Immatriculation foncière : Manque de base légale l’arrêt qui s’appuie sur une visite des lieux sans répondre au grief de l’opposant tiré de son absence de convocation (Cass. civ. 2009)

Réf : 17345

Identification

Réf

17345

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2089

Date de décision

03/06/2009

N° de dossier

1653/1/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Manque de base légale l'arrêt d'appel qui, en matière d'immatriculation foncière, confirme un jugement fondé sur une visite des lieux sans répondre aux conclusions de l'appelant dénonçant l'irrégularité de cette mesure d'instruction, effectuée sans qu'il ait été convoqué pour y assister.

Résumé en arabe

– إن المعاينة التي تجريها محكمة التحفيظ في إطار تحقيق الدعوى للفصل في طلب المتعرض يتعين إجراؤها بعد استدعاء هذا الأخير لحضورها بصفة قانونية تحت طائلة نقض القرار الذي خرق هذه القاعدة.

Texte intégral

قرار عدد: 2089، بتاريخ: 03/06/2009، ملف مدني عدد: 1653/1/1/2007
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتيزنيت بتاريخ 03/09/1997 ‏تحت عدد 5307/31 ‏طلبت زينة، وفاطمة ابنتا محمد بلعرش تحفيظ الملك المسمى  » بلعرش  » الكائن بجماعة وجان إقليم تيزنيت المشتمل على أرض عارية حددت مساحته – بعد نشر خلاصة إصلاحية – في هكتارين إثنين و 81 ‏آرا و 50 ‏سنتيارا بصفتهما مالكتين له سوية بينهما حسب رسم إراثة مؤرخ في 31/01/1985، ورسم التصرف عدد348  ‏المؤرخ في 27/08/1996 وعقد مخارجة عرفي مؤرخ في 21/03/1996‏. و بتاريخ 08/01/2002 ‏. تعرضت على المطلب المذكور تحت « عدد 148 كناش « 8 ‏جماعة ازغار امان نتمغرا بواسطة نائب أراضي الجموع احمد آيت القاضي مطالبة بكافة الملك المذكور لكونه ملكا لها بالشراء المؤرخ في 1189 هجري. والوكالة الجماعية عدد 693  ‏المؤرخة في 18/10/2001‏.
‏وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت. أجرت معاينة ثم أصدرت بتاريخ 08/02/2005 ‏حكمها عدد 54 ‏في الملف رقم 105/02 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته المتعرضة، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة في السبب الفريد بخرق قاعدة مسطرية أضر بها، ذلك أن الصبغة الجماعية للعقار لا تعتمد فيها المحكمة في واقع الأمر على الرسوم الجاري بها العمل بين الخواص في الإثبات، وإنما لابد للمحكمة أن تعتمد المعاينة والملاحظة ومقارنة الوثائق بواقع موضوع النزاع. وأن الطاعنة تمسكت بملكيتها وحيازتها وتصرفها في المتنازع فيه الذي يعتبر جزءا من ملكها الشاسع المسمى  » أمان نتمغرا « . وأنها طالبت بالانتقال إلى عين المكان من جديد كإجراء جوهري يلزم أن يتم بصفة حضورية حينما أشارت في مقالها الاستئنافي على أن المحكمة الابتدائية انتقلت إلى عين المكان في غياب الطاعنة إلا أن المحكمة مصدرة القرار رفضت ضمنيا طلبها.
‏حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي المستأنف الذي اعتمد _ فيما قضى به من عدم صحة تعرضها _ المعاينة المجراة في المرحلة الابتدائية، دون أن يجيب _ القرار _ عما أثارته الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية وتمسكت به في مرحلة الاستئناف حول المعاينة المذكورة من كونها أجريت دون إشعارها لحضورها ء وذلك بالرغم مما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني وعرضه بالتالي للنقض و الإبطال.
‏وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

‏وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
‏قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبتين في النقض الصائر.
‏كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile