للحكم المستأنف التأكد والتحقق من مباشرة المستأنف عليها لمسطرة الطعن فيه بطرق الطعن المنصوص عليها قانونا ، وليس إعادة نفس الدعوى بتجديد المنازعة أمام نفس المحكمة المصدرة له ، لعدم جواز التقاضي مرتان بشأن نفس الحق موضوع النزاع الى ما لا نهاية ، و ان عدم التفات المحكمة لسبقية البت ولعدم جواز رفع الدعوى من جديد دون انتظار حيازة الحكم السابق بعدم القبول لصفته النهائية يجعل الحكم المستأنف فيما قضى بهغير مؤسس ومحله الإلغاء، و ان الحكم المستأنف خرق القانون ولم يجب على دفوعات العارضة ابتدائيا وجاء فاسد التعليل وخارق لحقوق الدفاع وغير مرتكز على أساس لكون المحكمة اهملت معاينة التأكد والتحقق من أن جميع الفواتير تم أدائها بدليل توصل المستأنفة من العارضة بطلب من أجل سحب مبلغ الضمان الذي وضعته قصد مباشرة تنفيذ عقد الصفقة ، فضلا عن ان الفواتير المحتج بها من طرف المدعية لا تحمل تأشيرة وتوقيع العارضة بقبولها وغير مرفقة بوصولات تسليم موقعة ومؤشر عليها من طرفها على خلاف ما استنتجه الحكم المستأنف عن غير صواب ، وليس بالملف ما يفيد أصلا تعلقها بنفس المعاملة التجارية الحالية وليس بغيرها في ظل عدم إشارة أي منها الى بيانات أخرى إضافة للتباين الواضح بين التواريخ المضمنة بها ، وهو ما لم ترد عليه المحكمة بمقبول رغم اثارته ابتدائيا والتأكيد عليه مما جعل الحكم المستأنف غير مؤسس على أساس وفاسد التعليل وخارق لحقوق الدفاع، ملتمسة شكلا بقبول الطعن وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه وتصديا رفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتقه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/01/2023 جاء فيها : فيما أثير بشان سبقية البث ، ان المستأنفة نازعت في الحكم المستأنف بخرقه للفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود زاعمة سبقية البث في الدعوى محل النزاع بموجب الحكم الصادر بتاريخ 10/01/2022 في اطار الملف عدد 626/8228/2020، وانه و بخلاف ما عرضته المستأنفة فان عدم قبول الدعوى شكلاليس سوى جزاء لخرق شكلي شاب الدعوى اثناء رفعها ، وان البث بعدم القبول جاء في حدود الشكل و لم يتعدى الحكم في البث في جوهر النزاع اي انه لم يتم البث في موضوع الدعوى وهي مديونية المستأنفة وهو و الامر الذي يعطي الحق للعارضة برفع الدعوى من جديد و المطالبة بحقها المشروع واستحقاقها للدين الثابت في حق المستأنفة التي تحاول التهرب من ادائه خلال تمسكها بسبقية البث، ان البث بع القبول في الشكل يعطي الحق للعارضة برفع دعواها من جديد
فيما أثير بشان خرق الحك المستأنف و نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس و خرق حقوق الدفاع:
ان المستأنفة تمسكت بكون الفواتير محل فواتير محل النزاع غير مرفقةبوصولات التسليم موقعة و مؤشر عليها من طرفها ، و ان دين العارضة دين ثابت انطلاقا من عقد الصفقة و كشف حساب الزبون و الفاتورات محل النزاع و محاضر تسليم السيارات الموقعة من طرف المستانفة و وصل اداء الضرائب عنها وهي كلها وثائق لها حجية في اثبات الالتزامات العالقة بذمة المستانفة ، وانه على خلاف ما عرضته المستانفة فان الفواتير محل النزاع هي مستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام وهي تحمل جميع البيانات القانونية المفروض توفرها بالنسبة للفواتيرمن رقم الفاتورة و تاريخها و اسم المستأنفة وتاريخ الإستحقاق و الرقم المرجعي للزبون و نوعية الخدمات المقدمة لفائدة المستأنفة و مبلغها الشامل لجميع الرسوم، و أن الدفاتر التجارية الممسوك بانتظار تعتبر حجة في الإثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة ويجوز للتاجر الاحتجاج بها لإثبات حق له على تاجر آخر وذلك وفق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2020 تحت عدد 1064 موضوع الملف عدد 5704/8202/2019 ، و أن المستانفة هي شركة تجارية ولم تدل بدفاترها التجارية باعتبار القانون رقم 9-88 الذي يفرض عليها مسك محاسبة منتظمة، و أن العارضة كتاجرة فهي تمسك محاسبة منتظمة تعتبر حجة لصالحها في الإثبات وفق ما نصت عليه المادة 19 من مدونة التجارة و الذي نص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطةبتجارتهمخاصة و انه في القضايا التجارية يجوز الإثبات بواسطة الوثائقالمحاسبية سواء كان الإثبات لمصلحة التاجر الذي يمسكها أو ضده ، وفي هذا الإطار ينص الفصل 433 من قانون الالتزاماتالعقود المغربي على أنه: «إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الأخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في هذاالخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه ، و انه وفق المادة الأولى من القانون رقم 1988 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها نجد انه «يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في ق في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون والبيانات الواردة في الجداول الملحقة به، وعليه لهذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقةبأصول وخصوم منشأته مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، عملية ويوما بيوم يتضمن تسجيل الحركة في المحاسبة بيان مصدرها ومحتواها والحساب المتعلقة به ومراجع المستند الذي يثبتها ، ويجوز أن تسجل بصورة مختصرة في إثبات وحيد العمليات التي تكون متماثلة في طبيعتها وتنجز في نفس المكان وخلال نفس اليوم ، وان الوثائق المحاسبية للعارضة قدمت نبذة شاملة عن عملياتها التجارية وتمت معاينتها من طرف المحكمة ومن طرف المستأنفة هي تحمل تتبع محاسباتي ومعلوماتي لجميع عملياتها و التي المعايير المتطلبة قانونا بخصوص المحاسبة العامة و تدقيقها هي وثائق مطابقة لدفاترها الكبيرة و تصريحاتها الضريبية الخاضعة للمراقبة بصفة دورية و صارمة عبر اكبر مكاتب تدقيق للحسابات ومصادقة عليها وبالتالي فهي حجة في الإثبات، وأن مجرد منازعة المستأنفة في الأداء بدون سبب أو موجب لا ينال من حجيتها، وان الفواتير موضوع الطلب مستخرجة من محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام، مما تعتبر حجة في مواجهة المستأنفة مادام أنها لم تثبت ما يخالفها استنادا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التي تعتبر المحاسبة المنتظمة وسيلة إثبات بين التجار في الأعمالالمرتبطة بتجارتهم ، و أن ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين بمقتضى ما ذكريعطي للفواتير الأنفة الذكر الحجية في إثبات الدين المتخلذ بذمة المستأنفة استنادا لمبدأ الإثبات الحر في الميدان التجاري من جهة ، وإعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق . ل . ع الذي اعتبر أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن ان ينتج ايضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال من جهة أخرى، إضافة إلى انه من المقرر فقها وقضاء أن الفواتير غير المنازع فيها منازعة جدية هي حجة في الميدان التجاري وبين التجار وفق أحكام الفصول 19 و20 و 21 من مدونة التجارة من جهة ثانية ، و تبعا لذلك يكون هناك موجب لرد مزاعم المستأنفة لكونها غير جديرة بالاعتبار و غير قائمة على أي أساس ، ملتمسة شكلا بعدم قبول الاستئناف موضوعا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميلها الصائر.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/02/2023 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير [محمد فالح].
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [محمد فالح] و المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 12/10/2023 و الذي خلص من خلاله إلى أنه لا وجود لأي دين مترتب بذمة الطاعنة.
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2023 التي جاء فيها أنه لن تقرير الخبرة خلص إلى أن "أن الفاتورتين اللتين تطالب بها المستانف عليها وهما: الفاتورة رقم 230068 بتاريخ 2018/04/01 ومبلغ 48.132.02 درهم والفاتورة رقم 234979 بتاريخ 2018/06/01 وبمبلغ 22.058.40 درهم قد تم تقييدهما بمحاسبة المستأنفة وأنها كانتا موضوع آداء بتحويلات بنكية. و بان الدين الذي تطالب به شركة ل. لم يكن له أي وجود لو لم تقم هذه الأخيرة بالرجوع على فاتورات الحسم التي سبق وأن تم إعطاءها ومنحها للزبون" س. "بما مجموعه 115.546.48 درهم وبناء على هذا الأساس فإنه لا وجود لأي دين مترتب بذمة الطاعنة " وأن الخبرة القضائية حسمت في عدم مديونيتها وبراءة ذمتها من أي دين، مما يجعل الطلب غير ذي محل و أساس، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا باعتباره والتصريح بالغاء الحكم المطعون فيه وتصديا رفض الطلب وبابقاء الصائر على عاتقه.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2023 التي جاء فيها أنه بمراجعة تقرير الخبير نجده تماشى مع تصريحات المستأنفة واعتمدها بالقول بعدم وجود أي دين عالق بذمتها باعتبار أن الفاتورة رقم 230068 بتاريخ 2018/04/01 وبمبلغ 48.132.02 درهم والفاتورة رقم 234979 بتاريخ 2018/06/01 وبمبلغ 22.058,40 درهم قد تم أداؤها بموجب فاتورات الحسم، وأن الخبير عوض التزامه بمقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود والتي تنص على أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ووقوفه على شروط عقود الكراء والتي جاءت واضحة ولا لبس فيها والتي تتطلب من الطاعنة أداء واجبات الكراء للسيارات المسلمة لها وفق الفواتير محل النزاع الذي وقف الخبير على كون وثائقها المحاسبية ممسوكة بانتظام ارتأى استبعادها واعتماد تصريحات الطاعنة للقول بعدم وجود أي مديونية عالقة بذمة الطاعنة وذلك في مخالفة تامة للنقط المسطرة بالقرار التمهيدي وأن الخبير المنتدب تجاهل ابسط القواعد المحاسبية وأعد تقريرا نموذجيا تبنى فيه مزاعم المستأنفة لكون الخبير تبنى بتقريره جميع دفوع المدينة المخالفة للوثائق المحاسبية ولشروط العقد للوصول إلى النتيجة المذكورة أعلاه،و طالما أن تقرير الخبير وإن كان مبدئيا دليلا من أدلة الإثبات إلا أنه ليس بالدليل القاطع والحاسم وإنما هو عبارة عن وثيقة يندرج استخلاص ما ضمن بها في مجال السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع التي يبقى لها الحق في اللجوء إلى خبرة تكميلية أو خبرة جديدة أو خبرة مضادة، ولعل المشرع المغربي من خلال سنه مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية كان للتشديد على أن القضاة غير ملزمون بالأخذ برأي الخبير المنتدب وأنه بإمكانهم الاستعانة بخبراء آخرين، بحيث جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور ما يلي: لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع، ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة لعدم دقتها وموضوعيتها وحيادها مع الأمر بإجراء خبرة مضادة متقيدة بالنقط المسطرة بالقرار التمهيدي وعقود الكراء موضوع السيارات المستلمة للمستأنفة والدين موضوعها بموجب فواتير محل النزاع.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/02/2023 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير [محمد فالح].
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [محمد فالح] و المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 12/10/2023 و الذي خلص من خلاله إلى أنه لا وجود لأي دين مترتب بذمة الطاعنة.
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2023 التي جاء فيها أن تقرير الخبرة خلص إلى أن "أن الفاتورتين اللتين تطالب بها المستانف عليها وهما: الفاتورة رقم 230068 بتاريخ 2018/04/01 ومبلغ 48.132.02 درهم والفاتورة رقم 234979 بتاريخ 2018/06/01 وبمبلغ 22.058.40 درهم قد تم تقييدهما بمحاسبة المستأنفة وأنها كانتا موضوع آداء بتحويلات بنكية. و بان الدين الذي تطالب به شركة ل. لم يكن له أي وجود لو لم تقم هذه الأخيرة بالرجوع على فاتورات الحسم التي سبق وأن تم إعطاءها ومنحها للزبون" س. "بما مجموعه 115.546.48 درهم وبناء على هذا الأساس فإنه لا وجود لأي دين مترتب بذمة الطاعنة " وأن الخبرة القضائية حسمت في عدم مديونيتها وبراءة ذمتها من أي دين، مما يجعل الطلب غير ذي محل و أساس، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا باعتباره والتصريح بالغاء الحكم المطعون فيه وتصديا رفض الطلب وبابقاء الصائر على عاتقه.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2023 التي جاء فيها أنه بمراجعة تقرير الخبير نجده تماشى مع تصريحات المستأنفة واعتمدها بالقول بعدم وجود أي دين عالق بذمتها باعتبار أن الفاتورة رقم 230068 بتاريخ 2018/04/01 وبمبلغ 48.132.02 درهم والفاتورة رقم 234979 بتاريخ 2018/06/01 وبمبلغ 22.058,40 درهم قد تم أداؤها بموجب فاتورات الحسم، وأن الخبير عوض التزامه بمقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود والتي تنص على أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ووقوفه على شروط عقود الكراء والتي جاءت واضحة ولا لبس فيها والتي تتطلب من الطاعنة أداء واجبات الكراء للسيارات المسلمة لها وفق الفواتير محل النزاع الذي وقف الخبير على كون وثائقها المحاسبية ممسوكة بانتظام ارتأى استبعادها واعتماد تصريحات الطاعنة للقول بعدم وجود أي مديونية عالقة بذمة الطاعنة وذلك في مخالفة تامة للنقط المسطرة بالقرار التمهيدي وأن الخبير المنتدب تجاهل ابسط القواعد المحاسبية وأعد تقريرا نموذجيا تبنى فيه مزاعم المستأنفة لكون الخبير تبنى بتقريره جميع دفوع المدينة المخالفة للوثائق المحاسبية ولشروط العقد للوصول إلى النتيجة المذكورة أعلاه،و طالما أن تقرير الخبير وإن كان مبدئيا دليلا من أدلة الإثبات إلا أنه ليس بالدليل القاطع والحاسم وإنما هو عبارة عن وثيقة يندرج استخلاص ما ضمن بها في مجال السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع التي يبقى لها الحق في اللجوء إلى خبرة تكميلية أو خبرة جديدة أو خبرة مضادة، ولعل المشرع المغربي من خلال سنه مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية كان للتشديد على أن القضاة غير ملزمون بالأخذ برأي الخبير المنتدب وأنه بإمكانهم الاستعانة بخبراء آخرين، بحيث جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور ما يلي: لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع، ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة لعدم دقتها وموضوعيتها وحيادها مع الأمر بإجراء خبرة مضادة متقيدة بالنقط المسطرة بالقرار التمهيدي وعقود الكراء موضوع السيارات المستلمة للمستأنفة والدين موضوعها بموجب فواتير محل النزاع.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/12/2024 و القاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد إعادة إنجازها وفقا لمقتضيات القرار التمهيدي بخصوص الفاتورتين موضوع النزاع رقم 189697 بتاريخ 01/10/2016 و رقم 189698 بتاريخ 01/10/2016.
و بناء على تقرير الخبرة التكميلي المودع بكتابة الضبط بتاريخ 23/09/2024 و الذي خلص من خلاله إلى أنه لا وجود لأي دين مترتب بذمة الطاعنة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 07/10/2024 عرض فيها أن الخبرة أثبتت أن حساب الزبون س. » تحت رقم 34219383 بالدفتر الكبير بمحاسبة المستأنف عليها عن المدة من 2015/12/31 إلى 2018/12/05 يقدم رصيدا مدينا قدره 70.191.76 درهم، وذلك رغم أن هذا الحساب يتضمن ترقيم بالأحرف (CADH) على جميع العمليات المسجلة به مدينية كانت هاته العمليات أم دائنية، وذلك بما فيها الفاتورتان عدد 189697 بتاريخ 01/10/2016 وعدد 189698 بتاريخ 2016/10/01 ، المطالب بأدائهما، اللتان تم إرصاد لهما الأحرف CADH ، الشيء الذي يعني على أن هناك في المقابل وجود أداء متعلق بتلك الفاتورتين؛ أن الفاتورتين اللتين تطالب المستأنف عليها لا تتضمنان أية تأشيرة للمستأنفة بمثابة تسلمها لها المرفقان رقم 20 و 21 وأن حساب الممون شركة ل. بالدفتر الكبير الممسوك بمحاسبة الشركة و.ت.ب. " س. "يقدم رصيدا صفريا وأن هذا الحساب لا يتضمن تسجيل الفاتورتين المطالب بأدائهما وأن الطلب الصادر عن الشركة المستأنف عليها بتاريخ 2017/10/18 والموجه للشركة المستأنفة تصرح فيه أن كافة الفواتير المتعقلة بالصفقتين قد تم أداؤها؛ انظروا ونه استنتاجا من هذا التصريح فإن جميع الفاتورات المؤرخة قبل تاريخ 2017/10/18 تعترف المستأنف عليها على أنها تم أداؤها ؛ وبما أن الفاتورتان المطالب بأدائها مؤرختان في 2016/10/01 فإنها تدخلان بقوة هذا الاعتراف الصريح للمستأنف عليها المؤرخ في 2017/10/18 ، ضمن الفواتير المؤداة هو على أساس كل ما تقدم أعلاه فإننا نعتبر أن الرصيد المدين المقدر في 70.191.76 درهم الذي يمثل حسب شركة ل. الفاتورتين المؤرختين في 2017/10/18 والمطالب بأدائه يقع تحت اعتراف المستأنف عليها بأن جميع المؤرخة قبل تاريخ 2017/10/18 قد تم أداؤها الفاتورات وارتكازا على هذا الأساس فإننا نعتبر أنه لا وجود لأي دين مترتب بذمة الطاعنة وأن الخبرة القضائية حسمت في عدم مديونية العارضة وبراءة ذمتها من أي دين مما يجعل الطلب غير ذي محل و أساس ، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المطعون فيه وتصديا رفض الطلب وبابقاء الصائر على عاتقه .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/10/2024 عرض فيها أن عدم موضوعية الخبرة واضح من خلال غياب تقرير الخبير من أية مناقشة لعقود الكراء الرابطة بين الطرفين هذا فضلاً على أن الخبير بتقرير الأولى أكد أن الفاتورتين اللتين تطالب بهما المستأنف عليها قد تم أداؤهما بتحويلين بنكيين: الفاتورة رقم 230068 بتاريخ 2018/04/01 وبمبلغ 48.132.02 درهم و الفاتورة رقم 234979 بتاريخ 2018/06/01 وبمبلغ 22.058,40 درهم المجموع 70.190,42 درهم وبتقريره بعد الإرجاع أكد أن الفاتورتين اللتين تطالب بهما المستأنف عليها الفاتورة رقم 230068 بتاريخ 2018/04/01 وبمبلغ 48.132.02 درهم والفاتورة رقم 234979 بتاريخ 2018/06/01 وبمبلغ 22.058,40 درهم المجموع 70.190,42 درهم لا تتضمنان أية تأشيرة للمستأنفة بمثابة تسلمها لهما مستثنيا في ذلك جميع العقود الكراء الرابطة بين الطرفي النزاع والتي هي موضوع محاضر بتسليم الناقلات للمستأنفة من طرف العارضة وهو الأمر الذي يؤكد محاباة الخبير بشكل كبير أطرف المستأنف بمحاولة إثارة دفع لم يسبق للمستأنف أن أثاره أو نازعت في حقيقة العقود المبرمة بين الطرفين فضلاً على أن ما أثاره الخبير على النحو المذكور أعلاه يناقض ما بسطه الخبير بتقريره بكون الفاتورتين قد تم أداؤهما بتحويل بنكي بالاعتماد فقط على تصريحات المستأنفة وأن ما يؤكد غياب الموضوعية بالنسبة لتقرير الخبير هو قوله يكون الفاتورتين المذكورتين أعلاه قد تم أداؤهما من طرف المستأنفة بتاريخ 2017/10/18 والحال أن العارضة أدلت بالدفتر الكبير وكشف الحساب وعقود الكراء المتعلقة بكل ناقلة والموقعة من طرف المستأنفة ومحاضر تسليم السيارات وعقد الكراء طويل الأمد الذي يوضح الشروط العامة المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين وكل ذلك قام الخبير بتغييبه في إطار الدعوى محل النزاع وارتاى تكرار فقط مزاعم المستأنفة بشأن أداء الفاتورتين محل النزاع والحال أن العارضة لم يصدر عنها أي وثيقة تفيد بكون المستأنفة أدت جميع الفواتير العالقة بذمتها وبذلك فإن الخبير حاول باطلاً إيهام المحكمة بكون المستأنفة أدت جميع ما بذمتها بدون الوقوف على تلك العقود المذكورة أعلاه وعلى التزاماتها المحددة بتلك العقود حتى لا تقف المحكمة على حقيقة الإخلالات المستأنف بالتزاماتها التعاقدية لا لشيء سوى الإضرار بمصالح وحقوق الشركة العارضة الثابتة انطلاقاً من الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للعارضة والوثائق المستدل بها للخبير وأن الخبير أكد بتقريره بكون جميع الفواتير المتعلقة بالصفقتين قد تم أداؤها وقوله بأن حساب العارضة لا يتضمن تسجيل الفاتورتين المطالب بأدائهما بدون أن يقف على حقيقة الوثائق المذكورة أعلاه والتي لم يقم الخبير باستقراء كيفية قيام المستأنفة بأداء الفاتورتين المذكورتين أعلاه خاصة أن العارضة لم يصدر عنها أي وثيقة تفيد وفاء المستأنفة بالفاتورتين محل النزاع وأن الخبير لما قام بالقول بأن الفاتورتين تم أداء قيمتهما ويدخلان ضمن الفواتير المؤداة في غياب أي سند مبرر ذلك وفي غياب أي كتاب صادر عن العارضة يبين قيمة الفاتورتين الأولى تحت عدد 189697 بتاريخ 2016/10/01 وبمبلغ 22.058.40 درهم والثانية تحت عدد 189698 بتاريخ 2016/10/01 وبمبلغ 48.132.02 درهم أن حنكة الخبير وفنيته تتجلى في دراسته للعقود والوثائق المسلمة له من طرف الشركة العارضة وتفصيل مضمونها ضمن تقريره ومناقشة المديونية المطالب بها على ضوء تلك الوثائق وليس استبعادها وفق ما قام به الخبير في إطار تقريريه الأولي وبعد الإرجاع والذي غيب فيه مجموع عقود الكراء الرابطة بين الطرفين والشروط التعاقدية المتفق عليها بينهما وأخذ فقط تشكيات وتصريحات المستأنفة وضمنها فقط بتقريره كمستنتجات في غياب احترامه لمقتضيات القرار التمهيدي المعين له الذي طالبه بالاطلاع على الوثائق المحاسبية الممسوكة من الطرفين وكذا عقود الكراء وبيان ما إذا كانت تتعلق بالفواتير المنجزة وعلى ضوئها تحديد دين المترتب بذمة الطاعنة وبذلك نجد بأن تقرير الخبير الأولي وبعد الإرجاع ما هو إلا نسخ لما جاء بتصريحات المستأنفة المخالفة لشروط العقد المتفق عليها وإرادة الأطراف المتعاقدين الأمر الذي يتعين معه استبعاد الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها ومحاباتها للطرف المستأنف وبعدم التزام الخبير بمقتضيات القرار التمهيدي المعين له والحكم تبعاً لذلك بإجراء خبرة مضادة تراعي شروط العقود الرابطة بين طرفي النزاع والفواتير المطالب بأدائها من طرف العارضة انطلاقاً من تلك العقود ومن الكشوف الحسابية ومحاضر تسليم السيارات موضوعها مع التزام الخبير باحترام مقتضيات الحكم التمهيدي وليس اعتماد تقديراته المخالفة لإرادة الأطراف المتعاقدة ، ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة لعدم دقتها وموضوعيتها وحيادها مع الأمر بإجراء خبرة مضادة متقيدة بالنقط المسطرة بالقرار التمهيدي وعقود الكراء موضوع السيارات المسلمة للمستأنفة والدين موضوعها بموجب فواتير محل النزاع والغير المؤداة من طرف المستأنفة مع تقيد الخبير بمقتضيات القرار التمهيدي المعين له.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/10/2024، حضر نائبا الطرفين و ألفي بالملف مذكرة تعقيب بعد الخبرة [للأستاذ الهيني] كما أدلى [الأستاذ العراقي] بمذكرة تعقيب بعد الخبرة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكون الفواتير المطالب بقيمتها لا تحمل توقيعها أو تأشيرتها و غير مرفقة بوصولات التسليم فضلا عن التباين في التواريخ المضمنة بها.
وحيث دفعت المستأنف عليها بان الفواتير المطالب بها مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام وهي حجة في الإثبات وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة.
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير [محمد فالح] الذي كلف بالاطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين و على عقود الكراء و بيان ما إذا كانت تتعلق بالفواتير المنجزة و تحديد المديونية على ضوء ذلك و الذي أنجز في التقرير الأول على فاتورتين مخالفتين للفاتورتين موضوع الطلب فتم إرجاع المهمة له من أجل إنجازها على ضوء الفاتورتين المطالب بهما عدد 189697 بتاريخ01/10/2016 والفاتورة عدد 189698 بتاريخ 01/10/2016، فخلص إلى تأكيد نفس النتيجة.
وحيث إن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة من خلال عقد الصفقة 09/DAA و محاضر تسليم العربات ذات محرك موضوع الفاتورتين، و التي يظهر من خلال وثائق الملف و لا سيما التقرير الأول أن العلاقة الكرائية بشأن تلك الناقلات ظلت مستمرة إلى سنة 2018، و بالتالي يكون ما خلص إليه الخبير من كون الطلب الصادر عن المستأنف عليها بتاريخ 18/10/2017 و المتضمن المطالبة باسترجاع مبالغ الكفالة لآداء جميع الفواتير، هو أمر غير مؤسس سيما و ان مراجع عقد الصفقة الواردة بالطلب المذكور مختلفة عن مراجع عقد الصفقة الخاص بالناقلات موضوع الفاتورتين المطالب بهما.
وحيث إنه مادام أن الوثيقة المذكورة لا تتعلق بالفواتير فإن الطاعنة تبقى ملزمة بإثبات وفائها بواجبات الكراء المضمنة بالفاتورتين، سيما و ان الثابت من خلال تقرير الخبرة الأول المنجز من طرف الخبير ان الطاعنة أدت واجبات الكراء المتعلقة بالعربات نفسها و المتعلقة بسنة 2018، مما يبقى معه ادعاؤها بالوفاء بالفواتير مفتقرا للإثبات.
وحيث إنه بالنظر لما اعترى تقرير الخبرة من عدم دقة و بالنظر لعدم استدلال الطاعنة بأي وثيقة تثبت الوفاء خلافا للفصل 400 من ق ل ع ، فإن المحكمة قررت لذلك استبعاد تقرير الخبرة و انه بالنظر لثبوت تسلم الطاعنة للعربات موضوع عقود الكراء فإنها تبقى ملزمة بآداء مقابل انتفاعها منها استنادا لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع، سيما و أنها لم تثبت انتهاء العقود و إرجاع العربات لمالكتها و هو ما يستوجب رد أسباب الاستئناف و القول بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة.
55383
Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55963
L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56737
Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57431
La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57947
Force probante de la photocopie : Une copie non contestée quant à son contenu a la même valeur que l’original pour prouver la fin d’une obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58425
L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59061
Responsabilité de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux est responsable des dommages causés aux réseaux de tiers sur la base du rapport d’expertise établissant le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59617
Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
55435
Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024