Réf
72369
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2073
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
None
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Tierce-opposition, Rejet du recours, Opposabilité de la cession, Fonds de commerce, Expulsion, Date d'acquisition, Charge de la preuve, Bail commercial, Acquéreur du fonds de commerce
Source
Non publiée
Saisie d'une tierce opposition formée par le prétendu cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt d'expulsion du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la cession au bailleur. Le tiers opposant soutenait que l'acquisition du fonds, dont il avait informé le bailleur, rendait la décision d'expulsion préjudiciable à ses droits de nouveau propriétaire. La cour écarte ce moyen en relevant que l'opposant ne produisait pas l'acte de cession lui-même, mais une simple lettre d'information qui ne permettait de vérifier ni la date de la vente, ni la qualité du cédant. Elle retient que faute pour le tiers opposant de justifier d'une acquisition certaine et antérieure au litige locatif ayant conduit à l'expulsion, il ne démontre pas l'existence d'un droit propre affecté par la décision critiquée. Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés sont inopérants dans le cadre du litige initial. La tierce opposition est par conséquent rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 13/03/2019 تقدم السيد بوبكر (د.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يطعن عن طريق التعرض الغير الخارج عن الخصومة في القرار رقم 1198 الصادر في الملف عدد 5303/8206/2017 بتاريخ 07/03/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 14/03/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف التجاري عدد 3702/8206/2016 القاضي بإفراغ المدعى عليه عبد الكريم (ح.) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة.
حيث إن الطاعن لم يكن طرفا في القرار موضوع التعرض مما يتعين التصريح بقبول تعرضه الخارج عن الخصومة لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار موضوع التعرض من الخارج، أنه بتاريخ 02/12/2016 تقدم المدعي محمد (ز.) بمقال عرض فيه أنه تربطه علاقة كرائية مع المدعى عليه عبد الكريم (ح.) الذي يكتري منه محل معد لبيع السمك بسومة كرائية قدرها 2000 درهم و أنه توصل بإنذار بتاريخ 22/2/2016 من أجل أداء كراء ثلاث أشهر لازالت بذمته و هي مارس، غشت و نونبر من سنة 2015 و أنه لم يسلك مسطرة الفصل 32 ، ملتمسا الحكم عليه بإفراغ المحل الكائن برقم [العنوان] تمارة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه للاحتلال بدون سند ولا قانون ، مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر ، و أدلى بصورة طبق الأصل لعقد كراء ومحضر تبليغ إنذار مباشر.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد عبد الكريم (ح.) بواسطة نائبه والذي أوضح أن المدعي لم يدل بما يفيد تملكه للعقار موضوع النزاع مدليا فقط بعقد كراء يثبت العلاقة الكرائية ولا يثبت واقعة التملك وهو ما يشكل خرقا للفصلين 1 و 32 من ق م م مضيفا أنه لم يكن حاضرا بالمحل بتاريخ 22/2/2016 ولم يتوصل بأي إنذار حتى يمكن له تقديم دعوى الصلح كما تنص على ذلك مقتضيات الفصلين 27 و 32 من ظهير 1955 وبالتالي لا يمكن مطالبته بالإفراغ للاحتلال بدون سند طالما لم يبلغ شخصيا بالإنذار مضيفا أن واجبات كراء أشهر مارس وغشت ونونبر من سنة 2015 تم أداؤها من قبله دون أن يمكنه من التواصيل المتعلقة بها وما يؤكد ذلك هو أداؤه للواجبات الكرائية اللاحقة والتزام المدعي الصمت عن هذه الشهور حتى توجه له بالإنذار شهر يونيو 2016 يستفاد منه أنه غير دائن له بأي مبلغ كرائي ملتمسا شكلا عدم قبول الدعوى وفي الموضوع إجراء بحث ومطالبة المدعي بأداء اليمين القانونية كونه لم يتوصل بتلك الواجبات موضوع الإنذار طبقا لمقتضيات الفصل 55 من ق م م .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد الكريم (ح.) بواسطة نائبه الأستاذ عمر (ز.) و الذي جاء في أسباب استئنافه أن كل حكم ينبغي أن يكون معللا تعليلا كافيا واضحا و مطابقا لمضمون و معطيات و وثائق الملف و يجيب ايجابا أو سلبا عما أثير من دفوعات من قبل الأطراف و إلا كان عرضة للإلغاء و هو ما أقره قضاء محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنه و أن الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغه من المحل التجاري يكون قد جانب الصواب فيما قضى به و لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعاته و ملتمس الرامي الى إجراء بحث وفق مقتضيات الفصل 55 من ق م م حسما للنزاع و تماشيا مع حرية الإثبات في المجال التجاري و أنه سبق له أن اثار دفعا شكليا في مذكراته أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تملكه للعقار موضوع النزاع مدليا فقط بعقد الكراء الذي يثبت العلاقة الكرائية و لا يثبت واقعة التملك وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م إضافة الى أنه لم يكن حاضرا بالمحل بتاريخ 22/2/2016 و لم يتوصل بأي إنذار حتى يمكن له تقديم دعوى الصلح كما تنص على ذلك مقتضيات الفصلين 27 و 32 من ظهير 1955 و بالتالي لا يمكن مطالبته بالإفراغ للاحتلال بدون سند طالما لم يبلغ شخصيا بالإنذار وموضوعا أثار أن الإنذار تضمن واجبات كرائية تم أداؤها مسبقا من قبله دون أن يمكنه من التواصيل المتعلقة بها و يؤكد ذلك هو أداؤه واجبات كرائية لاحقة والتزام المستأنف عليه الصمت حتى توجه له بالإنذار شهر يونيو 2016 والذي يستفاد منه أنه غير دائن له بأي واجب كرائي وأن الحكم المستأنف لم يلتفت لهذا نهائيا و اكتفى فقط بالاستجابة لمطالب المستأنف عليه علما أنه كان يجب على المحكمة مصدرة الحكم أن تأمر بإجراء بحث حسما للنزاع والتأكد من واقعة الأداء من عدمه، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وبعد التصدي بإجراء بحث بحضور طرفي النزاع للوصول الى الحقيقة وجعل الصائر على المستأنف عليه وادلى بنسخة حكم رقم 897 بتاريخ 14/3/2017 ملف 3702/8206/2016.
وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار موضوع التعرض من الخارج من طرف الطاعن بوبكر (د.) الذي اسس اسباب طعنه على ما يلي: أن العارض اشترى الأصل التجاري للمحل موضوع النازلة. وأن المطلوب في الطعن السيد محمد (ز.) توصل بتبليغ رسالة إخبارية عن طريق مفوض قضائي وقد توصل بها شخصيا بتاريخ 06/02/2019 كما هو ثابت من خلال نسخة من محضر تبليغ رسالة إخبارية. وأنه تم إخبار السيد محمد (ز.) بمقتضى الرسالة بأن المالك الجديد للأصل التجاري موضوع النازلة هو العارض السيد بوبكر (د.). وأن عملية البيع كانت قانونية ومستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا. وأن العارض فوجئ بتحديد تاريخ الإفراغ بواسطة القوة العمومية ليوم 19/03/2019. وإن قرار الإفراغ فيه ضرر للعارض الذي اشترى الأصل التجاري للمحل بثمن جد مهم وهذا المحل هو مصدر رزقه الوحيد ورزق أبنائه وأسرته. وأن السيد مراد (ر.) الذي باع الأصل التجاري للعارض كان ضحية للنصب والاحتيال من طرف المسمى عبد الكريم (ح.) وصاحب الملك المسمى محمد (ز.)، وقد تقدم في مواجهتهما بشكايتين أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة الأولى في مواجهة عبد الكريم (ح.) فتح لها ملف جنحي تلبسي تحت عدد 2541/2106/2017 والثانية في مواجهة المسمى محمد (ز.) فتح لها ملف جنحي تلبسي تحت عدد 299/2106/2019. وأن المسطرتين الجنحيتين لا زالتا رائجتين بالمحكمة الابتدائية بتمارة ولم يتم البت فيهما لحد الآن وهذا ثابت بمقتضى نسخة من شهادتين صادرة عن كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة. وأنه وحتى تفصل المحكمة في الملفين المذكورين فإنه يتعين الغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه والكل مع كافة ما يترتب عنه قانونا. وارفقه بنسخة من الحكم الابتدائي، نسخة من القرار استئنافي، نسخة من عقد بيع أصل تجاري، نسخة من طلب تبليغ رسالة إخبارية مع محضر تبليغها، صورة شمسية من الاشعار بالافراغ، نسخة من شهادة ضبطيتين، أصل وصل الضمانة.
وبناء على استدعاء المتعرض ضدهما.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/04/2019 تقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن أسباب تعرضه من الخارج انه اشترى الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع وقام بتبليغ المتعرض ضده بواسطة رسالة إخبارية الذي توصل بها شخصيا بتاريخ 06/02/2019 وأنه المالك الجديد وأن عملية البيع كانت قانونية ومستوفية لجميع الشروط المتطلبة قانونا وأن قرار الإفراغ فيه ضرر له لكونه اشترى الأصل التجاري بثمن مهم وأن المحل هو مصدر رزقه الوحيد.
وحيث بالاطلاع على الوثاق المدلى بها من طرف الطاعن يتبين أنه لم يدل بعقد البيع للتأكد من جهة من صفة الشخص الذي باع الأصل التجاري للمتعرض وتاريخ البيع وأن رسالة الاخبار المرفقة بمحضر تبليغها للمتعرض ضده تفيد أن المسمى مراد (ر.) هو الذي باع للمتعرض الأصل التجاري موضحا فيها أنه اشترى سابقا الأصل التجاري من عبد الكريم (ح.) دون الإدلاء بما يثبت شراء الأصل التجاري من هذا الأخير للتأكد من تاريخ التفويت.
وحيث إن المتعرض لم يدل بما يثبت شرائه الأصل التجاري موضوع الإفراغ من المسمى عبد الكريم (ح.) قبل حصول نزاع بخصوص واقعة الأداء وبذلك يبقى ما تمسك به من كونه اشترى الأصل التجاري من المسمى مراد (ر.) سنة 2019 غير فاعلة في النزاع. مما يتعين معه رد الطعن لعدم ارتكازه على أي أساس والحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المتعرض الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الجوهر: برفضه و تحميل رافعه الصائر
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025