Responsabilité communale : l’obligation d’entretien du réseau d’assainissement engage la responsabilité de la commune en cas de dommage (Cass. adm. 2006)

Réf : 18786

Identification

Réf

18786

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

11

Date de décision

04/01/2006

N° de dossier

3778/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Engage sa responsabilité la commune chargée de l'entretien des canalisations d'eaux usées pour les dommages causés à un immeuble voisin par des infiltrations d'eau. Il importe peu que ces canalisations aient été installées par un autre organisme public. Dès lors qu'il est établi que le dommage résulte soit d'une fuite du réseau, soit d'une excavation réalisée par la commune elle-même, sa responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public est caractérisée dans les deux cas, justifiant l'indemnisation du propriétaire n'ayant commis aucune faute.

Résumé en arabe

مسؤولية المجلس البلدي- مياه الأمطار- تقصير في الصيانة -تعويض (نعم).
لئن كانت قنوات المياه العامة ومياه الأمطار توضع من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فان المجلس البلدي هو المسؤول عن صيانتها وبالتالي فانه يتحمل تعويض الضرر المتسبب للغير الناجم عن كل تقصير في صيانة تلك القنوات.

Texte intégral

القرار الصادر عدد 11، المؤرخ في: 04/01/2006، الملف الإداري عدد: 3778/4/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف المجلس البلدي لمدينة تاوريرت في 24/11/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة تحت رقم 74/03 بتاريخ 22/05/2003 في الملف 100/2001 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 10/07/2001 تقدم المستأنف عليه مستعين محمد بمقال بواسطة دفاعه عرض فيه أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 26520/02 بتاوريرت وأن مجرى الواد الحار المحادي له مغلق ولا يسمح بتدفق المياه في اتجاه المحطة المخصصة لاستقبالها فأخبر بذلك المدعي عليه الذي لم يحرك ساكنا وقد أدى تسرب المياه الى تشقق منزله وأصبح مهددا بالانهيار لذلك استصدر أمرا بإجراء خبرة أكدت ذلك ملتمسا وبناء على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مؤقتا قدره عشرة آلاف درهم مع إجراء خبرة وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعدها. وبعدها إجراء خبرة وتقديم المستنتجات على ضوئها أصدرت المحكمة حكما على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضا قدره 25.000.00 درهم. وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب عندما قبل الدعوى شكلا رغم توجهها ضد من ليست له الصفة ولاعتماده على خبرة غير حاسمة ذلك أن قطاع الواد الحار أصبح تحت مسؤولية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. ومن جهة أخرى فانه يتضح من الخبرة أن الأضرار الحاصلة لمنزل المستأنف عليه يمكن أن تكون بسبب تسرب مياه الواد الحار أو مياه الأمطار عبر الحفرة المنجزة من طرف مصالح البلدية علما أن المنزل غير مسكون وقديم وبناؤه تقليدي وأن الحكم اعتمد الخبرة دون الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الأخرى، كما أن الخبير لم يوضح في تقريره ما إذا كانت المنازل المجاورة هي الأخرى تعاني من نفس الأضرار وأن المستأنف عليه لم يحدد قناة الربط مع القناة العمومية ملتمسا تحمل المستأنف عليه الجزء الأوفر من المسؤولية مع تخفيض التعويض.
لكن من جهة لئن كانت قنوات المياه العدمة ومياه الأمطار توضع من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فان المجلس البلدي المستأنف هو المسؤول عن صيانتها ومن هنا يستمد صفته، الشيء الذي يجعل الدفع بانعدام صفة المستأنف في إقامة الدعوى ضده في غير محله.
ومن جهة أخرى فانه يتبين من الخبرة أن تصدع جدران الدار تسبب فيه تسرب المياه العدمة أو تسرب مياه الأمطار عبر الحفرة المنجزة من طرف المستأنف حيث تم إحداثها بجانب منزل المستأنف عليه, لذلك فان المستأنف في كلتا الحالتين مسؤول عن الضرر اللاحق بمنزل المدعي.
وحيث تبين كذلك من الخبرة والصور الفوتوغرافية المرفقة بها أن منزل المستأنف عليه أصيب بعدة أضرار نتيجة تسرب المياه خاصة وأن هذا الأخير لم يصدر عنه أي خطأ، كم أن التعويض المحكوم به يناسب الأضرار الحاصلة مما يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشمي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
الرئيس                       المستشار المقرر                     كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif