Réf
57947
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5121
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8203/4107
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procès-verbal de réception provisoire, Preuve de l'obligation, Libération de l'obligation, Force probante de la photocopie, Fin de chantier, Factures de consommation, Contestation de la valeur probante, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'occupation d'un chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, faute pour le créancier de prouver l'occupation des lieux par le débiteur durant la période litigieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale était établie par des paiements antérieurs et contestait la force probante d'une photocopie de procès-verbal de livraison de chantier produite par l'intimé pour prouver son départ. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal de livraison, bien que produit en photocopie, fait foi de la libération du chantier par l'entrepreneur à la date y figurant, dès lors qu'il est signé par le maître d'ouvrage. Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats, qu'une copie a la même force probante que l'original tant que sa conformité n'est pas contestée par une preuve contraire. Dès lors, il incombait au créancier, titulaire des abonnements, de démontrer la persistance de l'occupation des lieux par le débiteur postérieurement à la date de livraison, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2024 تحت عدد 3720 ملف عدد 315/8235/2024 الذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: برفضها مع تحميل رافعتها الصائر.
في الشكل:
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنالمدعية شركة تختص في تصميم وإدارة وتشغيل مواقف السيارات في تراب جماعة الرباط، وتهدف إلى مواكبة استراتيجية تطوير المدينة، وتعتبر من أهم الشركات ذات الصيت الوطني الهام في مجالها، مما جعلها تحظى بثقة جميع المتعاملين معها من فاعلين عموميين وخواص أنها بهذه الصفة وبمناسبة أشغال صفقة إنجاز مرآب تحت أرضي لركن السيارات بموقع ساحة باب الأحد بالرباط، وهي الصفقة التي كانت تنفذها المدعى عليها، قامت المدعية بإدخال عداد الماء والكهرباء بالموقف المذكور في إسمها لدى شركة ر. إلا أن المدعى عليها هي من كانت تستغل هذه الخدمة بالاتفاق مع موكلتي، حيث كانت تتكلف بأداء مقابل فواتير الماء والكهرباء باستمرار باعتبارها هي المستفيدة من ذلك، كما سبق لها أن توصلت من المدعى عليها بمجموعة من الأداءات في هذا الإطار ما يثبت الأداءات السابقة، إلا أنها فوجئت بتوقف المدعى عليها عن الأداء ، بحيث بقيت بذمتها مستحقات مالية عن فاتورات تتعلق بالمدة الممتدة من 2020/11/18 إلى 2022/05/17 كما هو مبين من خلال الفاتورات المدلى بها كما ان الفاتورات تتعلق باستهلاك مادتي الماء والكهرباء عن الفترة المشار إليها أعلاه والتي كانت المدعى عليها خلالها مازالت متواجدة بالمرآب بدليل أن التسليم المؤقت للمشروع لم يتم إلا بتاريخ 2022/05/25، ولن تفلح المدعى عليها في إثبات خلاف ذلك ، وتبعا لذلك وجهت المدعية إلى الشركة المدعى عليها قصد الأداء الفاتورات المذكورة أعلاه بما مجموعه 111.654،47 درهم، لكن بدون جدوى، كما أن جميع مساعي موكلتي الحثيثة لاستيفاء أتعابها منذ ذلك التاريخ بقيت بدون استجابة تفضلوا بالاطلاع على نسخة من الإنذار المتوصل به بتاريخ 2023/12/04 ومايفيد التوصل، وبعدما استنفذت جميع المحاولات الحبية لتسوية وضعية هذا الدين الذي لا تنازع فيه الجهة المدعى عليها بقدر ما تماطلها في أدائه، لذلك تلتمس الحكم بأداء المدعى عليها شركة م.م. لفائدة المدعية مستحقاتها 111.654،47 درهم، والحكم عليها بتعويض قدره مبلغ 30.000،00 درهم عن الأضرار الجسيمة والخسائر المترتبة جراء تماطل المدعى عليها وما نتج عنه من تفويت فرص استثمار المبالغ في مجالات عمل أخرى، مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ تنفيذ هذا الحكم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل رغم كل طرق الطعن، مرفقة مقالها بما يثبت سبق أداء المدعى عليها مقابل استهلاك الماء والكهرباء -2 مجموع الفواتير غير المؤداة -3- الإنذار المتوصل به بتاريخ 2023/12/04 وما يفيد التوصل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 29/02/2024 والتي تتمسك فيها أساسا في الشكل أن المدعى عليها لا تربطها أي علاقة بالمدعية لا من قريب ولا من بعيد وأن الدعوى التي تقدمت بها تنعدم فيها الصفة لمقاضاة المدعى عليها ذلك أنها لم تدل بأي عقد أو التزام يلزم المدعى عليها بما تدعيه المدعية، وأن المدعى عليها تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى لمخالفتها لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م والفصل 228 من ق ل ع ، و احتياطيا في الموضوع أن المدعى عليها قامت بإنجاز أشغال موقف السيارات لفائدة شركة ج.ر.ت. وفق كناش التحملات والذي لم تكن فيه المدعية طرفا فيه، و أن المدعى عليها قامت بإتمام أشغال موقف السيارات وقامت بتسليمه لرب العمل وهي الشركة المذكورة وذلك بعد أن أوفت المدعى عليها بجميع التزاماتها وقد كان هذا التسليم المؤقت بتاريخ 2020/11/27 بمعنى أن حيازة الورش أو المشروع قد انتقلت قانونيا وواقعيا إلى رب العمل، و أن المدعية تطالب بواجبات استهلاك الكهرباء عن مدة لاحقة لتاريخ تسليم المشروع وبالتالي فإن المطالبة بالإضافة إلى أنها مخالفة لمقتضيات الفصل 228 من ق ل ع فهي أصلا غير مستحقة على اعتبار أن المدعى عليها خرجت من الورش وسلمته لصاحبة المشروع بعد هذا التاريخ مما تلتمس معه المدعى عليها الحكم برفض الطلب ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب لخرقه لمقتضيات الفصلين 1 و 32 ن ق م م والفصل 228 من ق ل ع واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر ، مرفقة مقالها ب: 1صورة كناش التعاقد، ونسخة تسليم مؤقت مؤرخ في 0.202/11 / 27
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 14/03/2024 والتي تؤكد فيها في الشكل أن زعم المدعى عليها أن لا صفة لها تبرر رفع الدعوى في مواجهتها وأن لا علاقة تربطها لا من قريب ولا من بعيد بشركة ر.ب. فإن هذا الدفع يفنده سبق أداء المدعى عليها لفائدة المدعية مقابل فواتير استهلاك الماء والكهرباء وفق ما أشير إله في المقال الافتتاحي معضدا بوثائق تثبت ذلك، بما يشكل دليلا قاطعا على قيام علاقة تجارية بين الطرفين وبالتالي ثبوت الصفة لدى المدعى عليها لمقاضاتها من طرف المدعية لإلزامها بأداء ما تبقى بذمتها عن فترات الإستهلاك الموالية ، وفي الموضوع فإن علاقة المدعى عليها بالمدعية قائمة وفق ما تقدم بما يجعل الدين المطالب به ثابتا في حقها، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به من كونها غادرت الورش ابتداء من تاريخ 04 دجنبر 2020 ما دام أن الوثيقة المستدل بها لإثبات ذلك هي مجرد صورة شمسية غير مقروءة، إضافة إلى كون المدعى عليها ظلت تحتل الورش طيلة المدة اللاحقة التي تطالب المدعية بأداء مقابل الاستهلاك بخصوصها، ويزكي ذلك أنها لم توجه للمدعية أي إخبار بمغادرتها للورش ، ملتمسة في الشكل قبول الطلب ، وفي الموضوع الحكم وفقا لما جاء في مقالها الافتتاحي .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنه حول انعدام التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس؛الخرق الجوهري للقانون بخصوص الوجه الأول: انعدام التعليل أثارت المستأنفة في المرحلة الابتدائية أنها كانت قد حظيت بالإشراف على أشغال صفقة إنجاز مراب تحت أرضي لركن السيارات بموقع ساحة باب الأحد بالرباط وبهذه المناسبة هي من كانت أدخل عداد الماء والكهرباء من شركة ر. وكانت هي من تتوصل بالفواتير إلا أن شركة تنفيذ الأشغال وهي شركة م.م. هي من كانت تقوم بالاستهلاك وكانت أيضا تدفع للمستأنفة شهريا إلى حين توقفها بتاريخ 2020/11/18 ودعما لهذه الوسيلة الحاسمة، تم الإدلاء بوثائق الأداء المستخلصة من طرف المستأنف عليها وهو يعتبر حجة على العلاقة التجارية التي كانت تربط بين الشركتين لكن الحكم لم يرد على هذه الوسيلة، جاعلا قضاءه منعدم التعليل بالمطلق وبخصوص الوجه الثاني: فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه انتهى الحكم إلى أنه اتضح للمحكمة بأن المستأنف عليها سلمت الأشغال بتاريخ 2020/11/27 باعتباره تاریخ مغادرة الورش والحال أن المدة المطالب بها كواجبات استهلاك الماء والكهرباء كانت بين تاريخ 2020/11/18 و 2022/05/17، أي ما اعتبرتها مدة لاحقة عن تسليم الأشغال كما أنه بخصوص كون محضر التسليم غير مقروء، فإنه باطلاع المحكمة عليه اتضح لها أنه يتضمن جميع توقيعات الأطراف المعنية بما فيها توقيع المدعى عليها بتسليم الأشغال، كما أن المدعية لم تدل بما يفيد أن المدعى عليها بقيت محتلة للورش طيلة المدة المطالب بها، مما يعتبر إدعائها غير ذي أساس"لكن يبقى هذا التعليل فاسدا إلى درجة انعدامه لمخالفته الصارخة للواقع لكون الوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليها غير مقروءة ليس بها توقيع العارضة ولم يتم إخبارها بها وتبليغها لها حين انتهائها من الأشغال ومغادرتها للورش وتبقى الوسيلة الوحيدة للإثبات التي اعتمدتها المحكمة هي مجرد صورة شمسية غير مقروءة لوثيقة مزعوم كونها نسخة من تسليم الأشغال والتي تنفي العارضة بشدة توقيعها عليها خلافا لما جاء ضمن تعليل الحكم المستأنف وبخصوص الخرق الجوهري للقانون بالتأسيس على ما أثير من عيوب في معرض الحديث عن عوار التعليل أعلاه، يكون الحكم المطعون فيه خارقا للقانون وفق ما يليخرق الفصل 125 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 50 من قمم في باب فساد التعليل وانعدامه المطلق أن محكمة البداية لم تحترم الحق في الدفاع والتقاضي بعدم التفات الحكم المطعون فيه إلى دفوع حاسمة للمستأنفة ، وعدم تكليف قاضي الدرجة الأولى نفسه عناء بيان موجبات استبعاد دفوع المستأنفة، بما ينزل منزلة خرق حقه في الدفاع بشكل تام وبالتالي خرق الفصل 120 من الدستور والمقتضيات الأخرى ذات الصلة والحاكمة للموضوع وأن خرق محكمة البداية لقواعد الإثبات يعد خرقا للقاعدة المسنونة بالفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وأن حرمان المستأنفة من مقابل مجموعة من الفواتير كما تم تفصيله أعلاه دون وجه حق يعتبر خرقا لمقتضى الفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود بشأن الإثراء بدون سبب ودفع غير المستحق ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وتمكين العارضة من مستحقاتها المالية المحددة في مبلغ 111.654,47 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل محدد بكل اعتدال في مبلغ 30.000,000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا إجراء بحث بحضور الأطراف لاستجلاء الحقيقة. وأرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 30/09/2024 عرضت فيها أنها لا تربطها أي علاقة بالمستأنفة لا من قريب ولا من بعيد وأن الدعوى التي تقدمت بها تنعدم فيها الصفة لمقاضاتها ذلك أنها لم تدل بأي عقد أو إلتزام يلزم العارضة بما تدعيه المستأنفة بحيث أنها قامت بإنجاز أشغال موقف السيارات لفائدة شركة ج.ر.ت. وفق كناش التحملات والذي لم تكن فيه المستأنفة طرفا فيه وقامت بإتمام أشغال موقف السيارات وقامت بتسليمه لرب العمل وهي الشركة المذكورة وذلك بعد أن أوفتبجميع التزاماتها وقد كان هذا التسليم المؤقت بتاريخ 2020/11/27 بمعنى أن حيازة الورش أو المشروع قد انتقلت قانونيا وواقعيا إلى رب العمل وأن المستأنفة طالبت بواجبات استهلاك الكهرباء عن مدة لاحقة لتاريخ تسليم المشروع وبالتالي فإن المطالبة بالإضافة إلى أنها مخالفة لمقتضيات الفصل 228 من ق ل ع . فهي أصلا غير مستحقة على اعتبار أنها خرجت من الورش وسلمته لصاحبة المشروع بعد هذا التاريخ وأنه بخصوص كون محضر التسليم غير مقروء عكس ما تدعيه المستأنفة وقد اطلعت عليه المحكمة واتضح لها كما جاء في تعليلها أنه يتضمن جميع توقيعات الأطراف المعنية بما فيها توقيع العارضة بتسليم الأشغال كما أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أنها بقيت محتلة للورش طيلة المدة المطالب بها وبالتالي فإن محضر التسليم المؤقت يبقى هو التسليم القانوني المعتد به مما يعتبر ادعائها غير ذي أساس وأنه ومادامت المستأنفة لم تدل لمجلسكم الموقر بأي وثيقة تعزز ادعائها وتفند قول العارضة فإنه يتعين اعتبار استئنافها غير مرتكز على أساس ، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ وتحميل رافعته الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 14/10/2024 عرض فيها حول الدفع بانعدام الصفة زعمت المستأنف عليها بأنها لا تربطها أي علاقة بموكلتي وأن الدعوى التي تقدمت بها تنعدم فيها الصفة لعدم إدلاء بأي عقد أو التزام مبرم بين الطرفين لكن هذا الدفع لا أساس له لكون المستأنف عليها سبق لها الأداء لفائدة موكلتي مقابل فواتير استهلاك الماء والكهرباء وفق ما يشير إله في المقال الافتتاحي معضدا بوثائق تثبت ذلك أن علاقة المدعى عليها بها قائمة وفق ما تقدم بما يجعل الدين المطالب به ثابتا في حقها، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به من كونها غادرت الورش ابتداء من تاريخ 04 دجنبر 2020 ما دام أن الوثيقة المستدل بها لإثبات ذلك هي مجرد صورة شمسية غير مقروءة، إضافة إلى كون المدعى عليها ظلت تحتل الورش طيلة المدة اللاحقة التي تطالب العارضة بأداء مقابل الاستهلاك بخصوصها ، ويزكي ذلك أنها لم توجه للعارضة أي إخبار بمغادرتها للورش وحول الدفع بحجية محضر التسليم زعمت المستأنف عليها بأن محضر التسليم المؤقت يبقى هو التسليم القانوني المعتد إلا أن المستأنف عليها لم تستطع الإدلاء بما يدحض المؤاخذات التي أثارتها حول محضر التسليم المدلى به، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم وفقا لما جاء في مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2024 حضر نائب المستأنف عليها و حاز نسخة من مذكرة تعقيب نائب المستأنفة المضمنة بالملف و أسند النظر، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكون العلاقة التجارية بينها وبين المستأنف عليها ثابتة من خلال وثائق الآداء السابق الإدلاء بها وبأن الوثيق المدلى بها من طرف المستأنف عليها غير مقروءة وليس بها توقيعها وأنها تنفي توقيعها و لم يتم إخبارها بها حين الانتهاء من الأشغال و مغادرة الورش.
وحيث أكدت المستانف عليها بأنها قامت بإتمام الأشغال وتسليمها لرب العمل بعد أن أوفت بجميع التزاماتها وأن التسليم المؤقت كان بتاريخ 27/11/2020.
وحيث إن الطاعنة تطالب بواجبات فواتير الماء والكهرباء المستحقة مبالغها عن المدة من 18/11/2020 إلى 17/05/2022 والحال أن المطعون ضدها تتمسك بكونها سلمت الأشغال وغادرت الورش بتاريخ 27/11/2020 مستدلة بصورة من محضر تسليم مؤقت مؤرخ في 27/11/2020، والذي بالاطلاع عليه يتضح انه تضمن توقيع المطعون ضدها و توقيع مسؤولين بشركة ت.ر. باعتبارها صاحبة المشروع و بأن الأشغال سلمت مطابقة للاتفاق ولم يتم رصد أي مخالفة أو عيب، و أنه بالنظر لإقرار صاحبة المشروع بتسلمها للأشغال فإن المطالبة من طرف الطاعنة بالواجبات اللاحقة لتاريخ هذا المحضر يبقى غير مؤسس طالما انها لم تثبت بقاء المطعون ضدها بالمكان و استمرارها في الاستفادة من مادتي الماء و الكهرباء، و أن الوثيقة المذكورة (محضر التسليم المؤقت) و إن كان مجرد صورة شمسية فإن لها نفس حجية الوثيقة الأصلية مادام ان الطاعنة لم يثبت ما يخالفها بأية حجة طبقا للفصل 440 من ق ل ع و هو سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 5395 المؤرخ في 13/12/2011 ملف مدني عدد 4430/1/2/2010 و الذي جاء فيه بان الفصل 440 من ق ل ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها.
وحيث إنه استنادا للوثيقة المذكورة يكون انتفاع المطعون ضدها من مادتي الماء و الكهرباء غير ثابت لثبوت تسليم الورش لصاحبة المشروع، و تكون بالتالي مطالبتها بالآداء في غياب إثبات استمرارها في التواجد بالورش غير مؤسسة، مما يستوجب طبقا للفصل 399 من ق ل ع تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
54857
La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55691
Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56333
L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56983
L’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise contractuelle minimale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57575
Contrat commercial : l’absence de signature d’une partie rend l’acte inopposable à celle-ci (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58151
Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2024
58621
L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
59393
Indivision – La résiliation d’un bail commercial par un seul héritier est nulle en l’absence d’accord de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59839
Responsabilité du fait des travaux : le maître d’ouvrage et l’entreprise de démolition sont solidairement responsables des dommages causés à l’immeuble voisin (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024