Recours en rétractation : La participation du défendeur à l’instance couvre l’irrégularité de la notification à une adresse erronée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77041

Identification

Réf

77041

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4269

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8202/1153

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une opposition formée par une caution solidaire contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations de cette dernière. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des relevés bancaires comme mode de preuve, le défaut de mise en demeure préalable et le caractère conditionnel de son engagement, prétendument limité au cas de faillite de la débitrice. La cour écarte successivement ces moyens en retenant, d'une part, que la finalité de la notification a été atteinte dès lors que la caution a pu se défendre en première instance, consacrant l'adage pas de nullité sans grief. D'autre part, elle relève que la créance a été établie non par de simples relevés comptables mais par une expertise judiciaire. La cour rappelle enfin que l'engagement de la caution solidaire n'est subordonné ni à une mise en demeure préalable ni, en l'absence de clause expresse, à l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal. L'opposition est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مصطفى (ا.) بواسطة نائبه بمقال رام الى التعرض على قرار استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ25/02/2019 يتعرض صراحة بمقتضى مقاله على القرار الغيابي رقم 4226 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/10/2018 في الملف عدد 2246/8202/2018 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 13689 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2017 ملف عدد 7233/8210/2016 القاضي بالحكم على المدعى عليه بأدائه تضامنا مع شركة (س. د. م. ف.) بمبلغ 846.825,16 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ والصائر .

الوقائع

تتلخص وقائع النازلة في انه سبق للشركة (ع. ل.) ان تقدمت بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/4/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 1415 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 14/12/2016 القاضي باجراء خبرة حسابية والحكم الصادر في الموضوع عدد 13698 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2017 ملف عدد 7233/8210/2016 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا للمدعية بمبلغ 846.825,16 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلهما ثلث الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني ورفض باقي الطلبات وانها عرضت في مقالها ان الحكم الابتدائي قضى فقط بمبلغ 846.825,16 درهما دون باقي المبلغ المطالب به اذ انه خصم قيمة الكمبيالات بمبلغ 987.000,00 درهما من المديونية بحجة ان المستانفة لم تقم بإرجاع الكمبيالات للمدعى عليها الأولى لكن المستانفة تؤكد انها توصلت بالكمبيالات المذكورة في اطار عملية الخصم من الشركة المدنية الاصلية ولم تقم بتقييدها في رصيد الحساب بإقرار الخبير نفسه المعين في المرحلة الابتدائية مما يتعين رد ما جاء في الحكم الابتدائي بخصوص هاته النقطة ما دامت المستأنفة احترمت مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة وبالتالي من حقها مقاضاة المستانف عليها باعتبارها موقعة بالقبول على الورقة التجارية طبقا لمقتضيات الفصل 201 من مدونة التجارة من اجل استخلاص مبالغ الكمبيالات المخصومة وتبعا ذلك فان البنك اختار متابعة الموقعين من اجل استخلاص مبالغ الكمبيالات المخصومة وتبعا لذلك فان البنك اختار متابعة الموقعين من اجل استخلاص مبالغ الكمبيالات المذكورة أعلاه ما دام لم يقم بالتقيد المذكورة و يكون ما تمسك به الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب لذلك التمست الحكم بتعديل الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفع الدين من المبلغ المحكوم به وهو 846.825,16 درهما الى المبلغ المطالب به وهو 2.084.600,92 درهماوتحميل المستأنف عليهما الصائر وبجلسة 10/9/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان المادة 502 من مدونة التجارة واضحة في ان البنك القائم بالخصم له حق اختيار احد الحلين في حالة عدم أداء الورقة التجارية في تاريخ استحقاقها وهي إمكانية متابعة الموقعين من اجل قيمتها او تقييدها بالرصيد المدني للحساب ويؤدي هذا القيد الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية للزبون وان تمسك البنك بمقتضيات المادة المذكورة في متابعة الموقعين على الكمبيالة طبقا لما تنص عليه المادة 528 من مدونة التجارة يبقى رهينا بالادلاءباصول الكمبيالات المطالب بها وان المستانف عليها تؤكد انه ما دام ان البنك يتوفر على اصل الأوراق التجارية بعد اخبار المستأنف عليها برجوعها فانه يجدر خصم مبلغ 227.000,00 درهم الذي قامت بإيداعه للمستانف عليها في حسابها الجاري من مدينية هذا الحساب الجاري وليس من الكمبيالات التي تعتبر أوراقا تجارية لها مساطرها الخاصة امام مؤسسة الرئيس باعتبار ان البنك يعتبر حاملا شرعيا لها اذ ان المبلغ المؤدى يجب خصمه من الحساب الجاري وليس من الكمبيالات وانه من الواجب على البنك اتجاه المستأنف عليها ان يقدم لها اشهادا بالأداء لكي تقوم بتحصيل المبلغ المؤدى من لدت المحسوب عليه وهو الشيء الذي لم يقم به البنك وانه كان يجدر بالبنك المستأنف ان يخصم مبلغ 227.000,00 درهم من التسهيلات وليس من مبلغ لكمبيالات المخصومة لذلك التمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق بالطلب الأصلي .

أسباب الطعن

وجاء في أسباب التعرض عدم تضمين مقال الدعوى الافتتاحي العنوان الحقيقي للمتعرض الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والمشار اليه بالمادة 19 من عقد القرض ضمن الفقرة المتعلقة بالشروط الخاصة علما بان المادة 17 من نفس العقد قد اكدت على ان أي تخابر او تبليغ مع المقترض والكفيل يجب ان يتم بعنوانهما المشار اليه ضمن الشروط الخاصة ، وان عدم تضمين المقال الافتتاحي العنوان الحقيقي بسوء نية خلافا لما يوجبه الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية قصد تفويت الفرصة عليه في الدفاع عن حقوقه يجعل المقال المذكور مختلا شكلا وثانيا فان المدعية تزعم انها دائنة للعارض بالمبلغ الخيالي المضمن بمقالها الافتتاحي دون ان تقدم حجة معتبرة قانونا على ذلك فهي تعتمد في دعواها على مجرد كشوفات حسابية من صنعها مع ان المتعرض لا يمكن ان يواجه بهذه الكشوفات ولو كانت مستخرجة من دفاترها التجارية لأنه ليس بتاجر وهو ما قررته محكمة النقض في قرارها عدد 197 الصادر بتاريخ 11/2/2009 في الملف التجاري عدد 870/3/1/2006 وان ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها أعلاه ما هو الا تطبيق سليم لمقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة ، وانه فضلا عن هذا وذلك فان الكشوفات الحسابية في حد ذاتها اشترط فيها المشرع عددا من الشروط التي ينبغي توافرها وهي الشروط التي عددها والي بنك المغرب في عدد من الدوريات ومن هذه الشروط بيان طبيعة الحساب والقيمة المالية وتاريخ التنفيذ وتاريخ احتساب القيمة وطبيعة العملية وسعر الفائدة المطبقة عليها وطبيعة كل عمولة من العمولات المحصلة وطبيعة كل نوع من الصوائر ويجب ان يكون بيان كل عملية معدا بشكل واضح وان يشير الى مرجع الوثيقة التي استندت عليها هذه العملية كما يجب ان يتضمن الكشف عبارة تدعو أصحاب الحسابات الى التأكد من صحة التقييدات الواردة في هذا الكشف واشعار البنك بكل خطأ او اغفال فيه وان الكشوفات المحتج بها في نازلة الحال لا تتضمن شيئا من ذلك مما يجعل من الكشوفات المذكورة فاقدة لكل حجية ولا مجال بالتالي للركون اليها ، تالتا ان المتعرض وخلافا لما تزعمه المدعية لم يسبق له ان اشعر باي انذار او مطالبة تخص الدين المزعوم بل ولم يسبق له ان توصل على الاطلاق باي كتاب او مراسلة كيفما كانت طبيعتها من طرف الشركة المدعية وان رسالة الإنذار المحتج بها فهي من صنع هذه الأخيرة ولا دليل على توصل المتعرض بها بل ان المتعرض لا يقطن أصلا بالعنوان المضمن بالمقال الافتتاحي ورابعها ان عقد القرض المحتج به نص نفسه في الفقرة الأخيرة من الصفحة 9 منه على ان الكفيل يلتزم بصفته تجاه البنك بضمان أداء المبالغ المترتبة في ذمة المقترض في حالة افلاس هذا الأخير وهو الامر الذي لم يثبت قطعا في نازلة الحال مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها .

لذلك يلتمس الغاء القرار المتعرض عليه فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى في مواجهة المتعرض مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المتعرض عليها الأولى الصائر

وادلى بنسخة من قرار وغلاف التبليغ

وبجلسة 23/5/2019 ادلت نائبة المتعرض عليها الشركة (ع. ل.) بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالرجوع الى ماراج في المرحلة الابتدائية يتضح جليا ان المتعرض توصل في العنوان الوارد في المال بدليل انه ادلى بواسطة دفاعه بجلسة 3/5/2017 بمذكرة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي كما ادلى بجلسة 29/77/2017 بمذكرة جوابية مع تعقيب على الخبرة أي ان المتعرض كان حاضرا اثناء الجلسات التي أدرجت في هذا الملف وانه بخصوص الطعن في كشوفات الحساب فان المحكمة للوقوف على حقيقة مبلغ المديونية امرت بإجراء خبرة حسابية بمقتضاه انجز الخبير المعين عبد الرحمان الأمالي تقرير الخبرة محددا فيها مبلغ المديونية وانه خلافا لما اتاره المتعرض فان كفالة هذا الأخير هي كفالة تضامنية شخصية مع التنازل عن التجزئة والتجريد كما هو وارد في الصفحة العاشرة من اتفاقية فتح القرض المدلى بها ضمن وثائق ملف النازلة في المرحلة الابتدائية وانه طبقا لمقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله اذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالتجريد .

لذلك تلتمس رد ما جاء في مقال الطعن بالتعرض وبالتالي الحكم برفض التعرض.

وبجلسة 4/7/2014 ادلت المطلوبة الأولى بصورة محضر جلسة .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 19/9/2019 والفي بالملف جواب القيم عن المطلوبة الثانية وبلغ نائب الطالبة بالمذكرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/10/2019.

محكمة الاستئناف

في الشكل:

حيث إن المحكمة وبالرجوع إلى القرار الإستئنافي موضوع الطعن بالتعرض تبين لها بأنه صدر غيابيا في حق المتعرض، كما أن الملف يخلو من أي جواب له ومادام ان الأمر يتعلق بمسطرة كتابية فإن العبرة في وصف الحكم هل هو حضوري ام غيابي يبقى بالإدلاء بالجواب الكتابي وليس بالحضور الشخصي وبالتالي فإن صفة الغيابية بالنسبة للقرار موضوع التعرض تنطبق على الطعن.

وحيث قدم الطعن بالتعرض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أسس الطاعن تعرضه على الأسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفع الطاعن بأن المقال الإفتتاحي للدعوى لم يتم تضمينه عنوانه الحقيقي الكائن بشارع أم الربيع الزنقة 6 الرقم 27 الحي الحسني الدار البيضاء المشار اليه بالعقد، في حين أنه وعلى خلاف الدفع المتمسك به فالثابت من خلال وثائق الملف أن الطاعن تقدم بجوابه بواسطة محام خلال المرحلة الإبتدائية، أما خلال المرحلة الإستئنافية فقد حضر بصفة شخصية أمام المحكمة وأشعر بالجواب عن طريق محامي أصالة عن نفسه ونيابة عن الشركة وبالتالي فإن الغاية من الإستدعاء وهي العلم بالدعوى والإشعار بالدفاع عنها والجواب قد تحققت ولم يلحق الطاعن أي ضرر من جراء عدم استدعائه بالعنوان المتمسك به والقاعدة المكرسة حسب الفصل 49 من ق م م هي أنه لا بطلان بدون ضرر ، وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث دفع الطاعن بأنه لا يواجه بكشوف الحساب الصادرة عن المطعون ضدها لأنها من صنعها وأنه ليس بتاجر.

وحيث إنه وعلى عكس الدفع المثار فالثابت بأن الحكم الإبتدائي المؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي في موضوع الطعن لم يعتمد فيما قضى به على كشوف الحساب الصادرة عن المطعون ضدها لإثبات المديونية وانما على خبرة حسابية أنجزت على يد الخبير عبد الرحمان الأمالي الذي انتهى الى تحديد مبلغ المديونية وبذلك فالدفع يبقى بدون أساس.

وحيث تمسك الطاعن بعدم توصله باي انذار بالأداء من طرف المطعون ضدها .

وحيث ان الطاعن هو كفيل متضامن مع المدينة الأصلية وأن مطالبته بالأداء بصفة تضامنية مع المدينة الأصلية لا تتوقف على إنذاره من قبل الدائنة وتوصله بالإنذار وانما على ثبوت مديونية المدينة الأصلية وتوقفها عن الأداء وبالتالي فالدفع لا أساس له.

وحيث تمسك الطاعن بكون كفالته تقتصر على الحالة التي يتعرض فيها المقترض للإفلاس حسب الفصل 9 من عقد القرض، في حين انه وبالرجوع الى عقد القرض فهو يخلو من الإتفاق على أي مقتضى يجعل كفالة الطاعن مقتصرة على حالة افلاس المقترضة بل هي كفالة تشمل جميع الحالات التي تصبح فيها المدينة الأصلية متوقفة عن الأداء ومدينة لفائدة المطعون ضده أصلا وفوائد.

وحيث يبقى الطعن بالتعرض على غير أساس ويتعين رفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا في حق المتعرض ضدها الأولى وغيابيا بقيم في حق الثانية.

في الشكل:

في الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile