Réf
52172
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
289
Date de décision
24/02/2011
N° de dossier
1159-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Retour de pli, Relevé de compte, Rejet, Procédure civile, Notification, Motivation des décisions, Force probante, Destinataire non trouvé, Désignation d'un curateur, Convocation en justice, Contrat de crédit-bail, Adresse inconnue, administration de la preuve
C'est à bon droit qu'une cour d'appel juge régulière la procédure de notification dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la convocation, retournée au motif que son destinataire n'a pas été trouvé à son adresse, ne mentionne pas que ladite adresse est inconnue. Dans une telle hypothèse, le juge n'est pas tenu de désigner un curateur en application de l'article 39 du Code de procédure civile, cette mesure n'étant requise que lorsque le domicile ou le lieu de résidence du destinataire est effectivement inconnu.
De même, la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur le décompte produit par le créancier et écarte la contestation du débiteur au motif que ce dernier n'apporte aucune preuve de paiement des sommes réclamées, motive suffisamment sa décision.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول.
حيث دفعت المطلوبة بأن الطعن وجه ضد (و. ب.) وليس (و. ب.) فيكون غير مقبول .
لكن حيث أدلى الطاعن بواسطة محاميه بطلب إصلاح الخطأ المادي المتسرب لاسم المطلوبة وهي شركة (و. ب.) وليس (و. ب.) مما يكون معه الطعن مقبولا .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-12-2008 في الملف عدد 2959-08-6 تحت رقم 08-5666 أنه بتاريخ 05-10-06 قدمت شركة (و. ب.) مقالا إلى رئيس المحكمة التجارية عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه علي (ب.) اتفاقية قرض وتأجير تحت عدد 105578 مصادق على توقيعها في 1-8-01 وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء فتخلذ بذمته 06، 324. 260 درهم، كما هو واضح من كشف الحساب الموقوف في 9-5-06، طالبة لذلك الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور، مع الفوائد الاتفاقية بسعر 2176، 1 في المائة شهريا من تاريخ توقيف الحساب وهو 9-5-06 ومبلغ 00، 000. 26 درهم كتعويض عن المطل والنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر. وبجلسة 31-01-07 أصدرت المحكمة المذكورة حكما بأداء المدعى عليه مبلغ 06، 324. 260 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب 9-5-06 والصائر والإجبار في الأدنى . استأنفه المحكوم عليه ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل بدعوى أنه تمسك الطاعن أمام المحكمة مصدرة القرار أنه بجلسة 27-1-07 . أشارت المحكمة التجارية إلى رجوع الطي الموجه للطاعن بالمضمون بملاحظة غير مطلوب وحجزت الملف للمداولة وأنه في مثل هذه الحالة على المحكمة التي يكون فيها موطن ومحل الإقامة غير معروف، أن تعين عونا من كتابة الضبط بصفته قيما ويبلغ الاستدعاء لهذا الأخير الذي يقوم بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م وقد يبلغ المحكمة تقريره كما أثار الطاعن أن شهادة التسليم لم يبين فيها المفوض القضائي، هوية مصرحها ولا اسمه، ولا رقم تعريفه الوطني، حتى تكون الملاحظة المدونة في شهادة التسليم قانونية مما يشكل خرقا للفصل 39 من ق.م.م . والحكم لم يجب عن دفوع الطاعن الوجيهة بل اكتفى بالقول أن إجراءات التبليغ لجلسة الحكم كانت صحيحة طبقت فيها المواد القانونية الواجبة التطبيق ، وبذلك فجواب المحكمة مخالف للواقع . ولم يذكر النص الذي طبق ، كما أثار الطاعن أنه أدى بعض الأقساط ، والمطلوبة لم تدل بكشف حساب عن المدة من 01-07-15 لغاية 14-07-02 وهذه المدة توصلت فيها بمجموعة من الأقساط بلغ مجموعها 44، 446. 56 درهم وقد أدلى الطاعن بكشف حساب عن هذه المدة والقرار لم يعط أي اهتمام للوثيقة المدلى بها والتي تخالف ادعاء المطلوبة التي تُطالب بالدين كاملا فضلا عن الفوائد، والقرار أجاب عن هذا الدفع بأن " الكشوف المستدل بها من المستأنف عليها في غياب منازعة جدية تبقى قائمة كحجة على ثبوت المديونية " ولم تناقش المحكمة الكشف الحسابي المدلى به من الطاعن . واستبعدته دون بيان سبب عدم الأخذ به، ولم تراع المحكمة الابتدائية أداء مبلغ 44، 446. 56 درهم من مجموع القرض ، كما لم يعتبره القرار المطعون فيه مكتفيا بكشوف المطلوبة واستبعاده كشف الطاعن دون أن يتضمن بيان الأسباب المبررة ودون الجواب على وسائل دفاع الطاعن مما يجعل القرار منعدم التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار، ردت ما تمسك به الطاعن من خرق لإجراءات التبليغ بما جاءت به من أن " إجراءات التبليغ للحضور للجلسة في المرحلة الابتدائية كانت صحيحة . وقد طبقت المحكمة المواد القانونية الواجبة التطبيق .. فتكون بذلك قد راعت أن الطاعن تم استدعاؤه ابتدائيا بالبريد المضمون بعد رجوع الاستدعاء بعلة عدم العثور عليه بالعنوان مراعية بذلك مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل المتمسك بخرقه. ولم تكن ملزمة بتعيين قيم مادام لم يتبين من مرجوع الاستدعاء أن الطاعن مجهول العنوان. ولايعيب قرارها عدم تضمينه الفصل المذكور مادامت قد طبقت على النازلة الفصل المطبق عليها. وبخصوص ما أثير حول عدم خصم ما تم أداؤه فإن المحكمة مصدرة القر أفدت الحكم. الابتدائي والذي اعتمد للحكم بالأداء على كشف حساب يبتدئ من القسط الحال في الحالة من 14-07-02 لغاية 14-07-08 وأنه تم خصم الأقساط ما قبل 14-07-02 وعددها 12 قسطا بدءا من 15-07-01 لغاية 15-06-02 . و الطاعن لم يدل للمحكمة بما يفيد أداء أي قسط من الأقساط المحكوم بها مما يكون معه اعتماد المحكمة على الكشف المدلى به من المطلوبة في غياب ما يثبت الأداء واستبعادها منازعة الطاعن غير المدعمة غير خارقة للمقتضيات المنسوب إليها خرقها والقرار معلل والوسيلة على غير اساس .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025