Procédure disciplinaire de l’avocat : la décision d’engager des poursuites n’est pas susceptible d’appel (Cass. adm. 2004)

Réf : 18324

Identification

Réf

18324

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

209

Date de décision

25/02/2004

N° de dossier

319/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé par un avocat contre la décision du conseil de l'ordre d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, la cour d'appel qui retient que l'article 65 du dahir organisant la profession d'avocat ne confère le droit d'appel qu'au seul procureur général du Roi et uniquement contre la décision de classement de la plainte. Il s'en déduit, par une interprétation a contrario, que la décision de poursuivre l'avocat est insusceptible d'appel, les dispositions de l'article 90 du même texte ne s'appliquant qu'aux recours formés contre les décisions prononçant une sanction disciplinaire ou relatives aux élections ordinales.

Résumé en arabe

عدم قابلية مقررات المتابعة لأي طعن.
 رفض الطلب.

Texte intégral

قرار عدد 209 ، ملف إداري عدد 319/4/1/2002، بتاريخ 25/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسائل المستدل بها.
القاضي بعدم قبول استئنافه لمقرر مجلس هيئة المحامين بمراكش 16/1/2001 بمتابعة ـ كمحام ـ بمخالفة الاحتفاظ بوديعة يفوق 5000 درهم أكثر من شهرين…
وحيث ينعى الطاعن على هذا القرار خرقه لقاعدة « الأصل في الأشياء الإباحة » المكرسة في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فيما ينص عليه من أن استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك » تمشيا مع الفصل 3 من ظهير 28/9/1974 المصادق علي ذلك القانون وأكده الفصل 90 من الظهير المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة فيما ينص عليه من أنه يحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة… » والفصل 140 من النظام الداخلي ويتنافى مع ما ذهب إليه القرار من قصر حق الطعن للوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف في مقرر الحفظ الضمني أو الصريح للشكاية المحالة عليه من طرف بمثل ما نعى عليه نقصان التعليل حين اتخذ هذا المنحى.
لكن حيث ارتكز القرار المطعون فيه على أساس وعلل تعليلا كافيا وسليما حين اقتصر للتصريح بعدم قبول استئناف الطاعن لمقرر متابعته تأديبيا على الفقرة الأخيرة من الفصل 65 من الظهير المنظمة للمحاماة التي تبيح ـ على وجه الحصر في مادة المتابعات التأديبية ـ للوكيل العام للملك أن يطعن في قرار الحفظ بالاستئناف داخل 15 يوما من تبليغه الأمر الذي ترتب عليه ـ بالمفهوم المخالف ـ عدم قابلية مقررات المتابعة لأي طعن وأن نص عليه الفصل 90 من نفس الظهير يتعلق بالطعن في المقررات الإيجابية بالتأديب وفي انتخاب مجلس الهيئة والنقيب الأمر الذي تبقى معه أسباب الطعن غير مرتكزة على أساس والطلب حليف الرفض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى طالبه صائره.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدتارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد برمضان ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو اكري وفاطمة الحجاجي. وبمحضر المحامية العامة السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat