Réf
63174
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3843
Date de décision
08/06/2023
N° de dossier
2023/8201/74
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'expertise, Réforme du jugement, Paiement de commission, Insuffisance de preuve, Expertise judiciaire, Exécution de l'obligation, Contrat de prestation de services, Constat d'huissier, Charge de la preuve, Article 234 du DOC
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de commissions contractuelles, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'exécution des obligations promotionnelles. L'appelante contestait la force probante des pièces produites pour justifier de l'exécution continue des prestations et soutenait que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur un point de droit. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise, au motif que l'expert, en appréciant la valeur probante des documents pour conclure à l'exécution du contrat, a statué sur une question de droit relevant de la compétence exclusive du juge, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient en outre que les quelques procès-verbaux de constat et attestations versés aux débats sont insuffisants à établir la permanence des diligences promotionnelles sur toute la période contractuelle litigieuse. Faisant application de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle en déduit que le prestataire, faute de rapporter la preuve certaine de l'exécution de ses propres engagements, ne peut réclamer le paiement de sa rémunération. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la demande en paiement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت شركة س.ر.م. بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 07/12/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 2882 الصادر بتاريخ 03/10/2022 في الملف عدد 2597/8228/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضيب " بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 664.102,62 درهم عن العمولة عن المدة من شتنبر 2019 إلى غشت 2021 ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات"، و الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 07/02/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير عبد الرحيم (ح.). في الشكل: حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ن.ل.ت. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2021 جاء فيه أنها مرتبطة بعقد خدمة تجارية مع المدعى عليها لقيامها بالأنشطة الترويجية والدعاية والعلاقات العامة لقاء عمولة جزافية حددت بموجب العقد الرابط بينهما في 45% من رقم المعاملات الشهرية دون احتساب الرسوم الإضافية، و أنها نفدت إلتزامها الأصلي المحدد في الفصل الأول من عقد الخدمة، و أن المدعى عليها رفضت تمكينها من مستحقاتها، و التمست الحكم على هذه الأخيرة بتمكينها من مستحقاتها عن المدة من شتنبر 2019 الى غشت 2021 وبأدائها لفائدتها مبلغ 100000 درهم كتعويض مسبق، والحكم تبعا لذلك تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد رقم المعاملة النهائية مع اشفاع المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، و أرفقت المقال بنسخة من عقد خدمة تجارية، ونسخة من عقد إشهار ودعاية، ومحاضر معاينة، و إشهادات وصور فوتوغرافية. و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب الضم المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أفادت فيها أنه سبق لها أن تقدمت بطلب يروم الى استرجاع واجبات مالية مترتبة عن نفس العقد التجاري المستدل به من قبل المدعية وهو رائج امام هذه المحكمة تحت عدد 339 8228-2020 مدرج بجلسة 2-11-10-2021 وأن الطلبين متقاربين في الموضوع وموحدين في السبب والأطراف لذلك يطلب ضم الملفين، وأضاف ان الدعوى قدمت في مواجهتها باعتبارها شركة س.ر. في حين أن هويتها التجارية المسجلة بها هي شركة س.ر.م. المثبت في العقد وهو ما يشكل خرقا للفصل 1 و 142 من ق م م كما ان طلبات المدعية مآلها عدم القبول لسبقية البت و الفصل حيث سبق للمدعية ان تقدمت بنفس الدعوى بين نفس الأطراف ونفس الموضوع ونفس السبب وصدر بشأنها حكم عن هذه المحكمة بتاريخ 23-10- 2017 قضى برفض الطلب في الملف عدد 1019-8101-2017 ،كما صدر حكم آخر بين نفس الأطراف ونفس الموضوع ونفس الطلب بتاريخ 23/04/2018 قضى برفض الطلف 4280-8201-2017 والذي تم تأييده استئنافيا، و أنه تطبيقا للفصل 451 من ق. ل.ع يتعين التصريح بعدم قبول الطلب، وأضافت من حيث الموضوع أن الطلب غير جدير بالاعتبار وغير مؤسس على أساس واقعي ذلك ان المدعية توقفت عن تنفيذ التزامها لتخرق بذلك مقتضيات العقد وهو تطاله مقتضيات الفصل 234 من ق. ل.ع ، كما أن المدعية فتحت لنفسها مراكز الفحص التقني جديدة مملوكة لها تنافس بها العارضة، بل حولت لها جميع محلاتها الترويجية التي فتحتها سنة 2016 كما هو ثابت من خلال رخص فتح مراكزها للفحص التقني، وبالتالي فان طلبات المدعية مرفوضة استنادا للفصل 235 من ق. ل.ع، كما أن الوثائق المرفقة للمقال الافتتاحي هي عديمة الأساس وأنها من صنع المدعية ومن ممثلها القانوني إسماعيل (ق.) ، و أن المحكمة لم تأخذ بها في الملفات السابقة، كما أن محاضر المعاينة الثلاثة لا علاقة لها بموضوع الدعوى لأن المفوض القضائي عاين أنهامنجزة من قبل أفراد وليس لفائدة العارضة خلافا لما تزعم بالمقال، كما أن الإشهادات العرفية هي أيضا إشهادات بناء على طلب المدعية نفسها ومحررة بنفس الصيغة واللغة، كما أنه تعاقد مع شركة و أوهم العارضة أنه يقوم بالتجول شخصيا، و التمست ضم الملف الحالي الى الملف 3439/2020/8228 ،وفي الشكل عدم قبول الطلب، وفي الموضوع رفضه وتحميل المدعية الصائر ، و أرفقت المذكرة بأحكام وقرار وخبرة وترخيص ونسخ محاضر. وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية أكدت فيها أن المعاملة التجارية بين الطرفينثابتة بموجب العقد المدلى به والذي لم يحدد شكلا معينا لتنفيذ الإلتزام، الأمر الذي يكون معه تحقق عمل الإشهار والترويج كفيلا بالمطالبة بتنفيذ الإلتزام المقابل المتمثل في أداء المدعى عليها للعمولة المتفق عليها، و التمست رد مزاعم هذه الأخيرة و الحكم وفق الطلب. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 7-2-2022 والقاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها عبد الرحيم (ح.) لتحديد مديونية المدعى عليها إن وجدت. وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين والذي انتهى فيه إلى القول أن شركة ن.ل.ت. قامت بالتزاماتها المحددة بالعقد الرابط بينها وبين شركة س.ر.، و أن رقم معاملات شركة ريزو بمركز نسرين للفحص التقني عن المدة من شتنبر 2019 الى غشت 2021 هو بقيمة 1318708,56 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، و أن مبلغ العمولة الجزافية المستحق لشركة نسرين بعد خصم السومة الكرائية هو بقيمة 664.102,62 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة عن المدة من شتنبر 2019 الى غشت 2021 . وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعية المؤداة عنها الرسوم القضائية التمست فيها المصادقة على تقرير الخبير عبد الرحيم (ح.)، والحكم تبعا لذلك بأداء المدعى عليها مبلغ 664.102,62 درهم درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق إلى يوم الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليها التمست فيها أساسا الحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 28-9-2021 واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدةوحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعدها، ذلك أن الخبرة تتخللها عيوب تلامس حيادية الخبير ، بحيث لم ينتقل إلى مقر العارضة بالرغم من التزامه بذلك حتى يتسنى له الاطلاع على المستندات التي بمقرها والتي تتعلق بالمحروقات والإشهار، كما أنه لم يحتسب مبلغ العمولة المستحقة كما أمرته المحكمة لأن نسبة 45 %من رقم المعاملات لا يتلائم إطلاقا مع مردودية أنشطة العارضة ،خاصة و أن تقرير الخبير اقترح نسبة 6 % ، كما أن الخبير خول لنفسه تقييم إشهادات عرفية بأنها مثبتة لتنفيذ المدعية لالتزامها ، ذلك أن الإشهادات التي اعتمدها تفتقد للمصداقية والجدية خاصة و أنها موقعة من طرف السيد (ق.) بصفته الشخصية، و أن عقد الإشهار موقع سنة قبل المدة المطالب بها ، كما أن محاضر المعاينة لا تفيد قيام المدعية بعملية الإشهار، كما أنه اعتمد القيمة المالية للمحروقات دون أن يحدد هل تتعلق بمحروقات الدعاية أم شيء آخر، كما أنه لم يحدد المصروفات المزعومة بالأنشطة الترويجية لعمل العارضة ، و أرفق مذكرته بصورة من تقرير خبرة و صورة من قرار. و بتاريخ 03/10/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف حيث تتمسك الطاعنة بعدم تطابق بعض إجراءات التقاضي مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 345 من ق.م.م بحيث تم تعيين الأستاذة وفاء (ز.) كمقررة إلى تاريخ إدراج الملف بالمداولة بجلسة 19/09/2022، و تم تغيير المستشارة المقررة أثناء المداولة بحيث صدر الحكم من قبل هيئة لا توجد فيها القاضية المقررة، و هذا ما يجعل الحكم معرضا للإلغاء و يتعين إرجاعه إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون، و أن الحكم خالف مقتضيات الفصول 231 و 234 و الفقرة الأولى من الفصل 235 من ق.ل.ع ، بحيث أسست المستأنف عليها دعواها للمرة الثالثة على عقد الخدمة التجارية المنجزة بين الطرفين المؤرخ في 19/06/2013 للمطالبة بواجبات العمولة الجزافية، وهو ما تجاوبت معه المحكمة في حكمها المستأنف استنادا الى تقرير خبرة عبد الرحيم (ح.) بالرغم من العيوب الشكلية و الجوهرية للخبرة، و بالرغم من أن نفس المحكمة التجارية الابتدائية سبق لها أن ردت مرتين طلبات المستأنفعليها عن المدة السابقة ، بعد أن مارست المحكمة سلطتها التقديرية في عدم الأخذ بنفس الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها أثناء سريان المساطر السابقة والحالية ، و بالرغم من صدور قرار بتأييد الحكم الأخير من قبل محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء في الملف رقم 2018/8202/4981، و بالرغم من صدور قرار من محكمة النقض قضى برفض طلب النقض المقدم من قبل المستأنف عليه ضد القرار الاستينافي الأخير (رفقته نسخة من شهادة ضبطية بمنطوق قرار محكمة النقض)، فتكون الدعوى عديمة الأساس القانوني وغير متلائمة مع ما تقره مقتضيات الفصول 231 و 234 والفقرة الأولى من الفصل 235 من ق. ل. ع ، ذلك أنه خلافا لما خلص إليه الخبير فإن الوثائق من صنع المستأنف عليها ومن ممثلها القانوني اسماعيل (ق.)، و أن ما سمي بعقد الاشهار و الدعاية، وما يفسر صوريته هو تاريخ إنجازه من جهة، ومن جهة أخرى أنه موقع من قبل السيد اسماعيل (ق.) بصفته الشخصية ، خلافا لصفته المشار اليها بديباجية العقد، وأن العبرة هو مدى احترام المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية و ليس بما توهم به من أنها تعاقدت مع الغير في الموضوع، و أن محاضر المعاينة المدلى بها لا علاقة لها بموضوع الدعوى ،لسبب بسيط هو أن المفوض القضائي عاين أن شركة plus pub تقوم بحملة إشهارية لفائدة الشركة المدعية، وعاين المفوض القضائي أيضا بالمحاضر الثلاث أن الحملة تنجز للمدعية من قبل افراد و ليس لفائدة العارضة خلافا لما زعم بالمقال، وأن الإشهادات العرفية المدلى بها هي أيضا إشهادات بناءا على طلب المستأنف عليها نفسها، ويتضح ذلك من خلال كونها محررة بنفس الصيغة و اللغة بالنقطة و الفاصلة، و الحكم خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، بحيث ينص عقد الخدمة التجارية في فصله الأول على التزامات المستأنف عليها بل وتم التركيز على تعدادها بالتفصيل توضيحا لمعنى الأنشطة الترويجية، وحددت بوعي من الطرفين في أربعة مسارات و أنشطة، وهي الالتزامات التي أعلنت المستأنف عليها قبولها بالفصل الثاني، وأن الأنشطة المذكورة بالفصل الأول بتفاصيلها لا يوجد بالملف ما يفيد تنفيدها ، مع العلم أن هذه الأنشطة الترويجية هي مقابل عمولة جزافية تصل الى 45 %من رقم المعاملات وليس من الأرباح،ومن جهة ثانية رفضت المستأنفة عليها تنفيذها رغم إنذارها في في يونيو 2020 حسب الثابت من الإنذار المدلى به، و أن المستأنف عليها أقرت أمام الخبير السيد (ح.) فتحها لنفسها وفي ملكية ممثلها القانوني مراكز الفحص التقني جديدة قرب مركز العارضة تنافس بها العارضة، بل حولت جميع حملاتها الترويجية لفائدة مراكزها ، و من حيث نقصان التعليل الموازي لإنعدامه فإن المحكمة و رغم العيوب النظامية و الجوهرية للخبرة صادقت عليها بحيث أن الخبير وخلافا لما تقرر بالحكم التمهيدي، تفادى الإنتقال للمقر الاجتماعي للعارضة بالرغم من أنه التزم بذلك يوم اللقاء به بمكتبه ، و انتقل للمقر الإجتماعي للمستأنف عليها بأولاد تايمة ولمدة ثلاثة أيام والذي يبعد عنه ب حوالي 1200 كلم ذهابا وإيابا، و أن الخبير لم يتقيد بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من ق. م. م عندما اعتمد الإشهادات العرفية المدلى بها من قبل المستأنف عليها، و أن عددا مهما من مستندات العارضة الخاصة بالمحروقات والإشهار كانت العارضة تنتظر حضور الخبير للإطلاع عليها بالدفاتر المحاسباتية الممسوكة من قبلها بانتظام لكن الخبير تخلف و لم يفعل، و أن الخبير لم يحتسب مبلغ العمولة المستحقة كما أمرته المحكمة بذلك ، علما ان نسبة 45% من رقم المعاملة ، لا يتلائم إطلاقا مع مردودية أنشطة العارضة، ولعل تقرير الخبرة السابق الإدلاء به المنجز من قبل الخبير السيد (ف.) سبق أن اقترح نسبة لا تتجاوز 6% ، و أن الخبير خول لنفسه صلاحية تقييم إشهادات عرفية ليخلص بأنها مثبتة لتنفيذ المستأنف عليهالإلتزاماتها ، وهي مهمة خارجة عن اختصاصه وهي صلاحية موكولة للقضاء، و أن الوثائق العرفية التي أسس عليها الخبير خلاصاته و منها إشهاد عرفي بالإشهار و الدعاية ، و إشهادات أشخاص ذاتية تفتقد للمصداقية و من صنع المستأنف عليها، و من جانب آخر فإن القرار الإستئنافي التجاري الصادر في الملف عدد 4980/8202/2018 صدر بتاريخ 19/12/2019 ، في حين أن الحكم المستأنف قضى بمدة سابقة عنه، وأن المحكمة الإبتدائية في حكمها المستأنف ، تغاضت عن ممارسة سلطتها لتصفح وثائق الملف ذات الصلة بتنفيذ المستأنف عليها لإلتزاماتها العقدية ، و اعتمدت موقف الخبير بشكل تلقائي وتبنت بدون موجب قانوني نفس قرار الخبير الذي اعتبر بأن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها تثبث تنفيدها لإلتزاماتها والحال خلاف ذلك ، وأن المحكمة وخلافا لما جاء بتعليلها للحكم، فإن الخبير ادريس (ف.) لم ياتي في تقريره أنه عاين استحقاق المستأنف عليها لواجبات الفترة موضوع القرار الاستئنافي السابق الإدلاء به بل خلص الى أن هذه الأخيرة لم تنفذ التزاماتها، و حول انعدام التفاعل مع مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة فإن المحكمة عند مصادقتها على الخبرة، وعندما اعتمدتها جملة وتفصيلا ودون ممارسة رقابتها القانونية على بيانات الخبرة بما فيها من جهة مدى انضباطها لما قررته بالحكم التمهيدي، ومن جهة اخرى مدى تقيد حسابات المستأنف عليها مع ما هو مقرر بالمادة 19 من مدونة التجارة تكون قد جعلت لحكمها سببا للإلغاء، بحيث أن الخبير أشار في تقريره إلى أن بعض الأرقام المالية للمستأنف عليها غير ممسوكة بانتظام فيما يتعلق بالمصاريف المزعوم أداؤها، و الخبير لم ينتبه لقيمة الوعاء الضريبي المصرح به لإدارة الضرائب، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر، و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، و صورة من أمر استعجالي صادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1198 بتاريخ 23/10/2017 ملف عدد 1019/8101/2017، و صورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/04/2018 تحت عدد 1695 ملف عدد 4280/8201/2017، و شهادة ضبطية، ومحضر تبليغ إنذار. و بجلسة 16/03/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه باستقراء العقد الرابط بينها و بين المستأنفة فإن هذه الأخيرة التزمت بتمكينها من عمولة محددة في 45% من رقم المعاملات الشهرية مقابل تقديم خدمة الإشهار و الرواج لفائدتها، و أن عقد الخدمة لا يحمل شكلا خاصا في التنفيذ، فيكون تحقق عمل الإشهار و الترويج كفيل للمطالبة بتنفيذ المستأنف عليها التزامها، و أنها أثبتت تنفيذ التزامها الأصلي، و أن محكمة البداية قضت بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير عبد الرحيم (ح.) الذي اضطلع على الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام ، و وقف على قيام العارضة بتنفيذ التزامها و بالتالي استحقاقها مبلغ العمولة، و أن الخبير احترم مقتضيات الحكم التمهيدي، و ان الخبرة مستوفية للشكليات المتطلبة قانونا، و التمست رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر. و بجلسة 06/04/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن العقد علق استحقاق المستأنف عليها العمولة على قيماها بالأعمال و الأنشطة المفصلة بالفقرة الأولى من الفصل الأول من العقد، و هي أنشطة لا يوجد بالملف ما يثبت قيناها بها، و أن تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية معيب و مطعون فيه شكلا و موضوعا، و أن المدة السابقة عن شهر شتنبر 2019 كانت موضوع حكم ابتدائي و استئنافي و قررت محكمة النقض عدم حجية الأوراق العرفية المدلى بها من قبل المستأنف عليها، و أن العارضة اضطرت للتعاقد مع شركات و مؤسسات أخرى للترويج لأنشطتها ، لعدم تنفيذ المستأنف عليها إلتزاماتها، و أنها تدلي بتسع عقود تجارية ، كما تدلي بجدول يوضح تراجع أنشطة مركزها موضوع العقد منذ سنة 2016، و هو قرينة على عدم قيام تنفيذ المستأنف عليها التزامها العقدي، و ان العارضة اضطرت للبحث عن زبناء لمركزها و تعاقدت مع شركات أخرى للقيام بعمليات الفحص التقني بهذا المركز، و التمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي، و أرفق مذكرته بصورة من مستنتجات مع مقال إصلاحي في ملف سابق، و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 10/11/2022 تحت عدد 704/1 ملف عدد 1767/3/1/2021، و صور من اتفاقيات الشراكة، و صورة من جدول ، و صور من فواتير. و بجلسة 11/05/2023 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة رد أوضح فيها أن العقد الرابط بين الطرفين لازال قائما، و المعاملة التجارية تخضع لحرية الإثبات عملا بالمادة 334 من مدونة التجارة، و أن العارضة من خلال الوثائق المستدل بها أثبتت تنفيذ التزامها الأصلي، و هو ما يؤكده تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية، و أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة لا يمكن أن تعدم حجية وثائق العارضة ، و التمس تأييد الحكم المستأنف، و ارفق مذكرته بصور من محاضر معاينة. وحيث أدرج الملف بجلسة 25/05/2023 حضرها دفاع الطرفين و أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تأكيدية و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/06/2023. محكمة الإستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 345 من ق.م.م بدعوى أنه تم تعيين الأستاذة وفاء (ز.) كمقررة إلى تاريخ إدراج الملف بالمداولة بجلسة 19/09/2022، و تم تغيير المستشارة المقررة أثناء المداولة و صدر الحكم من قبل هيئة لا توجد فيها القاضية المقررة، كما خالف الحكم مقتضيات الفصول 231 و 234 و 235 من ق.ل.ع لأنه سبق رفض الطلب ، و أن الوثائق المدلى بها من صنع المستأنف عليها التي لم تثبت تنفيذها التزامها، و أن الخبرة المنجزة مختلة شكلا و موضوعا. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من مخالفة الحكم مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 345 من ق.م.م فإن الثابت من وثائق الملف الإبتدائي أن آخر جلسة كانت بتاريخ 19/09/2022 و كانت الهيأة مكونة من الأستاذة سعاد (ع.) و الأستاذ أمين (ي.) و الأستاذة لطيفة (ل.) ، و أنه بنفس التاريخ تم استبدال القاضية المقررة الأستاذة وفاء (ز.) بالأستاذة سعاد (ع.) أي قبل حجز الملف للمداولة لجلسة 03/10/2022 و ليس بعد حجزه، و بالتالي ليس هناك أي خرق لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م و يكون بذلك الدفع غير ذي أساس و يتعين رده. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من مخالفة الحكم مقتضيات الفصول 231 و 234 و 235 من ق.ل.ع لأن الوثائق المدلى بها من صنع المستأنف عليها التي لم تثبت تنفيذها التزامها، فإن الثابت من عقد الخدمة التجارية الرابط بين الطرفين و المصادق على صحة توقيعه في 19/06/2013 أنه نص في الفصل الأول منه على أن المستأنف عليها التزمت أن تقوم لفائدة المستأنفة بالأنشطة الترويجية الخاصة بالدعاية و حملات العلاقات العامة لقاء عمولة جزافية، و أنه يقصد بهذه الأنشطة "القيام بحملات تواصل لدى سائقي السيارات الخواص بالمنطقة، و القيام بحملات تواصل لدى مهنيي النقل العمومي بالمنطقة، و القيام بحملات تواصل لدى مهنيي نقل البضائع بالمنطقة، و القيام بحملات تواصل لدى الشركات ذات أسكول عربات مهم"، و أنه و إن كان يتبين من محضر المعاينة المؤرخ في 23/02/2021 أن المفوض القضائي علي (ب.) عاين كل من المهدي (و.) و هشام (ن.) يقومان بحملة إشهارية لفائدة المستأنف عليها و المستأنفة، و من محضر المعاينة المؤرخ في 29/10/2020 أن المفوض القضائي احتاسن (ل.) عاين كل من المهدي (و.) و محمد (ل.) يقومان بحملة إشهارية لفائدة المستأنف عليها و المستأنفة، و كذا من محضر المعاينة المؤرخ في 04/06/2021 أن المفوض القضائي علي (ب.) عاين كل من المهدي (و.) و خالد (ب.) يقومان بحملة إشهارية لفائدة المستأنف عليها و المستأنفة، و من محضر المعاينة المؤرخ في 29/09/2021 أن المفوض القضائي علي (ب.) عاين كل من المهدي (و.) و عدنان (ا.) يقومان بحملة إشهارية لفائدة المستأنف عليها و المستأنفة ، فإن هذه المحاضر لا تثبت قيام المستأنف عليها بالحملة الإشهارية بصفة مستمرة طيلة الفترة المطالب بها من شتنبر 2019 إلى غشت 2021، كما أن الإشهادات العرفية المدلى بها لا تفيد تنفيذ المستأنف عليها التزامها خلال هذه المدة، فضلا على أن المستأنف عليها أدلت فقط بفاتورتين صادرتين عن شركة p.p. بمبلغ 6120,00 درهم و 14.280,00 درهم مؤرختين في 10/09/2020 و 29/12/2021 و لم تدل بفواتير مصاريف الدعاية و الإشهار خلال هذه الفترة سيما و أنها تاجرة و ملزمة بمسك دفاترها التجارية وفق ما تقضي بذلك أحكام المادة 19 من مدونة التجارة. و حيث صح ما نعته الطاعنة بخصوص مخالفة الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م ذلك أنه انتهى في تقريره إلى أنه من خلال اطلاعه على عقد الإشهار و الدعاية و على محاضر المعاينات و على الفاتورتين المدلى بهما و على تصريح ممثل المستأنف عليها استنتج تنفيذ هذه الأخيرة التزامها، و بالتالي فالخبير بت في نقطة قانونية بتقييمه حجج الأطراف ، و الحال أن الخبرة تعتبر وسيلة تحقيق و ليست وسيلة إثبات ، و بذلك تكون الخبرة المنجزة مخالفة لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م و يتعين عدم الأخذ بها. و حيث إن الأحكام تبنى على اليقين و ليس على مجرد الظن و التخمين و المستأنف عليها في نازلة الحال لم تثبت تنفيذها التزامها المحدد في الفصل الأول من عقد الخدمة طيلة المدة المطالب بها ، و طبقا للفصل 234 من ق.ل.ع فإنه " لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف"، و بالتالي تكون محاضر المعاينة و الإشهادات العرفية و الفاتورتين المدلى بها ناقصة عن درجة الإعتبار لإثبات تنفيذ المستأنف عليها التزامها العقدي ، و يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا: في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
54909
Prescription extinctive : La prescription constitue un moyen de défense au fond et ne peut fonder une action principale en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55729
Responsabilité bancaire : la plainte adressée au procureur du Roi n’est pas une demande en justice interruptive de la prescription civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56339
Une facture commerciale non signée, corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57001
L’annulation d’un contrat pour vice du consentement est subordonnée à la preuve par l’assuré professionnel du caractère déterminant du dol ou de l’erreur allégués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57619
Contrat de fourniture : les factures et relevés de compte unilatéraux sont insuffisants à prouver la créance en l’absence de contrat signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58151
Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2024
58621
L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
59393
Indivision – La résiliation d’un bail commercial par un seul héritier est nulle en l’absence d’accord de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59839
Responsabilité du fait des travaux : le maître d’ouvrage et l’entreprise de démolition sont solidairement responsables des dommages causés à l’immeuble voisin (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024