Réf
59617
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6175
Date de décision
12/12/2024
N° de dossier
2024/8202/5066
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Statuts et règlement intérieur, Prestations périodiques, Prescription quinquennale, Indemnité de radiation, Force obligatoire du contrat, Distinction des obligations, Cotisations sociales, Contrat d'adhésion, Caisse de retraite
Source
Non publiée
Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la décision de résiliation, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription quinquennale des cotisations en tant que créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de la décision de résiliation du conseil d'administration rend la demande en paiement de l'indemnité contractuelle recevable et fondée, les statuts du fonds liant l'adhérent en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. En revanche, la cour qualifie les cotisations impayées d'échéances périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, et non à la prescription de droit commun. Elle juge dès lors la créance principale prescrite et, par voie de conséquence, éteinte l'obligation accessoire au titre des intérêts de retard. Elle écarte par ailleurs la demande de condamnation aux intérêts légaux sur l'indemnité de résiliation, celle-ci ayant déjà un caractère indemnitaire. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour rejetant la demande au titre des cotisations et intérêts pour cause de prescription et faisant droit à la demande en paiement de l'indemnité de résiliation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 27/09/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11543 الصادر بتاريخ 08/12/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9113/8202/2022 والقاضي: في الشكل: بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 97.965,47 درهم الناتج عن التعويض عن التشطيب وقبوله في الباقي. في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 571,20 درهم من قبل اصل الدين ومبلغ 204,06 درهم من قبل فوائد التاخير لغاية 16/11/2020 والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وبجعل الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي: حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي: حيث إن الطلب قد قدم وفقا لشكلياته المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/09/2022 والذي عرض من خلاله ان المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط عدد 8764 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعي وعليه تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 98.740,73 درهم تفصيله على الشكل التالي :
أصل الدين : 571,20 درهم
فوائد التأخير إلى غاية 16/11/2020: 204,06 درهم
التعويض عن التشطيب : 9.965,47 درهم
وانه و بموجب هذا الانخراط تكون المدعى عليها قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والعارض طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، ورجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق العارض نذكر بما يلي : يجب على كل منخرط ثانيا اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية، المادة إن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء ، المحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي، تحل في آخر يوم من كل فصل مدني ، وتحتسب هذه والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم ، و يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها ، وانه في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال ، وان المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة حسب أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير ، و كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء ، يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق ، وان التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار شار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب ، وانه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من النظام الأساسي والمادة الرابعة من القانون الداخلي فإنه في حالة عدم أداء التعويض عن التشطيب داخل 45 بوما من تاريخ الإنذار تضاف فائدتها نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من تاريخ سريان التشطيب ، وان المدعى عليها قد قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها والاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء وكذا إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الثاني لسنة 2015 ، على هذا الأساس وطبقا لما سبق فإن مبلغ الدين تم احتسابه على النحو الموضح في البيان التفصيلي للدين المرفق و تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق ، وانه وبالتالي وجب على مؤسسة أ.أ.د.ب. ، أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة في الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين ، وعلى سبيل التوضيح وبما ان السنوات المحاسبتية التي سبقت طلب التشطيب تقل عن خمس سنوات فان التعويض سيكون خمسة اضعاف المعدل السنوي للمساهمات والإشتراكات أي 820.916,28 درهم مقسوم على 57 ومضروبة في 60 = 97.965,47 درهم، وعليه فإن مبلغ الدين كما تم بيانه أعلاه ، يبلغ ما قدره 98.740,73 درهما يتجزأ كالتالي : أصل الدين 571,20 درهم المحتسب على أساس اللوائح الفصلية المصرح بها للعارض و فوائد التأخير إلى غاية 16/11/2020 مبلغ 204,06 درهم المحتسبة وفق مقتضيات المادة الرابعة من القانون الداخلي للصندوق و التعويض عن التشطيب 97.965,47 درهم، و أنه سبق له أن وجه للمدعى عليها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائي بقيت بدون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته ما يلي : أصل الدين : 571,20 درهم و فوائد التأخير 204,06 درهم و التعويض عن التشطيب : 97.965,47 درهم و الحكم بالفوائد القانونية عن كل المبالغ المستحقة أعلاه من تاريخ الطلب لغاية تاريخ التنفيذ و التعويض عن التماطل الثابت في حق المدعى عليها وقدره 9.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط الشركة و بیان احتساب التعويض عن التشطيب وصورة من القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق وصوة رسالة إنذارية مع محضر تبليغ.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساس من القانون ذلك ان السيد القاضي الابتدائي قضى بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 97,965,47 درهم الناتج عن التشطيب بعلة عدم إدلاء الصندوق العارض بقرار التشطيب صادر عن مجلس الإدارة وأن الصندوق العارض وردا على هذا التعليل الذي ذهب إليه السيد القاضي الابتدائي يدلي بمحضر اجتماع صادر عن مجلس الإدارة بتاريخ 2016/04/20 يتجلى من خلاله أن القرار الصادر عن مجلس الإدارة انتهى إلى التشطيب على مجموعة من المنخرطين ومن ضمنهم الشركة المستأنف عليها مؤسسة أ.أ.د.ب. وبالتالي فإن الأساس الذي ارتكز عليه السيد القاضي الابتدائي في حكمه بعدم قبول طلب التعويض عن التشطيب بعلة عدم الإدلاء بقرار صادر عن مجلس الإدارة أصبح عديم الأساس القانوني وبالتالي يتعين لارجاع الامور الى نصابها الحكم وفق مقال الدعوى لذلك يلتمس العارض تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء عن أصل الدين وفوائد التأخير والفوائد القانونية مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم إضافة إلى ذلك بالتعويض عن التشطيب المقدر في 97.965,47 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم ومحضر اجتماع.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2024 جاء فيها انه بخصوص قرار التشطيب فان العارضة تلتمس من المحكمة مراقبة مقرر التشطيب مما إذا كان مستوفيا للشروط القانونية ام لا تحت طائلة عدم اعتبار الوثيقة المدلى بها وانه بخصوص المبلغ الذي يطالب به المستأنف فان العارضة تدفع بالتقادم وتعتبر على ان المبلغ المطالب به قد طاله التقادم لأنه مترتب عن أداء المساهمات كما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وانه هذه المساهمات تعتبر من الاداءات الدورية وهي تتقادم بمضي خمس سنوات عملا بمقتضيات الفصل 391 من ق. ل . ع كما انه طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة" وان العارضة هي شركة ذات المسؤولية المحدودة وهي شركة تجارية بصرف النظر عن النشاط الذي تقوم به وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين بان المساهمات والاشتراكات المطالب بها والتي على أساسها تم احتساب فوائد التأخير تعود للسنوات 2015/2014/2013/2012/2011 وان العارضة لم تتوصل بالإنذار الا بتاريخ 2021/01/28 ولم يتم رفع الدعوى الا بتاريخ 2022/09/29 وبالتالي فان العارضة تتمسك بالدفع بالتقادم وتلتمس رد الاستئناف الأصلي و حول الاستئناف الفرعي ان العارضة تستأنف فرعيا نفس الحكم فيما قضى به في مواجهتها على اعتبار ان الحكم المستأنف قد صدر غيابيا في مواجهتها ولذا فإنها تتمسك بكون الاسم الكامل للعارضة هو شركة أ.أ.د.ب. وليس مؤسسة أ.أ.د.ب. كما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وبالتالي فان المقال يكون معيبا من الناحية الشكلية لهذا السبب مما تلتمس معه العارضة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ومن جهة ثانية كون ما قضى به الحكم المستأنف في مواجهة العارضة من أداء مبلغ 571,21 در هم من قبل أصل الدين ومبلغ 204,06 درهم من قبل فوائد التأخير لغاية 2020/11/16 والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وجعل الصائر بالنسبة وكذا ما يطالب به المستأنف من فوائد التأخير قد طاله التقادم عملا بمقتضيات الفصل 391 من ق.ل. ع والمادة 5 من مدونة التجارة استنادا الى ما سبق توضيحه أعلاه بمناسبة الجواب عن الاستئناف الأصلي لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به في مواجهتها والحكم من جديد برفض الطلب ملتمسة في الاخير برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به في مواجهتها والحكم من جديد برفض الطلب.
وارفقت المذكرة بصورة من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 05/12/2024 جاء فيها أنه لئن كان الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالتعويض عن التشطيب بعلة أن العارض لم يدل بما يفيد صدور قرار بهذا التشطيب وان العارض أدلى رفقة مقاله الاستئنافي بمحضر اجتماع صادر عن مجلس الإدارة بالتشطيب على المستانف عليها من لائحة المنخرطين ومن جهة أخرى فيما يتعلق بالتقادم فإن مبلغ التعويض عن التشطيب المطالب به لا تنطبق عليه خاصية الأداءات الدورية لأنه ليس بمساهمات أو اشتراكات يتم أداؤها دوريا وإنما هو تعويض عن عدم احترام المستأنف عليها لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للعارض هذا التعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسباتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب ويكون واجبا مع اتخاذ قرار التشطيب وبالتالي فهو يخضع للتقادم المحدد في 15 سنة عملا بالمادة 387 ق.ل.ع وبالتالي لا مجال للدفع بالتقادم ومن حيث الرد على الاستئناف الفرعي أن المستأنف عليها تزعم أن اسمها الكامل هو شركة أ.أ.د.ب. وان هذا الاسم هو في الواقع تسمية باللغة الإنجليزية وأن ترجمتها إلى اللغة العربية هي أ.أ.د.ب. وبالتالي فإنه لا أثر لذلك على صحة الدعوى وعلى صفة المستأنف عليها ومن جهة اخرى فإن الدفع بتقادم المبلغ المحكوم به ابتدائيا عن أصل الدين وكذا فوائد التأخير لا مجال لإعماله في ملف النازلة وان مبلغ أصل الدين وكذا فوائد التاخير تدخل في خانة المتأخرات وأنها لا يمكن اعتبارها حقا دوريا أو معاشا أو أي تصنيف من التصنيفات التي تطرقت إليها المادة 391 من ق.ل.ع وذلك لأنها لا تحتسب إلا على أساس التصريحات بالأجور التي تبقى الشركة هي الطرف المتحكم في تواريخها وبالتالي فإن هذا الدين لا يمكن إلا اعتباره دین ناشئ عن عدم التزامها بمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق وبالتالي يدخل في خانة التقادم العام أي 15 سنة كما تنص على ذلك المادة 387 ق.ل.ع وبالتالي يتعين رد الدفع بالتقادم لهاته العلة لذلك يلتمس العارض رد دفوعات المستأنف عليها لعدم قيامها على أساس مع الحكم وفق ملتمساته المسطرة في المقال الاستئنافي وكذا مذكرته الحالية.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/12/2024 حضر دفاع المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنتان اصليا وفرعيا أسباب استئنافهما وفق ما تم تفصيله أعلاه.
وحيث ينعى الطاعن أصليا على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس حينما قضى بعدم قبول طلب تعويضه عن التشطيب وأنه يدلي بمحضر اجتماع صادر عن مجلس الإدارة مؤرخ في 20/04/2016 والذي انتهى بموجبه الى التشطيب على مجموعة من المنخرطين ومن ضمنهم المستأنف عليها.
وحيث انه وبمراجعة محضر اجتماع مجلس الادارة المشار اليه اعلاه يتبين بأنه قد تطرق ضمن بنوده الى قرار التشطيب على مجموعة من المنخرطين موضوع اللائحة الملحقة بهذا المحضر وأن المستأنف عليها ضمن هذه اللائحة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الاساسي للصندوق، وتبعا لذلك يكون ما قضت به محكمة البداية من عدم قبول الطلب بخصوص ذلك مجانبا للصواب مما يوجب إلغاءه والحكم من جديد بقبوله شكلا.
وحيث انه وتأسيسا على الاثر الناشر للاستئناف وطالما قد توفرت هذه المحكمة على العناصر الكافية للبت في الطلب كان لها التصدي للحكم في الجوهر.
وحيث ان الستأنف عليها وبانخراطها لدى الطاعن حسب الثابت من عقد الانخراط المؤرخ في 14/04/2011 والمذيل بتوقيعها تكون خاضعة لنظامه الاساسي وقانونه الداخلي وهو ما يلزمها بتطبيق مقتضياته طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع باعتبار ان من التزم بشيء لزمه.
وحيث انه وطبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق فإن التشطيب يؤدي الى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع، ولما كان ثابتا تخلف المستأنف عليها عن أداء واجبات الانخراط واتخاذ مجلس الادارة قرارا بالتشطيب عليها فانها تبقى ملزمة بأداء التعويض عن التشطيب المتفق عليه مما يوجب الاستجابة للطلب.
وحيث إنه وبخصوص طلب الفوائد القانونية فان الثابت مما سبق بيانه بأن المبلغ المحكوم به يدخل في إطار التعويض عن التشطيب وبالتالي فهو يعد في حد ذاته تعويضا عن ضرر الاخلال بالالتزام مما يجعل طلب الفوائد القانونية لا يرتكز على اساس من القانون باعتبارها تكتسي بدورها طابعا تعويضيا.
وحيث ارتكزت الطاعنة فرعيا في استئنافها على كون اسمها الكامل هو "شركة أ.أ.د.ب." وليس مؤسسة أ.أ.د.ب. واعتبرت مقال الدعوى تأسيسا على ذلك معيبا شكلا ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وحيث ان البين من عقد الانخراط وتأشيرة الطاعنة عليه بأن اسمها هو "أ.أ.د.ب." وما ضمنته المستأنف عليها فرعيا بعريضة الدعوى ما هو الا ترجمة عربية للاسم المذكور وبالتالي فان ما تنعاه يبقى على غير اساس طالما لم يوقعها في اي خطأ ولم يصبها به اي ضرر.
وحيث تمسكت الطاعنة بتقادم اشتراكات الصندوق وكذا فوائد التأخير عملا بمقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع والمادة الخامسة من مدونة التجارة.
وحيث تمسك المستأنف عليه فرعيا بكون الديون المطالب بها تدخل في خانة التقادم العام ل15 سنة طبقا للفصل 387 من ق.ل.ع.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان اصل الدين المطالب بها عبارة عن أقساط دورية يؤديها المشغل نتيجة اشتراكه في نظام الصندوق المهني للتقاعد وتطبق بشأنه تبعا لذلك مقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع الذي ينص على ان الاداءات الدورية تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.
وحيث ان آخر قسط حل أجله حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به يتعلق بشهر يناير 2016 وأن المستأنف عليه ولئن وجه انذار للطاعنة لمطالبتها بالاداء بتاريخ 28/01/2021 باعتباره اجراء من اجراءات قطع التقادم وفقا لمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع فإن اقساط الانخراط موضوع الطلب وبالنظر إلى تاريخها يكون قد طالها التقادم اما بخصوص فوائد التأخير فانها التزامات تبعية ناتجة عن الالتزام الاصلي وان التقادم المسقط للالتزامات الاصلية يسقط ايضا الالتزامات التبعية الناتجة عنها وبالتالي تكون فوائد التأخير عن المدة التي طالها التقادم قد انقضت بدورها للعلة نفسها وهو ما يترتب عنه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الانخراط وفوائد التأخير والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصهما.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الانخراط وفوائد التأخير والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما وإلغاؤه فيما قضى به من عدم قبول التعويض عن التشطيب والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها مؤسسة أ.أ.د.ب. لفائدة المستأنف اصليا مبلغ 97.965,47 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
55383
Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55963
L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56737
Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57431
La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57919
Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58397
Indivision : le silence prolongé des coindivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59057
L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59601
Transport de marchandises : l’action de l’assureur subrogé contre le tiers responsable de l’accident relève de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
55435
Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024