Preuve : L’effet dirimant du serment décisoire s’oppose à l’administration de toute autre preuve ou mesure d’instruction (Cass. civ. 2009)

Réf : 17316

Identification

Réf

17316

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

639

Date de décision

25/02/2009

N° de dossier

1729/1/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 447 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 85 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 85 du Code de procédure civile que le serment décisoire, déféré par une partie à son adversaire, a pour effet de trancher définitivement le litige. Ayant constaté que le demandeur avait déféré le serment décisoire à son adversaire et que ce dernier l'avait prêté conformément à la loi, une cour d'appel en déduit exactement que le litige est tranché et n'est pas tenue, dès lors, d'examiner les autres moyens de preuve invoqués par la partie qui avait déféré le serment, ni d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire.

Résumé en arabe

يمين حاسمة
– قاطعة في الإثبات لا استدلال بعد أدائها.
اليمين الحاسمة ملك أطراف النزاع لا ملك المحكمة، فللخصوم وحدهم الحق في توجيهها لحسم النزاع. إذا وجه خصم اليمين الحاسمة لخصمه، و أداها هذا الأخير، خرجت تلك الواقعة أو التصرف عن دائرة الإثبات، و امتنع على من وجهها الاستدلال بوسيلة إثبات أخرى لنفي مضمونها.

Texte intégral

القرار عدد 639، الصادر بتاريخ 25 فبراير 2009، في الملف عدد 1729/1/2/2007
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في 1/11/06 ملف 121/06 أن الطاعن ادعى أن المدعى عليه عبد السلام سبق أن اعتقل في إطار إكراه بدني، و نظرا للعلاقة التي تجمعه معه أدى الدين نيابة عنه لفائدة الدائن إبراهيم مبلغه 35.000 درهم، إلا أن المدعى عليه امتنع من إرجاعه، طالبا الحكم عليه بالأداء. أجاب المدعى عليه أن المدعي لم يبرز طبيعة المعاملة التي كانت بين الطرفين باعتبارهما شركاء في مخبزة، كما أن المقال لم يرفق بأي وثيقة، و التمس المدعي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، أدائها المدعى عليه، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بحكم أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 447 من ق ل ع، ذلك أن محكمة الاستئناف أهملت التنازل الذي أدلى به الطاعن لإثبات كونه أدى الدين نيابة عن المطلوب في النقض و توصل مقابل ذلك بتنازل عن الإكراه البدني لفائدة هذا الأخير، و أن النقض و توصل مقابل ذلك بتنازل عن الإكراه البدني لفائدة هذا الأخير، و أن هذا التنازل يتضمن رقم الملف و اسم المكره و المستفيد، أي كل البيانات التي تجعله حجة كتابية أو على الأقل بداية حجة و كان على المحكمة إعمال هذا التنازل لا إهماله.
لكن حيث إن ما نص عليه الفصل 447 من ق ل ع، هو  » كل كتابة صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن أنجز إليه الحق منه و ممن ينوب عنه »، و ما أدلى به الطاعن لا علاقة له بما أورده الفصل 447 من ق ل ع، مما يبقى معه الوسيلة غير وجيهة.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 85 من ق م م، ذلك أن القرار المطعون فيه أورد في تعليله  » أنه طالما احتكم إلى ضمير المستأنف عليه أن يوجه إليه اليمين الحاسمة و أداها هذا الأخير أمام المحكمة، فإنه لم يعد في المستطاع مناقشة الحكم المستأنف و لا إجراء بحث »، في حين أن الاحتكام لضمير المستأنف عليه هو نهاية المطاف و ليس بدايته، كما أن اليمين وردت مخالفة للمادة 85 من ق م م، و الصيغة الواردة بالمقال الاستئنافي، لكون المطلوب في النقض أداها بشكل مغاير و بطريقة لم تجعل ضمير الطاعن يتاح، خاصة و قد أورد القرار ذلك بقوله  » بأن المستأنف عليه أقسم على أن المبلغ الذي أداه المستأنف ليس من قبل الدين كما هو بالمقال »، دون أن ترتب المحكمة أي إجراء على هذه المخالفة.
لكن من جهة فلما كانت اليمين الحاسمة ملك للأطراف يوجهها خصم لخصمه لحسم النزاع، فإن الطاعن التمس توجيه اليمين الحاسمة لخصمه، و أن هذا الأخير أداها أمام المحكمة وفق الفصل 85 من ق م م، مما لا مجال معه لمناقشة الدين من جديد أو إجراء بحث بخصوصه أمام حجية اليمين الحاسمة و أثرها في الإثبات. و من جهة أخرى، فقد ردت محكمة الاستئناف و عن صواب عما تمسك به الطاعن بخصوص الصيغة التي بها اليمين بعلة  » أن المستأنف عليه أقسم على أن المبلغ الذي أداه المستأنف ليس من قبل الدين كما هو بمقال الدعوى، و هي صيغة كافية للقول بورود اليمين على الدين المطلوب و سببه » مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن الطاعن تمسك في مقاله الاستئنافي بأن المبلغ المطالب به أداه عن المطلوب في النقض من أجل الإفراج عنه و أدلى تأكيدا لادعائه بتنازل، و التمس استدعاء الشاهد، و مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فكان على المحكمة إجراء بحث في النازلة انطلاقا من أسباب الاستئناف، في حين أنها أهملت المقال الاستئنافي و اكتفت بمناقشة اليمين دون تبرير لعدم إعمال وثيقة التنازل عن الإكراه البدني.
لكن حيث لما كانت اليمين الحاسمة كما ينص عليها و يوضح حجيتها الفصل 85 من ق م م، لحسم النزاع بين الطرفين فإنه يمتنع على من وجهها الاحتجاج بوسيلة إثبات أحرى، و هو ما اعتبرته محكمة الاستئناف مما جعل القرار معللا و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد نور الدين لبريس رئيسا، و السادة المستشارون: سعيدة بنموسى مقررة، و الصافية المزوزي و مليكة بامي و رشيدة الفلاح أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile