Réf
68318
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6246
Date de décision
20/12/2021
N° de dossier
2021/8232/5157
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taxes attachées à l'immeuble, Revenus de l'immeuble, Rejet de l'appel, Recouvrement des créances publiques, Produit de la vente d'immeuble, Privilège du trésor, Prescription des créances fiscales, Interprétation de l'article 106 du code de recouvrement, Distribution par contribution, Créancier hypothécaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits.
L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être colloquée par préférence, le prix de vente constituant un "produit" de l'immeuble sur lequel s'exerce son privilège. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale.
Au visa de l'article 144 du code des droits réels et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, elle retient que le privilège spécial de la Trésorerie ne s'exerce que sur les revenus et produits de l'immeuble, tels que les loyers, et non sur le prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, ce privilège ne lui confère aucune priorité sur les créanciers titulaires d'une hypothèque sur l'immeuble vendu.
La cour relève en outre que la créance fiscale n'était que partiellement liée à l'immeuble et que certaines taxes invoquées étaient prescrites. Le jugement ayant refusé de classer la créance du Trésor en rang privilégié est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الخازن العام للمملكة قابض بوسيت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 14/10/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 7130 بتاريخ 13/07/2021 في الملف عدد 10177/8233/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول التعرض.
في الموضوع : برفض الطلب وإبقاء الصائر على الخزينة العامة.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الخازن العام للمملكة قابض بوسيت تقدم بمقال بواسطة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/12/2020 والمعفى من أداء الرسوم القضائية والذي عرض من خلاله بانه تقدم بتعرضه على الأمر عدد 23 بتاريخ 03/11/2020 والرامي إلى التوزيع التحاصصي المؤقت بخصوص منتوج البيع المجري من طرف المحكمة ببيع العقار ذي الرسم عدد12/153230 والذي كان مملوكا للمنفذ عليه السيد امبارك (م.) ، و لقد اعتمد المشروع المتعرض عليه من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل توزيعا غير عادل في حق الديون العمومية المطالب بها من طرف المحاسب فيما يتعلق بالضرائب اللصيقة بالعقار، وانه سبق للمدعي أن وضع به تصریحا بالدين دون أن يتم إدراج المديونية المعنية ضمن مشروع التوزيع أو أخذها بعين الإعتبار کدین امتيازي للخزينة وفق ما نصت على ذلك المواد القانونية المحددة لنطاق الإمتياز المخول لها، و ذهب المشروع المتعرض عليه بمقتضى الحالي إلى عدم التمييز بين مختلف الديون الإمتيازية والعادية ودون مراعاة الترتيب القانوني لصفة الدائن وكذا المجموع الدين والأحقية في التصنيف، وبما أن المشروع أتى غير مستجيب لمجموع الدين الإمتيازي العائد اللخزينة العامة للمملكة من خلال القباضة مفصلة على النحو الذي سقناه في المقدمة أعلاه ولافتقاده للأسس القانونية، فإن المدعي يرد وفقا لما يلي ، من حيث الشكل يسند النظر للمحكمة للنظر في مدى قانونية المقدم لها وفي نظاميته ، و من حيث الموضوع عمد الأمر القاضي بالتوزيع لإعطاء الأسبقية في توزيع منتوج البيع المتعرض عليه وفق المقدم اليوم من طرف المدعي الى كل من البنك المرتهن و بنك (ت. و.) و شركة (و.) و البنك (ش.) دونما مراعاة الأولويات في احتساب أصل الدين وعزله عن الفوائد المرتبة ما بعد الأجل القانوني المحدد للتوقف عن دفع الأقساط تبعا لجدولة الدين و جدول الإندثار والذي يعطي نظرة شمولية عن الباقي استخلاصه وحدود المبالغ التي يجب أن يشملها التنفيذ والتوزيع، واكتفت بتخصيص مبلغ 34525.30 درهم كدين عادي مع باقي الدائنين والحال أن القابض قد صرح حينها بمبلغ 40525.30 درهم عبارة عن جزء من الدين اللصيق بالعقار والمتمثل في الضريبة الحضرية و ضريبة الخدمات الجماعية كما تم توزيع باقي المنتوج على مجموعة من الدائنين العاديين بصرف النظر عن طبيعة سند الدين الذي خولهم حق الترتيب بالأولوية على الدين الإمتيازي الذي تتمتع به الخزينة العامة في مجال تحصیل الدين العمومي، ولكل الحيثيات و الوسائل الواردة بالمشروع ولكون دين الخزينة العامة يعتبر دینا امتیازیا بقوة القانون، فإن جواب المدعي سيتناول الجوانب الآتية أولا شرط الصفة و خرق حقوق التقاضي و الدفاع ، و إن مشروع التوزيع المؤقت والذي بنت عليه المحكمة التراتبية في سداد لائحة الديون المتوفرة بين يديها قد عمد الى اعتبار دين الخزينة العامة عبر قباضة بوسيت دينا عاديا معللا توزيعه ذاك بكون الدين المعني لا يتعلق بالإمتياز المخول في نطاق العقار، وللجواب على ذلك، يؤكد في هذا الباب على أن التعرض على منتوج البيع و الذي يمكن قانونا اعتباره تصريح بمديونية الخزينة في إطار عملية تحصيل الديون العمومية العالقة في ذمة الملزمين الذين يكونون محلا لعملية بيع بالمزاد العلني أو تحت أي إجراء جبري قضائي أياما كان نوعه ، ما دامت الغاية من الإجراء بذل المحاسب العمومي كل طاقاته بغاية الحفاظ على الإمتياز الذي خوله إياه المشرع في المتابعة بكل الطرق القانونية المتاحة بهدف الاستخلاص، وانه يذكر بمقتضيات المادة 106 من قانون 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الدين العمومي والتي إن أخذنا بها في تفصيلها بكل دقة ووقفنا عند كل كلمة واعطى حقها من الشرح تنص على أنه لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات، تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها ، و من خلال منطوق النص، هناك مفهوم ينبغي تجليه ألا وهو أن الخزينة تحظى بامتياز ينطلق أيضا من مقتضيات قانون التحفيظ العقاري و الذي جاء فيه تتمتع الخزينة بإمتياز على منتوج البيع بعد المصاريف القضائية، ومن ثم فإن الخزينة لها الإمتياز على عائدات العقار الذي هو ثمن البيع و عائد من العقار المبيع ولكون المشرع قد أوضح أنه إضافة إلى الإمتياز المنصوص عليه في المادة 105 من نفس القانون، فان للخزينة امتيازات أخرى تمارس على المحاصيل و الثمار والأكرية وعائدات العقارات، ثانيا مشروع التوزيع التحاصصي المؤقت غیر مؤسس قانونا، وانهبالإطلاع على مشروع التوزیع موضوع تعرضنا هذا نجده في ترتيبه للديون موضوع التصنيف والتوزيع لم يلتزم بمقتضيات الصفة فيما يتعلق باعتبار دين الخزينة العامة للمملكة دينا عاديا، كما لم يلتزم فيه بمقتضيات المواد 105 -107 من قانون مدونة تحصيل الدين العمومي كقانون خاص يقيد العام ولا بمقتضيات القواعد العامة التي جاء بها قانون الإلتزامات و العقود المغربي في فصله 1248 و كذا المادة 628 من مدونة التجارة ، وثالثا إعادة تصنيف التوزيع وفق طبيعة الدين إن المبالغ الموزعة على الدائنين الواردين بمشروع التوزيع المؤقت هم أشخاص مطالبون بدین عادي ليس إلا ، وانه بالنسبة للبنك كما سلف بيانه أعلاه قبل أن يعمد إلى توزيع منتوج البيع المتعرض عليه كان على المحكمة أن تطالبها بالإدلاء بأصل الدين و تقديم لائحة باندثار المديونية و كذا احتساب الفوائد عن الدين بالنظر لمجمله أو جزئه حتى يفرز الحق في الاستيفاء بكل عدالة ووضوح، فإن تصنيف هاته الفئة بالأسبقية عن الدين العمومي هو مجانب للصواب وينبغي رده و إعادة التصنيف وفقا للمواد السالفة الذكر والتي أوضحت النصوص المسرودة طيه كون دينها امتیازیا بقوة القانون ، ومما يعاب على المشروع كونه قد أعطى للغير حقا لم يعلل طبيعته بما يكفي للاعتبار الشيء الذي ينبغي معه القول و تقریر إعادة التصنيف و التوزيع وفق الصفة ووفق الترتيب القانوني المعتمد في مثل النازلة، ملتمسا اعادة التوزيع وفق ما يمليه القانون وتعديل المشروع المؤقت بما يوازي القواعد الآمرة بالنظر الى الخاص منها والعام، ادخالها بحسب الإمتياز.
وارفق المقال مستخرج الجدول الضريبي والذي يوضح مبلغ المديونية ونسخة من الأمر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف شركة (و.) بواسطة نائبته بجلسة 18/5/2021 جاء فيها من حيث الشكل ، تقدم الخازن العام بمقال التعرض على مشروع التوزيع والحال أن هذا الأخير لا يتقاضى بصفته وإنما بصفته ممثلا للخزينة العامة للمملكة ، ما يجعل المقال مختلا شکلا وهو إخلال جوهري لأنه يتعلق بصفة الأطراف في التقاضي ، و فيما عدا ذلك فإن العارض يسند للمحكمة مراقبة مدى تقديم الطاعن لطعنه ذاخل الأجل القانوني ومدى استيفائه لشروطه المتطلبة شكلا ، مع ترتيب الأثر القانوني عن ذلك ، من حيث الموضوع حول انعدام وصف السند التنفيذي في الجدوال الضريبية المدلى بها من طرف الخزينة العامة الموجب لاستبعادها من التوزيع التحاصصي، والتمست الخزينة العامة إعادة التوزيع وفق ما يمليه القانون وتعديل المشروع المؤقت بما يوازي القواعد الامرة ، و إن طلب الطاعنة على هذا النحو يفرض التأكد أولا مما إذا كانت السندات التي تقدمت بها أي الجداول الضريبية تعتبر سندات تنفيذية ، و تأكد محكمة التوزيع التحاصصي من كون " الجداول الضريبية" التي تقدمت بها الخزينة العامة تعتبر سندات تنفيدية هو أمر من النظام العام تثيره تلقائيا ، لأن القاعدة المقررة بهذا الخصوص أنه لا مشاركة في التوزيع التحاصصي بدون التوفر على سند تنفيذي، وأن الجداول الضريبية التي أدلت بها الطاعنة جاءت مخالفة لصريح المادة 8 من مدونة تحصیل الديون العمومية لأن هذه الأخيرة اشترطت في الجداوال الضريبية لكي تكتسي وصف السندات التنفيذية أن يتم اصباغها بالصيغة التنفيذية بالتأشير عليها من طرف وزارة المالية أو القابض المنتدب لذلك ، وان الجداول المدلى بها من طرف قابض بوسيت هي مجرد جداول تحمل طابع وتوقيع القباضة دون أن ترد فيها " الصيغة التنفيذية " التي تعطيها وصف السند التنفيذي المخول للخزينة الاستدلال بها للمشاركة في التوزيع التحاصصي، و وتبعا لذلك يكون لازما استبعاد الخزينة العامة من المشاركة في التوزيع التحاصصي مع ما يترتب عن ذلك قانونا طالما أن التأكد من استكمال السند المدلى به من طرف الدائن لوصف " السند التنفيذي "نقطة من النظام العام يثيرها قاضي التوزيع ولو لم يطلب الأطراف منه ذلك ، و حول ثبوت تقادم الكثير من المبالغ الضريبية الواردة في الجداول الضريبي المدلى بها من طرف الخزينة وانعدام ما يفيد قطع التقادم بشأنها مما يوجب استبعادها من مسطرة التوزيع التحاصصي، وانه ومراعاة ما تم التمسك بها بصفة أساسية في النقطة الأولى ، فإنه وعلى فرض استكمال الجداول الضريبية المدلى بها من طرف الخزينة العامة لوصف السند التنفيذي ، فإن الجداول المذكور تتضمن رسوم تعود لسنوات إصدار 2016 و 2015 و2014 و 2013 ، وان كل هذه الرسوم طالها التقادم الرباعي وليس في الملف ما يفيد انقطاع هذا التقادم بأي إجراء قضائي أو شبه قضائي، و المقرر قضاءا أن كل إجراء للتحصیل مورس من طرف القابض بعد انتهاء أجل التقادم الرباعي ينزل بمنزلة العدم القانوني ، وانه وبثبوت تقادم الرسوم الصادرة برسم السنوات المشار إليها أعلاه ، فإنه يكون مناسبا إخراجها وعدم احتسابها ضمن المبالغ المعتمدة من التوزيع التحاصصي ، مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا، و حول عدم توفر الخزينة العامة على أي امتیاز علی منتوج بيع عقار المدين المستمد من سوء تأويل الطاعنة للمقتصیات القانونية الواجبة التطبيق على نازلة الحالة، و إن النقطة التي بنت عليها الخزينة العامة تعرضها على مشروع التوزيع هو أن دينها امتیازي وبالتالي فإن لها الأولولية في استيفاء مبالغ منتوج بيع العقار على بقية الدائنين الاخرين ، معتبرة أن دينها لیس دینا عاديا ، وإن الخزينة العامة لا تتمتع بأي امتياز يمكنها من المطالبة بصفة امتيازية بالمبالغ الناتجة عن منتوج بيع العقار وفقا للفصل 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية نفسه الذي تمسکت به الطاعنة و الذي يتحدث عن عائدات العقار وليس عن المبالغ المترتبة عن بيعه ، وانه في الواقع فإن موقف الطاعنة غير مؤيد لا فقها ولا قضاء، وان كل الإجتهادات القضائية التي تعتبر تطبيقا لنفس الفصول القانونية المستدل بها من طرف الخزينة العامة ان الإمتياز الذي تزعمه لا أساس يؤيده لا قانونا ولا قضاء ، ملتمسة أساسا معاينة عدم توفر الخزينة العامة على السند التنفيذي وباستبعاد الخزينة العامة ضمن المشاركين في التوزيع التحاصيصي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإعادة توزيع منتوج البيع بناء على هذا الأساس واحتياطيا الحكم بتأیید مشروع التوزيع التحاصصي موضوع الأمر المتعرض عليه بخصوص ما انتهى إليه بشأن توزیع منتوج البيع مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الخزينة العامة كل المصاريف.
وبناء على مقال اصلاحي المدلى به من طرف الخازن العام للمملكة التمس من خلاله اعادة التوزيع وفق ما يمليه القانون وتعديل المشروع المؤقت بما يوازي القواعد الآمرة بالنظر الى الخاص منها والعام .واعتبار ان الضرائب المترتبة والتي صرح بها القابض لدى المحكمة بمناسبة اعذاره بذلك والتي لم يتم ادراجها بمجموع مبالغها في التوزيع الحالي حيث يلتمس ادخالها بحسب الامتياز.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف السيد المصطفى (ص.) بواسطة نائبه بجلسة 15/6/2021 جاء فيها انه ينهي الى علم المحكمة بأنها ستقف على أن الخزينة العامة المتعرضة لم تتوفر على السند التنفيذي الذي يخول لها المشاركة في التوزيع التحاصصي، وانه و فضلا عن ذلك فإن غالبية الضرائب التي تطالب بها قد طالها التقادم و خاصة تلك الجداول المتضمنة لرسوم تعود السنوات 2013 - 2014 - 2015 – 2016 مما يتعين معه استبعاد الخزينة العامة و عدم اعتبارها ضمن المشاركين في التوزيع التحاصصي مع ما يترتب عن ذلك من آثار و اعادة توزيع منتوج البيع موضوع الملف المذكور طرته واحتياطيا التصريح بتأييد مشروع التوزيع التحاصصي موضوع الأمر المتعرض عليه مع ما يترتب عن ذلك من اثار وتحميل المتعرضة الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف بنك (ت. و.) بواسطة نائبه بجلسة 06/07/2021 جاء فيها إنه باطلاع بنك (ت. و.) على مشروع التوزيع المؤقت ووصفه بشعبة التوزيع بالمحاصة لا يسعه إلا المصادقة عليه واعتباره قانونا وذلك وفق ما يلي إنه رجوعا إلى وثائق الملف ومعطياته ككل، سيتضح أن بنك (ت. و.) دائن إلى غاية 31 ماي 2010 لشركة (م. د. ت. م. ل. و. ل.) شركة ذات مسؤولية محدودة الكائنة بسيدي مومن بمبلغ إجمالي قدره 1.165.542,23 درهم المفصل كالتالي:
- رصيد الحساب الجاري عدد [رقم الحساب] مدين بمبلغ 961.124,03 درهم
- عن سبعة كمبيالات مخصومة رجعت أثناء عملية الخصم بدون أداء مبلغ 204.418,20 درهم دون الفوائد والضريبة على القيمة المضافة تحتسب ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء التام والنهائي، و إنه ولضمان أداء الديون التي ستتخذ بذمة الشركة المدينة منح كل من السيد امبارك (م.) والسيدة مينة (ا.) كفالتهم الشخصية والتضامنية لفائدة البنك العرض في حدود مبلغ800.000,00 درهم كما هو ثابت من عقد الكفالة المدلى به بالملف، وانه استصدر كذلك حكما تحت رقم2012/892 بتاريخ 24/1/2012 موضوع الملف رقم2011/5/2705 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي قضى المدعى عليهم بالتضامن كل من السيد امبارك (م.) و السيدة مينة (ا.) و شركة (م. د. ت. م. ل. و. ل.) ش.م.م للمدعي بنك (ت. و.) مبلغ 961.124,03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وبادائهم بالتضامن مبلغ204.418,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وحصر مبلغ الضمان بالنسبة للكفلاء في حدود مبلغ الكفالة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ الكمبيالات فقط وتحديد الاكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي ، واستصدر كذلك حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/01/16 حكم رقم 568 موضوع الملف رقم2011/9/3925 والذي قضى بالحكم بتحقيق الرهن والإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء، والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، على اعتبار أن العارض لديه رهنا رسميا من الدرجة الأولى على الأصل التجاري لشركة (م. د. ت. م. ل. و. ل.) ش.م.م رهنا امتیازيا في حدود مبلغ80.000,00 درهم ، وانه كذلك اجرى حجزا تحفظيا على الرسم العقاري عدد 153230/12 و المقيد بتاريخ 20/02/2015 سجل 99 عدد 1445 ضمانا لدين قدره800.000.00 درهم على كافة الملك المذكور ضد السيد امبارك (م.) ، و إن العارض بنك (ت. و.) ، وباعتباره حسن النية وصاحب الرهن ، فان له الحق في استيفاء دينه بالافضلية والأولوية من منتوج بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 153230/12 بالمزاد العلني، و إنه وبصفة بنك (ت. و.) دائنا مرتهنا فإنه وفي إطار التوزيع التحاصصي فإنه تب تم تحديد منتوج البيع في مبلغ14.515,00 درهم، و انه وبعد خصم مصاريف الرسوم القضائية ، فالمبلغ الصافي القابل للتوزيع أصبح محددا في مبلغ 1.378.525,00 درهم ، و إن المبلغ القابل للتوزيع لا يغطي مجموع الديون البالغة1.607.733,21 درهم وتم إخضاعه لقاعدة النسبية كما يلى بالنسبة لبنك (ت. و.) محدد في مبلغ824.100.25 درهم و السيد مصطفى (ص.) محق في مبلغ360.122,24 درهم شركه (و.) محقة في مبلغ159.554,63 درهم و قباضة الدار البيضاء بيوسيت محقة في مبلغ34.525,30 درهم، وإنه تبعا لذلك، فالمبلغ المستحق لبنك (ت. و.) المشار إليه أعلاه يبقي محقا في المصادقة عليه والمطالبة به لاستيفاء دينه بالأولوية والامتيازية ، ملتمسة الحكم بأحقية بنك (ت. و.) ومصادقته على مشروع التوزيع التحاصصي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 7/8115/2020 و أحقية بنك (ت. و.) في استيفاء دينه بالأولوية والامتيازية و إعطاء كامل الحق لدفوعات بنك (ت. و.) مع الحكم وفق ما جاء بها جملة وتفصيلا .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى فيما يخص امتياز الخزينة العامة للمملكة فإن الديون العمومية تعتبر ديونا امتيازية بصراحة كل النصوص القانونية العامة والخاصة منها ونخص في المادة التجارية مقتضيات المادة 628 من مدونة التجارة التي تصرح بكل جلاء بأن ديون الخزينة امتیازية وينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هاته الديون، على أساس أنها دیون ثابتة بقوة القانون لا دیون احتمالية أو تعتريها أو تكتنفها أسباب من شأنها أن تجعلها محط تأخير في الأداء بل كونها تعتمد في تقدير ميزانية الدولة باكملها وأنها دیون عمومية وليست خاصة وأن النفع العام والمصلحة العامة أولى بالأسبقية والأولية عن كل ما هو خاص وأنه بالاستنتاج المنطقي تكون ديون الخزينة العامة للمملكة تمتع بامتياز على المنقولات مادية كانت أو معنوية وأن دين الخزينة العامة للمملكة من الديون الممتازة التي وجب إعطاؤها حق الأولوية والأسبقية على باقي الديون وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وهذا الامتياز الممنوح للخزينة يمارس قبل جميع الامتيازات العامة أو الخاصة باستثناء الامتيازات الأربعة الأولى المنصوص عليها في المادة 1248 من ق.ل.ع ، وحول شرط الصفة و خرق حقوق التقاضي و الدفاع فإن الحكم المطعون فيه قد عمد الى اعتبار دين الخزينة العامة عبر قباضة بوسیت دینا عاديا معللا توزيعه ذاك بكون الدين المعني لا يتعلق بالإمتياز المخول في نطاق العقار والجواب على ذلك، فإننا نؤكد في هذا الباب على أن التعرض على منتوج البيع و الذي يمكن قانونا اعتباره تصريحا مديونية الحزينة في إطار عملية تحصيل الديون العمومية العالقة في ذمة الملزمين الذين يكونون محلا لعملية بيع بالمزاد العلني أو تحت أي إجراء جبري قضائي أياما كان نوعه ، ما دامت الغاية من الإجراء بذل المحاسب العمومي كل طاقاته بغاية الحفاظ على الإمتياز الذي خوله إياه المشرع في المتابعة بكل الطرق القانونية المتاحة بهدف الاستخلاص وأن المدعي يذكر مقتضيات المادة 106 من قانون 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الدين العمومي الي ان أخذناها في تفصيلها بكل دقة ووقفنا عند كل كلمة وأعطيناها حقها من الشرح تجدها تنص على أنه " لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات، تتمتع الحزينة علاوة على ذلك بامتیاز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها " من خلال منطوق النص، هناك مفهوم ينبغي تجليه ألا وهو أن الخزينة تحظى بامتياز ينطلق أيضا من مقتضيات قانون التحفيظ العقاري و الذي جاء فيه " تمتع الخزينة بإمتياز على منتوج البيع بعد المصاريف القضائية ......" ومن ثم فإن الخزينة لها الإمتياز على عائدات العقار الذي هو ثمن البيع و عائد من العقار المبيع ولكون المشرع قد أوضح أنه إضافة إلى الإمتياز المنصوص عليه بمقتضيات المواد 105 -107 من قانون مدونة تحصيل الدين العمومي كقانون خاص يقيد العام ، فان للخزينة امتيازات أخرى تمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات ومما يعاب على الحكم كونه قد أعطى للغير حقا لم يعلل طبيعته بما يكفي للاعتبار الشيء الذي ينبغي معه القول بتقرير إعادة التصنيف و التوزيع وفق الصفة ووفق الترتيب القانوني المعتمد في مثل النازلة ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف، وبعد التصدي البث بامتیاز دین الحزينة العامة للمملكة على باقي الدائنين مع البث في الصائر وفق القانون وأرفق المقال بالنسخة التبليغية الأصلية للحكم عدد 7130 ومستخرج الجدول الضريبي و نسخة من التصريح بالدين.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من دفاع السيد المصطفى (ص.) بجلسة 22/11/2021 عرض فيها أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف من طرف الخازن العام للمملكة قابض بوسیت فإنه معلل تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية و القانونية و الذي انتهى فيه بكون دين الخزينة العامة هو دين عادي ولا امتیاز لها على منتوج البيع وهذا ما ستقف عليه المحكمة ، مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف في جميع مقتضياته و رد استئناف المستأنف لعدم استناده الى أي أساس .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/12/2021 ألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضر دفاع المستأنف عليه مصطفى (ص.) وأكد ما سبق ، وتخلف المستأنف رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 20/12/2021.
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث خلاف ما أثاره الطاعن من كون الخزينة العامة لها امتياز على العقار فإنه كمبدأ فإن امتياز الخزينة العامة يرد على ثمن العقار وليس على العقار ذاته ، لأنه الامتياز هو سبب قانوني للأولوية في توزيع المبلغ المحجوز أو المتحصل من الحجز من خلال الأفضلية على دائنين آخرين ولو كانوا أصحاب رهن رسمي ، كما تنفرد الامتيازيات الواردة على العقار بمحدوديتها مقارنة بتلك الواردة على المنقول وفي هذا الصدد فقد نصت المادة 144 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على أن الديون التي لها وحدها امتياز على عقارات المدين هي :
أولا- المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني و توزيع ثمنه .
ثانيا - حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها ، ولا يباشر هذا الامتياز على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات .
وحيث يستشف مما سبق أن دين الخزينة العامة يبقى غير مشمول كليا بحق الامتياز الذي يعطي لها الأفضلية في استيفائه قبل الديون المضمونة برهن رسمي على عقار محفظ من منتوج بيع هذا العقار ، مما لا مجال معه للتمسك بتطبيق مقتضيات المادة 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، اعتبارا لكون امتيازها مقصور فقط في حدود الضرائب اللصيقة بالعقار أي ضريبة السكن وضريبة النظافة والضريبة الحضرية لكون المادة 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية أقرت نصا بأنه لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان ما لكها، وبمفهوم المادة المذكورة فإن امتياز الخزينة العامة مقتصر فقط على المحاصيل والثمار والأكرية وكذا عائدات العقار المفروضة عليها الضريبة ولا يمتد الى العقار ذاته ، وبناء عليه فإن مستند طعن المستأنف يبقى مجردا من أي أساس سيما وأن مستخرج الجدول الضريبي المدلى به بالملف يشير الى ضرائب خدمات اجتماعية تتعلق بسنوات 2013 و 2014 و 2015 ، وهي متقادمة بطبيعة الحال وتم احتسابها في مشروع التوزيع كما ان ذات المستخرج الضريبي تضمن كذلك الضريبة المهنية والتي لا تعتبر لصيقة بالعقار وبالتالي لا تحظى بأي امتياز ولكل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنف يبقى مجردا من أي أساس ويتعين رده مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر.
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025