Réf
81019
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
578
Date de décision
14/02/2019
N° de dossier
2019/8227/548
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi de l'affaire, Recouvrement de créance, Qualité de commerçant, Contrat de prêt bancaire, Contrat commercial, Compte bancaire, Compétence matérielle, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt et la compétence en découlant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'emprunteuse n'avait pas la qualité de commerçante et que le contrat relevait du droit de la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que la débitrice était inscrite au registre du commerce et que le prêt, destiné à financer un programme d'investissement et garanti par un fonds de commerce, constituait un acte de commerce. La cour retient que le litige, portant sur le recouvrement du solde débiteur d'un compte bancaire utilisé pour la gestion du prêt, a pour objet un contrat bancaire. Or, la cour rappelle que les contrats bancaires, y compris le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ب.) و(ع.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9157 الصادر بتاريخ 16/10/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6116/8210/2018 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع مع إرجاء البت في الصائر الى حين البت في الجوهر.
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفاد فيه أنه أبرم مع المدعى عليها عقد قرض مصادق على توقيعه في 26/08/2013 استفادت من خلاله بقرض مبلغه 100.000,00 درهم ، وأن الفصل 11 من نفس العقد نص على أنه يفسخ بقوة القانون في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض في أجله و أن الدين بكامله سيصبح حالا بقوة القانون، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض و تخلذ بذمتها مبلغ 124.801,57 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يشهد بذلك كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارض المموكة بانتظام الموقوف 31/03/2018 ، وأن دينها ثابت بمقتضى عقد القرض الذي يعد تعهدا معترفا به وكذا بكشف الحساب البنكي طبقا للمادة 156 من القانون 12/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين و كذا رسالة آخر انذار الموجهة للمدعى عليهما لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية ، وأن امتناع المدعى عليهما عن الأداء ألحق به أضرارا فادحة تبررها مصاريف الدعوى و ما تكبدته من خسائر و تفويت لفرص الأرباح ، و أن الفصل 13 نص على أن العارض محق في المطالبة بنسبة 10% من المبلغ المطلب به قضائيا كتعويض تعاقدي في حالة اللجوء إلى القضاء مما يكون معه محقا بالمطالبة بمبلغ 12.480,15 درهم كتعويض تعاقدي ، وأن الفصل 25 من العقد نص على أن الفوائد الاتفاقية حددت في نسبة 10% تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة كما نص الفصل 10 من نفس العقد على أن الفوائد القانونية تضاف إليها % مما يكون معه محقا في المطالبة بها ، وأنه يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين ، وأن الحساب البنكي موضوع النازلة يعد عقدا بنكيا الذي يبقى عقدا تجاريا ، و التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 124.801,57 درهم مع فوائد التأخير الاتفافية بنسبة 11% تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 31/03/2018 إلى غاية الاداء الفعلي وبأدائها لفائدته مبلغ 12.480,15درهم كتعويض تعاقدي ، و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الاصل لعقد قرض و كشف حساب ومحضر إخباري و طلب تبليغ إنذار .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن حول فساد تعليل الحكم المستأنف من القانون 53/95 : بخصوص فيما اعتبر كون السيدة إلهام (ب.) غير تاجرة : خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى إليه الحكم المستأنف فإن السيدة إلهام (ب.) هي في جميع الأحوال تاجرة تملك أصل تجاري بإسمها الخاص مسجل تحت [المرجع الإداري] مقره الأساسي ب زنقة [العنوان]، الدار البيضاء كما يتجلى ذلك من نسخة من نموذج رقم 7 المدلى به. وإن المادة 6 من مدونة التجارة تضع شروط اكتساب صفة التاجر، و إن الشخص الطبيعي لا يكتسب هذه الصفة إلا بعد تسجيله بالسجل التجاري لدى المحكمة المختصة و بممارسته نشاطا ذات صبغة تجارية أولا ثم أن يزاول هذا العمل بشكل مستمر على سبيل الإعتياد و الإشراف ثانيا ثم أن يزاول هذا العمل بشكل مستقل بإسمه و لحسابه الخاص ثالثا. و تعتبر مزاولة الأعمال أو الأنشطة التجارية شرطا أساسيا لإكتساب صفة تاجر و المقصود بالعمل التجاري هو أحد الأعمال التي نصت عليها كل من المادة 6 و 7 من مدونة التجارة بالإضافة إلى الأعمال المماثلة لها أو المتجانسة معها طبقا للمادة 8 من مدونة التجارة و هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بنية الربح. و إن السيدة إلهام (ب.) تمارس العمل التجاري بصفة مستمرة و متكررة و منتظمة و على وجه الدوام بالإضافة إلى أفما تزاوله لحسابها الخاص ولا لحساب الغير و إن هذا الكل يجعلها مكتسبة لصفة التاجر طبقا لمقتضيات المواد 6 و7 و8 من مدونة التجارة فضلا عن كون القرض البنكي الممنوح لها مضمون برهن على اصلها التجاري كما يستفاد ذلك من البند 30 من عقد القرض . و للإشارة فقط فإن المشرع المغربي أسند الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية بمقتضى المادة 5 من القانون 95 / 53 ، ذلك أنه بناء على هذه المادة فإن المحاكم التجارية يعود لها الاختصاص في النزاعات التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية و إن طرفي النزاع كلاهما يتمتعان بصفة التاجر و إن العلاقة التعاقدية التي تربطهما هي علاقة تجارية مما تكون المحاكم التجارية مختصة للبت في ملف النازلة . واعتماد الحكم المستأنف على التحريف من كون المستأنف عليها ليس بتاجرة في حين أنما تاجرة كما هو ثابت ذلك من لها مستوجب للإلغاء و الابطال.
وبخصوص فيما إعتبر کون عقد مسدد بإستحقاقات هو عقد إستهلاكي: اعتبر الحكم المستأنف في تعليله کون اصل مبلغ الدين المطلوب أداءه الحال ناتج عن عقد قرض إستهلاكي و أن القرض موضوع النزاع الحالي يدخل في إطار العقود التي نظمها قانون سن تدابير لحماية المستهلك و الذي تضمن مقتضيات قانونية حمائية لهذه الفئة لعل أهمها عدم محاكمتها بقواعد الإثبات التجارية التي تتسم بالحرية، و الحال أن عقد الذي يربط طرفي النزاع هو عقد قرض مسدد بإستحقاقات لا يدخل في زمرة العقود الإستهلاكية بل هو عقد تحاري ذائع مخصص لتمويل البرنامج الإستثماري المذكور في الشروط الخاصة من العقد الآنف ذكره و لفائدة تاجرة مقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري و قدمت اصلها التجاري لضمان تسديد القرض الذي استفادت منه . و لتتأكد المحكمة من كون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد قرض لتمويل برنامج إستثماري يكفي لها الرجوع إلى البند 3 منه الذي ينص على أنه : "يلتزم المقترض بإستعمال الأموال، موضوع هذا القرض، لتمويل البرنامج الإستثماري المذكور في الشروط الخاصة من هذا العقد". و علاوة على ما تم بسطة أعلاه فإن الفقرة الثانية من البند 4 من نفس العقد تنص عما يلي : " يضع البنك الأموال تحت التصرف تدريجيا مع إنجاز الإستثمارات المرخص بها، و ذلك بعد إدلائه للبنك بالحجج و الوثائق التي تبر من على أداء النفقات المسجلة في البرنامج الإستثماري المرخص به". ويجدر بالتالي تطبيق على هذه النازلة الحالية الاجتهادات القانونية المنصوص عليها أعلاه وصرف النظر عن تعليل الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي المزعوم لعدم جديته مع القصد الحقيقي الذي توخاه المشرع. لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على هذه المحكمة من جديد للبت فيه وفق ما يقتضيه القانون. مع ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافي على عاتق المستأنف عليها.
وحيث إنه بجلسة 07/02/2019 أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 07/02/2019 حضر الأستاذ (ه.) عن الأستاذة (ب.) والفي بالملف ملتمسات النيابة العامة فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .
و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .
و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .
و حيث غن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.
و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .
وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .
و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025