Réf
56751
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4370
Date de décision
23/09/2024
N° de dossier
2024/8201/3036
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de paiement, Preuve de l'exécution, Obligations réciproques, Exception d'inexécution, Contrat synallagmatique, Contrat de parrainage sportif, Clause conditionnelle, Charge de la preuve, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de parrainage sportif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le sponsor au paiement d'une échéance, considérant qu'il devait s'exécuter en premier avant de pouvoir exiger l'accomplissement des obligations de son cocontractant. L'appelant soutenait au contraire que le paiement était contractuellement subordonné à l'exécution préalable par le bénéficiaire de ses propres obligations, notamment la fourniture de rapports d'activité. La cour retient que la convention liait expressément le versement du soutien financier au respect par le bénéficiaire de ses engagements, notamment par une clause stipulant que le paiement était dû "sous réserve" de ce respect. Elle constate que le bénéficiaire ne rapporte pas la preuve, par des documents à date certaine au sens de l'article 425 du code des obligations et des contrats, de l'exécution de ses prestations. Dès lors, l'exception d'inexécution soulevée par le sponsor est jugée fondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement ainsi que l'appel incident formé par le bénéficiaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ع.ر.s.ق. بواسطة دفاعها ذ / نبيل صبور الجامعي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/04/2024 تحت عدد 1341 في الملف رقم 156/8228/2024 والقاضي :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 150.000,00 درهم الذي يمثل أداء دفعة 30 شتنبر 2023، ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث ان كلا من الاستئنافين الأصلي و الفرعي قدما داخل الاجل القانوني و مستوفيين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن س.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12/01/2024 ، يعرض من خلاله أنه ابرم عقد رعاية رياضية مع المدعى عليها التزمت بمقتضاه بادائها له مبلغ 300.000,00 درهم عبر دفعتين الأولى في 31 مارس والثانية في 30 شتنبر من كل سنة وان المدعى عليها كانت تؤدي المبالغ المتفق عليها الا ان امتنعت عن أداء دفعة شتنبر 2023 رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها لاجله فهو يلتمس الحكم عليها بادائها له مبلغ 150.000,00 درهم عن دفعة شتنبر 2023 ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وارفق مقاله باتفاقية ومراسلة ومحضر تبليغها.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه ان المدعي اخل بالتزاماته التعاقدية والتي بموجبها التزم بتقديم تقرير لها الأنشطة التي يقوم بها في شكل فيديو مرفق بصور تثبت تنفيذ التزاماته إضافة الى دعوة العمران الى حضور مبراياته والدوريات التي ينظمها ومجموعة من الالتزامات الأخرى المحددة في العقد والذي استنكف عن تنفيذها، ملتمسة لاجل ذلك الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا الامر باجراء بحث.
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه والتي أكد فيها مقاله الافتتاحي والتمس الحكم وفقه بعد رد دفوعات المدعى عليه.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها الاستاذ صبور الجامعي اثناء المداولة جاء فيه أن الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل234 من ق ل ع ذلك ان المدعية لم تثبت قيامها بما التزمت به عقدا حتى يتسنى لها مطالبة المدعى عليها بتنفيذ التزامها المقابل خصوصا وان الفقرة 5.2 من الاتفاقية تنص على ان التزامات المدعية تجاهها سيكون موضوع اتفاق مسبق مكتوب قبل الشروع في تنفذه، كما ان الالتزام موضوع النزاع معدوم السبب ولم يراعي مبدأ تحقيق العدالة التعاقدية من حيث تعادل التزامات الطرفين لكون الأمر يتعلق باستغلال احد الطرفين للاخر مما يجعله باطلا تطبيقا للفصل 315 من ق ل ع والتمست أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة حول صفة الطرف المستأنف عليها: إن الدعوى قدمت من طرف شخص اعتباري يسمى س.م. في شخص ممثله القانوني دون بيان الشكل القانوني ، هل الأمر يتعلق بشركة أم جمعية فضلا عن عدم تضمين المقال المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م فإن الدعوى قدمت من طرف السيد جمال (س.) منصبا نفسه أنه هو الممثل القانوني لما يسمى س.م. دون الإدلاء بأية وثيقة لإثبات صفة هذا الشخص المدعي ، هل هو فعلا الممثل القانوني لـ س.م. أم لا وهل س.م. شركة حيث يجب عليه الإدلاء بالقانون الأساسي والسجل التجاري وهل س.م. هو جمعية ويجب على المسمى جمال (س.) الإدلاء بالقانون الأساسي للجمعية ووصولات ومحاضر الإيداع لدى السلطات المعنية وعليه ، وفي غياب الإدلاء بأية وثيقة لإثبات صفة السيد جمال (س.) والشكل القانوني للقائمة بالدعوى فإن الدعوى أصلا تكون حليفة عدم القبول شكلا ، مما جعلها تلتمس رد الطلب شكلا وعلى حالته ودونما حاجة لمناقشة جوهره ، ولما لهذا الجانب لاسيما الصفة بالنظام العام من وثيق الصلة و أن هذا الدفع أثارتها ضمن مذكرتها الجوابية المؤرخة في 2024/04/03 ، إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن هذا الدفع رغم ما للصفة بالنظام العام من وثيق الصلة فالمستأنف عليها لم تثبت صفتها في تمثيل س.م. على الإطلاق ، ومع ذلك لم تجب المحكمة عن هذا الدفع ، ولم تبحث في الأمر ليغدو الحكم المستأنف غير صائب بالحكم عليها لفائدة غير ذي صفة .
حول تحريف مضمون الاتفاقية وخرق القانون إنه في نازلة الحال ، فإن المنوب عنها دفعت بمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود ، اعتمادا واستنادا إلى أن المطلوبة في الطعن بالاستئناف التزمت التزاما صريحا واضحا بالقيام بعمل معين، إلا أنها تقاضيها بتنفيذ التزامها دون أن تنفذ المطلوبة في الطعن بالاستئناف التزامها المقابل الذي تنعدم فيه العدالة التعاقدية وهنا يجد الفصل 234 مجالا لتطبيقه ذلك أنه لا يحق لأحد أن يباشر أي دعوى ناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي أو نفذ التزامه المقابل . إلا أن محكمة الدرجة الأولى ردت دفوعها بمقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود ، حيث عللت حكمها برد دفوع المنوب عنها بأنه طبقا للاتفاقية المتعلقة بسنة المبرمة بين الطرفين والمرفقة بمقال الادعاء تلزم العارضة بأن تؤدي للمستأنف عليها مبلغ 300.000,00 درهم سنويا على دفعتين ، الأولى في 31 مارس والثانية في 30 شتنبر من سنة الاتفاق ، فلا يجوز لها أن تدفع بعدم التنفيذ ، بل يجب عليها أن تفي بالتزامها أولا في الأجل المحدد عقدا ، تم تطالب فيما بعد بتنفيذ التزام المستأنف عليها المقابل عملا بمقتضيات الفصل 235 من ق ل ع ، وبالتالي فإن عدم احترامها للأجل المتفق عليه في العقد يعتبر إخلالا منها بالتزامها التعاقدي، وما أثير بهذا الصدد غير ذي أساس ويتعين رده ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية ، كما أنه تم التنصيص بأن الطرف المطلوب في الاستئناف يجب عليه تقديم تقرير مفصل عن جميع الأنشطة و أنه تطبيق مقتضيات الفصل 235 من ق ل ع ، فإن الطرف المستأنف عليه هو الذي عليه أن ينفذ التزاماته أولا حسب ما تم الاتفاق عليه بالمادة 4 من الاتفاقية إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تصادف الصواب حين حرفت مضمون الاتفاقية وما تم الاتفاق عليه لاسيما المادة 4 أعلاه ، التي تنص على أن الطرف المطلوب في الاستئناف هو الذي عليه أن ينفذ التزاماته أولا ، بدليل عبارة أن الأداء مشروط باحترام الطرف الآخر لالتزاماته التعاقدية و بأن الحكم المستأنف كان غير صائب وتضمن تحريفا لمضمون الاتفاقية ذلك أن الاتفاق بالمادة 4 واضح وصريح ، هو أن أي أداء رهين باحترام المستأنف عليه لالتزاماته التعاقدية فإن محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف لم تفعل أية وسيلة من وسائل التحقيق ، سواء عن طريق البحث أو الخبرة في مسألة تنفيذ الطرف المستأنف عليه لالتزاماته التعاقدية، لاسيما وأن الأداء رهين باحترام الالتزامات التعاقدية للطرف المستأنف عليه طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من الاتفاقية ذلك أن المطلوبة في الطعن بالاستئناف لم تدل على الإطلاق بأية وثيقة أو محضر أو آية ورقة موقعة من العارضة أو بمحضرها تثبت بأن المطلوبة في الطعن بالاستئناف قد التزاماتها المبينة في المادة 5 من الاتفاقية المستظهر بها أن المطلوبة في الطعن بالاستئناف لم تقم بتوجيه أي كتاب للعارضة شركة ع.ر.s.ق. أو محضر أو تقرير ثابت التاريخ يفيد أو يثبت تنفيذ التزاماتها غير المتناسبة مع المبلغ المطلوب أداؤه و أنه بالاطلاع على مقتضيات الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية المستظهر بها ، إذن طبق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية، ولتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فإنه يجب قبل القيام بأي شيء تحرير وتوقيع اتفاق مكتوب موقع من الطرفين وفي غياب هذا الاتفاق فلا يمكن للمدعية القيام بأي شيء أو الادعاء بالقيام بشيء مما هو مبين بالفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية وفي نازلة الحال فإن المطلوبة في الطعن بالاستئناف لم تدل بأية وثيقة أو نصفها أو ربعها تفيد بأنها نفذت شيئا ما مع العارضة طبق ما تم الاتفاق عليه بالفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية إذن ملف نازلة الحال خال من أية وثيقة أو محضر أو ورقة تثبت أن المطلوبة في الطعن بالاستئناف نفذت التزاماتها المقابلة ومن جهة أخرى، وبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 4 من المادة 5 من الاتفاقية إذ أن المطلوبة في الطعن بالاستئناف التزمت بتمكينها و جميع المدعوين من طرفها من دعوات لحضور جميع أنشطة المطلوبة في الطعن بالاستئناف بعبارة أصح الأنشطة المنظمة من طرفها ، مع توفير الإقامة لكن المطلوبة في الطعن بالاستئناف لم توجه يوما أي استدعاء أو أية دعوة مرفوقة بالوثائق المثبتة لتوفير الإقامة بالفنادق ، مما يؤكد بأن المطلوبة في الطعن بالاستئناف لم تنفذ أي شيء من التزامها هذا ولا ن لها في المطالبة بأي درهم فإنه طبقا لمقتضيات الفقرة 6 من المادة 5 من الاتفاقية فإن المطلوبة في الطعن بالاستئناف التزمت بأن تسلمها في 3 أشهر الثالثة من سنة 2023 تقريرا مفصلا عن جميع الأنشطة التي قامت بها ، وتقريرا مصورا عبارة عن فيديو ، وصور فتوغرافية بكل تلكم الأنشطة ، في حين أنه إلى غاية يومه لم تحترم المطلوبة في الطعن بالاستئناف التزامها هذا بتسليمها ما تم الاتفاق عليه وفضلا عن ذلك كله وبالإضافة إليه ، وطبقا للفقرة 5 من المادة 5 ، فإن المطلوبة في الطعن بالاستئناف التزمت بأن تضع رهن إشارة العارضة القاعة المغطاة لكرة القدم لأيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ، وكذلك جميع التجهيزات بما في ذلك الكرة و 20 قميص رياضي كامل وغرفة الملابس ورشاش (دوش) إلا أن المطلوبة في الطعن بالاستئناف لم تنفذ أي شيء مما تم الاتفاق عليه بالمطلق ولم تدل بأية وثيقة تثبت أنها قامت بما تم الاتفاق عليه بالمادة 5 من الاتفاقية إذن خرافة دعوى الحال التي رفعتها المطلوبة في الطعن بالاستئناف هو أنها حسبت مبلغ 300.000,00 درهم موضوع الاتفاقية بمثابة ريع يجب أن تتوصل به هكذا ، حيث لم تنفذ أي شيء مما تم الاتفاق عليه ، ومع ذلك فإنها تطالب بالأداء مع أنها لم تنفذ أي شيء ، ويتم الحكم لها دون إثبات تنفيذ التزاماتها فعلى المستوى القانوني ، فإنه يجب على المطلوبة في الطعن بالاستئناف أن تدلي بالوثائق القاطعة في دلالاتها على أنها أشعرتها بأنها قامت بتنفيذ التزاماتها ، لاسيما الالتزامات المبينة في الفقرات 1-2-3-4-5 و 6 من المادة 5 من الاتفاقية وبالرجوع إلى ملف نازلة الحال ، فإن المطلوبة في الطعن بالاستئناف لم تدل بأي شيء أو وثيقة أو محضر أو مراسلة تثبت أنها نفذت ما التزمت به ، و أنها تؤكد بأنها لم تتوصل بأي شيء من المطلوبة في الطعن بالاستئناف التي تحاول استباحة المال العام هكذا و أن الجدير بالذكر أن الوثائق التي يجب أن تدلي بها المطلوبة في الطعن بالاستئناف إذ يتعين أن تكون ثابتة التاريخ طبق مقتضيات الفصل 425 من ق ل ع ، ولا يمكنها اختلاق أوراق بتواريخ لا تلزم العارضة في شيء و أن الحكم في نازلة الحال بأن المطلوبة في الطعن بالاستئناف لم تثبت احترامها لما تم الاتفاق عليه ، وبالتالي فالدعوى تعد ساقطة عن درجة الاعتبار طبقا المقتضيات الفصل 234 من ق ل ع فإن التزامات المطلوبة في الطعن محددة في الزمن ، وإذا سايرنا الحكم المستأنف في توجهه في التعليل بمقتضيات الفصل 235 من ق ل ع ، فإن المطلوبة في الطعن هي التي عليها أن تثبت تنفيذها لالتزاماتها أولا ، لاسيما وأن الأمر يتعلق باستشهار متعلق بأنشطة رياضية محددة في الزمن لم تقم بها المستأنف عليها و أنه في نازلة الحال بأن المطلوبة في الاستئناف لم تنفد التزاماتها المحددة في الزمن ، وأن الأداء رهين بتنفيذه لالتزاماته طبقا لما تم الاتفاق عليه وجه الحكم في نازلة الحال بأن المطلوبة في الاستئناف لم تنفذ بالاتفاقية، حسب ما سلف بيانه آنفا ليغدو الحكم المستأنف في غير محله ومشوبا بفساد التعليل وتحريف مضمون الاتفاقية وخرق القانون ، ومعرضا لإلغاء.
حول انعدام سبب الالتزام: إن نازلة الحال تتمظهر في أنه بالاطلاع على الاتفاقية، فإنها لم تراع مبدأ تحقيق العدالة التعاقدية، وهذا المبدأ هو أن الطرفين يجب أن تتعادل التزاماتها بحيث تتناسب فائدتهما من الاتفاق ، فإذا اختل هذا التناسب باستغلال أحدهما الآخر اختلت العدالة التعاقدية إذ يتعين إعادة التناسب بين الحقوق والالتزامات وإعادة التناسب هي المشرع للقضاء قصد تحقيق العدالة التعاقدية، لا سيما وأننا أمام التزام معدوم مكنة منحها السبب وفي نازلة الحال فإن المطلوبة في الطعن بالاستئناف لم تنفذ أيا من التزاماتها التعاقدية بالمطلق ، ولم توجه إلى العارضة أي تقرير أو محضر أو وثيقة رسمية تثبت أن المطلوبة في الطعن بالاستئناف نفذت ما التزمت به وإن كان لا يحقق العدالة التعاقدية ، ثم تأتي ودون أدنى حمرة خجل للمطالبة بتلكم المبالغ في مقابل لا شيء ويقضي لها الحكم المستأنف بالأداء رغم عدم القيام بأي شيء ، رغم أن الأداء رهين باحترام التزامات المطلوبة في الطعن طبقا للمادة 4 من الاتفاقية ومن هذا المنطلق يتضح بأن المطلوبة في الطعن بالاستئناف طالبت بما ليس لها حقا معتمدة على تلكم الاتفاقية التي انعدمت فيها العدالة التعاقدية و أن مسألة انعدام العدالة التعاقدية تقودنا رأسا إلى تقديم الدفع بانعدام سبب الالتزام. ذلكم أن نازلة الحال تتمظهر في أن المطلوبة في الطعن بالاستئناف لم تدل بأية وثيقة أو محضر أو وثيقة تثبت تنفيذها لما التزمت به بمقتضى المادة 5 من الاتفاقية وفي هذا الإطار وعندما نذهب إلى الحديث عن سبب دفع المبلغ المطالب به، فإننا نصل إلى انعدام سبب الالتزام ، إذن انعدام سبب الالتزام يبطل العقد ، ولا يمكن اطلاقا ولا بأي وجه من الأوجه تجريد ذلكم الالتزام من سببه ، والالتزام الذي تستظهر به المطلوبة في الطعن بالاستئناف ليس التزاما مجردا على الاطلاق وانما هو التزام مقرون بوجود حق مقابل وإذا كان الحق المقابل معدوما انعدم السبب وبطل العقد و أن الخلل القانوني في الحكم المستأنف هو أنه قضى على العارضة بأداء ذلك المبلغ المبين في الاتفاقية إذن المقابل ذللك الالتزام معدوم في نازلة الحال وليس هناك أية وثيقة أو محضر يثبت ذلكم المقابل فإذا كان في الالتزام هو أداء مبلغ وهو رهين بتنفيذ المستأنف عليها للاتزاماتها، فما هو المقابل المباشر لذلك بطبيعة الحال المقابل المباشر للأداء معدوم ولا للمطلوبة في الطعن بالاستئناف أن تتقاضى بصبيب مرتفع من سوء النية في أن تقول بأن المقابل الإشهار غير الموجود أصلا وبالتالي فإنها دفعت ببطلان الالتزام انطلاقا من انعدام سببه، لأنه لا يمكن تجريد الالتزام من سببه ولأن أي التزام لاسيما بالنسبة لأحد أشخاص القانون العام، لابد من وجود مقابل مباشر له وعلى المستوى القانوني في نازلة الحال فإن الالتزام الذي تتمسك بتلابيبه المطلوبة الطعن بالاستئناف هو التزام بأداء مبلغ في مقابل اللاشيء، أي مقابل التزام معدوم ومن جهة ثانية فإنها دفعت ببطلان الالتزام لانعدام سببه، وأن الدفع بالبطلان لا يخضع لأي تقادم طبقا لمقتضيات الفصل 315 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أنه يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق ولا يخضع هذا الدفع للتقادم إذن أنها تدفع بانعدام سبب الالتزام، وتدفع بالبطلان طبقا لمقتضيات الفصول 62-65 من قانون الالتزامات والعقود وبطبيعة الحال و أن محكمة الدرجة الأولى أجابت عن هذا الدفع بتعليل غير قانوني و أنها ألتزمتها المحكمة بأداء مبلغ 150.000,00 درهم في مقابل لا شيء لاسيما وأنه تم الاتفاق على أن الأداء هو في مقابل تنفيذ الطرف المستأنف عليه لالتزاماته التعاقدية حسب المادة 4 من الاتفاقية ومن هذا المنطلق، فإن تعليل المحكمة بخصوص مسألة الإبطال هو تعليل غير صائب و غير قانوني ، لاسيما وأن ملف نازلة الحال خال من أية وثيقة أو نصفها أو ربعها تفيد استفادتها من أي شيء ، وكأن مبلغ 150.000,00 درهم هو ريع في مقابل لا شيء ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد أساسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا رفض الطلب.
أدلت: نسخة عن الحكم المستأنف .
و بجلسة 15/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها حول الإستئناف الأصلي : ان الحكم الابتدائية لما قضى بالحكم على الطرف المستأنف بأدائه لفائدة المنوب عنه مبلغ : 150000.00 درهم الذي يمثل أداء دفعة شتنبر 2023 قد جاء صائبا ومعللا تعليلا سليما ودلك لاستناده على الاتفاقية الرياضية الموقعة بين طرفي النزاع و انه وارتكازا على ما سبق تكون الأسباب المثارة في المقال الاستئنافي غير مؤسسة على أي أساس واقعا وقانونا وتفتقد للموضوعية والجدية .
بخصوص الدفع المتعلق بهوية المنوب عنه: فان اثارة صفة المنوب عنه في نازلة الحال دفع غير مؤسس على اعتبار ان هوية المنوب عنه محددة في الاتفاقية في الصفحة الأولى والتي حددت طرفي الاتفاقية والتي جاءت فيها : ان الاتفاقية تربط بين شركة ع.ر.s.ق. شركة مجهولة الاسم والمنوب عنه س.م. "، مما يكون "، مما يكون معه اثارة الدفع بهذا الخصوص غير جدي ودلك تأسيسا على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
بخصوص الدفع المتعلق بمضمون الاتفاقية: ان المنوب عنه ودون الخوض في الدفوع المثارة بهذا الخصوص " بسبب عدم جديتها "فان المنوب عنه واعتبارا لكون العقد شريعة المتعاقدين واستنادا لمقتضيات البند 4 من الاتفاقية التي تلزم الطرف المستأنف بأداء مبلغ : 300000.00 درهم سنويا عبر دفعتين دفعة 31 مارس 2023 و دفعة شتنبر 2023 فان المستأنف كان لزاما عليه أداء مبلغ : 150000.00 درهم بتاريخ : 30 شتنبر 2023 ، وان المنوب عنه وامام تماطل المستأنف اندره بهذا الخصوص غير ان هذا الإنذار بقي بدون جواب، وبالتالي فان الحكم الابتدائي لما قضى بما جاء فيه كان صائبا ومعللا تعليلا سليما .
بخصوص اثارة مقتضيات المادة 235 من قانون الالتزامات والعقود المغربي : ان الطرف المستأنف اثار مقتضيات المادة 235 من قانون الالتزامات والعقود المغربي وبالتالي فان امتناع الملزم من تنفيد التزامه مقرون بعدم وفاء المتعاقد الاخر التزامه المقابل ، و أنه رجوعا لملف نازلة الحال يتبين ان الطرف الذي لم يفي بالتزامه هو المستأنف بالرغم من انذاره وعطفا على ذلك فان المنوب عنه يؤكد للمحكمة بأنه نفد جميع الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى الاتفاقية الرياضية موضوع نازلة الحال ، واتباتا منه لذلك يدلي للمحكمة بتقارير سنوية شاملة لجميع الأنشطة الرياضية التي شارك فيها مرتديا شعار الشركة المستأنفة انه والحالة هاته تكون جميع الدفوع المثارة في المقال الاستئنافي غير ذي أساس مما يتعين معه ردها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
حول الاستئناف الفرعي : ان عقد الرعاية الرياضية موضوع نازلة الحال لا زال ساريا المفعول وعليه واستنادا لمقتضيات المادة 4 من العقد فان المستأنف عليه فرعيا ملزم بأداء مبلغ : 150000.00 درهم دفعة 31 مارس 2024 ، لذلك تلتمس حول الإستئناف الأصلي الحكم بردها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي و حول الاستئناف الفرعي الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه لفائدة المنوب عنه دفعة 31 مارس 2024 و الرفع من قيمة التعويض المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 5000.00 درهم بدلا من 2000.00 درهم
أدلت: تقارير سنوية و صورة من رئاسة إدارة نادي س.م..
و بجلسة 09/09/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها حول الدفع بمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق ل ع : أن جاء الطرف المستأنف عليه أصليا للحديث عن أنه نفذ التزاماته الملقاة على عاتقه و أن الطرف المستأنف عليه يصرح بمذكرته المعقب عنها بأنه نفذ جميع الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى الاتفاقية موضوع نازلة الحال ، وأنه أدلى بأوراق صادرة عنه لا قيمة لها يزعم فيها بأنه شارك في الأنشطة الرياضية مرتديا شعار الشركة العارضة و أن الطرف المستأنف عليه أصليا تحاشى الحديث عن مقتضيات الفقرة 4 من المادة 5 من الاتفاقية بشأن التزامه بتمكينها وجميع الأشخاص المدعوين من طرفها من الدعوات لحضور الأنشطة المتضمنة من طرفها مع توفير الإقامة و أن الطرف المطلوب في الطعن بالاستئناف لم يوجه يوما أي استدعاءات ، أو دعوى مرفوقة بالوثائق المثبتة لوفير الإقامة بالفنادق و في هذه النقطة ، فإن المطلوب في الطعن بالاستئناف لم ينفذ أي المبين بالفقرة 4 من المادة 5 من الاتفاقية و ومن جهة ثانية ، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 6 من المادة 5 من الاتفاقية ، فإن الطرف المطلوب في الطعن بالاستئناف لم يثبت إطلاقا أنه احترم التزاماته بتسليم العارضة الثلاث الأشهر الثالثة من سنة 2023 تقريرا مفصلا عن جميع الأنشطة التي قام بها مصورة وعبارة عن فيديو عن تلكم الأنشطة والصور إذ أن الطرف المطلوب في الطعن بالاستئناف لم يدل بأية وثيقة تثبت بأنه نفذ التزاماته بمقتضى الفقرة 6 من المادة 5 من الاتفاقية بأن يضع رهن إشارتها القاعة المغطاة لكرة القدم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع ، وكذا جميع التجهيزات ذلك الكرة و 20 قميصا رياضيا ، وغرفة الملابس و رشاش ، لكن المطلوب في الطعن بالاستئناف لم يدل بأية وثيقة تثبت تنفيذه لهذا الالتزام إذ أنها أثارت هذه الدفوع ضمن مقالها للطعن بالاستئناف ، وأكدت على الدفع بمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق ل ع ، لكن الطرف المستأنف عليه وفي معرض جوابه عن استئنافها أشار بأنه نفذ التزاماته هكذا كيفما اتفق ، وأدلى بأوراق صادرة عنه لا تفيد شيئا ولا تثبت شيئا وعليه ، فإنه إلى غاية كتابة هذه السطور ، فالمستأنف عليه لم يثبت إطلاقا أنه نفد التزاماته بموجب الاتفاقية كما هي مشار إليها أعلاه وبمقال الطعن، وبالتالي فلا حق له في المطالبة بأي درهم بالمطلق.
و بخصوص مسألة مضمون الاتفاقية بشأن من ينفذ التزامه أولا : أن دفعت بمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق ل ع باعتبار أنه تم الاتفاق صراحة وكتابة ، سوادا على بياض على أن المستأنف عليه أصليا هو الذي عليه أن ينفذ التزاماته أولا ، ويثبت تنفيذ التزاماته ، حيث نقرأ في المادة 4 من الاتفاقية و مؤدى ذلك هو أنه على المستأنف عليه أصليا أن ينفذ التزاماته، وأن الأداء مشروط أن يحترم المستأنف عليه التزاماته المتفق عليها بالاتفاقية أولا ، في حين وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، فإن المستأنف عليه أصليا لم يثبت بأية وثيقة أنه نفذ التزاماته المشار إليها أعلاه وبالتالي لا يمكنه أن يطالب بأي أداء ، لاسيما وأن تلكم الالتزامات محددة في الزمن فحقيقة نازلة الحال هي أن المطلوب في الطعن بالاستئناف اعتبر أن هذه الاتفاقية بمثابة ريع يحصله من المال العام هكذا دون أن ينفذ أي شيء مما التوم به فالاتفاقية موضوع نازلة الحال هي اتفاقية بها التزامات متقابلة ، ولا يحق لأي أن يطالب بتنفيذ التزامه إلا إذا أثبات أنه نفذ التزامه المقابل ، وفي غياب أية وثيقة تفيد أن طرف المستأنف عليه نفذ جميع التزاماته المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية ، فإن المستأنف يكون في غير محله ومجانبا للصواب ، لاسيما وأن الحكم المس مضمون الاتفاقية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات أولا ليغدو الحكم المستأنف غير صائب وحليف الإلغاء.
وبخصوص الجواب عن الاستئناف الفرعي : إن المستأنف فرعيا اعتبر أن الأمر يتعلق بريع وليس باتفاقية بالتزامات متقابلة وفي هذا الصدد، فإن المطالبة ب 150.000,00 درهم هي مطالبة غير قانونية بالمرة والمنوب عنها تؤكد على الدفع بمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق ل ع ذلك أن المستأنف فرعيا ليس من حقه على الإطلاق أن يطالبها بتنفيذ أي التزام إلا إذا كان أن المطلوب في الطعن بالاستئناف قد نفذ فعلا التزامه ، طبق الفصل 234 من ق ل .ع و أن المستأنف فرعيا التزم التزاما صريحا واضحا بالقيام بعمل معين ، إلا أنه يقاضي العارضة بتنفيذ التزامها دون أن ينفذ المطلوب في الطعن بالاستئناف التزامه المقابل الذي تنعدم فيه العدالة التعاقدية ، وهنا يجد الفصل 234 مجالا لتطبيقه وفي هذا الصدد، فإنها دفعت وتتمسك بمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع ذلك أنه لا يحق لأحد أن يباشر أي دعوى ناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي أو نفذ التزامه المقابل وفي نازلة الحال ، عندما نقرأ الاتفاقية التي يستظهر بها المستأنف فرعيا لاسيما المادة 5 ، فإننا نقرأ أن هناك التزامات محددة على أن المستأنف فرعيا لم ينجز منها شيئا المستأنف فرعيا لم يدل على الإطلاق بأية وثيقة أو محضر أو أية ورقة موقعة منها أو بمحضرها تثبت بأنه قد احترم التزاماته المبينة في المادة 5 من الاتفاقية المستظهر بها أن المستأنف فرعيا لم يقم بتوجيه أي كتاب للعارضة شركة ع.ر.s.ق. أو محضر أو تقرير ثابت التاريخ يفيد أو يثبت تنفيذ التزاماته غير المتناسبة مع المبلغ المطلوب أداؤه ذلك أنه بالاطلاع على مقتضيات الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية المستظهر بها ، إذ طبق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية، ولتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فإنه يجب قبل القيام بأي شيء تحرير وتوقيع اتفاق مكتوب موقع من الطرفين وفي غياب هذا الاتفاق فلا يمكن للمستأنف فرعيا القيام بأي شيء أو الادعاء بالقيام بشيء مما هو مبين بالفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية إذن ملف نازلة الحال خال من أية وثيقة أو محضر أو ورقة تثبت أن أن فرعيا نفذ التزاماته المقابلة ومن جهة أخرى ، وبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 4 من المادة 5 من الاتفاقية و أن المطلوب في الطعن بالاستئناف التزم بتمكين العارضة و جميع المدعوين من طرفها من دعوات لحضور جميع أنشطة المدعية أو بعبارة أصح الأنشطة المنظمة من طرفها ، مع توفير الإقامة و أن المستأنف فرعيا يوجه يوما أي استدعاء أو أية دعوة مرفوقة بالوثائق المثبتة لتوفير الإقامة بالفنادق مما يؤكد بأن أن المستأنف فرعيا لم ينفذ أي شيء من التزامه هذا ولا حق أ المطالبة بأي درهم فإنه طبقا لمقتضيات الفقرة 6 من المادة 5 من الاتفاقية فإن أن المستأنف فرعيا التزم بأن يسلم العارضة في 3 أشهر الثالثة من سنة 2023 تقريرا مفصلا التي قامت بها ، وتقريرا مصورا عبارة عن فيديو ، وصور فتوغرافية بكل تلكم الأنشطة ، في حين أنه إلى غاية يومه لم يحترم أن المطلوب في الطعن بالاستئناف التزامه هذا بتسليمها ما تم الاتفاق عليه وفضلا عن ذلك كله وبالإضافة إليه ، وطبقا للفقرة 5 من المادة 5 ، فإن أن المطلوب في الطعن بالاستئناف التزم بأن يضع رهن إشارة العارضة القاعة المغطاة لكرة القدم لأيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ، وكذلك جميع التجهيزات بما في ذلك الكرة و 20 قميص رياضي كامل وغرفة الملابس ورشاش و أن الجدير بالذكر أن الوثائق التي يجب أن يدلي بها المستأنف فرعيا يتعين أن تكون ثابتة التاريخ طبق مقتضيات الفصل 425 من ق ل ع ، ولا يمكنها اختلاق أوراق بتواريخ لا تلزمها في شيء إذ يدرك وجه الحكم في نازلة الحال بأن المطالبة غير قانونية من الأساس وأن الحكم المستأنف نفسه لم يكن صائبا ، وبالتالي فالاستئناف الفرعي مردود على صاح لاسيما وأن المستأنف فرعيا لم يثبت تنفيذه لما تم الاتفاق عليه ، وبالتالي فالدعوى من تعد ساقطة عن درجة الاعتبار ويغدو الحكم المستأنف مجانبا للصواب ، لذلك تلتمس في الاستئناف الأصلي تؤكد مقالها الاستئنافي وما أدلت به ملتمسة الاستجابة لأقصى مطالبها و في الاستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الطلب مع تحميل الطرف المطلوب في الطعن بالاستئناف الأصلي جميع المصاريف.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/09/2024 حضر دفاع الطرفين و ألفي بالملف تعقيب لنائب المستأنف تسلم الحاضر نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/09/2024
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي :
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث صح للمحكمة ما تمسكت به الطاعنة من مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب بحكمه عليها بالاداء و رد دفعها بمقتضيات الفصل 235 من قلع في خرق تام لمقتضيات الفصل 230 من قلع ، ذلك انه و بالاطلاع على الاتفاقية التي ربط بين الطرفين و الذي تشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقة التعاقدية بين الطرفين و المتعلق بالرعاية الرياضية على شكل دعم مالي يمكن من قبل الطاعنة لفائدة المستانف عليها اصليا في اطار التنمية الرياضية لمدينة الرباط و المناطق المجاورة لها ، يتضح انه تضمن واجبات كل طرف و حقوقه، مع تحديد مقتضياته المتعلقة بمبلغ الدعم المالي و دولة ادائه و المدة و غيرها من المقتضيات الأخرى الواردة تباعا في العقد المذكور ، و هو بالتالي عقد تضمن التزامات متقابلة في جانب طرفيه فنص البند الرابع منه و المتعلق بالمساهمات المالية على التزام المستانف عليها بان تؤدي للمستانفة دعما ماليا سنويا قدره 30.000,00 درهم سنويا على دفعتين حدد اجل الأولى في 31 مارس و الثانية في 30 شتنبر من نفس السنة ، الا ان الفقرة الأولى من نفس البند علقت أداء الدعم المالي وفق الجدولة أعلاه بعبارة واضحة و صريحة تفيد الشرط الوافق و هي *sous reserve *، على ضرورة وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها المسطرة بالاتفاقية و المحددة في الفقرة 2 بعده و المتمثلة في ضرورة اعدادها بتقارير سنوية شاملة لجميع الأنشطة الرياضية التي شارك فيها مرتديا شعار الشركة المستأنفة ، كما الزمها الفقرة 4 من البند 5 بتمكينها و جميع المدعوين من طرفها من دعوات لحضور جميع الأنشطة الرياضية المنظمة من طرفها ، مع توفير الإقامة بأن يضع رهن إشارتها القاعة المغطاة لكرة القدم لأيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ، وكذلك جميع التجهيزات بما في ذلك الكرة و 20 قميص رياضي كامل وغرفة الملابس ورشاش ، و اخيرا الزمتها مقتضيات الفقرة 6 من البند نفسه من الاتفاقية بأن تسلم للمستانف عليها في 3 أشهر الثالثة من سنة 2023 تقريرا مفصلا و مصورا عبارة عن فيديو ، وصور فتوغرافية بكل الأنشطة التي قامت بها ، و هي الالتزامات التي خلا ملف النازلة مما يثبتها ، أما بخصوص الوثائق التي ادلت بها المطلوبة في الطعن رفقة مذكرتها الجوابية بجلسة 15/07/2024 و المتمثلة في تقارير مصورة بالانشطة الرياضية فلا تحمل أي تاريخ ثابت طبقا لمقتضيات الفصل 425 من ق ل ع و غير مرفقة بما يثبت توجيهها مسبقا للمستانف عليها او توصلها بها وفق للمواعيد المنصوص عليها بالاتفاقية ، مما يبقى معه اخلالها بالالتزامات العقدية المتفق عليها ثابت و الحكم المستأنف الذي قضى لها بالاداء رغم ذلك مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه ، طبقا لمقتضيات الفصلين 234 و 235 المتمسك بها ، و بالمقابل تكون الأسباب التي أسس عليها الاستئناف الأصلي عاملة و يجب اعتبارها و اعتبار الاستئناف المؤسس عليها ، و تحميل المستانف عليها الصائر .
و حيث انه و تاسيسا على علل الاستئناف الأصلي أعلاه يبقى الاستئناف الفرعي الرامي الى أداء مبلغ 150.000,00 درهم عن دفعة 31 مارس 2024 أيضا مردود و سابق لاوانه ، في غياب ادلاء المستأنفة فرعيا بما يثبت تنفيذها لما تم الاتفاق عليه من جانبها طبقا لمقتضيات الفصل 234 من قلع .
و حيث يتعين تحميل المستانفة فرعيا أيضا صائر استئنافها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعته الصائر ، و باعتبار الاستئناف الأصلي و الغاء الحكم المستانف ، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر .
55517
Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56289
L’action en résiliation d’un bail commercial sur un bien indivis est un acte d’administration qui requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56943
La comptabilité commerciale régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
Tenue régulière des comptes, Rejet du طعن بالزور, Rejet de la demande en paiement, Rejet de la demande d'arrêt des poursuites, Reçus de paiement, Preuve en matière commerciale, Preuve du paiement, Force probante, Expertise comptable, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve
57509
Présomption de paiement des loyers : la quittance délivrée sans réserve pour une échéance postérieure fait présumer le règlement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
58009
Le paiement de la créance en cours d’instance entraîne le rejet de la demande, le débiteur conservant la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58493
La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
59105
Bail d’un bien indivis : l’acte conclu sans la majorité requise est entaché de nullité relative et peut être ratifié par le silence des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59761
Extinction de l’obligation : il incombe au débiteur qui prétend que sa dette est éteinte par une transaction d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
54853
Procuration générale : L’absence d’autorisation spéciale du mandant entraîne la nullité des donations de parts sociales effectuées par le mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca