Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55453

Identification

Réf

55453

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3171

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2024/8225/2419

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du créancier, radié du registre du commerce. La cour retient que l'inaction visée par l'article 218 ne concerne que l'hypothèse où la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire préexistant.

Dès lors que la mesure conservatoire a été fondée sur une ordonnance de paiement constituant un titre exécutoire non contesté, la cour considère que la saisie demeure justifiée tant que la créance n'est pas éteinte, rendant le grief de l'inaction inopérant. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de qualité comme constituant une modification irrecevable du fondement juridique de la demande initiale.

Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب. بواسطة دفاعها ذ/ توفيق شقرون بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2024 تحت عدد 438 في الملف رقم 6819/8107/2023 و القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

و حيث تقدمت شركة ب. بواسطة نائبها ذ/ توفيق شقرون بمقال إصلاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/04/2024 .

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف و المقال الإصلاحي وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة ب. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 12/12/2023 و التي جاء فيها أن المدعى عليها استصدرت أمرا بإجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 97811/C بتاريخ: 2023/12/12 المملوك لها بالمحافظة العقارية بمقتضى الامر الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 2018/08/28 ملف عدد2018/8106/21788 وان الحاجزة تراخت عن مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز منذ أكثر من 4 سنوات. وان المادة 218 من مدونة الحقوق العينية جاء فيها إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحج، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضي للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز إذ التمست الامر برفع الحجز التحفظي والتشطيب عليه من الرسم العقاري، وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

و حيث أجابت المدعى عليها أنها لم تتراخى عن مواصلة اجراءات التنفيذ في مواجهة الطالبة وأنها بالفعل سبق لها أن تقدمت بطلب رام إلى تحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي امام رئيس كتابة الضبط لتتفاجئ بأن عقار المدعية موضوع ثلاث رهون رسمية سابقة من الدرجة الاولى لفائدة البنك م.ت.ص. بالإضافة إلى مجموعة من الحجوزات التحفظي لفائدة إدارة ج. وشركة س.ب.، وانها فوجئت بأن البنك م.ت.ص. قد سلك مسطرة الانذار العقاري ومباشرة تحقيق الدين وتبعا لذلك وللحفاظ على حقوق العارضة فقد سبق لها ان تقدمت أمام السيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة تلتمس من خلاله ضم سند دينها إلى الملف التنفيذي لسلوك مسطرة التعرض على منتوج البيع بين يدي رئيس كتابة الضبط وبالتالي فإن واقعة التراخي غير مؤسسة، كما أنها قامت باستصدار امر بالأداء، وبادرت بتاريخ 2017/11/02 إلى تنفيذه إلا ان المفوض القضائي تعذر عليه تنفيذ الامر لعلة أن المدعية رفضت الاداء وانها استصدرت أمرا بإجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري ووقع بيعه بالمحاصة وتم استدعاء جميع الدائنين بمن فيهم هي وانها بادرت إلى التعرض على منتج البيع بتاريخ 2023/02/28 ليصدر فيه حكما برفض الطلب لكون من بين المتعرضين اجراء دائنون وان دينهم يتمتع بالامتياز. وانها استعصى عليها استخلاص دينها بين يدي المدعية وأنها لم تثبت ملاءة ذمتها ولم تقدم أي مقابل أو ضمانة للمبلغ المحجوز والتمس رفض الطلب.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن واقعة التراخي غير تابثة وذلك بعلة وجود إجراء ضم ملف الحجز التحفظي إلى مسطرة تحقيق الرهن المجراة من قبل البنك م.ت.ص. لكن هذا الإجراء قامت به المستأنف عليها بتاريخ 10 يناير 2024 وذلك بعد وضع مقال طلب رفع الحجز للتراخي من قبل المستأنف عليها بتاريخ 2023/12/12 وهذا إجراء لاحق بعد وضع مقال رفع الحجز ويثبت وجود التراخي طيلة ستة سنوات ولا يمكن بالتالي الاعتداد به في التعليل للقول بعدم وجود تراخي كما جاء في الأمر الابتدائي و أن مسطرة تحقيق الرهن التي حصل أن ضم الحجز التحفظي إليها مفتوحة منذ 2017/11/14 أي ما يزيد عن ستة سنوات ولم يضم الأمر بالأداء من قبل المستأنف عليها إلى هذه المسطرة إلا بعد وضع دعوى رفع الحجز للتراخي بتاريخ 10 يناير 2024 وهذا تراخي آخر و أن المستأنف عليها تعرضت على منتوج بيع المنقولات بتاريخ 2023/6/20 وهذا التعرض لا يمكن الاعتداد به لأنه لا يتعلق بمواصلة إجراءات الحجز التحفظي لأن ذلك لا يتعلق بالعقار المحجوز بل بمنقولات وآلات وبحسب نص المادة 218 من مدونة الحقوق العينية والمعتمد عليها في طلبها فإن المقصود بصريح العبارة هو الإجراءات التي تلي الحجز ولم تقدم المستأنف عليها أي دليل على وجود إجراء له علاقة بذلك الحجز على العقار بل جاءت بإجراء له علاقة بالمنقولات، ولهذا لا يمكن الاعتماد على إجراءها بالتعرض للقول بعدم تراخيها و أن تذرع المستأنف عليها برفض تعرضها على عملية بيع منقولاتها هو سبب كان من المفروض أن يحفزها لتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي لكن لم تقم المستأنف عليها بذلك مما يعتبر دليلا على تراخيها ، كما أن هناك شركة أخرى دائنة لها وهي شركة س. والتي لها سند دين مثل المستأنف عليها وتمكنت من تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بتاريخ 2018/11/5 بحسب شهادة المحافظة العقارية المدلى بها من طرفها ، ولم يعترضها وجود رهن وتم ذلك بعد فتح مسطرة تحقيق الرهن من قبل البنك م.ت.ص.، ولهذا فالسبب الذي ذكر لتبرير تعذر تحويل الحجز من تحفظي إلى تنفيذي غير مبرر ولا يعتد به و أن شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 97811/C خالية من تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وأنه حتى يتم نفي واقعة التراخي يجب تحويل الحجز التحفظي إلى الحجز التنفيذي ويجب تقيده في شهادة الملكية موضوع الحجز التحفظي ، كما أن المستأنف عليها قد تم التشطيب على رخصتها منذ 23 دجنبر 2020 بحسب منصة السجل الوطني الاقتصادي لوزارة الاقتصاد بالإمارات ولم تعد قائمة مما أدى لانعدام صفتها ولم يعد لها محل مخابرة أو دفاع بالمغرب أو خارجه، وهو ما يثبته محضر معاينة من قبل مفوض قضائيمما يدل على أن محكمة الدرجة الأولى جانب الصواب حينما اعتبرت أن واقعت التراخي غير ثابتة ، لذلك تلتمس إلغاء الأمر الابتدائي عدد: 438 الصادر بتاريخ 19 يناير 2024 في الملف 2024/8107/6819 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به برفض الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 97811/C الواقع بمقتضى الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/08/28 في الملف رقم 2018/8106/21788 مع أمر السيد المحافظ بالمحافظة العقارية بعين السبع الحي المحمدي بالتشطيب على الحجز بالرسم العقاري عدد 97811/ سجل 106 عدد 1112 المقيد بتاريخ2018/09/18 و شمول الأمر بالنفاذ المعجل تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بجلسة 08/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمقال إصلاحي جاء فيها أنها اكتشفت أن الأمر الابتدائي قد شابه خطأ مادي في رقم الملف 2024/8107/6819 وخصوصا في سنة فبدل من 2023 تم تضمين 2024فعمدت إلى تقديم مقال رام إلى إصلاح خطأ مادي إلى المحكمة التجارية بتاريخ 2024/04/30 قصد إصلاح الملف رقم 6819/8107/2024 بجعله 6819/8107/2023وذلك بدل كتابة سنة 2023 تم كتابة سنة 2024 وأن المقال الإستئنافي قد تسرب له خطأ مادي في كتابة رقم الملف الابتدائي 6819/8107/2024 بدل من 6819/8107/2023، لذلك تلتمس شمول المقال الاستئنافي والمقال الإصلاحي بحكم واحد مع ضم المقال الإصلاحي إلى المقال الاستئنافي وذلك بإصلاح رقم الملف عدد 2023/8107/6819 بدلمن رقم 6819/8107/2024 .

و بجلسة 08/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن واقعة التراخي غير تابثة وذلك بعلة وجود إجراء ضم ملف الحجز التحفظي إلى مسطرة تحقيق الرهن المجراة من قبل البنك م.ت.ص. و أنه تقدم دفاع البنك م.ت.ص. بطلب إلى السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بملف التنفيذ عدد 2017/8516/1705 وذلك من أجل إيقاف تنفيذ جميع إجراءات التنفيذ بصفة نهائية بما فيها البيع بالمزاد العلنيوبالتالي فإن طلب الذي تقدمت به المستأنف عليها من أجل تحويل حجز التحفيظي إلى تنفيذي يكون الأثر القانوني وبالتالي فإن واقعة التراخي تابثة، لذلك تلتمس الحكم تبعا لذلك وفق مقالها الاستئنافي

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/05/2024تخلفتالأستاذة الصقلي ولم تدل بجوابها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/06/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالسبب المستمد من كون المستأنف عليها لم تبادر لتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي مما يعتبر دليلا على تراخيها استنادا لمقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية.

وحيث انه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب ، أن الهدف من الحجز هو حماية الدائن من احتمال إعسار المدين و منعه من التصرف في أمواله إضرارا بدائنيه ، و من ثم يكون الحجز التحفظي إجراء احترازيا يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين، و ان تراخي الحاجز المنصوص عليه بمقتضى المادة 218 من مدونة الحقوق العينية و الذي يبرر رفع الحجز هو التراخي عن القيام بالإجراءات الموالية للحجز التحفظي الذي أسس بناء على طلب الحاجز لمدة من الزمن من دون الحصول على سند تنفيذي يؤكد حقه ، و أن الحاصل في نازلة الحال أن الحجز موضوع الطلب أسس على امر بالأداء عبارة عن سند تنفيذي للدين أساس الحجز ، و بذلك فان الدين يكون ثابت بصفة قطعية خصوصا في غياب ما يفيد الغاء الامر بالأداء الصادر لفائدة المستأنف عليها ، وأنه مادام السبب الذي أقيم عليه الحجز لازال قائما و الدين ثابت و محقق فان استمرار الحجز يبقى مبررا ، و لا مجال للتمسك بالتراخي المنصوص عليه بمقتضى المادة 218 من مدونة الحقوق العينية خصوصا و ان الطاعنة لم تدل بما يثبت انقضاء الدين الذي على اساسه تم ايقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه ، و تأسيسا على كل ما ذكر فانه لا موجب لطلب رفع الحجز لان من شأن ذلك الاضرار بالمستأنف عليها الحاجزة و المس بحقوقها المكفولة قانونا ،و هو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 90-397 الصادر بتاريخ 14-6-1990 منشور بمجلة الاشعاع عدد 5 ص 173 ، مما يجعل السبب على غير أساس و يتعين رده

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من انعدام صفة المستأنف عليها لكونها قد تم التشطيب على رخصتها منذ 23 دجنبر 2020 بحسب منصة السجل الوطني الاقتصادي لوزارة الاقتصاد بالإمارات، فانه من المعلوم أن الصفة من النظام العام و كما يشترط توفرها لدى المدعي يشترط كذلك توفرها لدى المدعى عليه و المستأنفة هي من أقامت دعواها و استئنافها الحالي ضد المستأنف عليها بصفتها الحاجزة حسب ما هو مضمن بمقالاتها ، كما ان الدعوى أساسها التراخي في تحويل الحجز التحفظي لحجز تنفيذي و هو الامر الغير المحقق في نازلة الحال كما سبق بيانه أعلاه ، و السبب المتمسك به أمام هذه المحكمة من شأنه تغيير أساس الدعوى مما يكون معه غير مبرر و يتعين رده،

و حيث انه و تأسيسا على ما فصل أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف، و ان بعلة أخرى، مع إبقاء الصائر على رافعته .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الإصلاحي

في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل رافعته الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile