Procédure de notification : la désignation d’un curateur n’est pas requise lorsque la convocation est retournée d’une adresse connue au motif que le destinataire n’y a pas été trouvé (Cass. com. 2011)

Réf : 52172

Identification

Réf

52172

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

289

Date de décision

24/02/2011

N° de dossier

1159-3-3-2009

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel juge régulière la procédure de notification dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la convocation, retournée au motif que son destinataire n'a pas été trouvé à son adresse, ne mentionne pas que ladite adresse est inconnue. Dans une telle hypothèse, le juge n'est pas tenu de désigner un curateur en application de l'article 39 du Code de procédure civile, cette mesure n'étant requise que lorsque le domicile ou le lieu de résidence du destinataire est effectivement inconnu. De même, la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur le décompte produit par le créancier et écarte la contestation du débiteur au motif que ce dernier n'apporte aucune preuve de paiement des sommes réclamées, motive suffisamment sa décision.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول.

حيث دفعت المطلوبة بأن الطعن وجه ضد (و. ب.) وليس (و. ب.) فيكون غير مقبول .

لكن حيث أدلى الطاعن بواسطة محاميه بطلب إصلاح الخطأ المادي المتسرب لاسم المطلوبة وهي شركة (و. ب.) وليس (و. ب.) مما يكون معه الطعن مقبولا .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-12-2008 في الملف عدد 2959-08-6 تحت رقم 08-5666 أنه بتاريخ 05-10-06 قدمت شركة (و. ب.) مقالا إلى رئيس المحكمة التجارية عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه علي (ب.) اتفاقية قرض وتأجير تحت عدد 105578 مصادق على توقيعها في 1-8-01 وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء فتخلذ بذمته 06، 324. 260 درهم، كما هو واضح من كشف الحساب الموقوف في 9-5-06، طالبة لذلك الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور، مع الفوائد الاتفاقية بسعر 2176، 1 في المائة شهريا من تاريخ توقيف الحساب وهو 9-5-06 ومبلغ 00، 000. 26 درهم كتعويض عن المطل والنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر. وبجلسة 31-01-07 أصدرت المحكمة المذكورة حكما بأداء المدعى عليه مبلغ 06، 324. 260 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب 9-5-06 والصائر والإجبار في الأدنى . استأنفه المحكوم عليه ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل بدعوى أنه تمسك الطاعن أمام المحكمة مصدرة القرار أنه بجلسة 27-1-07 . أشارت المحكمة التجارية إلى رجوع الطي الموجه للطاعن بالمضمون بملاحظة غير مطلوب وحجزت الملف للمداولة وأنه في مثل هذه الحالة على المحكمة التي يكون فيها موطن ومحل الإقامة غير معروف، أن تعين عونا من كتابة الضبط بصفته قيما ويبلغ الاستدعاء لهذا الأخير الذي يقوم بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م وقد يبلغ المحكمة تقريره كما أثار الطاعن أن شهادة التسليم لم يبين فيها المفوض القضائي، هوية مصرحها ولا اسمه، ولا رقم تعريفه الوطني، حتى تكون الملاحظة المدونة في شهادة التسليم قانونية مما يشكل خرقا للفصل 39 من ق.م.م . والحكم لم يجب عن دفوع الطاعن الوجيهة بل اكتفى بالقول أن إجراءات التبليغ لجلسة الحكم كانت صحيحة طبقت فيها المواد القانونية الواجبة التطبيق ، وبذلك فجواب المحكمة مخالف للواقع . ولم يذكر النص الذي طبق ، كما أثار الطاعن أنه أدى بعض الأقساط ، والمطلوبة لم تدل بكشف حساب عن المدة من 01-07-15 لغاية 14-07-02 وهذه المدة توصلت فيها بمجموعة من الأقساط بلغ مجموعها 44، 446. 56 درهم وقد أدلى الطاعن بكشف حساب عن هذه المدة والقرار لم يعط أي اهتمام للوثيقة المدلى بها والتي تخالف ادعاء المطلوبة التي تُطالب بالدين كاملا فضلا عن الفوائد، والقرار أجاب عن هذا الدفع بأن " الكشوف المستدل بها من المستأنف عليها في غياب منازعة جدية تبقى قائمة كحجة على ثبوت المديونية " ولم تناقش المحكمة الكشف الحسابي المدلى به من الطاعن . واستبعدته دون بيان سبب عدم الأخذ به، ولم تراع المحكمة الابتدائية أداء مبلغ 44، 446. 56 درهم من مجموع القرض ، كما لم يعتبره القرار المطعون فيه مكتفيا بكشوف المطلوبة واستبعاده كشف الطاعن دون أن يتضمن بيان الأسباب المبررة ودون الجواب على وسائل دفاع الطاعن مما يجعل القرار منعدم التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار، ردت ما تمسك به الطاعن من خرق لإجراءات التبليغ بما جاءت به من أن " إجراءات التبليغ للحضور للجلسة في المرحلة الابتدائية كانت صحيحة . وقد طبقت المحكمة المواد القانونية الواجبة التطبيق .. فتكون بذلك قد راعت أن الطاعن تم استدعاؤه ابتدائيا بالبريد المضمون بعد رجوع الاستدعاء بعلة عدم العثور عليه بالعنوان مراعية بذلك مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل المتمسك بخرقه. ولم تكن ملزمة بتعيين قيم مادام لم يتبين من مرجوع الاستدعاء أن الطاعن مجهول العنوان. ولايعيب قرارها عدم تضمينه الفصل المذكور مادامت قد طبقت على النازلة الفصل المطبق عليها. وبخصوص ما أثير حول عدم خصم ما تم أداؤه فإن المحكمة مصدرة القر أفدت الحكم. الابتدائي والذي اعتمد للحكم بالأداء على كشف حساب يبتدئ من القسط الحال في الحالة من 14-07-02 لغاية 14-07-08 وأنه تم خصم الأقساط ما قبل 14-07-02 وعددها 12 قسطا بدءا من 15-07-01 لغاية 15-06-02 . و الطاعن لم يدل للمحكمة بما يفيد أداء أي قسط من الأقساط المحكوم بها مما يكون معه اعتماد المحكمة على الكشف المدلى به من المطلوبة في غياب ما يثبت الأداء واستبعادها منازعة الطاعن غير المدعمة غير خارقة للمقتضيات المنسوب إليها خرقها والقرار معلل والوسيلة على غير اساس .

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile