Procédure d’appel – Notification de l’appelant – La désignation d’un curateur est exclue pour l’appelant dont la notification a échoué, l’instance étant introduite par son propre acte d’appel (Cass. civ. 2009)

Réf : 17349

Identification

Réf

17349

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2136

Date de décision

10/06/2009

N° de dossier

1875/1/6/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 344 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un recours, retient que la décision à rendre sera réputée contradictoire à l'égard de l'appelant en vertu de son propre acte d'appel. Elle en déduit exactement que la désignation d'un curateur, prévue par l'article 39 du code de procédure civile, est une mesure qui ne bénéficie qu'à l'intimé dont le domicile ou le lieu de résidence est inconnu et ne peut être étendue à l'appelant. Par ailleurs, la cour d'appel n'est pas tenue de procéder à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception lorsque le retour de la notification mentionne que la partie ne réside plus à l'adresse indiquée, cette formalité n'étant exigée que dans le cas où la partie n'a pu être trouvée à son domicile.

Résumé en arabe

– المقصود بالطرف الذي يعين القيم عنه و لا يكون الحكم حضوريا بالنسبة له هو المستأنف عليه، أما المستأنف فلا يمكن تعيين قيم عنه لأن الحكم بالنسبة إليه حضوري استنادا على مقاله الاستئنافي.نعم.

Texte intégral

القرار عدد 2136، المؤرخ في: 10/06/2009، ملف مدني عدد:1875/1/6/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10/06/2009 إن الغرفة المدنية القسم السادس بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية  أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:أ ع
ينوب عنه الأستاذ محمد صفصافي المحامي بهيئة وجدة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
و بين: أ ح
ينوب عنها الأستاذ مصطفى ناصري المحامي بهيئة وجدة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
رئيس مصلحة كتابة الضبط لي ابتدائية بوعرفة.
رئيس قسم التبليغات و التنفيذات القضائية بابتدائية بوعرفة.
المطلوبين
بحضور:ورثة ل ع
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 25/03/2008 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه المذكور و الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 1414، الصادر بتاريخ 28/09/2006 في الملف عدد 206/2006.
و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 15/07/2008 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ المذكور و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على المستندات المدلى بها في الملف.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ  الصادر بتاريخ27 /04/2009 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ10/06/2009.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد أحمد بلبكري و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أن أ ع استأنف الحكم الابتدائي رقم 18 الصادر عن المحكمة الابتدائية بفكيك بتاريخ 06/02/2006 في الملف عدد 64/04 القاضي بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي ورفض الطلب الأصلي، فقررت محكمة الاستئناف المذكورة عدم قبول الاستئناف و هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف في السبب الفريد بخرق الفصول 37و38و39 من قانون المسطرة المدنية و خرق قاعدة مسطرية و عدم الارتكاز على أساس ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف بمجرد رجوع الاستدعاء بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان الذي استدعى فيه دون أن تقوم المحكمة باستدعائه بواسطة البريد المضمون أو تعين له قيما للبحث عنه طبقا للفصل 39 المذكور.
لكن ردا على السبب فإنه بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف في موطنه، توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، و أن الاستدعاء الموجه إلى الطاعن رجع بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان، و ليست بعدم العثور عليه في موطنه مما لا مجال معه للاحتجاج بعدم استدعائه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، و بمقتضى الفصل 39 من نفس القانون يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف و يقدم كل المستندات و المعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا، و بمقتضى الفصل 344 من القانون المذكور تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف و مذكراتهم و لو كان هؤلاء الأطراف لم يقدموا ملاحظات شفوية، و عليه فإن المقصود الذي يعين القيم عنه و لا يكون الحكم حضوريا بالنسبة إليه هو المستأنف عليه لأن الحكم بالنسبة للمستأنف حضوري استنادا لمقاله الاستئنافي و بالتالي فلا يمكن تعيين القيوم عن المستأنف و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تستدع الطاعن بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل و لم تعين قيما عنه بعدما تبين أنه لا يسكن بالعنوان الوارد بمقاله فهي لم تخرق مقتضيات الفصول المذكورة و ما بالسبب لا يرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد العيادي رئيس الغرفة، و المستشارين السادة: أحمد بلبكري مقررا، و محمد مخليص و ميمون حاجي و المصطفى لزرق أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile