Réf
68011
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5707
Date de décision
25/11/2021
N° de dossier
2021/8232/2470
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet au fond, Recours en rétractation, Radiation du registre de commerce, Preuve, Manœuvres frauduleuses, Fonds de commerce, Dol, Confiscation de la consignation, Aveu du dol
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial.
La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, que le recours en rétractation pour dol n'est ouvert que si la fraude est reconnue par son auteur, preuve écrite à l'appui. Elle relève qu'en l'absence d'un tel aveu, les faits allégués, ayant de surcroît déjà été débattus au fond lors de la procédure initiale, ne sauraient caractériser le dol au sens procédural.
La cour distingue en outre ce dol processuel du dol contractuel de l'article 52 du code des obligations et des contrats, le jugeant inopérant en la matière. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la caution versée par les demandeurs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة احمد (ص.) بواسطة نائبه بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 11/05/2021 ، يطعنان بمقتضاه بإعادة النظر في القرار عدد 1807 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/04/2019 ملف عدد 4618/8205/2018 ، والقاضي في الشكل بقبول الإستئناف ومقال الطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع بتأيد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .
في الشكل :
حيث ان حيث انه لا دليل على تبليغ القرار موضوع الطعن للمتعرض ، مما يجعل طعنه مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وصفة وأداء ، ولإدلائه بوصل يثبت إيداع مبلغ الوديعة.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه محمد (صا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/01/2016 عرض فيه أنه يكتري المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من عند الهالك السيد صالح (د.) منذ 1980 حسب الثابت من وصولات الكراء المدلى بها ، و ان المدعى عليه كان يشتغل آنذاك في محل آخر عند العارض و بحكم رابطة الإخوة كان يأتي بين الفينة و الأخرى الى المحل أعلاه من اجل المساعدة في غياب المسير الفعلي للمحل منذ تاسيسه السيد ادريس (ف.) الذي يشتغل بمقابل و ان المدعى عليه لم يسبق له ان اشتغل مع المسير بهذا المحل و لم يسبق ان جمعتهما اية علاقة حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به مؤرخ في 19/11/2015 ، الا انه استغل ثقة العارض به و في غفلة منه عمد الى التسجيل بضريبة الباتانتا الخاصة بنفس المحل دون التوفر على عقدة كراء و لا تفويض من العارض و دون الادلاء بوصولات الكراء او اية وثيقة تثبت تملكه للمحل المذكور مكتفيا بتصريح شفوي ادلى به للمراقب المكلف عند مروره حسب الثابت من محضر الاستفسار المدلى به و بناء عليه عمد الى التسجيل بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بنفس عنوان المحل و كمؤسس للاصل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] دون سند قانوني يبرر هذا التسجيل مخالفا بذلك الفصل 61 من م.ت ، و ان التسجيل بالسجل التجاري مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس ، و التمس التصريح بمعاينة بطلان تسجيل المدعى عليه بمصلحة السجل التجاري المودع تحت عدد [المرجع الإداري] بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و التشطيب عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و ادلى بوصولات كراء و محضري معاينة و نسخة نموذج 7
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه أن تواصيل الكراء المستند اليها من قبل المدعي اثباتا لعلاقة الكراء مع مالكي العقار و ملكية الاصل التجاري موضوع النزاع محررة باللغة الفرنسية و الحال ان المالك السابق السيد صالح (د.) رجل امي و لا يعرف القراءة و لا الكتابة كما انها باسم السيد (أ.) و الحال ان المالك اسمه صالح و ليس (أ.) مما يتعين استبعادها ، كما انه بالرجوع الى السجل التجاري المراد التشطيب عليه ستلاحظ المحكمة ان المدعي استصدر بشانه امرا باجراء حجز تحفظي عليه ضمانا لاداء دين له بذمة العارض و ان القيام بالحجز يعد اقرارا قضائيا لملكية هذا الاخير للاصل التجاري و هو ثابت من مقاله المرفق طيه ، اما التقييد فتم سليما و صحيحا طبقا للفصلين 405 و 410 من ق ل ع اضف الى ذلك انه مسجل منذ سنة 1985 و يؤدي الضرائب عن المحل و ان المدعي لم يسبق له التسجيل ابدا و لا يؤدي اية ضرائب او رسوم ، ملتمسا الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا في الموضوع برفض الطلب ، وارفق المذكرة بنسخة مقال و امر قضائي و نسخة مقال التدخل و تواصيل ضريبية و صورة شمسية من السجل التجاري
وعقب المدعي بواسطة نائبه أن اطراف الملف الرائج امام محكمة الإستئناف مختلفين عن اطراف الدعوى الحالية مما يجعل وحدة الاطراف و السبب غير متوفرين في نازلة الحال و في الموضوع فان الدفوع المتمسك بها من قبل المدعى عليه واهية و لا دليل على ما يثبت علاقة الكراء بينه و بين مالكي العقار و لا ما يبرر تواجه بالمحل او سند تسجيله بالسجل التجاري او ضريبة الباتانتا بدليل ان المالكين رفعوا ضده دعوى لطرده باعتباره محتلا دون سند حسب الثابت من محضر جلسة البحث المنعقدة بمحكمة الاستئناف ، و بالمقابل يقرون بوجود علاقة كراء بين مورثهم و العارض و ان تواجده قانوني و مشروع و وضعيته سليمة حسب الثابت من نسخ الشيكات تثبت اداء الكراء و تواصيل الكراء و الاشتراك بالماء و الكهرباء و الهاتف ، و من جهة اخرى فبخصوص الحجز التحفظي فلا يعتبر اقرارا بل لا يترتب عليه سوى وضع يد القضاء على الاصل التجاري و منع مالكه من التصرف فيه تصرفا يضر بدائنيه حسب ما تؤكده المادة 453 من ق.ل.ع ، و ادلى بمجموعة قرارات محكمة النقض و صور شيكات و وصولات.
و عقب المدعى عليه مؤكدا ما سبق و أضاف انه بخصوص طلب الزور الفرعي فان المدعي لم يدل باية تواصيل كرائية سابقة لتاريخ تسجيل العارض بالسجل التجاري و ان التواصيل المدلى بها ليست محررة و لا موقعة من قبل السيد صالح (د.) الذي وافته المنية بتاريخ 07/09/199 و التمس اساسا رفض الطلب و احتياطيا بخصوص الزور الفرعي تطبيق مقتضيات الفصول 92 من ق.م.م و ما يليه و حفظ الحق في التعقيب ، و أدلى بصورة قرار و عقد شراء و صورة اراثة
وبعد تبادل المذكرات و الردود و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه
إستانفه الطاعن أحمد (ص.) و جاء في أسباب إستئنافه أن الحكم المطعون فيه جاء عديم التعليل لكونه لم يجب على الدفوعات المثارة و كذا الوثائق التي تثبت إقرار المستانف عليه بملكية الطاعن قيد حياته للأصل التجاري و المحل موضوع النزاع فبالرجوع إلى السجل التجاري للطاعن رقم [المرجع الإداري] يتضح بان المستانف عليه قد إستصدر أمرا بإجراء حجز تحفظي عليه لضمان لدينه و ان القيام بهذا الحجز هو إقرار قضائي منه لملكية الطاعن للأصل التجاري كما ان مالكي العقار سبق لهم التقدم بدعوى في مواجهة الطاعن بإعتباره محتلا صدر فيها قرار إستئنافي تحت رقم 5480 بتاريخ 13-10-2016 قضى من جديد بعدم قبول الطلب و أخيرا فإن المستانف عليه تقدم بدعوى في مواجهة مالكي العقار ورثة (د.) من أجل الإعتراف به كمكتري للمحل صدر فيها قرار تحت رقم 6513 بتاريخ 18-12-2017 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي رقم 6194 القاضي بعدم قبول الطلب و جاء في تعليله " حيث علاوة على ما سبق فإن المستانف أقر في مقاله بانه فوت المحل لأخيه السيد أحمد (ص.) دون إعتراض من الورثة " و بذلك فالمستانف عليه أقر في المرتين بأن الطاعن هو مالك الأصل التجاري و ان الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي أثبتتها طبقا للفصل 418 من ق ل ع و ان المستانف عليه لا يتوفر على الصفة في إقامة الدعوى الحالية و ان الصفة من النظام العام يمكن إثارتها في أي مرحلة ملتمسا التصريح بعدم صحة التبليغ و الحكم بقبول الإستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و أرفق المقال نسخة تبليغة من حكم وصورة قرار وصورة من رسم طلاق و صورة من السجل التجاري و صورة فوتغرافية .
و حيث تقدم ورثة أحمد (ص.) بواسطة نائبهم بطلب مواصلة الدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18-11-2018 ورد فيه يواصلون الدعوى و يؤكدون ما جاء في مقالهم الإستئنافي و أن مورثهم طعن في الحكم القاضي بالتشطيب عليه و تقدم بشكاية و أن الحكم الإبتدائي لم يكن على صواب لأنه قضى بالتشطيب على سجل تجاري مثقل بحجز تحفظي و انهم لا يرون مانعا من إجراء بحث للتاكد من كون مورثهم لم يبلغ بالحكم موضوع الإستئناف الحالي ملتمسين قبول طلب مواصلة الدعوى و الحكم وفق المقال الإستئنافي و إحتياطيا إجراء بحث للتأكد من كون مورثهم لم يبلغ بالحكم موضوع الإستئناف . و أرفق الطلب بصورة من إراثة .
و حيث أجاب السيد ادريس (ف.) بواسطة نائبه بجلسة 03-12-2018 من قبل ذ/ عبد الجليل (فو.) نيابة عن إدريس (ف.) ورد فيها انه لا له علاقة مع المستانف لا تسيير و لا علاقة عمل و أنه يتواجد بالمحل و يمارس فيه بيع الفواكه و الخضر منذ 1980 و لا يزال و انه يتواجد بالمحل بساحة [العنوان] المعاريف الدار البيضاء و هو ما يتناقض مع السجل التجاري المدلى به في إسم بشرى (ك.) المشار فيه إلى ممارسة الحلاقة و انه تربطه علاقة بـمحمد (صا.) و ليس بالمستانف ملتمسا ترتيب الآثار القانونية و أرفق مذكرته بموجب عدلي , محضر معاينة , صورة من بطاقة الدخول إلى سوق الجملة .
و أجاب المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17-12-2018 بأن الهالك إستأنف حكما نهائيا بات خارج الأجل القانوني و ان ما أثاره بخصوص تبليغه بكونه غير صحيح بأن هذه الدفوع سبق له إثارتها في الدعوى التي أقامها العارض في مواجهته و مواجهة بشرى (ك.) من اجل إبطال الهبة و التي صدر بشأنها حكم عدد 5092 حيث أثار خلال هذه الدعوى بانه لم يبلغ بالحكم المستانف رقم 3101 و أنه لا يسكن بهذا العنوان و ان المحكمة و لتتأكد من دفعه قررت إستدعاؤه في نفس العنوان المضمن بالحكم عدد 3191 و بلغ شخصيا و كتب إسمه ووقع و بخصوص الشكاية في مواجهة كاتب المفوض القضائي فقد تم حفظها و لم يصدر بشانها أي حكم و ان المستانف إعتاد تقديم الشكايات الكيدية و مساطر الطعن بالزور و الغاية من ذلك المماطلة على إعتبار انه وضع يده على الأصل التجاري و تستفيد منه زوجته بشرى (ك.) التي سجلته كملحق لأصلها التجاري كما ان مسير المحل ادريس (ف.) يؤكد انه لا علاقة له بالمستانف و ان تبليغ الحكم و ما ضمن بشهادة التسليم صحيح و الإستئناف قدم خارج الأجل القانوني و إحتياطيا من حيث الموضوع فإن الغاية من الحجز هو وضع الأصل التجاري تحت يد القضاء و غل يد المدين من التصرف فيه تصرفا يضر بمصالح الدائنين و انه مجدر إجراء إحترازي و لا يمكن بأي حال من الأحوال إعتباره إقرارا بالملكية اما بخصوص ما أثير من دفوع اخرى فلا علاقة لها بالحكم المستأنف و قد سبقت الإجابة عنها في حكم إبطال عقد الهبة أما بخصوص الدعوى التي أقامها العارض في مواجهة ورثة صالح (د.) فهي من اجل توثيق العلاقة الكرائية لا غير أما العلاقة الكرائية فهي ثابتة بدليل التواصيل الكرائية التي كان يسلمها الهالك صالح (د.) للعارض و كذا إعتراف ورثته في جلسة البحث بقيام العلاقة الكرائية أما بخصوص الحيثية المقحمة في القرار الإستئنافي بخصوص دعوى توثيق العلاقة الكرائية فلا يعدو أن يكون خطا مطبعيا صادر عن دفاع العارض خلال تلك الدعوى لأن التفويت يفترض وجود عقد و ان المحامي بوصفه وكيلا عن العارض فإن وكالته عنه تتصرف في حدود جلب المصلحة لا المضرة و أن الغاية من تلك الحيثية الإضرار به ملتمسا من حيث الشكل عدم قبول الإستئناف و إحتياطيا في الموضوع تأييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر و أرفق المذكرة بصورة من شهادة تسليم صورة من مذكرة , صورة من وكالة , صورة من حكم , صورة من قرار.
و حيث أمرت المحكمة بموجب قرارها رقم 1000 بإجراء بحث في القضية تم إجراؤه بتاريخ 25-02-2019 من خلال الإستماع إلى كاتب المفوض القضائي السيد أحمد (س.) و الشاهدة نادية (ز.) بعد ادائها اليمين القانونية و ذلك بحضور نواب الأطراف و تم تضمين التصريحات في محضر رسمي ضم لملف القضية.
و حيث عقب الطاعنان على البحث بواسطة نائبهما بجلسة 25-03-2019 بكون السيدة التي يدعي كاتب المفوض القضائي بانها رفضت تسلم الحكم ليست اسمها خديجة بل اسمها الحقيقي هو نادية (ز.) وذلك خلافا لما يزعمه كاتب المفوض القضائي وما دونه في شهادة التسليم.كما أن المحل الذي تم فيه اجراءات التبليغ هو مدرسة للحلاقة تسمى (ه. ب.) وليس محل سكني السيد احمد (ص.) . وان السيدة بشرى (ك.) هي التي تمارس به مهنة الحلاقة وهي طليقة السيد احمد (ص.). و أن السيدة نادية (ز.) كانت تعمل لدى السيدة بشرى (ك.) بمدرسة الحلاقة (ه. ب.) وتوقفت عن العمل منذ سنة 2014 ولا علاقة لها بالسيد احمد (ص.) . و تأكيدا لما جاء في البحث يدلي العارضان باشهاذ مصادق عليه من السيدة جمي (خ.) التي تسكن بنفس العنوان العمارة تشهد فيه بانها لم تكن پوما خادمة عند السيدة بشرى (ك.) او السيد احمد (ص.)، وانه لا علاقة لها بالعون القضائي ولم تتسلم منه أي تبليغ ولم توقع اية وثيقة .وهذا دليل اخر على ان اجراءات التبليغ لم تتم من الأساس وكل ما ورد في شهادة التسليم هو مجرد افتراء يسعى من خلاله السيد محمد (صا.) إلى تفويت الفرصة على العارضين لحماية حقوقهما . وتاكيدا لاحقيتهما في محلهم التجاري وملكية اصله التجاري يدلي العارضان بجدول مستخرج من مصلحة الضرائب يتبين أن مورثهم كان يؤدي الضريبة المهنية منذ ما يزيد على ثلاثين سنة خلت .و أن الضريبة المهنية تفرض في المكان الذي يوجد به النشاط التجاري او المهني وتحدد قيمتها حسب المشاهرة الثابتة من عقد الكراء الرابط بين المكري والمكتري .و ان السيد محمد (صا.) ولحد الان لم يدل باي وثيقة تثبت فعلا انه كان يؤدي اية ضريبة سواء على الارباح او الضريبة المهنية بصفته مكتري للمحل او الضرائب المستحقة للجماعة الحضرية او غيرها .كما يدليان أيضا بشهادة ادارية صادرة عن الدائرة الحضرية للمعاريف المتواجد بها المحل تشهد فيها السلطات المحلية على أن السيد احمد (ص.) " مورثهم " يزاول فيه مهنة بيع الفواكه والخضر منذ 1985.مما يتبين معه بان كل الوثائق والاحكام واقرارات المستانف عليه السيد محمد (صا.) تثبت على أن مكتري المحل وصاحب الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع هو مورثهم السيد احمد (ص.) ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي و أرفقت المذكرة بشهادة إدراية و إشهاد و جداول ضريبية .
و بنفس الجلسة عقب المستأنف عليه عن البحث بواسطة نائبه موضحا بأن كاتب المفوض القضائي أكد بأن عملية التبليغ تمت بالعنوان المضمن بشهادة التسليم و أن من بلغ بالطي هي السيدة خديجة حسب تصريحها والتي أكدتله أنها مستخدمة عند المعني بالأمر وبعدما أن اطلعت على فحوى التبليغ رفضت تسلم الطي.و ان كاتب المفوض القضائي بعدما أن عرضت عليه الصورة الموجودة بالملف والمتعلقة بالمسماة خديجة حسب تصريحها تعرف على الصورة وأكد على أنها هي من بلغت بطي التبليغ. و هي نفسها السيدة نادية (ز.) التي كانت خارج المحكمة، بعد تعرفه عليها . وبذلك يكون ما جاء من مبررات حول الطعن في تبليغ الحكم من كون المطلوب في التبليغ أحمد (ص.) لا يتواجد بالعنوان المضمن بشهادة التسليم بدلیل رسم الطلاق الاتفاقي بينه وبين السيدة: بشرى (ك.)، وكون المسماة: خديجة لم يسبق لها أن كانت خادمة معه ولا تربطه بها أية علاقة حسبما جاء في شهادة التسليم، وأنه يسكن مع ابنه رياض بالطابق [العنوان] من نفس العمارة، وبذلك تكون مبررات الطعن في التبليغ غير ذي أساس. فالدفع بكون أحمد (ص.) لا يقطن بالعنوان المضمن بشهادة التسليم تكذبه الدلائل الآتية : بطاقة تعريفة الوطنية والإشهاد الصادر عنه بتاريخ: 2015
تبليغه وتوصله شخصيا بالعديد من استدعاءات الجلسات والأحكام بنفس العنوان
أما بخصوص الدفع الذي مفاده أنه يسكن مع ابنه رياض في الشقة رقم 5 الطابق 3 من العمارة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، فهذا دفع غير صحيح، على أساس أنه لا يتواجد ولم يسبق له أن تواجد بهذا العنوان لا هو ولا ابنه رياض وأن الذي يتواجد بالشقة رقم 5 هو السيد يونس (ع.) الذي صدر في حقه قرار عدد: 2215 بإفراغه هذا من جهة، أما بخصوص الدفع المتمثل في الإشهاد المقدم من طرف السيدة: نادية (ز.) التي صرحت لكاتب المفوض القضائي بأن اسمها هو خديجة، والذي مفاده أنها تتردد على المدرسة فالإشهاد المقدم من طرفها يتعين استبعاده لكونها في علاقة تبعية مع السيدة: بشرى (ك.) المستفيدة من عقد هبة الأصل التجاري موضوع النزاع، وباعتبارها أنها رهن إشارتها وتستخدمها عند الحاجة لتقديم إشهادات لصالحها ولصالح أحمد (ص.). كما أنها سبق وأن كانت شاهدة في شكاية ضد مفوضة قضائية رشيدة (ج.) والتي تصرح من خلاله أنها أستاذة بمدرسة الحلاقة، وحيث أنه تبعا لذلك يتعين استبعاد الإشهاد المقدم من طرفها. و في الموضوع فإن الهالك أحمد (ص.) لم يستطع إثبات العلاقة الكرائية بينه وبين أرباب الملك والتي تعتبر أهم عناصر لقيام الأصل التجاري والقول بتملكه له، بل لم يستطع أن يدلي ولو بوصل كراء واحد لإثبات العلاقة الكرائية، بل الأكثر من ذلك فإن أرباب الملك يعترفون بقيام العلاقة الكرائية بينهم وبين العارض وينكرون قيامها بينهم وبين أحمد (ص.) كما هو ثابت من خلال دعوى طرد محتل التي سبق الإشارة إليها ذلك أن أرباب الملك يقرون بالعلاقة الكرائية وثبوتها بينهم وبين العارض،و تواجد ه هو تواجد قانوني ومشروع وهو الذي يعتد به . فورثة صالح (د.) ينكرون قيام أي علاقة كرائية بينهم وبين الهالك أحمد (ص.) أو زوجته بشرى (ك.)، وبذلك فتواجدهما غير مشروع وبلا سند، وهذا ما أكده أيضا محضر استفسار المنجز من طرف مأمور المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الذي بعد انتقاله إلى المديرية الإقليمية للضرائب صرح له المسؤول المكلف أنه لا وجود لأي وثيقة تبرر تسجيل أحمد (ص.) في ضريبة البتانتا ولا وجود لعقدة كراء. وتبعا لذلك يكون تسجيله في السجل التجاري باطلا . و ما يثبت العلاقة الكرائية وهي صور شيكات تثبت أداءه للكراء وسحب أرباب الملك مبالغ الكراء، بالإضافة إلى تواصيل الكراء وتواصيل الماء والكهرباء والهاتف الخاصة بمحل النزاع في اسمه . ودفعهم بكون العارض قد أقر في إحدى مقالاته الاستئنافية بواسطة دفاعه بأنه فوت المحل الأخيه أحمد (ص.) دون اعتراض من الورثة، فهذا الدفع غير ذي أساس، ذلك أن الأحكام الواردة في قانون الالتزامات والعقود في باب صلاحيات الوكيل والتزاماته. تقتضي وكالة خاصة حسب الفصل 894 من ق ل ع لأن الغرض من وكالة الخصام كمبدئ عام تحقيق النفع للموكل لا الإضرار به، ولذلك لا يستطيع الوكيل التنازل عن حق موكله دون تفويض بذلك.وأنه وإن كانت وكالة الخصومة تخول للمحامي سلطة القيام بالإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، وتخول له القيام بتقديم كل عرض أو قبوله وإعلان كل إقرار أو رضى أو رفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة و لا يجوز له التنازل عن حق موكله إلا بوكالة خاصة و أن الحيثية المعتمدة في القرار الاستئنافي المستدل به والمأخوذة من المقال الاستئنافي المقدم من طرف دفاع العارض في القضية المتعلقة بإبرام عقد الكراء، لا يمكن اعتمادها في الإثبات لأن الإقرار بعملية التفويت الواردة في المقال الاستئنافي ليس لها أي مصدر لا من حيث الواقع والقانون. فلا يعقل أن ينسب إلى موكلي التفويت للأصل التجاري وأن عملية التفويت المقحمة في المقال الاستئنافي والتي استند عليها القرار الاستئنافي المدلى به مج رد باطل . و ما تمسك به المستأنفين بحيثية يتيمة مبهمة غامضة واردة في حكم هم غير طرف فيه، ويتعلق موضوعه بدعوي يهدف العارض من خلالها استصدار حكم من أجل إبرام عقد كراء بينه وبين ورثة صالح (د.) باعتبارهم أرباب الملك. يجعلها غير مستصاغة عقلا ومنطقا وقانونا وفق ما فصل أعلاه، مما يتعين معه رد هذا الدفع المثارو اكد ما ورد في محررات سابقة ملتمسا تأييد الحكم المستانف و ٍافق المذكرة صور وثائق من : بطاقة وطنية – إشهاد – شهادتي تسليم - صورة محضر إفراغ – صورة محضر إستفسار- صور قرارات قضائية رقم 399-899- 1166- 210- 128- 5480 صور وصولات كراء – صور شيكات صورة شكاية صورة محضر معاينة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 15/04/2019 تخلف نائب المستأنف و حضر ذ/ (و.) عن ذ/ (فو.) المستأنف عليه الثاني و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/04/2019.
وبعد انتهاء الردود والمناقشات صدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر .
أسباب الطعن بإعادة النظر :
استند الطالب ضمن أسباب طعنه في القرار الإستئنافي بإعادة النظر إلى وجود تواطؤ بين المطلوب ضده وورثة المكري من جهة وما بين المطلوب ضده والمسمى ادريس (ف.) المزعوم مسير المحل، لأن الدعوى التي تقدم بها المطلوب ضده في مواجهة مورث العارضين إنبنت على سوء النية والتدليس، لأن المطلوب ضده أقام دعواه في مواجهة مورث العارضين بحجة انه هو المكتري للمحل وذلك من أجل الوصول إلى غاية ان التسجيل بالسجل التجاري باطل ووجب التشطيب عليه وانه من أجل ذلك اتفق مع ورثة المكري مالك العقار بان يعتبروه هو المكتري وأنهم لا علاقة لهم بمورث العارضين وهو ما قام به المسمى ادريس (ف.) الذي كان يسير المحل وتنفيذا للإتفاق الخفي صرح ورثة صالح (د.) المكري في سائر أطوار الدعوى، بان هذا الأخير هو المكتري للمحل واستبعدوا وجود أي علاقة كرائية لهم مع مورث العرضين وان التصريحات المذكورة أثرت بشكل كلي في توجيه الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي المؤيد له ، سيما وانه تم التراجع عنها فيما بعد حسب ما هو ثابت من خلال الدعوى التي تفيد أن النزاع قائم بين المطلوب ضده وورثة المكري صالح (د.) والتي من خلالها لم يعد هؤلاء يقرون بأي علاقة كراية معه ، وان المطلوب ضده انتظر من 1985 إلى 2016 ليتقدم بدعوى التشطيب على السجل التجاري وأن المسمى ادريس (ف.) الذي أدلى خلال المرحلة الإستئنافية بجوابه يؤكد وجود تواطؤ بينه وبين المكرين ون الإفادات والإعترافات الخصة بالعلاقة الكرائية كانت مبنية على مصالح من خلال الدعاوى التي تم رفعها ، وان المطلوب لجأ إلى اعتراف ورثة المكري وإفادة المسمى ادريس (ف.) من اجل الإحتيال وانه يضاف إلى ذلك التدليس المزاول أثناء الدعوى ، والذي من مظاهره إقرار المطلوب بوجود تفويت منه للمحل لمورث العارضين وان ذلك يبقى ثابت عندما تواجه احمد (ص.) مع ورثة المكري في الدعوى السابقة، وتمسك الورثة بزوال العلاقة الكرائية وتمسك هو بكونه فوت المحل لشقيقه وهو ما يعد تلاعبا وتدليسا يلجأ إليه المطلوب ضده ليبرئ موقفه أمام القضاء . والتمس إلغاء القرار المتعرض عليه وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب وتحميل المطلوب ضده الصائر . وأرفق المقال بنسخة من قرار .
وبتاريخ 24/06/2021 تقدم دفاع المتعرض ضده بمذكرة جوابية عرض فيها أن المقال يتضمن عنوان وهمي وغير حقيقي ولا يتواجد به العارضون، وان العلاقة الكرائية تبقى ثابتة بين العارض والمالك الهالك صالح (د.) بمقتضى تواصيل الكراء منذ ثمانينيات القرن الماضي وان الدفوع المتمسك بها من قبل المتعرض بخصوص التدليس سبق له إثارتها ومناقشتها من خلال الدعوى موضوع التعرض وتمت الإجابة عنها والتمس رفض الطلب. وأرفق المذكرة بصور من محضر إفراغ وأحكام وقرار .
وبتاريخ 15/07/2021 تقدم دفاع المتعرضون بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن الحجج المدلى بها لم تظهر إلا بعد صدور القار المطعون فيه والتي تجعل المطلوب ضده لم تكن له الصفة والتمس رد دفوع المتعرض ضده والحكم وفق مقال التعرض ، وأرفق المذكرة بصورة من مقال وصورة من حكم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/11/2021 حضر لها دفاع المتعرضان وتخلف دفاع المتعرض ضدهما رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة النطق بالقرار لجلسة 25/11/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه
وحيث انه استنادا لمقتضيات المادة 402 من ق.م.م ، فإنه يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والإستئناف موضوع إعادة النظر إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ، كما تنص مقتضيات الفصل 404 من ق.م.م إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف وثائق جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الإعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ، والثابت من وقائع القرار الإستئنافي موضوع الطعن ان الوقائع التي يتمسك بها المتعرضون على أساس أنها تدليس والمتمثلة في ان المطلوب ضده من أجل الوصول إلى غاية التشطيب على تسجيل مورثهم من السجل التجاري اتفق مع ورثة المكري مالك العقار بان يعتبروه هو المكتري وأنهما لا علاقة لهما بمورث المتعرضين وهو ما قام به أيضا المسير للمحل ادريس (ف.)، فإنه فضلا عن انه لا وجود بملف النازلة لما يفيد ان المتعرض ضدهم يعترفون بالتدليس ، فإنها وقائع سبق ان تمت مناقشتها أمام المحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه ولا تشكل تدليسا بمفهوم الفصل 52 من ق.ل.ع الذي يعتبر التدليس هو ما يلجأ إليه المتعاقد من الحيل والكتمان تبلغ في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، طالما ان التدليس لا يستنتج من وقائع معروضة أمام المحكمة وإنما يتعين إثباته سيما وان الفصل 404 من ق.م.م يشترط الإعتراف بالتدليس وهو ما لم تثبته الطالبة ، مما يجعل طعنها غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الطب.
في الجوهر : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبين مبلغ الوديعة .
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65451
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation autorise le recours à la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance constatée par un arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025