Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55621

Identification

Réf

55621

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3401

Date de décision

13/06/2024

N° de dossier

2023/8232/5125

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile.

Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente.

La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم أحمد (ق.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2825 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/09/2024 في الملفين المضمومين عدد 770/8213/2022 و 977/8213/2022 القاضي " بعدم قبول الطلبين الأصليين و طلب الإدخال و الطلب المضاد و جعل الصائر على رافعيها ".

و حيث تقدمت شركة "ف." بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/04/2024 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المذكور.

و حيث تقدم نبيل (د.) باستئناف فرعي يستأنف بمقتضاه نفس الحكم.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنين أحمد (ق.) و شركة ف. واعتبارا لكون الإستئنافين مستوفيين لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، فإنه يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

و حيث إن الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما طبقا للفصل 135 من ق.م.م فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "ف. " تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/03/2022، عرضت من خلاله أن إجراءات بيع الأصل التجاري رقم 29323 للمدعية بوشرت في العنوان رقم 119 شارع الحسن الثاني الرباط غير عنوانها الحقيقي الذي هو 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط ، ذلك أن المدعى عليه سعيد (أ.) كان قد تقدم بدعوى في مواجهتها زعم من خلالها أنه اشتغل لديها وقامت بفصله من عمله بشكل تعسفي ، و التمس الحكم له بمجموعة من التعويضات التي تخولها له مدونة الشغل انتهت المسطرة فيها بصدور حكم عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 27/07/2017 ملف عدد 874/1501/2017 قضى له بمجموعة من التعويضات دون أن تتمكن من إبداء أوجه دفاعها لأنه تم التحايل في توصلها، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه بالاستئناف وصدر بشأنه قرار تمهيدي قضى بإجراء بحث يستدعى له بجلسة 22/03/2022 ملف عدد 1004/1501/2021 ، و أن المدعى عليه وأثناء مباشرته إجراءات تنفيذ الحكم المذكور وفي إطار مقتضيات المادة 113 من ق.م.م أقام حجز تنفيذي على الأصل التجاري للمدعية الحامل الرقم 29323، وبعدها انتقل إلى إجراءات بيعه بالمزاد العلني وتحقق له ذلك بناء على ملف التنفيذ عدد 306/8520/2021 من طرف مأمور التنفيذ السيد عباس بلخديم، إلا أنه وخلال جميع الإجراءات التي سلكها المدعى عليه في المساطر التي باشرها إلى غاية مسطرة البيع بالمزاد العلني تمت بعنوان مقرها القديم، التي كانت تكتريه في إطار التسيير الحر وتم فسخه وتم تغيير عنوانها إلى العنوان الكائن بالرقم 14 زنقة بيكين وكان ذلك خلال سنة 2017 حسب الثابت من شهادة السجل التجاري المدلى بها، وعليه فإنه وقبل صدور الحكم القاضي بالتعويضات للمدعى عليه لم تعد الشركة العارضة تحمل عنوان 119 شارع الحسن الثاني الرباط والدليل على ذلك أنها تم تغييبها في المرحلة الابتدائية لمسطرة نزاعات الشغل لكون عنوانها الحقيقي الذي تتعامل به والمدون بسجلات مصلحة السجل التجاري هو رقم 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط، الأمر الذي استغله المدعى عليه وبقي يباشر جميع إجراءاته في عنوان شركة أحمد (ق.) ، وعن أسباب بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني ، فإنه إذا كان حق التقاضي مخول لكل طرف فإنه يجب أن يمارس بحسن نية ووفق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، وان المدعى عليه وعلى عكس مقتضيات المادة المذكورة باشر جميع المساطر القضائية التي بها تقدم بها في مواجهة المدعية بما فيها مسطرة نزاعات الشغل بعنوان غير عنوانها واستغل العنوان الذي كانت تتخذه موطن بناء على عقد تسيير حر تم فسخه بتاريخ 30/09/2017 ، وللأسف بقي هو يستعمله في جميع الدعوى والإجراءات التي يمارسها في حقها من أجل تنفيذ الحكم القاضي له بالتعويضات، مما جعل المحكمة تسايره في ذلك وتقضي ببيع الأصل التجاري المحيط الرباط في عنوان غير عنوانها الحقيقي والصحيح المدون في جميع الوثائق الخاصة بها وهو 14 زنقة بيكين حي المحيط مما يشفع لها التقدم بطلبها هذا من أجل التصريح ببطلان إجراءات بيع أصلها التجاري بالمزاد العلني للمذكور أعلاه، و ذلك لأنه لم يسبق لها أن توصلت بأي استدعاء أو إعلان بخصوص مسطرة البيع بالمزاد العلني موضوع البطلان، و لأنه وكما هو معروف أن الحجز التنفيذي يسجل في سجلات مصلحة السجل التجاري وتؤخذ نسخة منه مقيد بها ذلك الحجز لإرفاقها بباقي الوثائق المستعملة في إجراءات البيع بالمزاد العلني، وأنه بالرجوع إلى السجل التجاري للشركة المدعية سيتضح بأن عنوانها المدون به هو 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط وليس 119 شارع الحسن الثاني الرباط، و لأنه عند انتقال سواء مأمور التنفيذ لإجراء معاينة وتدوينها بدفتر التحملات وكذا السيد الخبير لإنجاز خبرته قصد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني، فإن كل تلك الإجراءات كان يجب أن تخص حسب الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري لشركة ف. وليس غيرها، وذلك بالاطلاع على الوثائق الخاصة بها وليس على الحكم القاضي بالتعويضات، والحال أن العنوان الذي انتقل إليه السيد مأمور التنفيذ والخبير لا يخصها ولا يوجد به أي عنصر من عناصر أصلها التجاري لا ماديا ومعنويا، وإنما كل الآليات والمعدات الموجودة هناك تخص أحمد (ق.) مالك الاصل التجاري عدد 64786، فكيف تأتى للسيد الخبير تقويم عناصر ليست بعناصر الأصل التجاري للمدعية المحكوم عليها والمعروضة للبيع بمقتضى الملف المطعون فيه، و لأن المدعية لم يسبق لها أن توصلت بصفة قانونية بأي استدعاء للحضور لأي جلسة من الجلسات التي عرفها الملف المطعون اليوم في إجراءات بيعه حتى يتسنى لها الدفاع عن حقوقها، كما أن الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة لها، وأن حتى العبارات التي كان يدونها عون التبليغ في شواهد التسليم كلها تفيد الرفض دون ذكر صفة الرافض وهويته خاصة وأنها تخص عنوان لا وجود لها به هذا إذا كان التبليغ صحيحا، و لأنه إذا كانت العبرة بعنوان ومقر الشركة التي سيباع أصلها التجاري بجميع عناصره، فإن جميع الوثائق التي تخص المدعية تحمل عنوان 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط في حين نجد أن الإجراءات الخاصة بمسطرة الحجز التنفيذي والبيع بالمزاد العلني تمت بعنوان 119 شارع الحسن الثاني الرباط ، و أن الخبير على الأخص الذي قام بتقويم عناصر الأصل التجاري للمدعية لتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني كان عليه أن يثير هذه الملاحظة أي أنه أجرى مهمته في عنوان غير العنوان الحقيقي للشركة المطلوب بيع أصلها التجاري ، و إذا كانت الغاية من بيع الأصل التجاري للمدعية هو استيفاء المدعى عليه التعويضات المحكوم له بها رغم أنها غير نهائية، فإن السيد الخبير في تقريره انتهى إلى تحديد قيمة المعدات والآليات في مبلغ 500.000,00 درهم وهو مبلغ كاف لذلك، فلماذا تم بيع الأصل التجاري برمته، و لأن المدعى عليه باشر مسطرة الحجز التنفيذي والبيع بالمزاد العلني من أجل استيفاء حقوقه المحكوم له بها ابتدائيا، وأنه لن يتسنى له ذلك إلا إذا كان الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، والحال أن الطعن الذي باشرته المدعية في الحكم الإبتدائي لم تقل بعد فيه محكمة الدرجة الثانية كلمة الفصل، إذ أنها أمرت تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له الأطراف وعينت له جلسة 22/03/2022 مما يعني أن التعويضات المحكوم لها لم تعد بعد نهائية، و يتبين من خلال المفصل أعلاه أن إجراءات البيع بالمزاد العلني التي أجريت بمقتضى الملف التنفيذي عدد 306/8520/2021 باطلة لكونها انصبت على عنوان أصل تجاري تعود ملكيته لغير المدعية، وأن المبالغ المحكوم بها المستند عليها في ذلك البيع لم تكتسي بعد قوة الشيء المقضي به، و التمست بعد ضم الملف التنفيذي عدد 306/8520/2021 ، الحكم ببطلان إجراءات البيع التي أجريت بمقتضى الملف التنفيذي مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها حفاظا عن حقوق ومصالحها في أصلها التجاري عدد 29323 الموجود بالعنوان 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط مع ما يترتب عن ذلك قانونا و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و أرفقت مقالها بصورة من إعلان عن بيع أصل تجاري، ونسخة من السجل التجاري للمدعية الحامل لرقم 29323 الكائن 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط، ونسخة من السجل التجاري المملوك للسيد أحمد (ق.) الحامل لرقم 64786 الكائن 119 شارع الحسن الثاني الرباط، ونسخة من القرار الاستئنافي القاضي بإجراء بحث ،ونسخة من الحكم الابتدائي القاضي بالتعويضات للمدعى عليه.

و بناء على طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف المدعية بجلسة 07/04/2022 و الذي التمست من خلاله إدخال نبيل (د.) في الدعوى لتحديد موقفه من موضوع النازلة.

وبناء على طلب ضم الملف عدد 977/8213/2022 إلى الملف عدد 770/8213/2022 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل .

و بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي أحمد (ق.) بواسطة نائبه المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/03/2022 ، و الذي عرض من خلاله أنه فوجئ بكون إجراءات مسطرة البيع بالمزاد العلني التي موضوعها شركة ف. لفائدة سعيد (أ.) بوشرت بعنوان محله التجاري الكائن بشارع الحسن الثاني رقم 119 الرباط ،والحال أنه لا علاقة له سواء بطالب إجراء البيع أو الشركة موضوع البيع، مما يجعل تلك الإجراءات باطلة لكونها انصبت على أصل تجاري يخص شركة "ف." الحاملة للرقم التحليلي عدد 29323 وعنوانه 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط ، ذلك أنه سبق للمدعى عليه سعيد (أ.) أن تقدم بدعوى في مواجهة شركة ف. زعم من خلالها أنه اشتغل لديها وقامت بفصله من عمله بشكل تعسفي ، و التمس الحكم له بمجموعة من التعويضات التي تخولها له مدونة الشغل انتهت المسطرة فيها بصدور حكم عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 27/07/2017 ملف عدد 874/1501/2017 قضى له بمجموعة من التعويضات، تم استئنافه من قبل المشغلة وصدر بشأنه قرار تمهيدي قضى بإجراء بحث يستدعى له الأطراف مدرج بجلسة 22/03/2022 ملف عدد 1004/1501/2021 ، وان المدعى عليه وأثناء مباشرته إجراءات تنفيذ الحكم المذكور وفي إطار مقتضيات المادة 113 من ق.م.م أقام حجز تنفيذي على الأصل التجاري لشركة ف. الحامل للرقم 29323، وبعدها انتقل إلى إجراءات بيعه بالمزاد العلني وتحقق له ذلك بموجب ملف التنفيذ عدد 306/8520/2021 مأمور التنفيذ السيد عباس بلخديم، إلا أنه وخلال جميع الإجراءات التي سلكها المدعى عليه كان يستعمل عنوان المدعي الذي كان في وقت سابق اسند مهمة تسيير شركته لشركة ف. بمقتضى عقد تسيير تم فسخه في 03/07/2017 ، وأنه حتى قبل صدور الحكم القاضي بالتعويضات للمدعى عليه لم تعد شركة ف. تحمل عنوان 119 شارع الحسن الثاني الرباط، وإنما عنوانها الذي تتعامل به والمدون بسجلات مصلحة السجل التجاري هو 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط ، الأمر الذي استغله المدعى عليه وبقي يباشر جميع إجراءاته في عنوان شركة المدعي، وعن أسباب البطلان، فإنه إذا كان حق التقاضي مخول لكل طرف، فإنه يجب أن يمارسه بحسن نية، فإن المدعى عليه مارس حقه عكس ذلك ،إذ أنه يعلم جيدا بأن شركة ف. لم تعد مكلفة بتسيير الأصل التجاري المملوك للمدعي، وأنها رجعت إلى عنوانها الأصلي الكائن بزنقة بيكين رقم 14 حي المحيط الرباط ومع ذلك بقي في جميع كتاباته وإجراءاته يشير إلى عنوان 119 شارع الحسن الثاني الرباط كعنوان لشركة ف. وللأسف الشديد سايرت المحكمة في ذلك، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحجز التنفيذي والبيع بالمزاد العلني المطعون اليوم في إجراءاته للاعتبارات التالية: أولا : وكما هو معروف فإن الحجز التنفيذي يسجل في سجلات مصلحة السجل التجاري وتؤخذ نسخة منه مقيد بها ذلك الحجز لإرفاقها بباقي الوثائق المستعملة في إجراءات البيع بالمزاد العلني، وأنه بالرجوع إلى السجل التجاري لشركة ف. سنجد بأن عنوانها المدون به هو رقم 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط وليس 119 شارع الحسن الثاني الرباط ، و ثانيا : عند انتقال سواء مأمور التنفيذ لإجراء معاينة وتدوينها بدفتر التحملات وكذا السيد الخبير لإنجاز خبرته قصد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني، فإن كل تلك الإجراءات كان يجب أن تخص شركة ف. وليس غيرها وذلك بالاطلاع على الوثائق الخاصة بها وليس على الحكم القاضي بالتعويضات، والحال أن العنوان الذي انتقل إليه السيد مأمور التنفيذ والخبير لا يخص شركة ف. ولا يوجد به أي عنصر من عناصر أصلها التجاري لا ماديا ومعنويا وإنما كل الآليات والمعدات الموجودة هناك تخص شركة المدعي ذي الأصل التجاري عدد 64786 ، إذا كيف تأتى للسيد الخبير تقويم عناصر ليست بعناصر الأصل التجاري لشركة ف. المحكوم عليها والمعروضة للبيع بمقتضى الملف المطعون فيه، و ثالثا : أن المدعي لم يسبق له أن توصل بأي استدعاء للحضور لأي جلسة من الجلسات التي عرفها الملف المطعون اليوم في إجراءات بيعه حتى يتسنى له الدفاع عن حقوقه، و حتى العبارات التي كان يدونها عون التبليغ في شواهد التسليم كلها تفيد الرفض دون ذكر صفة الرافض وهويته خاصة وأنها كانت تخص شركة ف. التي لا وجود لها بالعنوان المبلغ فيه هذا إذا كان ذلك التبليغ صحيحا وتم فعلا ، و رابعا : إذا كانت العبرة بعنوان ومقر الشركة التي سيباع أصلها التجاري بجميع عناصره ، فإن جميع الوثائق التي تخص شركة ف. تحمل عنوان رقم 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط، في حين نجد أن الإجراءات الخاصة بمسطرة الحجز التنفيذي والبيع بالمزاد العلني تحمل عنوان رقم 119 شارع الحسن الثاني الرباط وشتان ما بين العنوانين، و أن الخبير الذي قام بتقويم عناصر الأصل التجاري لشركة ف. لتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني كان عليه أن يثير هذه الملاحظة، أي أنه أجرى مهمته في عنوان غير العنوان الحقيقي لشركة ف. بالنظر إلى سجل أصلها التجاري، بل أنه لم يكلف نفسه عناء استفسار الشخص الموجود هناك عن مالك العناصر التي أجرى عليها الخبرة، و خامسا : أن المدعى عليه باشر مسطرة الحجز التنفيذي والبيع بالمزاد العلني من أجل استيفاء حقوقه المحكوم له بها ابتدائيا، وأنه لن يتسنى له ذلك إلا إذا كان الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، والحال أن الطعن الذي باشرته شركة ف. في الحكم الابتدائي لم تقل بعد فيه محكمة الدرجة الثانية كلمة الفصل إذ أنها أمرت تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له الأطراف، وعينت له جلسة 22/3/2022 مما يعني أن التعويضات المحكوم بها لم تعد بعد نهائية، و هذا يوضح أن إجراءات البيع بالمزاد العلني التي أجريت بمقتضى الملف التنفيذي عدد 306/8520/2021 باطلة لكونها انصبت على أصل تجاري تعود ملكيته للمدعي وليس لشركة ف. وأن المبالغ المحكوم بها لم تكتسي بعد قوة الشيء المقضي به ، و التمس بعد ضم الملف التنفيذي عدد 306/8520/2021 ، الحكم ببطلان إجراءات البيع التي أجريت بمقتضى الملف التنفيذي مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها حفاظا عن حقوقه في أصله التجاري عدد 64789 الموجود بالعنوان 119 شارع الحسن الثاني الرباط مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و أرفق المقال بصورة من إعلان عن بيع أصل تجاري، و نسخة من السجل التجاري للمدعي الحامل لرقم 64786 الكائن 119 شارع الحسن الثاني الرباط، ونسخة من السجل التجاري لشركة ف. الحامل لرقم 29323 الكائن 14 زنقة بيكين الطابق الأرضي حي المحيط الرباط، ونسخة من المقال الاستئنافي، ونسخة من الحكم الابتدائي القاضي بالتعويضات للمدعى عليه.

وبناء على المذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى بها بجلسة 24/03/2022 من طرف نائب المدعي أحمد (ق.)، والتي جاء فيها بخصوص طلب الإدخال أنه سبق له أن التمس بطلان جميع الإجراءات التي أجريت في الملف التنفيذي عدد 306/8520/2021 المتعلق ببيع الأصل التجاري المملوك لشركة ف. عدد 29323 مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حفاظا على حقوقه ومصالحه في اصله التجاري عدد 64789 الكائن 119 شارع الحسن الثاني الرباط، وبحكم أن نبيل (د.) هو الذي اقتنى ذلك الأصل التجاري فإنه ولسلامة المسطرة يتوجب إدخاله في هذه الدعوى، وبخصوص مبررات بطلان البيع بالمزاد العلني ، فإنه سبق للمدعي أن أسس دعواه على انه هو المالك للأصل التجاري عدد 64786 المستغل للمحل الكائن ب119 شارع الحسن الثاني الرباط الذي بوشرت فيه مسطرة البيع بالمزاد العلني ، وللزيادة في التأكيد على هاته الوضعية فانه يدلي بنسخة من عقد شراء للأصل التجاري عدد 64786 من قبل المدعي السيد أحمد (ق.) في سنة 1988 بنسبة 50 %، و نسخة من عقد شراء الأصل التجاري عدد 64786 من قبل العارض السيد ابراهيم (ق.) في سنة 2000 بنسبة 30% ، و نسخة من عقد شراء الأصل التجاري عدد 64786 من قبل العارض السيد ابراهيم (ق.) في سنة 2014 بنسبة 20%، و إعلام بالضريبة من سنة 2018 إلى 2021 يثبت انه المستغل للمحل التجاري الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني بالرباط، فهذه الوثائق تبين بأن المدعي هو المالك والمستغل الوحيد للأصل التجاري عدد 64786 الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط منذ سنة 1988، و أن علاقة شركة ف. بعنوان المنوب عنه كانت بمناسبة عقد تسيير أبرم بين الطرفين وفسخ بتاريخ 30/09/2017 ، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لشركة ف. أية علاقة بذلك العنوان، الأمر الذي يتضح معه أنها لم تكن قط مالكة للأصل التجاري الكائن ب119 شارع الحسن الثاني الرباط، ذلك أن السجل التجاري عدد 29323 المملوك لشركة ف. عنوانه هو 14 زنقة بيكين الطابق الأرضي الرباط وهو موضوع مسطرة البيع بالمزاد العلني، في حين أن إجراءات التنفيذ بوشرت بالعنوان الكائن ب119 شارع الحسن الثاني الرباط وهو عنوان الأصل التجاري المملوك للمدعي والمسجل تحت عدد 64786 و الذي لا علاقة له بتلك الشركة، وأن تنفيذ حكم بيع الأصل التجاري لشركة ف. بعنوان غير عنوانها الحقيقي يجعل جميع إجراءات مسطرة البيع باطلة، و التمس الإشهاد على إدخال نبيل (د.) بصفته المذكورة في هذه الدعوى و ترتيب اآثار القانونية عن ذلك، و القول باستدعائه بعنوانه المشار إليه أعلاه وفق الإجراءات المتطلبة قانونا من اجل سلامة المسطرة ، و بعد الأخذ بمضمون

الوثائق المدلى بها تمتيعه بما جاء في مقاله وكتاباته ، و أرفق مذكرته بنسخ من العقود أعلاه، ونسخة من إعلام بالضريبة، و نسخة من عقد كراء شركة ف. للأصل التجاري، و نسخة من عقد فسخ شركة ف. لكراء الأصل التجاري،

و بناء على المذكرة الجوابية مع ملتمس الضم المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 21/04/2022 التي جاء فيها أنه ولحسن سير العدالة يلتمس ضم الملف عدد 977/8213/2022 إلى الملف عدد 770/8213/2022 لوحدة الأطراف والموضوع، وأضاف أن المدعي أحمد (ق.) أسس دعواه على كون إجراءات البيع موضوع الملف التنفيذي عدد 306/8520/2021 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري تحت عدد RC29323 بوشرت بالعنوان الكائن بالرقم 119 شارع الحسن الثاني الرباط عوض العنوان الكائن بالرقم 14 زنقة بيكين حي المحيط الطابق الأرضي، و أن المدعي أحمد (ق.) إن كان يدعي ملكية المنقولات المحجوزة فإنه مطالب بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين البت في دعوى الاستحقاق طبقا للفصل 468 من قانون المسطرة المدنية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليه كان يستدعي شركة ف. التي هي مقهى شهرزاد سابقا بصفة قانونية في مقر مزاولة نشاطها المهني الكائن بالرقم 119 شارع الحسن الثاني الرباط، في حين أن ادعاء المدعي كون عنوان شركة ف. يوجد بالرقم 14 زنقة بيكين الطابق الارضي حي المحيط يبقى لا أساس له من الواقع، على اعتبار أن هذا العنوان الأخير يبقى عنوانا وهميا الغرض منه هو تمويه وسوء نية من المدعية ومحاولة منها التهرب من التزاماتها القانونية، كما يؤكد محضر المعاينة المجردة التي قام بها المفوض القضائي السيد محمد الراضي والذي يشهد فيه أنه بتاريخ 17/03/2022 على الساعة 10 و 11 دقيقة صباحا انتقل إلى العنوان الرقم 14 زنقة بيكين الطابق الارضي حي المحيط الرباط ولم يجد به أي علامة اشهارية تدل على وجود المقر الاجتماعي لشركة ف.، و أن المدعى عليه سعيد (أ.) سبق وأن باشر إجراءات التنفيذ بخصوص بيع الأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد RC29323 والمسلوك لشركة ف. PHOBOS التي هي مقهى شهرزاد سابقا في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 119 شارع الحسن الثاني الرباط، كما أنه بالرجوع إلى الملف التنفيذي عدد 306/8520/2021 موضوع بيع الأصل التجاري عدد RC29323 سيتبين للمحكمة أنه انتهى بيع الأصل التجاري المدعى بشأنه بواسطة المزاد العلمي ،وأن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالسمسرة وببيع الأصل التجاري المذكور أعلاه كانت قانونية وصحيحة، وكذا قبول وتوقيع محضر البيع من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط، وكذا مباشرة السيد مأمور إجراء التنفيذ لعملية توزيع الديون حسب المحاصة حسب حق الأولية، وأن المدعي سبق أن اطلع على الملف التنفيذي وعلى علم بإجراءات البيع وتقدم أمام قاضى الأمور المستعجلة بنفس المحكمة بمقالين يلتمس من خلالهما وجود صعوبة في التنفيذ فأصدرت المحكمة في الملف الأول عدد 684/8101/2021 حكم برفض الطلب والثاني في الملف عدد 728/8110/2021 حكم برفض الطلب، كما تقدم المدعي أيضا أمام قاضي المستعجلات بمقال يرمي إلى إيقاف إجراءات البيع التي أصدرت المحكمة بتاريخ 28/03/2022 في الملف عدد 307/8109/2022 حكما انتهى برفض الطلب، و التمس ضم الملف عدد 977/8213/2022 إلى الملف عدد 770/8213/2022 لوحدة الأطراف والموضوع والسبب، والحكم بعدم قبول الطلب شكلا ،و في الموضوع الحكم برفض الطلب والبت فيما عدا ذلك وفق القانون، و أرفق مقاله بنسخة من الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعية شركة ف. (مقهى شهرزاد سابقا) المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 29323 موضوع الملف التنفيذي عدد 306/8520/2021 ، ونسخة مطابقة للأصل من محضر تنفيذي ببيع أصل تجاري إجمالي المملوك الشركة فربوص المسجل تحت رقم 29323 ، ونسخة من الحكم عدد 684/8110/2021 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ونسخة من حكم نزاعات شغل عدد 874/21501/2017 الصادر بتاريخ 27/07/2017 ،أي قبل فسخ عقد التسيير الذي تم فسخه في 03/10/20217 ،ونسخة من الأمر عدد 307/8109/2022 ، ونسخة من محضر المعاينة المجردة.

وبناء على قرار ضم الملف عدد 977/8213/2022 إلى الملف عدد 770/8213/2022 .

وبناء على مذكرة جواب المدخل في الدعوى نبيل (د.) مع مقال مضاد المدلى بها من طرف نائبه بجلسة 16/06/2022 والتي جاء فيها أن طلب المدعي أحمد (ق.) غير مقبول شكلا ،على اعتبار أنه لم يكن طرفا في مسطرة التنفيذ، و أن الحكم القاضي بالتعويضات لفائدة سعيد (أ.) يهم شركة ف. "مقهى شهرزاد سابقا" والكائن محل نشاطها وعملها ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط، و أنه بغض النظر عن ما ورد من كون شركة ف. كانت مجرد مسؤولة عن التسيير فقط إلى غاية 30/09/2017 وأن عنوانها هو 14 زنقة بكين حي المحيط الرباط .، فإن محل العمل ووقائع ومسار دعوى الشغل والعلاقة الشغلية تهم الأصل التجاري مقهى شهرزاد سابقا الكائن محلها ب 119 شارع الحسن الثاني بالرباط الذي تسيره شركة ف. ، وإن إجراءات مأمور التنفيذ والسيد الخبير قصد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني تهم المحل التجاري مقهى شهرزاد سابقا وفق عنوانها المشار إليه أعلاه، و أنه وإن حصل خلط أو إغفال في الإشارة للسجل التجاري لهذه الأخيرة عوض السجل التجاري لشركة ف. فإن ذلك لا ينهض كسبب للقول بعدم صحة إجراءات البيع بالمزاد العلني، لكون واقع الأشياء و واقع مسار الملف والإجراءات المتخذة فيه تهم الأصل التجاري الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني بالرباط وليس محلا آخر غيره، وأن هذا ما يعرض مثل هذا الطلب لا محالة للرفض، و أن المدخل مجرد مشتري حسن النية للأصل التجاري بعد أن رسا عليه البيع والتي تم تحت إشراف ومسؤولية المحكمة التجارية بالرباط، مما أصبح معه مركزه القانوني منتج لآثاره القانونية، و أن عناصر الأصل التجاري موضوع الشراء من طرف المدخل كما هي محددة في المادة 80 من القانون التجاري وبحسب الخبرة المنجزة تهم المحل الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني بالرباط والذي هو عبارة عن مقهى أي مقهى شهرزاد ، وأنه تبعا لذلك تكون المحكمة التي أجازت مثل هذا البيع مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها وذلك بالعمل على حمايته وصيانة حقوقه، وفي المقال المضاد: أنه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2220 بتاريخ 13/12/2020 في الملف رقم 1316/8205/2020 القاضي في الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل المملوك للمدعى عليها شركة ف. مقهى شهرزاد سابقا في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني رقم 119 الرباط المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 29323، أنه بناء على إجراءات تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه حسب ملف التنفيذ رقم 306/8520/2021 ، وبعد استيفاء إجراءات البيع رسا المزاد على السيد نبيل (د.) مما أصبح معه مالكا قانونيا للأصل التجاري، وأن الجهة المدعى عليها لازالت تشغل الأصل التجاري موضوع الشراء بكل عناصره ومرافقه بالرغم من كل هذه المعطيات الواقعية والقانونية، وأنها كذلك بالرغم من توصلها بإنذار في الموضوع من أجل إفراغ المحل التجاري ، إلا أنها امتنعت ،وأن إصرار المدعى عليه على البقاء بالمحل التجاري ومواصلة استغلاله أصبح غير ذي أساس أو حق يذكر مما يجعله في وضعية المحتل دون سند ،وأن العارض توجه للقضاء الاستعجالي حول الموضوع قضت فيه بدعم الاختصاص، وهذا ما يجعله محقا في التقدم بهذا الطلب، و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطا الحكم برفضه موضوعا، وفي المقال المضاد، الحكم بإفراغ المدعى عليه أحمد (ق.) أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري لشركة ف. (مقهى شهرزاد سابقا) الكائن محلها بشارع الحسن الثاني رقم 119 الرباط، مع النفاذ المعجل، والحكم بغرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف، و أرفق مذكرته بصورة محضر بيع الأصل التجاري، وصورة محضر تبليغ إنذار ، ونسخة من الحكم الاستعجالي القاضي بعدم الاختصاص، وصورة من أمر استعجالي من التصريح بالصعوبة، وصورة من أمر بإيقاف التنفيذ، وصورة من أمر بوجود الصعوبة، وصورة من محضر معاينة .

وبناء على المذكرة المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعي أحمد (ق.) بجلسة 16/06/2022 والتي جاءت مرفقة بشهادة بمنطوق الحكم عدد 1891 الصادر بتاريخ 15/06/2022 في الملف عدد 752/8205/2022 القاضي بإلغاء الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة في الملف عدد 1316/8205/2020 تحت رقم 2220 والحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على المدعى عليه.

وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعي أحمد (ق.) بجلسة 14/07/2022 و التي جاء فيها أن نبيل (د.) أدلى بمذكرة جوابية مع مقال مضاد ضمنها دفوعات تفتقر إلى السند الواقعي والقانوني، فحول الدفع الشكلي، فقد اعتبر المدعى عليه نبيل (د.) أن طلب المدعي أحمد (ق.) غير مقبول شكلا على اعتبار أنه لم يكن طرفا في مسطرة التنفيذ، و هذا الدفع غير مؤسس و مردود عليه قانونا ، لأن البيع موضوع دعوى البطلان انصب على عنوان محل العارض التجاري المستغل فيه أصله التجاري، و لأنه سبق له أن سلك مسطرة التعرض الغير خارج عن الخصومة ضد الحكم القاضي ببيع الأصل التجار صدر فيه حكم تحت رقم 1891 بتاريخ 19/05/2022 في الملف عدد 752/8205/2022 قضى بإلغاء الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة الصادر بتاريخ 03/12/2020 في الملف عدد 1316/8205/2022 تحت رقم 2220 والحكم من جديد برفض الطلب، الأمر الذي يجعل من الدعوى الحالية مستوفية لجميع شروطها القانونية ويتعين التصريح بقبولها شكلا، وبخصوص الدفوع المثارة في الموضوع، فإن المدخل في الدعوى نبيل (د.) اعتبر أن مسطرة البيع قد تمت بشكل سليم وقانوني بناء على حكم قضى ببيع الأصل التجاري المملوك للشركة ف. بالعنوان الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط، و ما غاب عليه أن الحكم المذكور المحتج به قد تم إلغاء مقتضياته بناء على الحكم رقم 1891 بتاريخ 19/05/2022 ، وبالتالي أصبحت الوضعية على الحالة التي كانت عليها قبل البيع ، كما أن الحكم على علته القاضي ببيع الأصل التجاري عدد 29323 المملوك لشركة ف. في شخص ممثلها القانوني مثبت من خلال سجلها التجاري أن عنوانه هو 14 زنقة بكين الرباط وليس 119 شارع الحسن الثاني ، و أن المدعي لا تربطه أي علاقة بالشركة المذكورة وليس ممثلا قانونيا لها، و أنه حسما لكل نقاش بخصوص هاته النقطة فانه يدلي بشهادة السجل التجاري لشركة ف. عن سنة 2016 أي قبل تاريخ تقديم دعوى نزاعات الشغل في سنة 2017 والتي تثبت أن الممثلة القانونية للشركة المذكورة هي السيدة منتصر (ا.)، وفي سنة 2019 أصبح السيد أحمد (ب.) هو المثل القانوني الجديد حسب الثابت من شهادة السجل التجاري للشركة، الأمر الذي يتضح معه أن المدعي لم تربطه أي علاقة بالشركة المذكورة سواء خلال مسطرة نزاعات الشغل أو خلال مسطرة بيع الأصل التجاري للشركة التي مورست بعنوان محله الكائن بشارع الحسن الثاني 119 الرباط وهو المالك الوحيد له، و للزيادة في التأكيد على هاته الوضعية فانه يدلي بنسخة من عقد شراء للأصل التجاري عدد 64786 من قبل المدعي السيد أحمد (ق.) في سنة 1988 بنسبة50 %، و نسخة من عقد شراء الأصل التجاري عدد 64786 من قبل العارض من السيد ابراهيم (ق.) في سنة 2000 بنسبة 30 %، و نسخة عقد شراء الأصل التجاري عدد 64786 من قبل العارض من السيد ابراهيم (ق.) في سنة 2014 بنسبة 20%، ونسخة إعلام بالضريبة للمدعي من سنة 2018 إلى 2021 يثبت أنه المستغل للمحل التجاري الكائن ب119 شارع الحسن الثاني بالرباط، و نسخة إعلام بالضريبة لشركة ف. سنة 2018 وسنة 2022 يثبت انه المستقل للمحل الكائن ب 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط، و نسخة من السجل التجاري عدد 64786 باسم أحمد (ق.) ، و بخصوص المقال المضاد وأساسا في الشكل، فإن المدعى عليه فرعيا هو المالك الحقيقي للأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بالرقم 119 شارع الحسن الثاني الرباط، و أنه لا علاقة لشركة ف. بالعنوان المذكور مما يجعل تقديم طلب إفراغه من أصله التجاري معيبا شكلا، ومخالف لمقتضيات الفصلين 1و 32 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله ، واحتياطيا في الموضوع يتعين الحكم برفضه لكون المدعى عليه فرعيا استند في الدعوى لتقديم طلبه المضاد الرامي لإفراغ المدعي على حكم تم إلغاء مقتضياته، و التمس في الطلب الأصلي الحكم ببطلان إجراءات البيع التنفيذي التي أجريت بمقتضى الملف التنفيذي عدد 306/8520/2021 ، وفي الطلب المضاد الحكم، أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا التصريح برفض الطلب وأرفق المذكرة بنسخ من الوثائق المذكورة أعلاه، و نسخة عقد فسخ شركة ف. لكراء الأصل التجاري ، ونسخة السجل التجاري لشركة ف. مؤرخ في 12/07/2017، 2017/07/12 ، و نسخة السجل التجاري لشركة ف. يفيد أن السيد أحمد (ب.) أصبح هو الممثل القانوني للشركة ، و نسخة السجل التجاري عدد 64786 باسم أحمد (ق.)، و صورة من مقال التعرض الغير خارج عن الخصومة ، و صورة من مقال بطلان إجراءات البيع.

وبناء على مذكرة تعقيب المدخل في الدعوى نبيل (د.) بواسطة نائبه بجلسة 08/09/2022 والتي جاء فيها أن المدعي أحمد (ق.) يعلم أنه لم يكن طرفا في جل المساطر القضائية التي عرفتها هذه القضية ، وأنه بالرغم من حصول جميع إجراءات التبليغ والتنفيذ سواء تعلق الأمر بالملف الأصلي نزاعات الشغل أو المساطر التي تلته بخصوص التبليغ والتنفيذ بنفس العنوان الذي يهم مقهى شهرزاد أي 119 شارع الحسن الرباط، فإنه مع ذلك لم يبادر مطلقا أثناء سريان مثل هذه المنازعات سواء أمام المحكمة الابتدائية بالرباط أو المحكمة التجارية بالرباط بالتدخل في الدعوى إذا كان فعلا معنيا بمحله التجاري، وإن مسطرة التعرض الغير الخارج عن الخصومة لم تسجل إلا بعد انتهاء إجراءات البيع بالمزاد العلني، وهذا الحكم ليس نهائيا أو ثابتا وموضوع استئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية، و أن وهذا ما يجعل صفته منعدمة ويعرض طلبه لعدم القبول، كما يعلم أيضا أن أصل المنازعة يهم أجراء كانوا لديه بالمحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى بالرقم 119 شارع الحسن الثاني بالرباط، والحال أن الأصل واحد والحقيقة واحدة على أن الأمر يتعلق بمقهى شهرزاد والمعروفة بالرباط بالرقم 119 شارع الحسن الرباط، و أن جميع المعاملات التجارية للمدعى عليها في إطار نشاطها التجاري تمارس بنفس المكان ما تؤكده شهادة الأجر المستدل بها من طرف الأجير سعيد (أ.)، كما تؤكده الخبرة التي عين لها السيد رشيد العلوي الذي انتقل إلى العنوان المشار إليه أعلاه وتأكد من مدى مطابقة وثائق الملف لمقر الشركة وأنجز المهمة بنفس العنوان، و أن انتهاء الإجراءات المطلوب بطلانها يجعل طلب المدعي غير ذي موضوع، و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا، وفي الطلب المضاد الحكم وفق الطلب، و أرفق مذكرته بصورة حكم.

و بتاريخ 22/09/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن أحمد (ق.) بأن الحكم خرق الفصل 3 من ق.م.م لأنه لم يسبق للمدعى عليه أن دفع بخرق مقتضيات الفصل 468 من ق.م.m الذي استندت عليه محكمة الدرجة الأولى ، فتكون قد غيرت سبب الدعوى و دفوعات الأطراف و عللت حكمها تعليلا فاسدا، وحول سوء تطبيق مقتضيات الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية ، فقد علل الحكم المطعون فيه قضاءه بحيثية وحيدة لما نص على مقتضيات الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية بأنه لا سبيل لمدعي ملكية المنقولات المحجوزة إلا رفع دعوى الاستحقاق الفرعية داخل الميعاد المقرر له في الفصل المذكور و لا يجوز طلب استرداد هذه الأشياء بعد بيعها لما في ذلك من إخلال بتأمين المشتري حسن النية مستندا في ذلك على اجتهاد قضائي لمحكمة النقض في القرار 403 الصادر بتاريخ 31/01/2011 في الملف عدد 2490/3/2003 ، و هذا تعليل فاسد لأن أولا : الأصل التجاري لا يدخل ضمن المنقولات المؤطرة بمقتضيات الفصل 468 المسطرة المدنية مادامت مدونة التجارة لم تحل على فصول معينة لكونه حسب المادة 79 من التجارة هو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية وحسب المادة 80 من نفس المدونة يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية و أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية و الأدبية ،و عنصر الزبناء وهو اهم عنصر في الأصل التجاري، بل هناك من جعله هو الأصل التجاري نفسه باعتبار أن باقي العناصر إنما تقتصر على تنمية المشروع و المحافظة عليه، وهناك عنصر آخر مرتبط بعنصر الزبناء و يصعب التمييز بينها وهو عنصر السمعة التجارية، وعنصر ثالث هو العنوان التجاري وهو التسمية التي يتخذها التاجر ليزاول تحتها تجارته و يعرف بها في الوسط التجاري و يحصل عليها من المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية والتجارية، و أيضا المعدات والمنقولات و هي المستعملة في استغلال الأصل التجاري ليبقى ليس من ضمن المنقولات المعنية بتطبيق مقتضيات الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية مادامت تحميها شهادة السجل التجاري التي هي الوثيقة الوحيدة المثبتة لهوية أي أصل تجاري ، و ثانيا : أن الطاعن لم يكن على بينة بوجود حكم قضى ببيع اصله التجاري لأنه لم يسبق إعلامه بذلك لكونه طرف اجنبي عن النزاع، و أن دعواه ترمي إلى بطلان محضر البيع بالمزاد العلني للخروقات القانونية التي شابته تفعيلا للقاعدة القانونية "ما بني على باطل فهو باطل "، و البطلان يعني الانعدام ولا يمكن أن يخرج صحيح من العدم ، و لما كانت جميع إجراءات البيع وقعت باطلة فإن ما يترتب عليها من إجراءات تالية باطلة، ذلك أن البيع بالمزاد العلني استند في حكمه و في دفتر تحملاته على شهادة السجل التجاري تحت عدد 29323 المملوك لشركة ف. مثبت من خلال سجلها التجاري أن عنوانها هو 14 زنقة بكين الرباط ، في حين أن محضر البيع بالمزاد العلني أشار إلى عنوان غير عنوان شهادة السجل التجاري و جعله 119 شارع الحسن الثاني وهو عنوان الأصل التجاري المملوك للطاعن منذ سنة 1988 حسب الوثائق المدلى بها ابتدائيا و المتمثلة في عقد شراء للأصل التجاري عدد 64786 من قبله في سنة 1988 بنسبة %50 ، و عقد شراء الأصل التجاري عدد 64786 من قبل السيد ابراهيم (ق.) في سنة 2000 بنسبة %30 ، وعقد شراء الأصل التجاري عدد 64786 من قبل السيد ابراهيم (ق.) في سنة 2014 بنسبة %20 ، و إعلام بالضريبة للطاعن من سنة 2018 إلى 2021 يثبت انه المستغل للمحل التجاري الكائن ب119 شارع الحسن الثاني الرباط، و السجل التجاري عدد 64786 باسم أحمد (ق.)، كما أنه دفع ابتدائيا بكون شركة ف. المحكوم ببيع اصلها التجاري لا تربطه أي علاقة بها و لم يكن قط ممثلا قانونيا لها وأدلى ابتدائيا بشهادة السجل التجاري لهذه الأخيرة عن سنة 2016 قبل تاريخ تقديم دعوى نزاعات الشغل في سنة 2017 ،والتي تثبت أن الممثل القانوني للشركة المذكورة هي السيدة منتصر (ا.) و في سنة 2019 اصبح السيد أحمد (ب.) هو الممثل القانوني لها، و أن علاقة شركة ف. بعنوانه كانت بمناسبة عقد تسيير أبرم بين الطرفين و فسخ بتاريخ 30/09/2017، و منذ هذا التاريخ لم يعد لشركة ف. أية علاقة بذلك العنوان حسب الثابت من فسخ عقد التسيير الحر المدلى به ابتدائيا، و لإثبات للتواجد الفعلي لشركة ف. بالعنوان الكائن 14 زنقة بكين الرباط فإن الطاعن استصدر أمرا قضائيا لإثبات هاته الواقعة و أدلى ابتدائيا بمحضر معاينة و استجواب، الأمر الذي يتضح معه أنها لم تكن قط مالكة للأصل التجاري الكائن ب119 شارع الحسن الثاني الرباط، مع العلم أن شركة ف. سبق و أن تقدمت بالطعن في تبليغ الحكم المستند عليه في دعوى بيع الأصل التجاري لتبليغها بعنوان غير عنوانها و محكمة الاستئناف استجابت لطلب الطعن في التبليغ و استأنفت مناقشة الحكم الابتدائي القاضي بالتعويضات، وأن الإجراءات لا زالت سارية بخصوصه ، مما يعني أن تلك التعويضات غير نهائية ومعرضة للإلغاء ، خاصة مع وجود سبقية البت لمحكمة الموضوع بدرجتيها ابتدائيا و استئنافيا في نفس الدعوى ، و عليه فإن الدعوى ترمى إلى بطلان محضر بيع بالمزاد العلني لتأسيسه على معطى باطل و ذلك بتضمينه عنوان الأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني لعنوان غير عنوانه و مخالف لشهادة سجله التجاري و هذا ما وقف عائقا أمام المشتري لتسجيل مشتراه بالسجل التجاري لكونه سيتم تسجيله بالأصل التجاري عدد 29323 الكائن عنوانه 14 زنقة بكين الرباط و ليس 119 شارع الحسن الثانى الرباط ، و أنه لا يمكن التمسك بالمشتري حسن النية ولا محل لإعماله في التصرفات الباطلة، و لا يصححه محضر البيع بالمزاد العلني، و أن هناك مجموعة من الإخلالات رافقت عملية البيع بالمزاد العلني وكل الإجراءات منذ افتتاح السمسرة إلى إعداد محضر إرساء المزاد العلني، لكون هذا الأخير يشير إلى أن عنوان الأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني هو 119 شارع الحسن الثاني الرباط و شهادة السجل للأصل التجاري تشير إلى أن عنوانه هو 14 زنقة بكين الرباط. أي عدم انطباق محضر البيع بالمزاد العلني على محل النزاع ، و ثالثا : أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه على قرار 403 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 31/01/2011 في الملف عدد 2490/3/2003 و الحال أن معطيات هذا الملف تختلف كليا عن الإطار القانوني المقدمة فيه الدعوى الحالية ، و أنه يدلي بنسخة من القرار المذكور لتقف المحكمة من خلال الاطلاع على وقائعه أن محكمة الدرجة الأولى اساءت تطبيق قاعدته تفضلوا بالاطلاع عليه رفقته، و التمس إلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي الحكم ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني موضوع الملف التنفيذي عدد 306/8520/2021 و تحميل المستأنف عليه الصائر، و ارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض.

و حيث تتمسك الطاعة شركة ف. بأن الحكم خرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية و خرق حقوق الدفاع و لم يجب على دفوعات الأطراف، ذلك أن مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية تستوجب أن تكون الأحكام القضائية معللة تعليلا كافيا تحت طائلة التصريح ببطلانها، بحيث أنها أثارت مجموعة من الدفوع التي لها تأثير مباشر على سير القضية لم تجب عنها محكمة الدرجة الأولى لا سلبا و لا إيجابا ، ذلك أن الطاعنة أسست طلبها الرامي إلى التصريح ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني على مجموعة من الخروقات التي شابت مسطرة البيع بالمزاد العلني و المتمثلة في أولا :أنها لم يسبق لها أن توصلت بأي استدعاء أو إعلان بخصوص مسطرة البيع بالمزاد العلني موضوع البطلان، و ثانيا : أن الحجز التنفيذي يسجل في سجلات مصلحة السجل التجاري وتؤخذ نسخة منه مقيد بها ذلك الحجز لإرفاقها بباقي الوثائق المستعملة في إجراءات البيع بالمزاد العلني، و بالرجوع إلى السجل التجاري للطاعنة نجد بأن عنوانها المدون به هو 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط وليس 119 شارع الحسن الثاني الرباط، و ثالثا : عند انتقال سواء مأمور التنفيذ لإجراء معاينة وتدوينها بدفتر التحملات وكذا السيد الخبير لإنجاز خبرته قصد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني ، فإن كل تلك الإجراءات كان يجب أن تخص حسب الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري شركة ف. وليس غيرها، وذلك بالاطلاع على الوثائق الخاصة بها وليس على الحكم القاضي بالتعويضات، والحال أن العنوان الذي انتقل إليه مأمور التنفيذ والخبير لا يخص الطاعنة و لا يوجد أي عنصر من عناصر أصلها التجاري لا ماديا ومعنويا، وإنما كل الآليات والمعدات الموجودة هناك تخص أحمد (ق.) مالك الأصل التجاري عدد 64786، و رابعا : حيث أن الطاعنة لم يسبق لها أن توصلت بصفة قانونية بأي استدعاء للحضور لأي جلسة من الجلسات التي عرفها ملف البيع بالمزاد العلني حتى يتسنى لها الدفاع عن حقوقها كما أن الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة لها، و حتى العبارات التي كان يدونها عون التبليغ في شواهد التسليم كلها تفيد الرفض دون ذكر صفة الرافض وهويته، خاصة وأنها تخص عنوان لا وجود لها به هذا إذا كان التبليغ صحيحا، و خامسا : أنه إذا كانت العبرة بعنوان ومقر الشركة التي سيباع أصلها التجاري بجميع عناصره، فإن جميع الوثائق التي تخص الشركة العارضة و استند عليها من قبل المستأنف عليه خاصة شهادة سجلها التجاري تحمل عنوان 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط ،في حين نجد أن الإجراءات الخاصة بمسطرة الحجز التنفيذي والبيع بالمزاد العلني تمت بعنوان 119 شارع الحسن الثاني الرباط وشتان ما بين العنوانين، سيقول قائل بأن العنوان المعول عليه هو العنوان المذكور في الحكم ، لكن السيد الخبير والذي قام بتقويم عناصر الأصل التجاري للطاعنة لتحديد ثمن انطلاق البيع المزاد العلني كان عليه أن يثير هذه الملاحظة، أي أنه أجرى مهمته في عنوان غير العنوان الحقيقي للشركة المطلوب بيع أصلها التجاري، بل لم يكلف نفسه حتى عناء استفسار الشخص الموجود هناك عن مالك العناصر التي أجرى عليها الخبرة هل تعود لشركة ف. أم لغيرها، خاصة إذا علمنا أن الخبرة المنجزة لم تكن حضورية بالنسبة للطاعنة ،و سادسا: فإذا كانت الغاية من بيع الأصل التجاري هو استيفاء المدعى عليه التعويضات المحكوم له بها رغم أنها غير نهائية، فإن الخبير في تقريره انتهى إلى تحديد قيمة والآليات في مبلغ 500.000,00 درهم وهو مبلغ كاف ، و سابعا : أن مسطرة البيع بالمزاد العلني تستوجب أن تباشر بعد أن يصبح السند التنفيذي المؤسس عليه التعويضات نهائي وهو الشرط الذي تم خرقه، إذ أن الحكم القاضي بالتعويضات لم يصبح نهائيا ‘لا بتاريخ 26/12/2023 حسب الثابت من نسخة قرار رفقته، و ثامنا : أن المستأنف عليه أسس مسطرة البيع بالمزاد العلني على وجود حكم نهائي في اطار نزاعات شغل، ذلك أنه يتعمد في ممارسته لأي مسطرة قضائية في مواجهة شركة ف. استدعائها بعنوان غير عنوانها الحقيقي ، و من الطبيعي أن يستصدر في ظل هاته الوضعية أحكام في غيبتها ، لأنها لن تتوصل بشكل قانوني للدفاع عن حقوقها ، زيادة عن ذلك أنه في الفترة التي كانت فيها هذه الأخيرة مكترية للأصل التجاري المملوك للسيد أحمد (ق.) ، و سلك في حقها مسطرة نزاعات شغل و كانت حضورية بالنسبة لها و أبدت دفوعاتها تعذر آنذاك على المستأنف عليه استصدار حكم بالتعويضات في حق شركة ف. ، إذ ردت المحكمة ابتدائيا و استئنافيا جميع مطالبه، و بالرغم من علمه تغيير العارضة لمقرها في سنة 2016 تعمد إعادة مسطرة نزاعات شغل من جديد، و في غيبتها استصدر الحكم المحتج به من قبله و الذي أسس عليه مسطرة البيع بالمزاد العلني و التي كانت بدورها غيابية في حقها، التي لم تقف على سلوك المستأنف عليه كل هذه المساطر إلا بعد مباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني، فتقدمت بالطعن في الحكم القاضي بالتعويضات في إطار نزاعات الشغل لفائدة المستأنف عليه، و الطعن في تبليغ الحكم إليه ، الأمر الذي اعتبرت معه محكمة الاستئناف أن تبليغ الطاعنة بالحكم الصادر في إطار نزاعات الشغل تبليغ غير قانوني لكون إجراءاته تمت بعنوان غير عنوانها و رتبت الآثار القانونية الواجبة عن ذلك، و صرحت بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه شروطه القانونية ، ليبقى تأسيس المستأنف عليه بوجود حكم نهائي قضى له بالتعويضات حاز قوة الشيء المقضي به محتجا بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف تم إلغاء مفعولها القانوني بناء على ما قضى به القرار الاستئنافي المومأ إليه سابقا هو دفع غير منتج من الناحية القانونية ، و حول سوء التعليل الموازي لانعدامه، فقد استند الحكم المطعون فيه فيما قضى به على تطبيق مقتضيات المادة 468 من قانون المسطرة المدنية، و أنه إذا كانت الطاعنة غير معنية بهذا المقتضى القانوني ، فإن الأصل التجاري الذي بوشرت بخصوصه مسطرة البيع بالمزاد العلني وهو RC29323 في اسمها و لا علاقة للسيد أحمد (ق.) به ،و أن الخطأ ليس وارد في الأصل التجاري بل بعنوانه ، و تبعا لذلك لا يمكن مباشرة دعوى الاستحقاق إلا إذا كان الأصل التجاري للعارضة يعود ملكيته للسيد أحمد (ق.)، وهو الأمر المنتف في نازلة الحال ، و لما كان البيع القضائي للأصل التجاري في جوهره عبارة عن إجراءات قضائية يبقى الهدف منها التنفيذ على أصل المدين لسداد خصومه فإن هذه الإجراءات تتم من خلال مجموعة من المساطر المحددة قانونا و التي يجب احترامها، و التمست إلغاء الحكم المستأنف ، و بعد التصدي الحكم ببطلان إجراءات محضر البيع بالمزاد العلني موضوع ملف التنفيذ عدد 306/8520/2021 و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف ، و طي التبليغ، و صورة من قرار عدد 1821 صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 26/12/2023 ملف عدد 1004/1501/2021.

و بجلسة 25/04/2024 أدلى نائب المستأنف عليه نبيل (د.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها، أن طلب بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني باسم أحمد (ق.) أو شركة ف. فقط ، و أن معطيات الملف منذ بدايته بمسطرة نزاع الشغل إلى غاية بيع التجاري بالمزاد العلني لا تتضمن أي طرف في الدعوى أو الإجراءات بهذا الاسم أو بهذه الصفة، إذ يتعلق الأمر بشركة ف. مقهى شهرزاد سابقا في شخص ممثلها القانوني، و بالرجوع إلى مقال الدعوى أو وثائقها يتضح أن المدعي أحمد (ق.) ليس طرفا في الحكم موضوع مسطرة التنفيذ وفقا لنص الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية، و هذا ما يعرض مثل هذا الطلب لعدم القبول أساسا واحتياطيا للرفض، و أن الحكم القاضي بالتعويضات لفائدة سعيد (أ.) يهم شركة ف. مقهى شهرزاد سابقا، والكائن محل نشاطها وعملها ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط، و بغض النظر عن ما ورد من كون شركة ف. كانت مجرد مسؤولة عن التسيير فقط إلى غاية 30/09/2017 وأن عنوانها هو 14 زنقة بكين الرباط ، فإن محل العمل ووقائع ومسار دعوى الشغل والعلاقة الشغلية تهم الأصل التجاري مقهى شهرزاد سابقا الكائن محلها ب 119 شارع الحسن الثاني بالرباط الذي كانت تسيره شركة ف. ، و أن إجراءات مأمور التنفيذ والسيد الخبير قصد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني تهم المحل التجاري مقهى شهرزاد سابقا وفق عنوانها المشار إليه أعلاه، و إن حصل خلط أو إغفال في الإشارة للسجل التجاري لهذه الأخيرة عوض السجل التجاري لشركة ف. فإن ذلك لا ينهض كسبب للقول بعدم صحة إجراءات البيع بالمزاد العلني لكون واقع الأشياء وواقع مسار الملف والإجراءات المتخذة فيه تهم الأصل التجاري الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني بالرباط وليس محلا آخر غيره، و أن الطاعن مجرد مشتري حسن النية للأصل التجاري بعد أن رسا عليه البيع الذي تم تحت إشراف ومسؤولية المحكمة التجارية بالرباط، مما أصبح معه مثل هذا المركز القانوني منتج لآثاره القانونية، و أن عناصر الأصل التجاري موضوع الشراء من طرف العارض كما هي محددة في المادة 80 من القانون التجاري وبحسب الخبرة المنجزة فيه تهم المحل الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني بالرباط والذي هو عبارة عن مقهى ، و تبعا لذلك تكون المحكمة التي أجازت مثل هذا البيع مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها وذلك بالعمل على حمايته وصيانة حقوقه، و حول الإستئناف الفرعي أنه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2220 بتاريخ 13/12/2020 في الملف عدد 1316/8205/2020 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل المملوك للمدعى عليها شركة ف. (مقهى شهرزاد سابقا) في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني رقم 119 الرباط المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 29323، و أنه بناء على إجراءات التنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه حسب ملف التنفيذ رقم 306/8520/2021، وبعد استيفاء إجراءات البيع رسا المزاد على الطاعن نبيل (د.) و أصبح مالكا قانونيا للأصل التجاري السالف الذكر ، و أن الجهة المستأنف عليها فرعيا لازالت تشغل الأصل التجاري موضوع الشراء بكل عناصره ومرافقه ، و كذلك بالرغم من توصلها بإنذار في الموضوع من أجل إفراغ المحل التجاري ، و أن إصرار المستأنف عليه فرعيا على البقاء بالمحل التجاري ومواصلة استغلاله أصبح غير ذي أساس أو حق يذكر مما يجعله في وضعية المحتل بدون سند، و أن التعليل الذي أورده الحكم المطعون فيه بالاستئناف فيما قضى به من عدم قبول طلب العارض المضاد والقاضي بإفراغ المدعى عليه غير صحيح ولا ينبني على أساس قانوني سليم، ذلك أن الطاعن مجرد مشتري حسن النية وتوجه بالطلب للمحكمة بناء على الإدخال في الدعوى، و التمس أساسا تأييد الحكم المستأنف و احتياطيا برفضه، و في الإستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف فيما قضى به من عدم قبول طلب الطاعن، وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف أحمد (ق.) أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري لشركة ف. (مقهى شهرزاد سابقا) الكائن محلها بشارع الحسن الثاني رقم 119 الرباط، تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميل المستأنف كافة المصاريف، و أرفق مذكرته بصورة من قرار عدد 7516 صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2023 ملف عدد 4309/8232/2022.

و أدلى نائب المستأنف أحمد (ق.) بمذكرة أوضح فيها أن الفصل 435 من ق.م.م المحتج به من طرف المستأنف عليه لا علاقة له بالإطار القانوني للدعوى لأن المشرع أعطى للمتضرر الذي مست حقوقه ممارسة المساطر التي تحمي مصالحه، و أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعد قبول الطلب ليس لأنه غيرا عن أطراف التنفيذ، و لكن لعدم سلوك دعوى الإستحقاق، و بخصوص هذا الدفع فإن دعوى الإستحقاق الفرعية في المنقول لها شروط غير متوفرة في النازلة ، و من أهمها إثبات الغير أن المنقول موضوع البيع بالمزاد العلني هو في ملكيته ، و الحال أن الأصل التجاري عدد 29323 موضوع البيع بالمزاد العلني هو في ملكية شركة ف. و ليس الطاعن، و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليه تقدم بمسطرة بيع الأصل التجاري عدد 29323 و هو فعلا مملوك لشركة ف.، و أدلى بشهادة السجل التجاري تشير إلى أن عنوان الأصل التجاري هو 14 زنقة بيكين الرباط، إلا أن الإشكال الذي انصب على إجراءات التنفيذ، أنها لم تشر إلى العنوان الحقيقي للأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني بناء على الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه خاصة شهادة السجل التجاري، إذ من غير المستساغ تقديم دعوى استحقاق اصل تجاري هو ليس في ملكية الطاعن، و أن الاطار القانوني الذي قدم فيه دعواه الحالية هو طلب بطلان إجراءات البيع لأنها ضمنت بالخطأ محضر البيع بالمزاد العلني عنوان غير العنوان الحقيقي للأصل التجاري موضوع البيع بدل ذكر 14 زنقة بكين الرباط تم ذكر 119 شارع الحسن الثاني الرباط، و أن تجاوز أحد الشروط اللازمة لإجراءات البيع بالمزاد العلني، يؤدي إلى بطلان الإجراءات والمزاد من بين الحالات التي تؤدي إلى بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني هي وجود حالات غش و تدليس من قبل طالبي المزاد، إذ أن المستأنف عليه أرفق مقاله الرامي إلى بيع الأصل التجاري عدد 29323، المملوك لشركة ف. و استند على شهادة سجل تجاري تثبت أن عنوانه هو الكائن 14 زنقة بكين الرباط في حين مارس مسطرة البيع بعنوان الطاعن ، مما جعل مالكة الأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني لا تتوصل بجميع الإجراءات المتخذة في حقها و فوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها ، ناهيك على أن دفتر التحملات في أي مسطرة للبيع بالمزاد العلني وهي الوثيقة الضرورية واللازمة لذلك يتم تحريرها من طرف كاتب الضبط المعين في الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري، و التي تبقى الغاية منها هي إخبار كل طرف مهتم ببيع الأصل التجاري بالتحملات التي على عاتق هذا الأخير وكذا مختلف المعلومات المتعلقة به، و هذا ما نصت عليه المادة 113 من مدونة التجارة ، إذ لم تتم الاشارة إلى عنوانه الحقيقي المطابق لشهادة سجله التجاري المدلى بها في الملف ،و نشاط الأصل التجاري و مكوناته، و التحملات التي يكون الأصل التجاري و كذا سومته الكرائية ، و هذه الخروقات هي التي نهضت حجة عثرة أمام المشتري إلى الآن في عدم نقل ملكية الأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني باسمه ، فرغم تفويته حسب محضر التنفيذ المدلى به من قبل المستأنف عليه الذي يفيد أنه لازال باسم شركة ف. حسب الثابت من شهادة السجل التجاري المدلى بها في الملف، و بخصوص الدفع كون شركة ف. هي شركة شهرزاد المالكة للأصل التجاري الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط ، فإن المستأنف عليه عجز ابتدائيا عن الإدلاء باي حجة مسموعة قانونا تفيد أن شركة شهرزاد هي شركة ف. ، و أنها هي المالكة للأصل التجاري، بخلاف الطاعن الذي أدلى بمجموعة من الوثائق تفيد تملكه للأصل التجاري الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط منذ سنة 1988 حسب الوثائق المدلى بها ابتدائي، فحقيقة الأمر أن علاقة شركة ف. بعنوان المنوب عنه كانت بمناسبة عقد تسيير أبرم بين الطرفين و فسخ بتاريخ 30/09/2017 ، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لشركة ف. أية علاقة بذلك العنوان حسب الثابت من عقد التسيير الحر المدلى به في الملف، و عليه يبقى الدفع بكون شركة ف. هي نفسها شركة شهرزاد و هي المالكة للأصل التجاري الكائن ب199 شارع الحسن الثاني الرباط مردود عليه ، و أن المستأنف عليه احتج بالقرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 4309/8232/2022 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي عدم قبول تعرض الغير خارج عن الخصومة ، فهذا القرار المذكور هو حجة للطاعن وليس ضده إذ ورد حرفيا في تعليل القرار المذكور :" ... إن الحكم أعلاه لم يمس بمصالح المستأنف عليه المتعرض عليه تعرض الغير خارج عن الخصومة السيد أحمد (ق.) لتنصيص منطوقه كما هو مسطر أعلاه ،على أن البيع سينصب على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بالسجل التجاري عدد 29323، و الثابت أن هذا الرقم يعود حسب موديل -ج- المدلى به في الملف الشركة ف. و لم يقض بالمنطوق المذكور على أن البيع سينصرف للأصل التجاري الخاص به عدد 64786 ...... ، إن البيع الإجمالي للأصل التجاري إنما انصرف كما سبق القول إلى الأصل التجاري رقم 29323 الجاري في ملكية المحكوم عليها شركة ف. في اطار مسطرة الشغل و بالتالي فمنطوق الحكم غير ضار بالنسبة للمستأنف عليه ما دام أن الأصل التجاري موضوع البيع الإجمالي لا يعود إليه ..."، فهذا القرار لم يزل عن الطاعن صفته كمالك وحيد للأصل التجاري الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط، بل يؤكد أن محضر البيع بالمزاد العلني أشار إلى عنوان خاطئ للأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني وهو الغير مطابق لشهادة سجله التجاري، لأجله و من خلال الوثائق المدلى بها ابتدائيا فإنه يتبين بأن الطاعن هو المالك والمستغل الوحيد للأصل التجاري للأصل التجاري عدد 64786 الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط منذ سنة 1988، و التمس رد دفوعات المستأنف عليه و الحكم وفق محرراته السابقة و الحالية، و أرفق مذكرته بصورة من النموذج 7 من السجل التجاري، و صورة من القرار الإستئنافي عدد 7516

و بجلسة 25/04/2024 أدلى نائب المستأنف عليه سعيد (أ.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف يعترف بأنه لا علاقة له بالمسطرة الحالية، إلا أن له الحق في ممارسة المساطر القانونية، و بما ان المعنية بالتنفيذ هي شركة ف. فإن مآل استئنافه هو عدم القبول، و أن المستأنف أحمد (ق.) وان كان يدعي ملكية المنقولات المحجوزة فإنه مطالب بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين البت في دعوى الاستحقاق طبقا للفصل 468 من قانون المسطرة المدنية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فاإن العارض كان يستدعي المستأنفة شركة ف. التي هي مقهى شهرزاد سابقا بصفة قانونية في مقر مزاولة نشاطها المهني الكائن بالرقم 119 شارع الحسن الثاني الرباط، في حين أن ادعاء المستأنف كون عنوان شركة ف. يوجد بالرقم 14 زنقة بيكين الطابق اللأرضي حي المحيط الرباط ، لا أساس له من الواقع على اعتبار أن هذا العنوان الأخير يبقى عنوانا وهميا، ومن جهة أخرى فان العارض المستأنف عليه السيد سعيد (أ.) سبق وأن استصدر حكما ببيع الأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد RC29323 والمملوك لشركة ف. ( PHOBOS) التي هي مقهى شهرزاد سابقا في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الإجتماعي بالرقم 119 شارع الحسن الثاني الرباط في الملف التجاري موضوع الملف التجاري 1316/8205/2020 وهو حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، و أنه بالرجوع إلى الملف التنفيذي عدد 306/8520/2021 موضوع بيع الأصل التجاري عدد RC29323، سيتبين أنه انتهى ببيع الأصل التجاري المدعى بشأنه بواسطة المزاد العلني، وأن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالسمسرة ببيع الأصل التجاري المذكور كانت قانونية وصحيحة وكذا قبول وتوقيع محضر البيع من طرف السيد رئيس المحكمة التجاري بالرباط، و مباشرة السيد مأمور إجراءات التنفيذ لعملية توزيع الديون حسب المحاصة حسب حق الأولية، وبالتالي أصبح نبيل (د.) بصفته المشتري حسن النية مالكا قانونيا للأصل التجاري المذكور أعلاه حسب الثابت من المحضر التنفيذي ببيع أصل تجاري إجمالي، و التمس رد دفوعات المستأنف أحمد (ق.) و تمتيعه بما جاء في محرراته السابقة.

و بجلسة 09/05/2024 أدلى نائب المستأنف أحمد (ق.) بمذكرة رد أوضح فيها أن البيع موضوع دعوى البطلان انصب على محله التجاري المستغل فيه أصله التجاري، و أن الراسي عليه المزاد وجه دعواه ضد الطاعن من أجل إفراغه من محله مستندا على محضر البيع بالمزاد العلني، الأمر الذي يجعل صفة الطاعن ثابتة، و أنه إذا كانت إجراءات البيع تمت بشكل سليم فإنه على المشتري حسن النية الإدلاء بشهادة السجل التجاري تثبت أنه أصبح المالك الجديد للأصل التجاري الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط، و أن الطاعن لا تربطه أية علاقة بشركة ف. المالكة للأصل التجاري موضوع البيع المسجلة بالسجل التجاري عدد 29323، و حول الإستئناف الفرعي فإن طلب الإفراغ معيب شكلا و مخالف للفصلين 1 و 32 من ق.م.م، و في الموضوع فإن الإشكال الذي انصب على إجراءات التنفيذ، أنها لم تشر إلى العنوان الحقيقي للأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني بناء على الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه خاصة شهادة السجل التجاري، و أن الاطار القانوني الذي قدم فيه دعواه الحالية هو طلب بطلان إجراءات البيع لأنها ضمنت بالخطأ محضر البيع بالمزاد العلني عنوان غير العنوان الحقيقي للأصل التجاري موضوع البيع بدل ذكر 14 زنقة بكين الرباط تم ذكر 119 شارع الحسن الثاني الرباط، و أن الطاعن تقدم بدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري، و صدر حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/05/2022 تحت عدد 1891 قضى بإلغاء الحكم المتعرض عليه و الحكم من جديد برفض الطلب، استأنفة طالب التنفيذ و صدر قرار عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4309/8232/2022 بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي عدم قبول تعرض الغير خارج عن الخصومة ، و رد في تعليله:" ... أن الحكم أعلاه لم يمس بمصالح المستأنف عليه المتعرض عليه تعرض الغير خارج عن الخصومة السيد أحمد (ق.) لتنصيص منطوقه كما هو مسطر أعلاه ،على أن البيع سينصب على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بالسجل التجاري عدد 29323، و الثابت أن هذا الرقم يعود حسب موديل -ج- المدلى به في الملف الشركة ف. و لم يقض بالمنطوق المذكور على أن البيع سينصرف للأصل التجاري الخاص به عدد 64786 ...... ، إن البيع الإجمالي للأصل التجاري إنما انصرف كما سبق القول إلى الأصل التجاري رقم 29323 الجاري في ملكية المحكوم عليها شركة ف. في اطار مسطرة الشغل و بالتالي فمنطوق الحكم غير ضار بالنسبة للمستأنف عليه ما دام أن الأصل التجاري موضوع البيع الإجمالي لا يعود إليه ..."، فهذا القرار لم يزل عن الطاعن صفة المالك الوحيد للأصل التجاري عدد 64786 الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط منذ سنة 1988 ، و التمس الحكم وفق الإستئناف الأصلي، و عدم قبول الإستئناف الفرعي شكلا، و رده موضوعا، و أرفق مذكرته بصورة من محضر معاينة و استجواب، و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري لشركة ف.، و صورة من شهادة التسليم، و صورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/05/2023 تحت عدد 1900 ملف عدد 4081/8207/2022.

و بجلسة 23/05/2024 أدلى نائب المستأنفة شركة ف. بمذكرة أكد فيها وجود تدليس و غش شاب عملية البيع، و اكد فيها محرراته و دفوعاته السابقة، و أرفق مذكرته بصورة من قرار عدد 1821 صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 26/12/2023 ملف عدد 1004/1501/2021، و صورة من تقريري خبرة .

و بجلسة 23/05/2024 أدلى نائب المستأنف عليه نبيل (د.) بمذكرة تعقيبية أكد أن موكله لم يكن طرفا في المساطر القضية، و ان المستأنف أحمد (ق.) و رغم علمه القين بالدعاوى السابقة فإنه لم يتدخل فيها، و ان مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة لم تسجل غلا بعد انتهاء إجراءات البيع بالمزاد العلني، و هذا ما يجعل صفة المستأنف منعدمة، و أن أصل المنازعة يهم أجراء كانوا بالمحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى بالرقم 119 شارع الحسن الثاني الرباط، و أن الأمر يتعلق بشركة ف. (شهرزاد سابقا)، و أكد دفوعه و ملتمساته السابقة، و ارفق مذكرته بصورة من محضر استماع، و صورة من رسالة إنذار، و صورة من محضر معاينة مجردة، و صورة من أمرين استعجاليين صادرين عن المحكمة التجارية بالرباط.

و بجلسة 06/06/2024 أدلى نائب المستأنف عليه سعيد (أ.) بمذكرة جوابية مع ملتمس الضم، أوضح فيها أنه لم يتوصل بأي استدعاء بخصوص استئناف شركة ف.، و يتعين ضم المقالين الإستئنافيين، و اكد محرراته و ملتمساته السابقة، و ارفق مذكرته بصورة من قرار عدد 1821 صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 26/12/2023 ملف عدد 1004/1501/2021، و صورة من شهادة بعدم التعرض و الإستئناف، و صورة من محضر تنفيذي ببيع أصل تجاري، و صورة من محضر معاينة مجردة، و صورة من شهادة بعدم الإستئناف، و صورة من شهادة الأجر، و صورة من رسالة إنذار و من محضر استماع، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 11/04/2017 تحت عدد 464 ملف عدد 660/1501/2015، و من قرار صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 10/01/2017 تحت عدد 28 ملف عدد 774/1501/2015، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2023 تحت عدد 7516 ملف عدد 4309/8232/2022.

و بنفس الجلسة أدلى نائب المستأنف أحمد (ق.) بمذكرة أوضح فيها ان المستأنف فرعيا لا يميز بين العلامة التجارية و الأصل التجاري، و أنه عجز عن الإدلاء بما يثبت أن شركة شهرزاد هي شركة ف.، و أن الطاعن أدلى بما يفيد تملكه الأصل التجاري منذ سنة 1988، و أكد محرراته و دفوعاته السابقة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 06/06/2024 حضرها نواب الطراف و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/06/2024.

محكمة الإستئناف

في استئناف أحمد (ق.):

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب أعلاه.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم خرق الفصل 3 من ق.م.م بدعوى أنه لم يسبق للمستأنف عليهما سعيد (أ.) و نبيل (د.) أن دفعا بخرق مقتضيات الفصل 468 من ق.م.م الذي استندت عليه محكمة الدرجة الأولى، فإن المحكمة و طبقا للفصل 3 من ق.م.م ملزمة بتقصي التكييف القانوني للدعوى و التطبيق السليم للقانون ، و بما أن محكمة الدرجة الأولى لم تتجاوز طلبات المستأنفين الرامية إلى بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني و أنها طبقت النص القانوني الواجب التطبيق في نازلة الحال فإن هذا السبب يكون غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم جاء فاسد التعليل بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 468 من ق.م.م، لأن الأصل التجاري لا يدخل ضمن المنقولات المؤطرة بمقتضيات الفصل 468 المذكور مادامت مدونة التجارة لم تحل على فصول ق.م.م ، و لأن المستأنف لم يكن على بينة بوجود حكم قضى ببيع أصله التجاري لأنه لم يسبق إعلامه بذلك لكونه طرف اجنبي عن النزاع، و لأن الحكم استند في قضائه على قرار 403 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 31/01/2011 في الملف عدد 2490/3/2003 و الحال أن معطيات هذا الملف تختلف كليا عن الإطار القانوني المقدمة فيه الدعوى الحالية، فإن الطاعن أسس طلبه على أن إجراءات بيع الأصل التجاري رقم 29323 لشركة "ف. PHOBOS " بوشرت في العنوان رقم 119 شارع الحسن الثاني الرباط غير عنوانها الحقيقي الذي هو 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط حسب الثابت من النموذج 7 من السجل التجاري المدلى به، و أن الثابت من الحكم عدد 2220 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/12/2020 ملف عدد 1316/8205/2020 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة "ف. PHOBOS " المسجل بالسجل التجاري عدد 29323 أنه أشار في ديباجته إلى أن عنوان المدعى عليها هو الكائن بشارع الحسن الثاني الرقم 119 الرباط، و أن المستأنف عليها شركة "ف. PHOBOS " رفضت التوصل و تم استيفاء أجل الرفض، و أنه لم يتم الطعن في إجراءات التبليغ بمقبول و هذا الحكم أصبح نهائيا حسب الثابت من الشهادة بعدم الإستئناف المؤرخة في 26/02/2021 فضلا على أن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 7516 الصادر بتاريخ 27/12/2023 ملف عدد 4309/8232/2022 قضى بإلغاء الحكم المستأنف عدد 1891 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/06/2022 في الملف عدد 752/8205/2022 القاضي بإلغاء الحكم المتعرض عليه عدد 2220 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري و الحكم من جديد برفض الطلب، و قضت محكمة الإستئناف من جديد بعدم قبول طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة من تغريم المتعرض مبلغ الكفالة ، و أنه و إن كانت مقتضيات الفصل 468 من ق.م.م تنص على أنه " إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك. إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات.لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب"، فإن هذا الفصل يطبق على جميع المنقولات سواء كانت مادية أو معنوية، و باعتبار الأصل التجاري مال منقول يتكون من عناصر مادية و معنوية ، و أن الفصل 468 من ق.م.م هو نص إجرائي عام و ليس هناك ما يمنع قانونا من أن يطبق عليه، و أنه و إن كان يتبين من النموذج 7 من السجل التجاري عدد 64786 أن الأصل التجاري الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني هو في اسم المستأنف أحمد (ق.) و ليس في اسم المنفذ عليها شركة شركة "ف. PHOBOS " ، فإن الثابت من محضر تنفيذ بيع أصل تجاري المؤرخ في 22/02/2022 موضوع ملف التنفيذ عدد 306/8520/2021 أنه تم بيع الأصل التجاري الكائن ب119 شارع الحسن الثاني الرباط المسجل بالسجل التجاري عدد 29323 ، بعدما رسى المزاد على المستأنف عليه نبيل (د.) و أن رئيس المحكمة التجارية بالرباط وافق على البيع ، و أن المشتري أدى بتاريخ 16/02/2022 ثمن المبيع بواسطة شيك مضمون الأداء، وبتمام إجراءات البيع بالمزاد العلني فإنه لا سبيل للمستأنف مدعي ملكية الأصل التجاري المبيع إلا رفع دعوى الإستحقاق داخل الأجل المقرر لها قانونا، و لا يجوز له طلب استرداد المنقول المبيع بعد بيعه لما في ذلك من إخلال بحقوق المشترين حسني النية ، و يبقى لمدعي الملكية بعد حصول البيع المطالبة بثمن المبيع ( قرار عدد 403 صادر عن محكمة النقض بجميع الغرف بتاريخ 31/01/2011 في الملف عدد 2490/1/3/2003)، و يتعين بالتالي رد دفع المستأنف بهذا الخصوص.

في استئناف شركة "ف. PHOBOS " :

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب أعلاه.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم خرق الفصل 50 من ق.م.م و خرق حقوق الدفاع و لم يجب عن دفوعاتها بدعوى أنه لم يسبق للطاعنة أن توصلت بأي استدعاء أو إعلان بخصوص مسطرة البيع بالمزاد العلني موضوع البطلان، و أنه بالرجوع إلى السجل التجاري يتبين عنوانها المدون به هو 14 زنقة بيكين حي المحيط الرباط وليس 119 شارع الحسن الثاني الرباط، و أن العنوان الذي انتقل إليه مأمور التنفيذ والخبير لا يخص الطاعنة و لا يوجد أي عنصر من عناصر أصلها التجاري لا ماديا ومعنويا، و أنه لم يسبق لها أن توصلت بصفة قانونية بأي استدعاء للحضور لأي جلسة من الجلسات التي عرفها ملف البيع بالمزاد العلني حتى يتسنى لها الدفاع عن حقوقها كما أن الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة لها، فإن الأصل التجاري الذي بوشرت بخصوصه مسطرة البيع بالمزاد العلني وهو RC29323 في اسم الطاعنة و لا علاقة للسيد أحمد (ق.) به ، و أن الخطأ ليس وارد في الأصل التجاري بل بعنوانه ، فإنه و كما تمت الإشارة إلى ذلك في التعليل أعلاه ، و بتمام إجراءات البيع بالمزاد العلني لا سبيل لمدعي ملكية الأصل التجاري المبيع إلا رفع دعوى الإستحقاق داخل الأجل المقرر له قانونا، و لا يجوز له طلب استرداد المنقول المبيع بعد بيعه لما في ذلك من إخلال بحقوق المشترين حسني النية ، كما أن المستأنفة لا مصلحة لها في التمسك بهذا الدفع لأنها لم تتضرر من مسطرة البيع و يكون بذلك هذا السبب غير مؤسس قانونا و يتعين رده.

في الإستئناف الفرعي :

حيث يعيب المستأنف فرعيا نبيل (د.) الحكم بأنه غير مرتكز على أساس قانوني سليم عندما قضى بعدم قبول الطلب المضاد لأنه مجرد مشتري حسن النية و أن المستأنف عليها فرعيا لازالت تشغل الأصل التجاري موضوع البيع بكل عناصره ومرافقه ، و بالرغم من توصلها بإنذار من أجل إفراغ المحل التجاري ، فإن ملكية الأصل التجاري موضوع البيع ثابتة بمحضر تنفيذ بيع أصل تجاري المؤرخ في 22/02/2022 موضوع ملف التنفيذ عدد 306/8520/2021 و الذي هو وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، و أن المستأنف فرعيا كان مجرد مدخل في الدعوى و لم يتم تقديم أية مطالب في مواجهته، و طبقا للفصل 103 من ق.ل.ع يتعين لقبول مقال إدخال الغير في الدعوى أثناء سريانها أن يكون لهذا الغير مصلحة في النزاع من شأنها إعطاءه مركزا قانونيا في ذلك النزاع يبرر مساهمته فيه، فيكون الحكم المستأنف عندما قضى بعدم قبول مقال إدخال نبيل (د.) في الدعوى قد طبق صحيح القانون و صادف الصواب، و بما أن المستأنف فرعيا ليس طرفا أصيلا في دعوى بطلان إجراءات البيع بالمزاد العني فإنه طلبه الحكم بإفراغ المستأنف أحمد (ق.) من المحل التجاري المدعى فيه غير مقبول شكلا، و يتعين رد هذا السبب.

و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئنافين الأصليين و الإستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الإستئنافين و الإستئناف الفرعي.

في الموضوع : برد الإستئنافين الأصليين و الإستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile