Réf
64293
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4274
Date de décision
03/10/2022
N° de dossier
2022/8232/2018
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du dépositaire, Réception sans réserves, Preuve, Présomption de bon état, obligation de conservation, Marchandise endommagée, Contrat de Dépot, Confirmation du jugement, Assureur, Action subrogatoire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un entrepositaire dépositaire pour des avaries constatées sur une marchandise après sa prise en charge. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise. L'appelant soulevait d'une part une violation de ses droits de la défense et d'autre part l'absence de sa responsabilité, arguant que les dommages étaient antérieurs à la prise en charge et imputables au transporteur. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté que l'appelant, dûment mis en demeure de conclure, s'était abstenu de le faire en première instance. Sur le fond, la cour rappelle que la détermination de la responsabilité est une question de droit relevant de sa seule compétence, l'expertise n'ayant pour objet que la constatation matérielle des dommages. Elle retient que la réception de la marchandise par le dépositaire sans formuler la moindre réserve à l'encontre du transporteur constitue une présomption simple qu'il l'a reçue en bon état. Faute pour l'appelant de renverser cette présomption, sa responsabilité est engagée, la constatation des avaries dans ses propres entrepôts suffisant à établir le lien de causalité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2022 تحت عدد 333 ملف عدد 12159/8218/2021 و القاضي : في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها شركة (S.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية شركة (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 37.414,63درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و الصائر ورفض ما زاد عن ذلك.
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (ت. و.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها أمنت "مروحة نابذة" «MOTOVENTILATEUR CENTRIFUGE» مستوردة من طرف مؤمنتها شركة «COSUMAR» وقع نقلها إلى جانب بضائع أخرى بواسطة النصف مقطورة رقم832-IOCUوتم إيداعها وتفردها بمخازن وباحات الاستخلاص الجمركي التابعة لشركة «SONATRANS» وأنه بعد وضع هذه المروحة من طرف هذه الأخيرة رهن إشارة المدعية بتاريخ 23/09/2020 تبين أنها أصيبت بأضرار جسيمة أثناء تواجدها تحت عهدة ومسؤولية شركة (س.) المودعة لديهاوأن الخبرة المنجزة على يد المرحوم عبد العلي (و.) بصفة تواجهية مع المدعى عليها بالمخازن التابعة لها أثبتت أن الأضرار المذكورة أفقدتها قيمتها التجارية و أصبحت غير صالحة للاستعمال محددة حجم الضرر في
مبلغ3.382,80 يورو وأن المدعية أدت للمؤمن لها مبلغ 35.414,63 درهم وفق وصل الأداء والحلول المدلىبه ضمن المرفقاتوأنه وكما يتجلى من التقرير الإضافي المنجز على يد نفس الخبير تم بيع المروحة على شكل أشلاء مقابل مبلغ 3.000,00 درهم توصلت به المدعية في شخص الوسيطة في التأمين AGMA بواسطة شيك مسحوب لأمر هذه الأخيرة تحت عدد 2108606022 بتاريخ2021/06/01 وأن هذه الأضرار اضطرت المدعية إلى صرف مبلغ39.659,51 درهم، كما يتجلی ذلك من بيان تسوية الخسائر، حسب التفصيل التالي:
- الأصل 35.414,63 درهم و صائر الخيرة 2.000,00 درهم و صائر إنجاز بیان تسوية أتعاب الخبير120,00 درهم و صائر إنجاز بیان تسوية الخسائر 2.124,88 درهم = المجموع 39.659,51 درهم.
وأنه بخصم مبلغ 3.000,00 درهم المتوصل به كقيمة مسترجعة من طرف المدعية يصبح حجم الضرر محددا في مبلغ36.659,51 درهموأن المدعية حلت محل مؤمنتها بقوة القانون عملا بأحكام المادة 212 وما يليها من قانون الالتزامات والعقودوأن مسؤولية المودع لديها شركة (س.)، التي أخلت بالالتزام بحفظ الوديعة وبردها بعينها الملقى على عاتقها بمقتضى الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود ثابتة في النازلة ، ملتمسة قبول الطلب شكلا والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ36.659,51 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وجعل الحكم المنتظر صدوره مشمولا بالنفاذ المعجل.
و بناء على إدلاء المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها جاء فيها أنه وبعد وضع المروحة المذكورة رهن الإشارة بتاريخ 23/9/2020 تبين أنها أصيبت بأضرار جسيمة أثناء وجودها تحت عهدة ومسؤولية (س.) وأن خبرة المرحوم عبد العلي (و.) أثبتت أن الأضرار المذكورة أفقدتها قيمتها التجارية بعد أن أصبحت غير صالحة للاستعمال وأن هذا الأخير حدد قيمة الأضرار في3.382,80 يورو وأنها أدت للمؤمن لها مبلغ 63 ,35414 درهم وفق وصل الأداء والحلول المدلى به وأنه يتجلى من التقرير الإضافي النور من طرف نفس الكبير أنه تم بيع أشلاء المزودة بمبلغ 3000.00 درهم توصلت به من وسيطة التأمين الا بواسطة شرك عدد 210860622 بتاريخ 01/06/2021 وأنها صرفت ما مجموعه 39659.31 درهم حسب التفصيل الوارد في المقال ويخصم مبلغ 3000 درهم يصبح حجم الضرر هو 36659.51 درهم وأنها حلت محل مؤمنتها بقوة الفصل 212 وما يليه من ق ل ع وأن مسؤولية المودع لديها شركة (س.) ثابتة في النازلة ، لإخلالها بمقتضیات الفصل 781 من ق.ل.ع وأنها تم استدعاء المدعى عليها قصد سماعها الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 36659.51 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنقاد المعجل وأن المدعية لم ترفق مقالها بالوثائق المعززة له وهو بذلك غير مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 32 من ق م م، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب وحفظ حق المدعى عليها في تقديم باقي أوجه دفاعها الشكلية والموضوعية إن اقتضى الحال ذلك شكلا
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س.) .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الأستنئاف و بعد عرض موجز للوقائع أساسا من حرمانها من مرحلتي التقاضی : إن المسطرة كتابية أمام المحكمة التجارية و انها لم ترفق مقالها بالوثائق المعززة له ، ضدا على ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 32 من ق م م و المادة 13 من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية ولما ادلت المدعية بمستنداتها بجلسة 5 يناير 2012 ، فان القضية لم تصبح جاهزة مادام أنها تشارك في المناقشة بواسطة مذكرتها الجوابية في الشكل وتفرض المادة 16 من القانون رقم 95-53 إما أن تم تأجيل القضية إلى اقرب جلسة وإما إحالة الملف إلى السيد القاضي المقرر الذي يسهر على جعلها جاهزة للحكم داخل أجل لا يتعدى ثلاثة اشهر و إن المحكمة قررت حجز الملف للمداولة والحكم فيه رغم ما ترتبه المادة 16 المذكورة ويفرضه الطابع الكتابي للمسطرة و أنه بهذه الوسيلة حرمت من مناقشة الدعوى في المرحلة الإبتدائية رغم أنها حفظت حقها في تقديم باقي أوجه دفاعها الشكلية والموضوعية ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه ، و الأمر بإرجاع المسطرة إلى المحكمة المصدرة له لمناقشة موضوع الدعوى أمامها و حقها في التقاضي على مرحلتين خصوصا وأنها تؤمن مسؤوليتها المدنية وحرمت من إدخال مؤمنتها في الدعوى حسب ما تفرضه المادة 129 من مدونة التأمينات.
و إحتياطيا فيما يخص مسؤوليتها : انه يتبين من الوثائق المدلى بها تعزيزا لمقال المدعية أنها لا تثبت علاقة الطاعنة بالبضاعة المتضررة ما عدا تقرير الخبير السيد عبد العالي (و.) و أنه برجوع المحكمة إلى التقرير المذكور سوف يتأكد لها أن الخبير خلص إلى حدوث الأضرار خلال عملية النقل ، وهذا أمر حاسم في النازلة و ان النقل البحري تم بواسطة الباخرة (و.) التي تفيد الخبرة المدلى بها أنها وصلت الى ميناء طنجة المتوسطی یوم 21/09/2021 إذ تفيد الخبرة أن تحفظات مالكة البضاعة وجهت مباشرة بعد تفريع البضاعة ضد ربان الباخرة ( NAVIRE ) والمؤسسة المكلفة بالشحن والتفريغ (ACONIER ) ، و ضد المعشر ، فيما الجهة المكلفة بالشحن والتفريغ تحفظت ضد ربان الباخرة و أن ما يفيد من جهة أن التحفظات لم تشملها التي اكتفت بتلقي البضاعة ، على حالتها ، ووضعها في مستودعها في انتظار انجاز الإجراءات الجمركية بشأنها ، ومن جهة ثانية أن الناقل البحري هو المسؤول عن الأضرار مادام أن مؤسسة الشحن والتفريغ قد تحفظت إزاء ربان الباخرة بمجرد وصول البضاعة إلى ميناء طنجة إذ يتجلى من العرض أعلاه أن محكمة البداية لم تطلع بما فيه الكفاية على مضمون خبرة السيد (و.) و بالخصوص فيما يتعلق بدورها والتحفظات المسجلة من لدن مالكة البضاعة من جهة ومؤسسة الشحن والتفريغ من جهة ثانية و إن خبرة السيد (و.) لم تعينها كمسؤولة عن الأضرار ، بل وإن مالكة البضاعة نفسها (COSUMAR ) لم تقدم أي تحفظ في مواجهتها و إنها تلقت البضاعة ، بعد تضررها وتسجيل التحفظات بشأنها، بصفتها ماسكة مخزن الاستخلاص الجمركي ، في انتظار انجاز الإجراءات الجمركية بشأنها و إن ما ذهبت إليه محكمة البداية من أن تقرير خبرة السيد (و.) يفيد أن المروحة قد تضررت خلال وجودها بمخازنها ، ناتج عن قراءة خاطئة للخبرة المذكورة، وبالخصوص التحفظات المسجلة وكون الخبرة أنجزت على الالة المذكورة بمخزنها لا يكفي للقول بمسؤوليتها عن الأضرار مادام أن الجهة المتضررة لم تقدم أي تحفظ ازائها ، بل تحفظت صراحة ازاء الناقل البحري ( NAVIRE ) ومؤسسة الشحن والتفريغ ( ACONEUR) إذ يتجلى أن مسؤوليتها منعدمة في النازلة ، فإنها تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه في كل ما قضی به ازائها والحكم من جديد برفض الطلب ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه في كل ما قضی به و الأمر بإرجاع المسطرة الى محكمة الدرجة الأولى للبت فيها حسب ما تفرضه الإجراءات الخاصة بالمسطرة الكتابية و احتياطيا الغاؤه في كل ما قضی به والحكم من جديد برفض الطلب لإنعدام مسؤوليتها و تحميل المستأنف عليها الصائر في جميع الحالات.
و أدلت : نسخة الحكم المستأنف و غلاف التبليغ عدد 1314-8401-2022 بتاريخ 21/3/2022 و نسخة مصورة للصفحة الأولى لعقد تامين مسؤوليتها المدنية حيث حرمت من إدخال مؤمنتها في الدعوى في المرحلة الإبتدائية .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2022 جاء فيها انه بخصوص الدفع بالبطلان : إذ ارتأت الطاعنة الدفع بأن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف خرقت حقا من حقوق الدفاع باعتبار أنها لم تدل بالوثائق المؤسس عليها طلبها إلا بجلسة2022/01/05 ، و إن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة بنفس الجلسة وحجزت الملف للمداولة بنفس الجلسة دون تمكينها من ممارسة حقها في الدفاع، الأمر الذي أضاع عليها درجة من درجات التقاضي، وإنها تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد البث فيه طبقا للقانون و إن الطاعنة حرفت وقائع النازلة إذ أنه بعد إدلائها بالوثائق بجلسة 2022/01/05 أعلنتها المحكمة قصد الجواب في الموضوع لجلسة 2022/01/12 إلا أنها لم تجب مما تقرر معه بهذه الجلسة الأخيرة اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 2022/12/19 و إنه يتجلى من ذلك أن الدفع بالبطلان المثار من طرف الطاعنة لا يرتكز على أساس واقعي ومسطري صحيح وينبغي رده وتأييد الحكم المستأنف.
وبخصوص حيث المسؤولية : إذ ينبغي التذكير أن المروحة موضوع النزاع استوردت من طرف المؤمن لها شركة COSUMAR»، وتم نقلها إلى جانب بضائع أخرى بواسطة النصف مقطورة رقم IQCU832 وتم إيداعها بمخازن و باحات الاستخلاص الجمركي التابعة لشركة (س.) و إن هذه المروحة نقلت بمقتضى رسالة النقل الدولي عبر الطرقات رقم 022232 و تسلمتها شركة (س.) نيابة عنها بمخازنها إلى جانب باقي البضائع المنقولة داخل النصف مقطورة من أجل تفريدها وتسليمها إلى أصحابها و إنه بعد وضعها من طرفها رهن إشارتها بتاريخ 2020/09/23 تبين أنها أصيبت بأضرار جسيمة أثناء تواجدها تحت عهدة ومسؤولية شركة (س.) و إن هذه الأخيرة دفت في إطار مقالها الاستئنافي أن الوثائق المدلى بها من طرف العارضة لا تثبت علاقتها بالأضرار المسجلة على المروحة، وإن تقرير المرحوم عبد العالي (و.) خلص إلى حدوث الأضرار خلال عملية النقل و إنه برجوع الى المحكمة إلى خلاصة تقرير الخبير سيتجلى له أن هذا الأخير لم يجزم بخصوص مرحلة وقوع الأضرار إذ صرح في تقريره بما يلي: Heurts durant » « transport ou operations accessoires أي "صدمات أثناء النقل أو العمليات التابعة" و إنه يتجلى من سند التسليم رقم2020/5230 الصادر عن شركة (س.)، أنه يشير صراحة إلى أن بضاعة المؤمن لها كانت منقولة على متن النصف مقطورة رقم IQU832، المرسلة من طرف شركة (أ.) إلى شركة COSUMAR و إن الطاعنة لا تنفي أنها تلقت البضاعة نيابة عن المؤمن لها بل إنها تؤكد ذلك صراحة، وإنها بالمقابل تدعي أن تقرير الخبرة يشير إلى أن المؤمن لها وجهت تحفظات إلى كل من الربان ومتعهد الشحن والمعشر، والحال أن التقرير المذكور يشير إلى أن الخبير لم يتوصل بما يفيد تنظيم تحفظات في مواجهتهم و إن النقل الدولي الطرقي تنظمه معاهدة النقل الدولي للسلع على الطرق كما تنص في فصلها الثلاثون و إنه يتجلى من سند التسليم أن شركة (س.) توصلت بالمروحة من الناقل البري بتاريخ 21/09/2020 دون أدنى تحفظ مع العلم أن الأمر يتعلق بأضرار ظاهرة، وإن ادعاءها بأنها توصلت بها بعد تضررها وتسجيل التحفظات بشأنها بصفتها مسيرة مخزن الاستخلاص الجمركي ادء مجرد من كل إثبات ، وإن دفعها بأن الخبير لم يحملها المسؤولية دفع في غير محله باعتبار أن المسؤولية نقطة قانونية تنفرد المحكمة بسلطة البث فيها و إن عدم اتخاد الطاعنة لأدنى تحفظ في مواجهة الناقل البري قرينة على أنها تلقتها منه في حالة مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في سند النقل، الأمر الذي تكون معه مسؤوليتها ثابتة بشكل لا مراء حوله و إنها لم تكن في حاجة إلى اتخاد تحفظات في مواجهتها باعتبار أنها، بصفتها متعهدة التفريد، لا تستفيد من مقتضيات معاهدة النقل الدولي للبضائع عبر الطرق وكذلك باعتبار أن الأضرار المسجلة على المروحة تمت معاينتها أثناء تواجدها تحت عهدتها ومسؤوليتها و إنه يتجلى مما سلف أن الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس واقعی أو قانوني سليم ، لذلك تلتمس رد الدفوع المثارة من طرف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف و البث في الصائر طبقا للقانون.
أدلت : نسخة أصلية من رسالة النقل الدولي عبر الطرقات رقم 022232 و نسخة شمسية من تقرير خبرة عبد العالي (و.) و نسخة شمسية من سند التسليم رقم 2020/5230 .
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2022 جاء فيها فيما يخص الدفع بحرمانها من مرحلة التقاضي الأولى : إذ تدفع العارضة بعدم تطبيق مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 59-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية ، حسب ما تم تعديله وتتميمه ، رغم ما يفرضه الطابع الكتابي للمسطرة إذ ردت المستأنف عليها أنها حرفت وقائع النازلة وأن المحكمة أمهلتها قصد الجواب في الموضوع إلا أنها لم تجب و إن المستأنف عليها لم تطلع بجد على وسيلتها وهي التي حرفتها ذلك أنها تدفع بعدم تطبيق مسطرة المادة 16 الموما إليها مادام أن المسطرة أمام المحكمة التجارية كتابية وتقتضي إحالة الملف إلى السيد القاضي المقرر لجعله جاهزا للحكم إذ أبرزت العارضة للضرر الذي طالها من جراء ذلك ، مادام أنها حرمت من إدخال مؤمنتها في الدعوى حتى تحل محلها في كل ما يمكن أن يحكم به عليها ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع المسطرة إلى المحكمة التجارية للبت فيها من جديد .
فيما يخص مسؤولية الأضرار : إذ يتعين التذكير والتوضيح أنها تمسك مخزنا للاستخلاص الجمركي تحت إسم (أ. ل.) بحي [العنوان] الدار البيضاء وفي نازلة الحال اقتصر دورها على تلقي البضاعة الموجهة إلى شركة COSUMAR ، في انتظار إنجاز الإجراءات الجمركية بشأنها قبل تسليمها إلى صاحبتها وأنها لم تتدخل أبدا في عملية نقل البضاعة عن طريق البحر من ميناء الجزيرة الخضراء إلى ميناء طنجة المتوسطي ، النقل الذي تم بواسطة الباخرة (و.). و عن طريق النقل البري من طنجة إلى الدار البيضاء بواسطة نصف مقطورة رقم 832-IOCU حسب ذكر المدعية نفسها و من جهة أوضحت العارضة وأبرزت ما تضمنته خبرة الهالك عبد العالي (و.) من تحفظات تم التعبير عنها وتقديمها فور وصول البضاعة إلى ميناء طنجة المتوسطي إذ أنه برجوع المحكمة إلى الخبرة المذكورة ، التي تحتج بها المستأنف عليها ، وتواجه بها ليتأكد لها أن مالكة البضاعة تحفظت ، مباشرة بعد تفريغ البضاعة بالميناء ، ضد ربان الباخرة ، وضد المؤسسة المكلفة بالشحن والتفريغ Navire Et Aconier ، وضد المعشر ، فيما تحفظت المؤسسة المذكورة ضد ربان الباخرة فإن ما تدفع به المستأنفة من أن العارضة لم تتحفظ بشأن حالة البضاعة وقت تسلمها لا تأثير له ، مادام أن الخسائر الحاصلة تم التحفظ بشأنها فور الوصول إلى الميناء ومن جهة ثانية ، ومادام أن المستأنف عليها تحتج بخبرة المرحوم (و.) عبد العالي ، فإن هذا الأخير قد حدد مصدر الضرر بأن خلص في تقريره إلى حد حدوث الأضرار خلال عملية النقل ، إذ أوردت مذكرة المستأنف عليها الجوابية خلاصة الخبرة بالحرف كما جاءت في تقرير الخبرة وهي Heuris Durant Transport ou Operations Accessoires فإنها التي لم تتدخل خلال عملية النقل لا ترى أي حرج في مناقشة الخلاصة المذكورة كيف ما وردت ذلك أن الخبير إستعمل عبارة ou التي ترجمتها إلى العربية هي " أو" و بالتالي فإنه خلص إلى تلقي البضاعة صدمات Heurts خلال عملية النقل أو خلال عمليات تابعة أي تابعة لعملية النقل و إن التحفظات المسجلة مباشرة بعد تفريغ البضاعة ، بميناء طنجة المتوسطي قد حسمت الأمر بتحديد مكان ووقوع الأضرار ، فإن عملية النقل تفيد النقل البحري الذي يواجه به ربان الباخرة ، فيما العمليات التابعة تهم التفريغ الذي يبقى من مسؤولية المؤسسة المكلف بالشحن والتفريغ و أنها لا علاقة لها لا بالنقل البحري الذي تم بواسطة الباخرة (و.) ولا بعملية التفريغ ، ولا حتى بعملية