L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58425

Identification

Réf

58425

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5409

Date de décision

07/11/2024

N° de dossier

2024/8205/4633

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence.

L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeure, tirée d'un incendie survenu dans les locaux, pour s'exonérer de son obligation de paiement. Sur le plan procédural, la cour déclare l'appel contre le jugement d'incompétence irrecevable comme tardif, relevant que la notification à un employé ayant refusé le pli constitue une signification régulière faisant courir le délai de recours.

Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour l'éviter. La cour observe en outre que les créances réclamées étaient pour l'essentiel antérieures à la survenance de l'incendie.

Le jugement condamnant le gérant au paiement des sommes dues est par conséquent intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم [احمد (ص.)] بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 22/08/2024 يستأنف من خلاله الحكمين الأول تمهيدي تحت عدد 6415 بتاريخ 28/06/2023 والقطعي تحت عدد 3648 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 في الملف عدد 350/8205/2024 القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي.

في الموضوع: - بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ (56.000,00 درهم) تعويضا عن احتلاله لمحله التجاري الكائن بالرقم 141 زنقة الجديدة المدينة القديمة الدار البيضاء طيلة الفترة الممتدة من 01/05/2022 لغاية 26/12/2022 .

-بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ (5387,00 درهم) نصيبه من واجبات الضريبة المفروضة على المحل التجاري عن سنوات 2020 و 2021 و 2022 مع تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

و حيث انه و بخصوص الطعن المتعلق بالحكم عدد 6415 الصادر بتاريخ 28/6/2023و القاضي باختصاص المحكمة التجارية ,فان الثابت من شهادة التسليم الملفى بها أن الطاعن تم تبليغه بالحكم المذكور بتاريخ 19/10/2023, بواسطة مستخدمه [ابراهيم (س.)] الذي رفض التوصل, و لم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 22/8/2024, بعد مرور اجل العشرة أيام طبقا للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية, و يتعين لذلك التصريح بعم قبول طعنه في الحكم عدد 6415.

و حيث انه و بخصوص الطعن المتعلق بالحكم عدد 3648 الصادر بتاريخ 27/3/2024, فان بلغبالحكم المذكور بتاريخ 6/8/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي, و تقدم باستئنافهبتاريخ 22/8/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن [سعيد (س.)] تقدم بتاريخ 03/02/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه بتاريخ 2013/06/13 أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير محله التجاري المخصص لبيع الملابس الجاهزة و الكائن بالرقم 141 زنقة الجديدة المدينة القديمة الدار البيضاء ,مقابل مبلغ شهري قدره 7000 درهم ,و 50% من قيمة الضريبة, إلا انه لم يف بالتزاماته, فتم استصدار حكم في مواجهته عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/27 تحت عدد 7526 في الملف رقم 2020/8205/3906 قضى : " بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي أصليا مبلغ 489.573,00 درهم عن واجبات التسيير بخصوص المدة المطلوبة المتراوحة من 2013/06/13 إلى 2020/03/10 ,وبفسخ عقد تسيير الأصل التجاري موضوع الدعوى المصادق على توقيعه في 2013/03/15 بخصوص الأصل التجاري الكائن بالرقم 141 زنقة الجديدة م.ق الدار البيضاء أنفا, تمتأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2336, الذي قضى برد استئناف [أحمد (ص.)] مع إبقاء الصائر على رافعه,وباعتبار استئناف [سعيد (س.)] جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لواجبات الضريبة والحكم من جديد بأداء [أحمد (ص.)] الفائدة [سعيد (س.)] مبلغ 16.575,00 درهم وتأييده في الباقي و تحميله الصائر وفي الطلبين الإضافيين بأداء [احمد (ص.)] لفائدة [سعيد (س.)] مبلغ 182,000,00 درهم عن واجبات التسيير من مارس 2020 إلى متم أبريل 2022 وتحميله الصائر ",و بتاريخ 2022/10/19 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر استعجاليا رقم 5301 في الملف رقم 2022/8117/4842 قضى بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع, الذي تم إفراغه بتاريخ26/12/2022,,و نظرا لكون المدعى عليه ظل يستغل الأصل التجاري إلى غاية تاريخ إفراغه منه ، حارما المدعي من نصيبه من الأرباح ، فقد ترتبت بذمته مبالغ إضافية عن الفترة اللاحقة لصدور القرار الإستئنافي أي المدة 2022/05/01 إلى 2022/12/26 ، وجب فيها مبلغ : 7000 درهم × 8 أشهر = 56.000,00 درهما ، ملتمسا الحكم له بمبلغ 56.000,00 در هم عن واجبات التسيير عن المدة من 2022/05/01 لغاية 2022/12/26,مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر, وأرفق المقال بصورة من الحكم الابتدائي عدد 7526 وصورة القرار الإستئنافي عدد 2336 ونسخة عادية من الأمر بالإفراغ عدد 5301 ونسخة من محضر الإفراغ .

وبناء على مقال إضافي المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 27/02/2023 التمس بمقتضاه الحكم للمدعي بمبلغ 5.900,00 درهم يمثل 50% من واجبات الضريبة المفروضة على المحل التجاري برسم السنوات 2020 و 2021 و 2022, مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفقت بنسخة طبق الأصل لوصولات أداء الضريبة.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/05/2023 تمسك من خلالها أن الدعوى موجهة الى جهة قضائية غير مختصة ،بحكم أن المدعي يطالبه بأداء ضرائب على المحل التجاري, الذي تم استرجاعه و بدأ يباشر فيه نشاطه التجاري ,إلا أنه أصبح شخصا طبيعيا و يجب مقاضاته أمام المحاكم المدنية طبقا للفصل 5 من مدونة التجارة, مضيفاانه يؤدي الضرائب بانتظام كل سنة, ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع والصائر وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 21/06/2023 اكد من خلالها ما سبق, ملتمسا التصريح باختصاص المحكمة التجارية استنادا لمقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي ، و التصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل .

وبناء على الحكم رقم 6415 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/06/2023 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه, أنه لم يبلغ بالحكم التمهيدي باختصاص المحكمة التجارية، مضيفا أن المحل التجاري الذي كان يشغله موضوع عقد التسيير المتواجد بالرقم 141 زنقة الجديدة المدينة القديمة الدار البيضاء, قد تعرض لحريق مهول بتاريخ 18/06/2024 و تقدم المستأنف للشرطة القضائية قصد الإبلاغ على الحريق و سجل شكاية في الموضوع تحت عدد 1959 دج و عدد 11299/ ع م، أحيلت على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الدار البيضاء بتاريخ 28/06/2022، وأن المستأنف عليه سبق له أن تقدم بشكاية جنحية في مواجهته بدعوى أن المستأنف تعمد إضرام النار وإلحاق خسائر مادية به سجلت بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 2022/3101/23567، موضحا أنه تسلم المحل بعد ما بدأ في القيام بالإصلاحات اللازمة لمحو أثار الحريق المهول الذي شب في المحل التجاري و الذي كان ممولا من المال الخاص للمستأنف، و قد تكبد لوحده خسائر فادحة جراء الحريق تقدر بمبلغ 350.000 درهم، كما انه لم يتحصل على أي تعويض مدني من شركة (ت.)، وأنه رغم أنه كان في شراكة ب50 في المائة مع المستأنف عليه ,إلا أن هذا الأخير تنصل من مسؤوليته القانونية بالمساهمة مع المستأنف في ترميم هذه الخسارة, وطالبه بتعويضات عن أيام كان فيها المحل التجاري مغلقا , ملتمسا لذلك إلغاء الحكم التمهيدي فيما قضى به من اختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و القول بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى و أن المحكمة الابتدائية المدنية هي المختصة، واحتياطيا الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، و احتياطيا جدا برفضه، وإبقاء الصائر على المستأنف عليه، مدليا بنسخة الحكم وغلاف التبليغ و معلومات عن شكاية مستخرجة عبر الأنترنيت ومعلومات عن شكاية بإضرام النار.

وحيث ادلت المستانف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 10/10/2024 جاء فيها أن الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع الحالي قد صدر بتاريخ 28/06/2023، وأنه بتاريخ 02/10/2023 فتح له ملف التبليغ عدد 2023/8401/4594 وبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 19/10/2023, ليتقدم عقب ذلك المستأنف بطلب تعيين الملف بجلسة الموضوع بعد الاختصاص بتاريخ 19/12/2023 ويفتح له الملف 2024/8205/350 و يبلغ كذلك بجلسة 21/02/2024 و يتخلف عن الحضور ليصدر عقب ذلك الحكم المستأنف، وأنه لمن المعلوم فقها و قانونا و قضاء أن الأحكام التمهيدية القاضية بالاختصاص النوعي يتم استئنافها بشكل مستقل عن الأحكام القطعية ذلك داخل أجال قانونية محددة، وأن المستأنف عليه قد بلغ بالحكم التمهيدي بتاريخ 19/10/2023 ، وأن استئنافه له جاء بتاريخ 22/08/2024، مما يكون معه استئنافه قد تم خارج الأجل القانوني مما يتعين رفضه, و في الموضوع فانه مادام المحل التجاري كان بحوزة المستأنف عليه ويستأثر طيلة المدة المحكوم بها ابتدائيا باستغلاله ، فإنه ملزم بأداء نصيبه وواجبات ضريبة النظافة، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني ، وموضوعا تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنف عليه الصائر، مدليا بصورة من شهادة التبليغ.

وحيث أدلى المستأنف بمذكرة تعقيبية بجلسة 31/10/2024 جاء فيها أن استئناف الأحكام التمهيدية بالاختصاص النوعي يتم بحكم مستقل قابل للطعن بالاستئناف ولا علاقة له بصحة استئناف الطاعن في الحكم القطعي، وأنه دفع بالاختصاص النوعي واعتمد في الطعن بالاستئناف على أنه لم يتوصل بتبليغ الحكم بالاختصاص النوعي، وأنه وعلى علته لا تأثير له على الحكم القطعي، مما يبقى معه الدفع غير منتج وغير مؤثر على استئنافه, مؤكدا ما سبق و ملتمسا إجراء بحث في النازلة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 31/01/2024 حضرها دفاع الطرفين، وأدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية مع ملتمس إجراء بحث، تسلم الحاضر نسخة والتمس أجلا، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى عدم تبليغه بالحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية, و بوجود قوة قاهرة.

و حيث انه و بخصوص السبب الأول المبني عليه الطعن و المتعلق بعدم تبليغ المستأنف بالحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية, فانه سبق لمحكمة البداية أن قضت باختصاص المحكمة التجارية و رد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 28/6/2023 تحت عدد 6415 في الملف رقم 1817/8205/2023, و الذي تم تبليغه للطاعن بتاريخ 19/10/2023 حسب الثابت من شهادة التسليم, بواسطة مستخدمه [ابراهيم (س.)] الذي رفض التوصل,كما أن الثابت من وثائق الملف سيما شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 21/2/2024 انه تم تبليغ دفاع الطاعن بعد صدور الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية و تعيين الملف بجلسة الموضوع, و تم استدعاء الطاعن ورجع طي استدعائه بملاحظة رفض الطب من الطرف [ابراهيم (س.)] بصفته مستخدم لدى المعني بالأمر, ليبقى الدفع المثار بهذا الشق غير جدير بالاعتبار.

و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق بوجود القوة القاهرة المتمثل في الحريق الذي تعرض له المحل, فان القوة القاهرة تعرف على أنها كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه طبقا للفصل 269 من ق ل ع,و بالتالي لا يصنف في إطار القوة القاهرة ما كان من الممكن دفعه لتوقعه, وأن يكون مستحيلا دفعه ما لم يقم الإثبات على بدل العناية اللازمة لدرء الضرر,و الحريق لا يدخل ضمن القوة القاهرة باعتبار انه مما يمكن توقعه, و كان على المستأنف إثبات أنه قد اتخذ العناية اللازمة لتفادي وقوع أي حريق,،و من جهة أخرى فانالحريق المتمسك به من طرف الطاعن نشب بتاريخ 18/6/2022, في حين أن واجبات التسيير و الضريبة المطالب بها تتعلق بسنوات 2020-2021 و 2022, أي لفترة ما قبل الحريق بسنتين و نصف, و أن الحريق لا يخص سوى الستة أشهر الأخيرة من سنة 2022, ثم انه و كما تمت الإشارة أعلاه لا يعتبر قوة قاهرة في غياب إدلاء الطاعن بما يثبت اتخاذه العناية اللازمة لتفاديه, ليكون الدفع المثار غير مؤسس و يتعين رده.

و حيث انه و ترتيبا عليه, يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين تأييده, مع رد الاستئناف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل:عدم بقبول استئناف الحكم عدد 6415, و بقبول استئناف الحكم 3648.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف، مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil