Rectification d’un arrêt – L’omission du numéro de registre de commerce d’une société justifie le complément de la décision pour permettre son exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70248

Identification

Réf

70248

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

38

Date de décision

09/01/2020

N° de dossier

2019/8223/5478

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'omission matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de complément des mentions d'identification d'une partie dans un arrêt précédemment rendu. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'infirmation, se voyait opposer un refus d'exécution par le service du registre de commerce au motif que son numéro d'immatriculation ne figurait pas dans la décision.

La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, elle est compétente pour réparer les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent ses décisions. Elle retient que l'ajout du numéro de registre de commerce ne modifie en rien la substance de l'arrêt mais constitue une simple rectification nécessaire à son exécution et à sa publicité.

La cour considère que cette mention, qui figurait d'ailleurs dans l'acte introductif d'instance, doit être ajoutée pour garantir l'effectivité de sa décision. En conséquence, elle ordonne de compléter le préambule de son précédent arrêt par l'adjonction du numéro de registre de commerce de la société requérante et met les dépens à sa charge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. ب. م.) بواسطة محاميها بمقال رام إلى تفسير حكم مؤدى عنه بتاريخ 08/11/2019 تلتمس من خلاله تفسير القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3349 بتاريخ 08/07/2019 ملف عدد 804/8223/2019 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر

في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول

في الموضوع :

حيث تقدمت الطالبة شركة (س. ب. م.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/11/2019 عرضت فيه انه سبق لشركة (س. ف. ب. ل.) ان تقدمت بمقال استعجالي رام إلى ايقاف تنفيذ العمل بمقررات محضر الجمعية العامة الإستثنائية لشركة (س. ف. ب. م.) المنعقد بتاريخ 21/02/2016 أمام القضاء الإستعجالي، وبتاريخ 05/07/2016 صدر أمر عدد 3055 ملف عدد 2242/8101/2016 قضى وفق الطلب ، تم استئنافه من قبل شركة (س. ب. م.) والسيد فلاديمير (س.) ، وصدر على إثره القرار الإستئنافي عدد 3349 بتاريخ 08/07/2019 ملف عدد 804/8223/2019 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وانه لما سارع العارضان إلى تنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي المذكور بمصلحة السجل التجاري للشركة تمت مواجهتهما بأنه لا يتضمن رقم السجل التجاري للشركة الطالبة ، وأن الأمر يتطلب تضمين القرار المذكور لرقم السجل التجاري لشركة (س. ب. م.) لتنفيذه ، سيما وان العارضة تعتبر مدعى عليها في الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع القرار الإستئنافي وليست مدعية وغير ملزمة بالبيانات الضرورية للتعريف بالشركة أمام القضاء ، وان مصلحتها هي تنفيذ القرار الإستئنافي السالف الذكر لوضع حد لمقتضيات الأمر الإبتدائي القاضي بإيقاف العمل بمقررات محضر الجمعية العامة الإستثنائية لشركة (س. ب. م.) المنعقد بتاريخ 21/02/2016 ، والذي تم إلغاؤه استئنافيا ، وان السجل التجاري للشركة العارضة الذي تم اعتماده لتقديم الدعوى معرف به بشكل كامل بالمقال الإفتتاحي ، وأن كل محكمة مختصة بالنظر فيما يتعلق بتفسير وإصلاح الأخطاء المادية للأحكام والقرارات الصادرة عنها طبقا للفصل 26 من ق.م.م ، وان التعريف بالشركة من خلال الإشارة إلى رقم سجلها التجاري مسألة تابعة لا أثر لها على منطوق القرار الصادر في النازلة ، كما ان الإشارة إلى سجلها التجاري لا يضر بمصلحة أي طرف ، والتمس القول بتفسير القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 08/07/2019 في الملف عدد 804/8223/2019 تحت عدد 3349 وذلك استكمال البيانات التعريفية لشركة (س. ب. م.) ، من خلال ذكر رقمها بالسجل التجاري عدد 174475 وتحميل الصائر لمن يجب . وأرفق المقال بصور من قرار استئنافي وأمر ابتدائي ونموذج "ج" وصورة من مقال

وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/01/2020 حضر لها دفاع الطالبة وتخلفت المستأنف عليها ، وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/01/2020

حيث يرمي طلب الطالبة إلى تفسير قرار استئنافي وذلك باستكمال البيانات التعريفية لشركة (س. ب. م.) بذكر رقم سجلها التجاري

وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ، يلفى من خلال السجل التجاري للطالبة " شركة (س. ب. م.) " بأنها مسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت الرقم التحليلي عدد 174475 ، كما ان المطلوب ضدها شركة (س. ف. ب. ل.) سبق لها ان تقدمت بتاريخ 21/02/2016 بمقال رام إلى ايقاف العمل بالمقررات المتخذة بالجمعية العمومية المنعقدة لشركة (س. ب. م.) المسجلة بالسجل التجاري عدد 174475 ، وان المقال المذكور بلغ إلى مصلحة السجل التجاري بتاريخ 24/03/2016 وتمت الإشارة إليه به حسب ما هو مضمن بنموذج "ج" ، وبذلك يبقى من مصلحة الجهة الطالبة استنادا لمقتضيات الفصل 26 من ق.م.م لتنفيذ القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 08/07/2019 في الملف عدد 804/8223/2019 تحت عدد 3349 استكمال البيانات التعريفية لشركة (س. ب. م.) بإضافة رقم سجلها التجاري لبيانات الحكم ، مما يتعين معه الحكم باستكمال البيانات التعريفية لشركة (س. ب. م.) وذلك بإضافة رقم سجلها التجاري عدد 174475 لبياناتها موضوع القرار الإستئنافي السالف الذكر وتحميلها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق الطالبة وغيابيا في حق المطلوبة .

في الشكل:

في الموضوع : باستكمال البيانات التعريفية لشركة (س. ف. ب. م.) بالقرار الإستئنافي عدد 3349 الصادر بتاريخ 08/07/2019 ملف عدد 804/8223/2019 وذلك بإضافة رقم سجلها التجاري عدد 174475 لديباجة القرار المذكور وتحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile