Responsabilité administrative : la survenance d’un accident lors du remorquage d’un véhicule ne dégage pas la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2004)

Réf : 18715

Identification

Réf

18715

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

860

Date de décision

15/12/2004

N° de dossier

937/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative retient la responsabilité de l'État pour les dommages causés à un véhicule lors de son remorquage sur ordre de la police, en considérant que la survenance d'un accident de la circulation au cours de cette opération n'est pas de nature à l'en exonérer. Dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des pièces versées au débat et contradictoirement discutées, notamment un procès-verbal de constat et un rapport d'expertise, que les dégradations subies par le véhicule résultaient de ladite opération, elle en déduit exactement que le préjudice doit être réparé par l'État.

Résumé en arabe

وقوع حادثة سير اثناء عملية جر السيارة بامر من رجل الامن لا تنتفي معه مسؤولية الدولة التي تبقى قائمة ويترتب عنها التعويض عن الاضرار اللاحقة بالسيارة.

Texte intégral

قرار عدد: 860، ملف اداري القسم الثاني عدد: 937/4/2/2004، بتاريخ: 15/12/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15/12/2004 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلساتها العلنية اصدرت الحكم الاتي نصه:
بين: الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول وعن السيد وزير الداخلية والسيد العميد الاقليمي للامن الوطني بالقنيطرة، بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.
المستانف – من جهة –
وبين السيد………محام الكائن…….بالقنيطرة .
نائب الاستاذ عبد الله احفيظة، المحامي بالقنيطرة.
المستانف عليه – من جهة اخرى –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 25/03/2004 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 17/12/2003 في الملف عدد 512/01 ش ت.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 24 يونيو 2004 من طرف السيد ……..بواسطة الاستاذ عبد الله احفيظة.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 47 ومايليه من قانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 14/07/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/12/2004.
وبناء على المناداة على الاطراف وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الكريم الهاشيمي لتقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المقدم بتاريخ 25 مارس 2004 من طرف الوكيل القضائي للمملكة، ضد الحكم رقم 1535 الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 17/12/2003 في الملف عدد 512/01 ش ت، قد جاء داخل الاجل القانوني ومستوفيا للشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستخلص من اوراق الملف والحكم المستانف ان المستانف عليه السيد …….سبق ان تقدم الى المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 26 شتنبر 2001 بمقال التمس فيه الحكم على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم بادائهم له تعويضا اجماليا قدره 27.651.13 درهم الخسائر اللاحقة بسيارته من نوع نيسان رقم لوحتها 1-8-5012 بسبب قيام رجال الامن بجرها الى المحجز العمومي. واجاب الوكيل القضائي بان السيارة كانت متوقفة في مكان ممنوع وتعرقل حركة السير وان نقلها الى المستودع البلدي لم يتسبب في اية خسارة، ملتمسا رفض الطلب.
وبعد اجراء البحث والمناقشة صدر الحكم القاضي على الدولة في شخص السيد الوزير الاول بادائها لفائدة المدعي مبلغ 19.987.82 درهم تعويضا عن الاضرار اللاحقة بسيارته ورفض باقي الطلبات وبتحميلها الصائر في حدود القدر المحكوم به، وهو الحكم المستانف من طرف الوكيل القضائي.
في اسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك ان مسؤولية الدولة منعدمة ولم يثبت ان الاضرار اللاحقة بالسيارة هي بسبب نقلها الى المستودع البلدي وانما بسبب حادثة سير اخرى، وبان المحكمة اعتمدت على خبرة غير حضورية.
لكن حيث ثبت من الاطلاع على محضر المعاينة المنجز بتاريخ 27/12/1999 من طرف العون القضائي المكلف في نفس اليوم وهي بالمحجز العمومي ان السيارة المذكورة لحقت بها خسائر ناتجة عن جرها بامر من رجل الامن، وان وقوع حادثة سير اثناء عملية الجر هاته، لا تنتفي معه مسؤولية الدولة التي تبقى قائمة وترتب عنها التعويض عن الاضرار اللاحقة بالسيارة.
وحيث بخصوص الخبرة التي اعتمدتها المحكمة فقد قدمت كوثيقة في ملف القضية وتمت مناقشتها. مما تكون معه الاسباب المثارة غير مرتكزة على اساس ويكون الحكم المستانف واجب التاييد.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورة اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين والمستشارين السادة: الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وعبد الكريم الهاشيمي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومانجو.

Quelques décisions du même thème : Administratif