التعشير التي أنجزها المعشر وكل ما تلوم به المستأنف عليها على العارضة مؤسس على كون الخبرة أنجزت بمخزنها المحمي جمركيا بحي [العنوان] الدار البيضاء الأمر الذي لا يكفي للقول بمسؤولية العارضة من جهة لوجود التحفظات المسجلة فور وصول البضاعة إلى الميناء وتفريغها ، ومن جهة ثانية لعدم وجود أي حجة تربط العارضة بالأضرار التي لحقت البضاعة ، هذا مع الإشارة أنها لم تتلق بشأنها أي تحفظ من طرف المالكة ، التي تعلم علم اليقين أن بضاعتها أيبت بميناء طنجة المتوسطي و إن المستأنف عليها عوض أن توجه دعواها ضد الجهات المعنية بالنقل البحري والتفريغ بالميناء إختارت و عن سوء تقدير توجيهها ضد العارضة لمجرد أنها تلقت البضاعة في انتظار إنجاز الإجراءات الجمركية بشأنها وبالتالي فإن دعواها مردودة ، لذلك تلتمس الحكم لها بأقصى ما جاء في مقالها الأستئنافي.
و بناء على المذكرة الجواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2022 جاء فيها انه بخصوص الدفع بالبطلان: إذ نعت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم تطبيقه مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية لعدم إحالة الملف على المستشار المقرر لجعله جاهزا للحكم و إن إحالة الملف على المستشار المقرر مجرد مكنة منحها الفصل 16 أعلاه للمحكمة، وان هذه الأخيرة لا تلجأ إليها في جميع الأحوال إلا إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، الأمر الذي يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم وينبغي رده
من حيث المسؤولية : إن الطاعنة لا زالت تدفع بأن المؤمن لها لم تنظم أي احتجاج في مواجهتها و إنه، فضلا عن كون المتلقية غير ملزمة بتنظيم احتجاج إبان التسليم أو داخل أجل محدد، ينبغي التذكير أن عدم تنظيم الاحتجاج لا يترتب عنه سوى افتراض استلام البضائع في الحالة الموصوفة في سند الشحن، إلا أن هذه القرينة مجرد قرينة بسيطة يمكن دحضها بإثبات العكس، والحال أن معاينة أجريت على يد الخبير المرحوم عبد العلي (و.) بمخازن الطاعنة، الأمر الذي يغني المؤمن لها في جميع الأحوال عن تنظيم الاحتجاج إذ لا زالت الطاعنة تدعي أن المؤمن لها اتخذت تحفظات في مواجهة الناقل البحري إبان إفراغ المقطورة من السفينة (و.) مستدلة في ذلك بتقرير خبرة المرحوم (و.) دون أن تبين من أين استقت من التقرير أن المتلقية اتخذت تحفظات وما هية هذه التحفظات إذ ينبغي التذكير أيضا أن المروحة موضوع النزاع كانت منقولة إلى جانب بضائع أخرى داخل المقطورة رقم IQCU832، وإن هذه الأخيرة لم تفتح بميناء طنجة المتوسطي حتى يمكن للمؤمن لها أن تطلع على حالة المروحة وتتخذ تحفظات بشأنها، وإن فتحها وتفرید محتواها لم يتم إلا بعد توصل الطاعنة بها، الأمر الذي يبقى معه دفعها دفعا مجانيا لا تسنده وقائع ووثائق الملف وينبغي رده ، أن أولت الطاعنة تصريح الخبير بأن مرد الأضرار "صدمات أثناء النقل أو العمليات التابعة" بأن المقصود بالعمليات التابعة تلك المصاحبة لعمليات النقل ويتعلق الأمر حسب زعمها عمليات التفريخ تأويل خاطئ اعتبارا لكون العمليات التابعة تشمل أيضا عملية التفريد و التسليم التي أنجزتها الطاعنة بمفردها و إنه يتجلى مما سلف أن الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس واقعي وقانوني سليم ، لذلك تلتمس رد الدفوع المثارة من طرف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف و البث في الصائر طبقا للقانون.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/09/2022 حضر نائب المستأنفة و حضر الأستاذ (ص.) و أدلى بمذكرة تسلم الحاضر نسخة منها و التمس مهلة ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2022 .
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار إليها أعلاه .
و حيث أنه بخصوص السبب الأول المتمسك به المستمد من خرق حقوق الدفاع فإن البين بالإطلاع على محضر الجلسة خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنف عليها أدلت بالوثائق بجلسة 05/10/2022 و قد أمهلت المحكمة الطاعنة للجواب في الموضوع لجلسة 12/01/2022 و أنها لم تدل بأي جواب مما قررت معه حجز الملف للمداولة لجلسة 19/12/2022 و تأسيسا عليه فإن المحكمة لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع و يكون ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس و يتعين رده .
و حيث أنه بخصوص السبب الثاني المتمثل في انعدام مسؤولية الطاعنة بخصوص الأضرار اللاحقة بالمروحة فإنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة و بالرجوع لتقرير الخبرة المنجزة بواسطة الخبير عبد العالي (و.) يتبين أن الخبير لم يحسم بخصوص مرحلة وقوع الأضرار ، كما أن الخبرة يعتمد عليها فقط لتحديد الضرر نوعه و مقداره و لا يمكن أن تحدد في أي حال من الأحوال المسؤول عن الضرر ذلك أن تحديد المسؤولية يبقى من صميم اختصاص المحكمة هذا من جهة .
و من جهة أخرى فإن الثابت من خلال وثائق الملف و سند التسليم رقم 5230/2020 أن الطاعنة تلقت البضاعة بتاريخ 21/09/2020 دون أن تبدي أي تحفظ في مواجهة الناقل و هو ما يشكل قرينة على أنها تسلمت المروحة سليمة و تأسيسا على ما ذكر يكون إدعاءها بكونها توصلت بالمروحة بعد تضررها و كونها سجلت التحفظات بشأنها بصفتها مسيرة مخزن للاستخلاص الجمركي مجرد من أي إثبات الأمر الذي تكون معه مسؤوليتها ثابتة خاصة و أن معاينة البضاعة أجريت بواسطة الخبير بمخازن الطاعنة الشيء الذي يغني المرسل إليها على تنظيم الاحتجاج ، مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به .
و حيث أنه استنادا لما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس و هو ما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
55211
Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Vente internationale de marchandises, Subrogation de l'assureur, Rejet de l'exception de paiement, Recouvrement de créances commerciales, Preuve du paiement, Opposabilité des exceptions au cessionnaire, Force probante des documents commerciaux, Factures impayées, Connaissement maritime, Assurance-crédit
55859
La contestation de la qualité de locataire constitue une cause de suspension de la prescription de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56623
Vente pour vice caché : le droit de l’acheteur à l’indemnisation de son préjudice de jouissance n’est pas absorbé par la résolution du contrat et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
57349
Charge de la preuve : il incombe au débiteur d’un engagement de libérer les lieux de prouver l’exécution de son obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57849
Preuve de la créance : la facture et le bon de livraison signés par le débiteur priment sur les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58339
L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
58881
Preuve de l’obligation : l’absence de signature du défendeur sur un contrat entraîne l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59567
L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
60113
Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024