Preuve en matière possessoire : l’appréciation de l’utilité d’une expertise est laissée à la discrétion du juge (Cass. civ. 2003)

Réf : 16885

Résumé en français

Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution.

En matière de procédure, la convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie rend inopérant le grief fondé sur le défaut de notification d’une ordonnance de clôture.

Résumé en arabe

دعاوى الحيازة ـ شرط قبولها ـ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.
إذا تمت إدانة المعتدي على الحيازة وأهملت المحكمة الجنحية البث في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فإن رفع دعوى الحيازة داخل سنة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة يعتبر مقبولا.

Texte intégral

القرار عدد: 1725، المؤرخ في: 5/6/03، الملف المدني عدد: 2364/1/4/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتويات القرار عدد 1174 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 31/12/01 في القضية عدد 399-01 أن المطلوب في النقض البوجوفي محمد ادعى في مقاله المودع بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 30/12/98 أنه يملك ويحوز القطعة الأرضية الكائنة بمزارع أفقير المسماة أعرور المحدودة بالمقال أنجزت إليه عن طريق الشراء ومنذ أن اشتراها وهو يتصرف فيها إلى أن قام الطالب يعقوبي محند بالاستيلاء عليها خلال شهر نونبر 1995 مما اضطره إلى رفع شكاية إلى السيد وكيل الملك انتهت إجراءاتها بصدور قرار استئنافي بتاريخ 30/8/98 تحت رقم 843 قضى بإدانة الطالب من أجل جنحة الاعتداء على الحيازة وبرفض طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وملتمسا الحكم لفائدته باسترداد حيازته للقطعة الأرضية المذكورة، وأرفق مقاله بنسخة من القرار الجنحي المذكور وبأخرى من عقد الشراء عدد 239 وبشهادة من المحافظة العقارية وبتصرف عدد 230 وتاريخ 3/7/98، فأجاب الطالب بأن العقار المذكور في عقد الشراء وفي القرار الجنحي المستدل بهما يختلف عن المدعى فيه مساحة وحدودا، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب فاستأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بعلة أن اعتداء الطالب على حيازة المطلوب في النقض ثابت بمقتضى القرار الجنحي المستدل به وأن الدعوى أقيمت داخل سنة من تاريخ صدور القرار المذكور وأن المطلوب في النقض لم يوجه أي طعن جدي لرسم التصرف الذي أدلى به الطالب ولم يبرر احتلاله للأرض محل النزاع، وهذا هو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لم يبلغ بقرار التخلي كما هو ثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 19/11/01 التي تفيد بأن الذي توصل بقرار التخلي هو كاتب الأستاذ السقاط والذي لا علاقة له بملف النازلة، والمحكمة بثت في النازلة دون أن تتحقق من الشخص الذي توصل بالقرار المذكور.
لكن حيث إنه من الثابت من الأوراق أن القضية أحيلت مباشرة على الجلسة العلنية بتاريخ 26/6/01 وتوصل لها دفاع الطالب، مما لم يكن معه أي داع لإصدار أمر بالتخلي من طرف المستشار المقرر مما كانت معه الوسيلة غير مؤسسة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 166 و167 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أثار أمام المحكمة بأن عناصر دعوى استرداد الحيازة غير ثابتة في النازلة والتي تتطلب إثبات المدعي حيازته للمدعى فيه بشكل هادئ وعلني ومستمر طول المدة المعتبرة وصدور الفعل المخل بالحيازة في السنة الموالية ورفع الدعوى في الأجل القانوني مما تكون معه شروط الفصلين المحتج بها غير متوفرة في النازلة.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه دفع أمام المحكمة بأن القرار الجنحي وكذلك رسم الشراء لا ينطبقان على محل النزاع مساحة وحدودا والتمس إجراء خبرة للتحقق من ذلك إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الملتمس مما جاء معه قرارها ناقص التعليل.
لكن حيث إن الأمر بإجراء خبرة موكول لتقدير محكمة الموضوع وإن هي، لما تبين لها تطابق المقال مع موجوب التصرف المستدل به واستغنت عن القيام بالإجراء المذكور تكون قد استعملت سلطتها وبنت قضاءها على أسباب لها ما يبررها في وثائق الملف مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين أحمد الحضري مقررا ومحمد دغبر وأحمد ملجاوي وعبد السلام بوزيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile