Réf
56075
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3822
Date de décision
11/07/2024
N° de dossier
2072/8202/2024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet des moyens de preuve, Reçus émanant d'un tiers, Reconnaissance de dette, Preuve du paiement, Insuffisance de preuve, Extinction de l'obligation, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Article 400 du DOC
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement d'une créance commerciale reconnue par écrit, la cour d'appel de commerce examine la charge et la validité de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération.
Devant la cour, l'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette, d'une part par un virement bancaire partiel, d'autre part par des prestations de services effectuées pour le compte de la créancière auprès d'un tiers. La cour écarte le premier moyen en relevant que les pièces produites, notamment un relevé de compte, ne corroborent pas le paiement allégué mais attestent au contraire d'un flux financier en sens inverse, du créancier vers le débiteur.
S'agissant des prestations de services, la cour retient que les quittances émanant d'une société tierce sont inopposables à la créancière, dès lors que l'appelante ne démontre pas avoir reçu mandat de sa cocontractante pour effectuer des paiements en son nom. Au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement, ce qui n'a pas été fait.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة "ع.ف." بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 968 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2024 ملف عدد 7071/8235/2023 القاضي " بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 240.000,00 درهم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات ".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و حيث إن المقال الإصلاحي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شمس الدين (ت.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/06/2023 ،عرض من خلاله أنه بإعتباره يملك وكالة أسفار المسماة "إ.ف." اقتضى من المدعى عليها بعض الحجوزات المتعلقة بالرحلات الجوية وكذا بعض التأشيرات الدخول الديار السعودية والكل في إطار أداء مناسك العمرة والحج لسنة ،2022 و أنه كان يقوم لفائدتها بعدة تحويلات بنكية، إلا أنه بقى في ذمة المدعى عليها مبلغ 240.000 درهم حسب الوصل عدد 0433 عن معاملات و خدمات لم تقم بها الوكالة المدعى عليها ، وأنه وجه للمدعى عليها إنذاراً بالأداء ظل بدون إستجابة، و التمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 240,000,00 درهم و تعويض عن الضرر والتماطل قدره 10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق المقال بصورة مطابقة لأصل وصل وبصورة إنذار وبصورة لمحضر تبليغه.
وبناء على صورة مطابقة للأصل من المقال الإصلاحي المؤدى عنه المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2023/10/05 والذي أفاد من خلاله أنه سبق للمدعي شمس الدين (ت.) أن تقدم بدعواه في مواجهة المدعى عليها وأنه بمقتضى هذا المقال الإصلاحي، فإنه يتدارك طلبه وذلك بتوجيه الدعوى في اسم شركة "ا.س." في شخص مديرها السيد شمس الدين (ت.) كطرف مدعي، ملتمسا الإشهاد بإصلاح مقال الدعوى وتمتيع المدعية بطلبها الرامي للأداء والتعويض، وأرفقه بصورة تفويض.
وبناء على صورة مطابقة للأصل من المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 19/10/2023 والذي أفاد من خلالها أن المدعية وجهت دعواه ضد وكالة الأسفار "ع.أ." في شخص ممثلها القانوني إلا أنه بالإطلاع على شهادة السجل التجاري عدد 341571 للمدعى عليها اتضح أن طبيعتها القانونية هي عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة، وتبعاً لذلك فإن المدعية تتدارك الأمر وتلتمس توجيه الدعوى ضد شركة "ع.ف." شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني، و الحكم وفق طلبات المدعية المبينة في المقال الافتتاحي للدعوى، وأدلى بالنموذج ج للمدعى عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/12/2023 والتي أفاد من خلالها أن ما جاء في مقال المدعية غير مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية، والغاية منه الإثراء بلا سبب على حسابها و تفنذه الحجج المدعمة لأوجه دفاعها التي تبرر بالحجة والدليل كون مبلغ المديونية المزعومة قد استنفذ وتم استخلاصه عن طريق تقديم خدمات موالية لتاريخ الوصل المعتمد كسند للدين، وأنه بالرجوع إلى تاريخ الوصل 00433 الحامل لمبلغ 240.000,00 درهم يتبين أنه يحمل تاريخ 18/04/2022 والحال أن المدعية استفادت من تحويل بنكي من حساب المدعى عليها بمبلغ 20.000,00 درهم بتاريخ لاحق للوصل وهو 22/07/2022 ، وأن المدعية استفادت من تقديم برنامج خدمات أربع رحلات جوية، حسب الوصل رقم 000446 الحامل المبلغ 66.000 درهم بتاريخ 02/07/2022 ، لفائدة اثنين من الحجاج هما توفيق (ع.) و (خ.) تم أداء المبلغ عنهما لفائدة شركة ب.ل.س. المعتمدة من طرف وزارة الحج السعودية وهما زبونين للمدعية ، وتم كذلك أداء مبلغ 66.000 درهم عن زبونتين بمناسبة الحج تابعين للمدعية ضمن الوصل الحامل للرقم 000419 بتاريخ 01/07/2022 ضمن حزمة تتعلق ب 14 حاج ضمن المبلغ الإجمالي المضمن بالوصل وهو 231.000,00 درهم ، أما بخصوص باقي المبلغ فقد استفادت المدعية من برنامج العمرة بأربعة معتمرين بتواريخ موالية لتاريخ وصل المديونية المزعومة وهم زبناء للمدعية بمبلغ 54.000 درهم بالنسبة لعائلة ياسين (ا.)، بالإضافة إلى عمولة للشركة محددة في 750 درهم عن كل معتمر ليكون مجموع العمولة هو 3000,00 درهم، ويكون مبلغ المديونية قد تم تصفيته بالكامل وتعتبر معه الذمة المالية للمدعى عليها خالية من أي تحملات، ويكون الوصل المستند إليه في رفع الدعوى قد تمت تصفيته نظير الخدمات المذكورة، و التمست الحكم أساسا برفض الطلب مع جعل الصائر على رافعه، واحتياطيا إجراء بحث أو خبرة كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، وأرفقت المذكرة بصورة لوصل تحويل بنكي وبصورة وصلين وصور تذاكر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/01/2024 والتي أفاد من خلالها أن وصل التحويل عدد 343221 الحامل لمبلغ 20.000 درهم والذي تدعي بأنه لاحق عن وصل المديونية والحال أن الوصل المذكور مؤرخ في 22 يوليوز 2020 وليس 2022 أي سابق عن تاريخ تحرير سند المديونية، وبذلك فإن هذا المبلغ لا يعتبر بأي حال من الأحوال أداءاً جزئياً للمبلغ موضوع سند الدين، ومن جهة ثانية فإن أول أسباب انقضاء الإلتزام طبقا للفصل 320 من قانون الإلتزامات والعقود هو الوفاء، و أن المدعى عليها أدلت بوصولات صادرة عن وكالة إ.ل.س. وهي جهة اجنبيه لا تربطها أية علاقة بالمدعية التي تسمى شركة "إ."، وأن هذه الوصولات ليست صادرة عن المدعية حتى تعتبر وفاءاً للدين، وحتى لو صح إدعاء المدعى عليها لطالبت هذه الأخيرة بإسترجاع وصل المديونية من المدعية، والحال أن مبلغ 240.000,00 درهم لا زال في ذمة المدعى عليها، وأنه وإن كانت لم تنكر هذه المديونية إلا أنها لم تستطع إثبات براءة ذمتها منها وأدلت بوصولات غير صادرة عن الجهة الدائنة، وبذلك تكون دفوعات المدعى عليها غير جديرة بالإعتبار ويتعين ردها ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي والمقالين الإصلاحيين وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بتاريخ 25/01/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بخصوص التحويل البنكي الحامل لمبلغ 20.000 درهم ، أن الحكم الابتدائي ذهب في تعليله إلى أن الوصل المدلى به من طرف المدعية يتضمن المطالبة بإرجاع مبلغ 240.000,00 درهم عن خدمات العمرة لسنة 2022 و أن التحويل البنكي الحامل لمبلغ 20.000,00 درهم الصادر عن شركة ع. تبين أنه مؤرخ في 22/07/2020 حين أن الوصل موضوع الطلب مؤرخ في 18/04/2022، وبالتالي فإنه لا يتعلق بأداء المديونية موضوع الدعوى، و الحال أن التحويل البنكي يتعلق بمعاملة سابقة مع المستأنف عليها و أنه وقع خلط فقط في الإدلاء بسند التحويل و الدليل على ذلك هو المذكرة المرفقة بالوثائق المدلى بها بجلسة 20/12/2023 تتضمن التاريخ الخاص بالتحويل البنكي المتعلق بأداء المديونية الحالية و هو تاريخ 22/07/2022 ، و إثباتا لهذا المعطى تدلي بالإثبات الخاص بالأداء الجزئي للمديونية الحاملة لتاريخ يوليوز 2022 ، و بخصوص تعليل المحكمة الابتدائية الوارد بشان وصلي الأداء الصادرين عن شركة "إ." و التذاكر المدلى بها ، فإن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن الوثائق المذكورة خالية مما يفيد أن الخدمات موضوعها قدمت لفائدة المستأنف عليها، و أن العارضة هي الملزمة بإثبات ذلك طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود و رتبت على ذلك استبعادها بمن وثائق الملف، و إثباتا لكون الطاعنة قامت بأداء مبلغ 231.000,00 درهم و مبلغ 66.000,00 درهم لفائدة وكالة "إ." نيابة عن المستأنف عليها تدلي بمجموعة من الرسائل الإلكترونية بين الطاعنة و المستأنف عليها تطلب هذه الأخيرة أداء مبالغ مالية لشركة "إ." للحصول على تذكرة الطيران لفائدة زبنائها ، و هذه الرسائل الإلكترونية كانت مرفقة بجواز سفر لمجموعة من زبناء المستأنف عليها ، و التي اقتنت لهم الطاعنة تذاكر الطيران من شركة "إ." و هو مضمن بالوصل عدد 419 أي مجموعة من التذاكر ومضمن أسمائهم بقائمة التذاكر المدلى بها في المرحلة الابتدائية ، فهذه الرسائل تثبت أن الطاعنة هي من قامت بأداء المبالغ المالية موضوع الوصولات لشركة "إ." لفائدة زبناء المستأنف عليها و الكل تحت طلبها ، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب، و احتياطيا إجراء بحث للتأكد من طبيعة المعاملة التجارية بين أطراف الخصومة و واقعة الأداء و مناقشة الرسائل الإلكترونية، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 30/05/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها حول خرق الفصل 142 من ق.م.م، أن المقال الإستئنافي قدم في مواجهة شركة "ا.س." و الحال أن الدعوى رفعت من طرف شركة "ا.س."، فيكون المقال قدم ضد غير ذي صفة، و يتعين التصريح بعدم قبوله، و أن التحويل البنكي الحامل لمبلغ 20.000,00 درهم مؤرخ في 22/07/2020 ، و هو تاريخ سابق على تاريخ تحرير سند المديونية، و يتعلق بمعاملة سابقة، و أن الوصولات المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية صادرة عن وكالة "إ.ل.س." ، و لا يمكن اعتبارها سندا للوفاء ، ما دام أنها صادرة عن جهة أجنبية لا تربطها أية علاقة بالعارضة، و أن المستأنفة أقرت بالمديونية و لم تثبت انقضاءها طبقا للفصل 320 من ق.م.م، و التمست أساسا الحكم بعدم قبول الإستئناف، و احتياطيا رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 20/06/2024 أدلى نائب المستأنفة بمقال إصلاحي مع مذكرة تعقيبية، التمس فيه اعتبار الإستئناف موجه ضد شركة "ا.س."، و لإثبات تحويل مبلغ 20.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها بتاريخ 30/08/2022 يدلي بكشف حساب، و التمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي، و ارفق مذكرته بصورة من كشف حساب.
و بجلسة 04/07/2024 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن المبلغ الوارد في كشف الحساب هو 22.000,00 درهم و ليس 20.000,00 درهم، و أن المستأنف عليها هي من قام بتحويله لفائدة المستأنفة و ليس العكس، و التمس الحكم وفق محرراته السابقة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 04/07/2024 حضرها دفاع المستأنفة و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/07/2024.
محكمة الإستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما اعتبر أن التحويل البنكي الحامل لمبلغ 20.000,00 درهم مؤرخ في 22/07/2020 ، في حين أن الوصل موضوع الطلب مؤرخ في 18/04/2022، وبالتالي فإنه لا يتعلق بأداء المديونية موضوع الدعوى، و أنه وقع خلط فقط في الإدلاء بسند التحويل، فإن الثابت من الوصل عدد 433 المؤرخ في 18/04/2022 أن المستأنفة أقرت فيه بأنها مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 240.000,00 درهم، و يتبين من الوصل عدد 343221 بمبلغ 20.000,00 درهم أنه مؤرخ في 22/07/2020، أي بتاريخ سابق عن سند الدين موضوع الدعوى، و أن كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنفة يتضمن مبلغ 22.000,00 درهم و ليس 20.000,00 درهم، و يفيد أن الممثل القانوني المستأنف عليها هي من قام بتحويله لفائدة المستأنفة و ليس العكس، و بما أن المستأنفة لم تدل بما يثبت أداءها مبلغ 20.000,00 درهم بتاريخ لاحق على تاريخ سند الدين، فإن دفعها بالأداء الجزئي غير ذي أساس و يتعين رد هذا السبب.
و بخصوص السبب المتخذ من أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن الوثائق التي أدلت بها الطاعنة خالية مما يفيد أن الخدمات موضوعها قدمت لفائدة المستأنف عليها، و الحال أنه إثباتا لكون الطاعنة قامت بأداء مبلغ 231.000,00 درهم و مبلغ 66.000,00 درهم لفائدة وكالة "إ." نيابة عن المستأنف عليها تدلي بمجموعة من الرسائل الإلكترونية بين الطاعنة و المستأنف عليها تطلب هذه الأخيرة أداء مبالغ مالية لشركة "إ." للحصول على تذكرة الطيران لفائدة زبنائها ، فإن الطاعنة لم تدل بأية رسائل إلكترونية تفيد أن المستأنف عليها طالبت المستأنفة بالأداء لفائدة وكالة "إ.ل.س."، و طالما أن وصلي الأداء و التذاكر المدلى بصور منها صادرة عن وكالة "إ.ل.س."، و أن المستأنفة نفت وجود أية علاقة لها مع هذه الأخيرة ، و أنه و طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع فإنه ليس بالملف أداء المستأنف عليها مبلغ 240.000,00 درهم موضوع سند الدين، فإن هذا السبب غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66498
Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66497
La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025