Procédure collective – Appel de l’ordonnance du juge-commissaire – L’administration publique est dispensée du ministère d’avocat et n’est pas tenue de diriger son recours contre le syndic (Cass. com. 2011)

Réf : 52250

Identification

Réf

52250

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

588

Date de décision

21/04/2011

N° de dossier

2010/1/3/331

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare recevable l'appel formé par une administration fiscale contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de sa créance. En effet, en application de l'article 33 de la loi organisant la profession d'avocat, les administrations publiques sont dispensées du ministère d'avocat.

Par ailleurs, l'appel portant exclusivement sur le montant de la créance admise, le syndic n'est pas une partie nécessaire à l'instance d'appel et le ministère public, n'étant pas partie à l'ordonnance entreprise, n'a pas à y être attrait. Est, par conséquent, irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative pour connaître de la contestation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/6/19 في الملف 11/08/1125 تحت رقم 09/3694 ان قابض الدار البيضاء المعاريف (المطلوب) تقدم بتصريح بدينه لسنديك التسوية القضائية للمدعى عليها شركة (م. ج. ق.) (الطالبة) في حدود مبلغ 3.189.238,90 درهم وان سنديك التسوية القضائية اقترح تحديد مبلغ الدين في 321.303,50 درهم فأصدر القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أمره القاضي بحصر دين قباضة الدار البيضاء المعاريف في مبلغ 321.303,50 درهم بصفة امتيازية. استأنفه قابض الدار البيضاء المعاريف وبعد جواب المستأنف عليها أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لـ (م. ج. ق.) تحت رقم 07/3516 بتاريخ 2007/12/26 في الملف عدد 07/19/3067 مع تعديله وذلك برفع دين الطاعن الى مبلغ 3.163.990,90 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الاولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وبالخصوص مقتضيات الفصول 1 و 142 و 515 و 345 من ق م م و المادتين 31 و 33 من الظهير المحدث للمحاكم التجارية و المواد 693 و 695 و 697 من مدونة التجارة وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة قانونية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني. بدعوى أن الصفة من النظام العام يثيرها القاضي تلقائيا ولو لم يطلب الاطراف منه ذلك وان مقال الاستئناف يجب ان يكون مستجمعا داخل أجل الاستئناف جميع البيانات التي فرضها القانون وان الدعوى (أو الطعن) أمام المحكمة التجارية ( أو محكمة الاستئناف التجارية) ترفع وجوبا بمقتضى مقال يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب وإذا تعدد المحكوم عليهم وكان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ووجه الطعن ضد واحد منهم ولم يتدارك الطاعن الأمر بإدخال بقية المحكوم عليهم في الطعن يكون الطعن غير مقبول غير ان القرار المطعون فيه اعتمد في تصريحه قبول الاستئناف المرفوع من طرف قابض الضرائب على ان القباضة باعتبارها مؤسسة عمومية فانها تعفى من وجوب الاستعانة بالمحامي طبقا للمادة 33 من قانون المحاماة وان إغفال توجيه الدعوى ضد المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني كما يقضي بذلك الفصل 516 من ق م م هو من قبيل الاخلالات الشكلية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا وهو ما لم يثبت حصوله في النازلة " مع ان المحامين المقيدين بجدول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الاطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات و المستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا وان المؤسسات العمومية غير معفية من تنصيب محام لإجراء أو متابعة المسطرة وذلك حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي وبالتالي يكون التعليل المعتمد من طرف محكمة الاستئناف التجارية المطعون في قرارها فاسدا وينزل منزلة انعدامه من جهة ولان الشركات و الأشخاص المعنوية بصفة عامة تمثل من طرف أجهزة تسييرها أو من يمثلها وتكون جميع الإجراءات التي لم تحترم ذلك باطلة ولا يمكن أن يترتب عليها أي اثر قانوني ولا علاقة لها بالاخلالات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 49 من ق م م التي تستوجب تضرر مصالح الطرف من الاخلال لأن الضرر مفترض قانونا ما دام القانون قد رتب على عدم مراعاتها بطلان الإجراء من جهة ثانية ، ولان الطاعنة تمسكت كذلك بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف القابض لعدم توجيهه ضد سنديك التسوية القضائية ووكيل الملك باعتبارهما طرفين رئيسيين في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم التمسك بهذه الدفوع إلا انها لم تجب عليها ولم تناقشها رغم ما لها من تأثير على قضائها .

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت عن صواب ما تمسكت به الطالبة من عدم قبول الاستئناف لعدم تقديمه بواسطة محام معتمدة في ذلك نص المادة 33 من قانون المحاماة و التي تعفي الادارات العمومية من وجوب الاستعانة بالمحامي وبخصوص الدفع بعدم القبول لعدم توجيه الدعوى ضد الطالبة في شخص من يمثلها قانونا و الذي الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة وبخصوص الدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه ضد سنديك التسوية القضائية ووكيل الملك فان المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفع لا أثر له ما دام ان السنديك ليس طرفا أصليا وان الاستئناف إنما كان منصبا على أمر القاضي المنتدب الذي قضى بحصر دين الطالب في مبلغ غير ما تم التصريح به ، ولم يكن لعدم ذكر سنديك التسوية القضائية ضمن أطراف الاستئناف أي تأثير على سير المسطرة، هذا فضلا على انه تمت الإشارة إليه (أي السنديك) ضمن الوقائع ، كما لم يكن المطلوب ملزما بتوجيه استئنافه ضد وكيل الملك ما دام ليس طرفا في الأمر المستأنف مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى مرتكزا على أساس معللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وبالخصوص مقتضيات الفصول 8 و 12 من الظهير المحدث للمحاكم الإدارية و المادتين 8 و 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 5 من الظهير القاضي بإحداث محاكم تجارية و المواد 686 و 693 و 695 و 696 و 697 من مدونة التجارة وانعدام التعليل أو على الأقل فساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة الادارية تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب وان القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام وللأطراف ان يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية ان تثيره تلقائيا . كما ان جداول الضرائب تذيل بمجرد إصدارها بصيغة التنفيذ من طرف وزير المالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك " وان النزاعات التي تنشأ عن تطبيق ذلك تعرض على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية" وان الدائنين الذين يعود دينهم الى ما قبل حكم فتح المسطرة يوجهون تصريحهم بديونهم الى السنديك الذي يتقدم بتحقيقه بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة وإذا كان الدين موضوع نزاع يخبر السنديك الدائن بسبب النزاع واحتمالا مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده ويعد السنديك قائمة بالديون المصرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة ويقرر القاضي المنتدب قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو ان المنازعة لا تدخل في اختصاصه وإذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة فان الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على محكمة الاستئناف وحينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى فان أمر القاضي المنتدب بعدم الاختصاص يؤدي تبليغه الى سريان أجل يجب القرار المطعون فيه اعتبر ان " دين الخزينة ثابت بمقتضى نسخة مستخرجة من الجدول الضريبي التي تعتبر من سندات الخزينة العامة المبررة لإجراءات التحصيل الجبري والتي تتمتع بقوة التنفيذ عملا بمقتضيات المادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبالتالي فلا يسوغ التمسك في إطار مسطرة تحقيق الديون إلا بالأسباب التي تحول دون تنفيذها من قبل إيقافها أو إلغائها أو تعديلها أو انقضائها كليا أو جزئيا ، وان ما برر به السنديك مقترحه المرفوع الى القاضي المنتدب لا يدخل في زمرة الأسباب المذكورة مما يتعين معه تعديل الأمر المستأنف وذلك برفع دين الطاعنة الى مبلغ 3.163.990,90 درهم " مع ان المنازعة في إجراءات التحصيل الجبري للديون الضريبية لا يختص بالنظر فيها سوى المحاكم الإدارية وليس القاضي المنتدب ولا محكمة الاستئناف التجارية وانه من الثابت ان الدين المصرح به من طرف قابض الضرائب للسنديك المعين في إطار مسطرة التسوية القضائية تمت المنازعة فيه من طرف رئيس المقاولة وان السنديك اقترح قبوله في حدود مبلغ 321.303,50 درهم وبما ان النزاع يهم مسطرة التحصيل فان محكمة الاستئناف المعروض عليها النزاع كان عليها أن تصرح تلقائيا وحتى لو لم يطلب الاطراف منها ذلك بعدم الاختصاص للبت في المنازعة وإحالة الأطراف على المحكمة الإدارية المختصة وان تعليلها لاختصاصها بانه " لا يسوغ التمسك في إطار مسطرة تحقيق الديون إلا بالأسباب التي تحول دون تنفيذها من قبيل إيقافها أو إلغائها أو تعديلها أو انقضائها " لا يجد له سندا في القانون ما دام أن المنازعة بشأنها يجب ان تعرض على المحاكم الإدارية ممن له المصلحة في ذلك داخل الأجل المنصوص عليه في القانون ويكون القرار الذي لم يراع مجمل ذلك مستوجبا للنقض .

لكن حيث ان موضوع الوسيلة لم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ويثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى بل أكثر من ذلك أن الطالبة تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقرار محكمة الاستئناف التجارية القاضي باختصاص القاضي المنتدب والتمست تأييد الأمر المستأنف فالوسيلة غير مقبولة.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile